حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530205945

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570073749/1445
رقم الحكم:4530205945
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570073749 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530205945 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٣٧٤٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار صك فيها- وذلك وفي أن المدعي وكالة تقدم بدعوى مفادها: إنفيدكم بحيثيات المطالبة المالية من شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وحيث أنه قد تم التعاقد مع شركة (...) بتاريخ ٢٩\٠٣\١٤٣٤هـ الموافق ١٠\٠٢\٢٠١٣م لتقديم خدمات القطع الصخري وردم طبقة القاعدة (سبقريد) بمشروع (...) بـ(...) لمدة ثمانية أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ توقيع العقد(مرفق نسخة من العقد – ملحق١-) بقيمة إجمالية وقدرها (٣,٨٣١,٧٠٦.٢٠) ثلاث ملايين وثمانمائة و واحد وثلاثون ألف وسبعمائة وستة ريال سعودي وعشرون هللة وكون العقد شربعة المتعاقدين فقد ألتزمت موكلتي بتقديم الخدمات في موقع المدعى عليه دون أي تقصير إلّا أن المدعى عليه لم يلتزم بسداد ما عليه من التزامات مالية رغم المطالبات من قبل موكلتي وكون موكلتي قد أستمرت بالإلتزام بتقديم الخدمات إلّا أن المدعى عليه لم يلتزم بدفع ما عليه من مستحقات مالية ، حتى بلغت مبلغ وقدره (٣,٨٣١,٧٠٦.٢٠) ثلاث ملايين وثمانمائة و واحد وثلاثون ألف وسبعمائة وستة ريال سعودي وعشرون هللة مستحقة بتاريخ ١٩\٠٨\٢٠١٣م وناتجة عن عدد (٨) فواتير تم إصدرها من قبل موكلتي للمدعى عليه وتم إستلامها من قبل ممثل المدعى عليه وإشعاره بالسداد إلّا أننا لم نلقى أي تجاوب من المدعى عليه أو مُبادرة لسداد المبلغ المُطالب به وعليه فأننا نطالب بما يلي. واختتم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (٣,٨٣١,٧٠٦.٢٠) ثلاثة ملايين وثمانمائة و واحد وثلاثون ألف وسبعمائة وستة ريال سعودي وعشرون هللة. وقدم في سبيل إثبات مطالبته العقد المبرم بين الطرفين وفاتورة رقم (١) بقيمة ٢٧٣.٨٤١.٢٠ مئتان وثلاثة وسبعون ألف وثمانمائة وواحد واربعون ريال سعودي وعشرون هللة بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠١٣ فاتورة رقم (٢) بقيمة ٢١٣.٧٦٧.٠٠ مئتان وثلاثة عشر ألف وسبعمئة وسبعة وستون ريال سعودي بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٣ فاتورة رقم (٣) بقيمة ١٠٠.١٢٧.٠٠ مئة ألف ومائة وسبعة وعشرون ريال سعودي بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٣ فاتورة رقم (٤) بقيمة ١٠٠.١٢٧.٠٠ مئة ألف ومائة وسبعة وعشرون ريال سعودي بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠١٣ فاتورة رقم (٥) بقيمة ٩١٢.٩٤٠.٠٠ تسعمائة واثنا عشر ألف وتسعمئة واربعون ريال سعودي بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٣ فاتورة رقم (٦) بقيمة ١١٣.٦٤٠.٠٠ مئة وثلاثة عشر ألف وستمائة واربعون ريال سعودي بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٣ فاتورة رقم (٧) بقيمة ١.٨٦٧.٢٦٤.٠٠ مليون وثمانمائة وسبعة وستون ألف ومئتان وأربعة وستون ريال سعودي بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٣ فاتورة رقم (٨) بقيمة ٢٥٠.٠٠٠.٠٠ مئتان وخمسون ألف ريال سعودي بتاريخ ١٩/٨/٢٠١٣. ومن أجل الفصل في النزاع القائم بين طرفيه عقدت عدة جلسات وحضر فيها المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمات التبليغ الواردة في النظام، وفي تاريخ ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم وفيها حضر(...) وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب التبليغ رقم ٨٣٢٠٤٢٣٨، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة عن حال الفاتورة رقم (PMC/١٣٠٥-٠١٦٠) وسبب تكرارها بذات المبالغ الواردة فيها وبذات رقم الفاتورة فأفاد بأن إعدادها كان عن طريق الخطأ وسيحسم قيمة المبلغ الإجمالي منها، وحصر مطالبته في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره ٣,٧٣١,٥٧٩.٢٠ متمثلة بقيمة الأعمال التي قامت بها موكلته ولم تلتزم المدعى عليها بسدادها، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن التواقيع الواردة في محاضر التسليم فأفاد بأن التواقيع الواردة هي للمدير المعين من المدعى عليها للإشراف على المشروع وهو الممثل للمدعى عليها في المشروع، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن سبب تأخر موكلته في رفع هذه الدعوى فأفاد بأنه لم يكن لموكلته إدارة قانونية لذلك لم يتسنى لها رفع الدعوى وحين تم تعينه في الشركة تم مباشرة جميع القضايا ومنها هذه القضية، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عما إذا كان لديه ما يضيف فاكتفى بما قدمه سابقا؛ ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة وإصدار الحكم، وأصدرت الدائر حكمها مبنيا على الأسباب الآتية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (٣,٧٣١,٥٧٩.٢٠) متمثلة بتقديم خدمات القطع الصخري على النحو الوارد في واقعات الصك، ولما كان النزاع بين تاجرين في أعمالهما التجارية؛ الأمر الذي يبسط ولاية هذه المحكمة للنظر في النزاع الماثل؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وتمضي معه الدائرة للنظر في موضوع الدعوى، ، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها وعدم تقديم جواب منها على دعوى المدعية رغم تبلغها، وبما أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها رغم علمها وتبلغها بالدعوى -حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام- لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية، قال الموفق -رحمه الله تعالى- فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجُعل الامتناع و الاستتار طريقا إلى تضييع الحقوق … (الكافي ٤/ ٢٤١)، ولما كان وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات مطالبته عقد بمسمى (عقد أعمال قطع صخري وردم وطبقة القاعدة سيفريد، بمشروع (...)، الجزء الثاني بمشروع (...)) بتاريخ ١٠/ ٠٢/ ٢٠١٣م، كما قدم عدد (٨) فواتير عائدة -بحسبان مانصت عليه- للعقد المبين سابقا، مضمنة بسندات استلام وبتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن الأصل في الأوراق الصحة مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الأصل؛ واستنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إنشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وتنتهي إلى إلزامها بدفعه كما جاء في منطوقها وبه تقضي، وتشير الدائرة بأن هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعى عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية فرع شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣,٧٣١,٥٧٩.٢٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وواحد وثلاثون ألفا وخمسمائة وتسعة وسبعون ريالا وعشرون هللة؛ لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث