حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530220928
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570219474/1445
رقم الحكم:4530220928
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570219474 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530220928 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢١٩٤٧٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ادوية طبية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٤٩,٩٩١.٤٣) تسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي وثلاثة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). ٢- أضرار تقاضي وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٩,٩٩١.٤٣) تسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي وثلاثة وأربعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٤٩٨.٠٠) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٠٤/٠٣/١٤٤٥ وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما لم يحضر المدعى عليها أومن يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته فذكرت أنها مطابقة الرصيد على كشف الحساب فسألتها الدائرة عن علاقة موكلتها بشركة (...) فقالت: فذكرت أن (...) هي السجل الفرعي وهي من تعاملت مع الصيدلية، وذكرت أن كشف الحساب بمبلغ (٥٤) ألف لكن سُدد منها جزءا وتبقى مبلغ المطالبة إضافة إلى الأتعاب، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغًا قدره (٤٩,٩٩١.٤٣) تسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وواحد وتسعون ريال وثلاثة وأربعون هلله، وذلك أنّ المدعية قد وردت للمدعى عليها (ادوية طبية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٦م وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تقم بسداد المتبقي عليها، كما تطلب المدعية كما في طلبها الثاني بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي بقيمة (١١,٤٩٨.٠٠) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في أصل المصادقة على الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي الدائرة إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، وإضافة إلى تخلّف المدعى عليها عن الحضور برغم تبلغ مديرها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام معين المربوط بخدمة أبشر، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، وأما ما يتعلق بالطلب الثاني: ولما استعرضت الدائرة وقائع هذه الدعوى في الطلب الأصلي، تبين لها ثبوت استحقاق المدعية للمبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، وعدم استعداد المدعى عليه بدفعه، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعية للتقاضي أمام القضاء، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ) أهـ ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة بعد مراعاة الفقرة ب من المادة الرابعة والستين بعد المائة المشار إليها أعلاه، فقد رأت الدائرة أن نسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به في الطلب الأصلي هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى لذلك كله؛ مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدّائرة بـ: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأنّ يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (٤٩.٩٩١.٤٣) هللة؛ إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (٤.٩٩٩.١٤٣) هللة لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.