حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530230379

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570096642/1445
رقم الحكم:4530230379
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570096642 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530230379 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٦٦٤٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره: (١٨.١,٢٨٨,٦٣٠) ريالاً، وذلك مقابل توريد قوى عاملة لمشروعات المدعى عليها في مدينة (...)، ختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨.١,٢٨٨,٦٣٠) ريالاً، إضافة إلى أتعاب التقاضي قدرها (٨٠,٠٠٠) ريالاً. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٧/٠٢/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أحال على اللائحة والمرفقات، حاصرًا مستنداته بالمصادقة الممهورة بختم المدعى عليها، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للإجابة. وفي جلسة ٠٥/٠٣/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، وبعد اطلاع الدائرة على وكالة الأطراف، وأضاف وكيل المدعية بسداد المدعى عليها جزء من مبالغ المطالبة، ليكون المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٨٩٩.٠٨٦.٨٠) ريالاً، ثم طلب الطرفان إثبات الصلح بينهما، ومضمونه أن تلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره:(٨٩٩.٠٨٦.٨٠) ريالاً على قسطين: (١- القسط الأول بمبلغ (٤٤٩,٥٤٣.٤٠) أربعمائة وتسعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وأربعون هللة فقط، في تاريخ ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣م. ٢- القسط الثاني بمبلغ (٤٤٩,٥٤٣.٤٠) أربعمائة وتسعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وأربعون هللة فقط، في تاريخ ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣م. وفي حال تأخر المدعى عليها عن سداد أي قسط في الموعد المحدد فإنه يحل المبلغ كاملاً. كما تلتزم المدعى عليها بدفع قيمة فاتورة التكاليف القضائية الصادرة على القضية إن وجدت). هكذا اصطلحا. بناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره:(٨٩٩.٠٨٦.٨٠) ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى، وحيث اتفق طرفا النزاع على إنهاء الدعوى صلحاً،وذلك بالتفصيل المبين في الوقائع، وحيث وافقا على هذا الصلح, وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقرر شرعاً، وحيث إن الصلح جائز بين المسلمين ومرغب فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: والصلح خير وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ،وإذ إن هذا الصلح غير مخالف للشرع والنظام،فإن الدائرة تذهب إلى إثباته والحكم به وإمضائه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين، ومضمونه:إلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/(...)، سجل مدني رقم (...)، صاحبة مؤسسة(..) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...)، المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٨٩٩.٠٨٦.٨٠) ريالاً، وذلك على قسطين: القسط الأول: بمبلغ (٤٤٩,٥٤٣.٤٠) أربعمائة وتسعة وأربعين ألفًا وخمسمائة وثلاثة وأربعين ريالاً وأربعين هللة، في تاريخ ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣م. القسط الثاني: بمبلغ (٤٤٩,٥٤٣.٤٠) أربعمائة وتسعة وأربعين ألفًا وخمسمائة وثلاثة وأربعين ريالاً وأربعين هللة فقط، في تاريخ ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣م. وفي حال تأخر المدعى عليها عن سداد أي قسط في الموعد المحدد فإنه يحل المبلغ كاملاً،كما تلتزم المدعى عليها بدفع قيمة فاتورة التكاليف القضائية الصادرة على القضية إن وجدت. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث