حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530356611

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470647038/1444
رقم الحكم:4530356611
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470647038 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530356611 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470647038 لعام 1444 هـ المدعي : شركة (...) المحدودة المدعى عليه : مؤسسة (...) التجاريه الوقائع: حضر وكيل المدعية(...) بالوكالة رقم: (...)، وقد عادت القضية من دائرة الاستئناف بالقرار الصادر منهم المقيد بالصك رقم: (...) وتاريخ 5 / 1 / 1445هـ والمتضمن النص على إعادة القضية لعدم وجود لائحة اعتراضية؛ عليه فإني أفيد أصحاب الفضيلة أمدهم الله بالصحة والعافية بأن هذا الحكم صادر غيابيا على المدعى عليها وواجب التدقيق من لدن أصحاب الفضيلة. الأسباب: وحيث الأمر ما تقرر، ولما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة: 4. إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصيًا، أو وليًا، أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظامًا، أو كان المحكوم عليه غائبًا وتعذر تبليغه بالحكم؛ فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم.... نص الحكم: قررت الدائرة رفع القضية لدوائر الاستئناف لتدقيقه، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530356611 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470647038 لعام 1444 هـ المدعي : شركة (...) المدعى عليه : مؤسسة (...) التجاريه الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض ، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار ، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (44,314) أربعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة عشر ريال سعودي ، يمثل قيمة بيع مواد بناء ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4.400) أربعة آلاف وأربعمائة ريال سعودي . وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة أصدرت حكمها الغيابي المؤرخ في 1444/11/29هـ والقاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (44,314) أربعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة عشر ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى لتدقيق الحكم باشرت نظرها ، ثم أعيدت القضية من دائرة الاستئناف بالقرار الصادر منهم المقيد بالصك رقم: (...) ، وتاريخ 1445/01/05هـ ، والمتضمن النص على إعادة القضية لعدم وجود لائحة اعتراضية؛ وتم إفادة الدائرة بأن هذا الحكم صدر غيابياً على المدعى عليها وواجب التدقيق من لدن أصحاب الفضيلة ، ثم أصدرت الابتدائية الحادية عشرة قرارها المؤرخ في 1445/03/16هـ الناطق بـ قررت الدائرة رفع القضية لدوائر الاستئناف لتدقيقه . وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى لتدقيق الحكم باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1445/04/09هـ بحضور وكيل المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر غيابياً وما بني عليه من أسباب من قبل أصحاب الفضيلة ، فظهر أن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية الحادية عشرة في المحكمة التجارية بالدمام في حكمها المؤرخ في 1445/03/16هـ، محل نظر، ذلك لكون أن منطوق الحكم لم يتضمن الإشارة إلى أن الحكم غيابياً , فضلاً على أن الدائرة لم تستوف اجراءات التبليغ وفقاً لما نصت عليه المادة 60/3 من لوائح نظام المرافعات الشرعية , مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية الحادية عشرة وإعادة القضية مجدداً لذات الدائرة مصدرة الحكم بناء على المادة (224) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/11/29هـ وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم. والله الموفق , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث