حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530432845
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471036704/1444
رقم الحكم:4530432845
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471036704 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530432845 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٦٧٠٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (مؤسسة (...) للمقاولات العامة) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات العامة) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (أولاً: إن المدعى عليها قد استأجرت من موكلي مركبة (...) (قلاب) أبيض اللون، طراز عام ٢٠٠٧م، رقم الهيكل الخاص بها ((...))، وقد مُنحت من إدارة المرور اللوحة رقم (...)، وذلك بموجب عقد الإجارة المؤرخ في ١/٧/٢٠١٩م، مقابل أجرة قدرها (١٣,٢٥٠) ريال، لمدة شهر، وقد نص البند رقم (٥) من الشروط والأحكام أن مدة العقد قابلة للتمديد، إذ جاء نصُه: Hire Period: Expected Period ١ month and extendable ، وبدأ الطرفين في تنفيذ العقد، واستمرا موكلتي بتأجير السيارات للمدعى عليها وفي عام ٢٠٢١م تقاعست المدعى عليها عن السداد ونظراً لغرض بقاء العلاقة الإيجارية من قبل موكلي استمرت بالتأجير على وعد من المدعى عليها بالسداد إلا أنها لم تسدد وتبقى في ذمتها مقابل انتفاعها بالسيارات مبلغ قدره (١٦٢,٠٥١.٩٩) مائة واثنان وستون ألف وواحد وخمسون ريالاً وتسعة وتسعون هللة، وقد أقرت المدعى عليها بثبوت هذا المبلغ في ذمتها من خلال كشف الحساب الصادر منها والمصادق عليه من قبلها والمطبوع على مطبوعاتها ومن ثمّ فعليها أن تلتزم بما ألزمت به نفسها وسداد هذا المبلغ الذي في ذمتها لصالح مؤسستي. (مرفق ١) الاسانيد والبينات أولا: قال الله تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم (المسلِمون على شُروطِهم)، كما أن المتفق عليه فقهاً (العقد شريعة المتعاقدين)، كما ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرر بقول (لا ضرر ولا ضرار) والضرر يزال، ولما كان الثابت أن المدعى عليها انتفعت بالسيارات ثانيا: إقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة وفق ما تضمن كشف حساب المصادق عليه من قبل المدعى عليها وعليها أن تلتزم بما ألزمت به نفسها بسداد المبلغ الوارد بكشف الحساب لصالح مؤسستي.ثانياً: ـ كما نطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة:لما كان الثابت أن المدعى عليها امتنعت عن سداد المبلغ الموجود بكشف الحساب المصادق علها من قبلها بدون وجه حق، مما أحوجها للجوء لإصحاب التخصص (شركة المحاماة) من أجل رفع الدعوى وتحريرها أمام القضاء وتحقيق دفوعها، وقد تكبدت أتعاب المحاماة نظير المطالبة بحقوقها التعاقدية، مما من شأنه إلزام المدعى عليها من دفع تكاليف أتعاب المرافعة، قياساً على ما قرره الفقهاء من تضمين المدين المماطل لما غرمه الدائن في شكايته إذا كان المدين موسراً. قال ابن تيمية -رحمه الله-في مجموع الفتاوى الكبرى ٢٤/٣٠ : (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد). وقال ابن مفلح في الفروع: (ومن ماطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل). كما جاء في كشاف القناع: (لو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه، فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد). وجاء في مطالب النهى: (وما غرم رب دين بسببه ـ أي: بسبب مطل مدين أحوج رب الدين إلى شكواه ـ فعلى مماطل، لتسببه في غرمه، أسبه ما لو تعدى على مال لحمله أجرة، وحمله لبد آخر، وغاب ثم غرم مالكه أجرة حمله لعوده إلى محله الأول، فإنه يرجع به على من تعدى بنقله). ولما كانت المحكمة هي الخبير الأول في الدعوى وهي البصيرة في تكاليف الخصومات المنظورة أمامها، وحيث جرت العادة من أصحاب الفضلة قضاة هذه المحكمة أن المدعي يستحق نظير أتعاب المرافعة ما نسبته (١٠%) من القيمة المستحقة في أصل مطالبته. الطلبات لذلك، وبناءً على ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم: ١) إلزام المدعى عليها بأن تُسلم موكلي بقية الأجرة المستحقة عليها عن الفترة من ١/١/٢٠٢٠م، إلى ٣١/٣/٢٠٢٣م، وقدرها (١٦٢,٠٥١.٩٩) ريال. ٢) إلزام المدعى عليها بتحمل أتعاب المحاماة، بمبلغ قدره (١٢٥٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم كشف الحساب الصادر من الشركة المدعى عليها يتضمن مبلغ المطالبة ممهور بختم المدعى عليها، كما قدم العقد الصادر من المدعى عليها ممهور بختمها وبعد الاطلاع على البينات التي جرى تقديمها تبين عدم وجود أسم المدعية، وبسؤال المدعي وكالة عن سبب ذلك أجاب قائلاً موكلي صاحب المؤسسة المدعية قد غير أسم المؤسسة هو صاحبها باسم السجل التجاري والمدني هكذا أجاب، وقد افهمته الدائرة بإحضار البينة الدالة على ما ذكر ففهم ذلك، وقد جرى دخول المدعى عليها وكالة في وقت متأخر وبسؤالها عن إجابتها عن الدعوى قدمت اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه (بسم الله الرحمن الرحيم إلى فضيلة رئيس الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبه وبعد: أتقدم الى فضيلتكم بالرد بالنيابة عن موكلتي شركة (...) سجل تجاري (...) على وكيل المدعية: مؤسسه (...) للمقاولات العامة سجل تجاري:(...) بعد الاطلاع على ما قدمته المدعية في دعواها أتقدم إلى فضيلتكم جوابنا بما هو أتِ: أولاً: ان أوامر الشراء سابقة لاستلام العين المؤجرة ١/امر شراء POR_١٨-٣٤٢٧ بتاريخ ٣١-Jul-٢٠١، ٢/امر شراء POR_١٩-٠٤٨٣ بتاريخ ١-Jul-٢٠١٩ علماً ان تاريخ استلام العين المؤجرة كما ذكر في الدعوى كان بتاريخ ١/١/٢٠٢٢م ثانياً: لكن لا يفوتنا ان ننوه انه ذكر بأسانيد الدعوى انه يوجد عقد اجرة وفواتير صادرة مصادق عليها من موكلتي ولم يتم ارفاق اي من هذه الاسانيد بمرفقات القضية وما تم ارفاقه هو أوامر شراء فقط وكشف حساب)، وبعرضها على المدعي وكالة طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٦هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أتقدم لفضيلتكم وبصفتي الوكيل الشرعي عن المدعية/مؤسسة (...) للمقاولات العامة رقم السجل التجاري/(...) بذكرة رد في الدعوى رقم (٤٤٧١٠٣٦٧٠٤) ضد المدعى عليه شركة (...) للمقاولات، تأسيساً على النحو الاتي: الدفاع أولاً: ما ذكره المدعى عليها وكالة بأن أوامر شراء السيارة سابق على تاريخ استلام العين المؤجرة وهو ١/١/٢٠٢٢م، فذلك غير صحيح ويمكن الرد على ذلك من خلال الاتي: الرد على ذلك: أن الصحيح أن التعاقد كان بتاريخ ١/٧/٢٠١٩م، واستمرت العلاقة التعاقدية إلى أن لم توفي المدعى عليها بالتزاماتها وتبقى في ذمتها مديونية بإجمالي مبلغ قدره (١٦٢.٠٥١.٩٩) مائة واثنان وستون ألف وواحد ومسون ريالاً وتسعة وتسعون هللة. تفصيلها كالتالي هذه المديونية مقسمة منها متعلقة بعام ٢٠٢١م، ومنها لعام ٢٠٢٢م، ونوضح لفضيلتكم تفاصيل المديونية على النحو الاتي: ١ـ المديونية المتعلقة بعام ٢٠٢١م مبلغ قدره (١٠٩.٣٠٧.٤٤) مائة وتسعة ألاف وثلاثمائة وسبعة ريالات وأربعة وأربعون هللة، سدد منهم مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال بتاريخ ٢٢/٨/٢٠٢٢م، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٥٩.٧٠٧.٤٤) تسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبة ريالات وأربعة وأربعون هللة. ٢ـ المديونية المتعلقة بعام ٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (١٠٢.٧٣٨) مائة واثنان ألفاً وسبعمائة وثمانية وثلاثون ريال بموجب الفواتير الاتية: ١ـ فاتورة بمبلغ قدره ٣١.٢٩٧.٧٨) ريال، بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٢٢م. (مرفق ١) ٢ـ فاتورة بمبلغ قدره (١٥,١٣٥.٧٦) ريال بتاريخ ١٥/٣/٢٠٢٢م. (مرفق ٢) ٣ـ فاتورة بمبلغ قدره (١٧.٣١٦.٣٤) ريال، بتاريخ ١١/٤/٢٠٢٢م. (مرفق ٣) ٤ـ فاتورة بمبلغ قدره (٩.٢٣٥.٣٨) ريال، بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٢٢م. (مرفق٤) ٥ـ فاتورة بمبلغ قدره (١٣.٥٣٢.٤٠) ريال، بتاريخ ٢٠/٦/٢٠٢٢م. (مرفق ٥) ٦ـ فاتورة بمبلغ قدره (١٦.٢٢٦.٥) ريال، بتاريخ ١٨/٧/٢٠٢٢م. (مرفق ٦) ولعدم سداد هذا المبلغ قامت المدعى عليها بالتوقيع على هذه المديونة من خلال كشف الحساب والمزيل بتوقيعها وبختم الشركة المدعى عليها. (مرفق ٧) وعليه فيجب على الشركة المدعى عليها أن توفي بما ألزمت به نفسها بمبلغ المديونية أعلاه والمذكور بكشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعى عليها (١٦٢.٠٥١.٩٩) مائة واثنان وستون ألف وواحد ومسون ريالاً وتسعة وتسعون هللة. كما نرفق لفضيلتكم كارت تشغيل السيارة ما يسمى (التيم شيت) لدوام السيارة لدى الشركة المدعى عليها والمزيل بتوقيع ممثل الشركة. (مرفق ٨). ومما سبق بيانه وبتقديم كشف حساب بالمبلغ المطالب به مصادق عليه من قبل المدعى عليها وأيضاً الفواتير وأيضاً كارت لتشغيل السيارة كدلالة لانتفاعهم، مما يدل دلالة واضحة على ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليها، وإلا فلما قامت المدعى عليها بالتوقيع على كشف الحساب بالمبلغ المطالب به والختم عليه بختم الشركة؟؟ فهذا السؤال لابد أن يجيب عليه وكيل المدعى عليها حال إنكاره للمبلغ المطالب به، وما هو مبرر وجود هذا الكشف؟؟ ومن ثمّ فكل ما تم سرده أعلاه يؤكد بثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. ثالثاً: فيما يتعلق بطلب فضيلتكم من احضار السجل التجاري للمؤسسة وذلك لعدم وجود اسم المدعية.فقد تم أرفاقه بالمذكرات من سجل تجاري برقم سجل تجاري/(...) باسم مؤسسة (...) للمقاولات العامة وتم تغيير أسم المؤسسة باسم (...) للمقاولات العامة بنفس رقم السجل التجاري/(...) حيث تم تغيير اسم المؤسسة فقط. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: ١ـ إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغ قدرها (١٦٢,٠٥١.٩٩) مائة واثنان وستون ألف وواحد وخمسون ريال وتسعة وتسعون هللة، لما هو موضح بالأسباب. ٢ـ إلزام المدعى عليها بتحمل أتعاب المحاماة، بمبلغ قدره (١٢.٥٠٠) ستة عشر ألف ومائتان ريال)، وبعرضها على المدعى عليها وكالة قدمت إجابتها المتضمنة ما نصه (إشارة إلى ما تقدم به المدعي نفيد فضيلتكم بأن المدعي قدم جوابه بتاريخ ٤/١/١٤٤٥هـ ولم يقدم الفواتير المستلمة والموقعة وإنما جل ما قدمه لا يعدو عن كونه مستند صادر عنه غير موقع من قبل المدعى عليها، عليه نطلب من المدعي تقديم الجدول الزمني (التايم شيت)، كما أن المدعى عليها تنكر صحة كشف الحساب المقدم من المدعي ونؤكد أن المبلغ الصحيح في النظام الخاص بالشركة والذي يظهر من خلال كشف حساب المدعى عليها هو ١٢٣,٠٥٨.١٧ ريال وليس كما جاء في دعوى المدعي. مرفق صورة من كشف الحساب )،وقد افهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم البينات مرتبة ومبينا وجه الاستناد على كل بينة كما افهمت المدعى عليها وكالة بتقديم الإجابة عن البينات المقدمة والإجابة التي قدمها المدعي وكالة ففهمت ذلك ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٢هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه (بخصوص ما طلبته الدائرة من تقديم البينات واضحة ومرتبة ومبيناً وجه الاستناد في الدعوى أوضح لفضيلتكم البينات المقدمة: ١: كشف الحساب من شركة (...) للمقاولات العامة عليها توقيع وختم الشركة يوضح فيه المبلغ المستحق الى موكلتي مؤسسة (...) للمقاولات العامة بمبلغ وقدرة (١٦٢.٥١.٩٩) مئة وأثنان وستون ألف وواحد وخمسون ريال وتسعه وتسعين هللة (مرفق١) ٢: أن موكلتي قد قامت بتغيير اسم المؤسسة من مؤسسة (...) للمقاولات العامة الى مؤسسة (...) للمقاولات العامة بنفس رقم السجل التجاري (...) (مرفق ٢) لذا نطلب من فضيلتكم ألزام المدعى عليها بما اقرت به من حقوق لموكلي مبلغ (١٦٢.٥١.٩٩) وتحمل تكاليف أتعاب المحاماة بمبلغ (١٢٥٠٠) اثنا عشر الف وخمس مئة ريال)، وبعرضها على المدعى عليها وكالة قدمت اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه (فيد فضيلتكم بأن ما تقدم به المدعي من مذكرة جوابية لا تعدو عن كونها تكرار لما سبق تقديمه دون بيان للبيّنة المستند عليها في الدعوى، حيث أن الفواتير لا يمكن أن تُبنى إلا بناءً على الجداول الزمنية (التايم شيت) والمدعي استعد في الجلسة الماضية بتزويد المدعى عليها بصورة منها عبر الواتساب ولم يرفق إلا جدولاً واحدًا بقيمة ١٤,١٠٩.٦١ فقط، وطلبنا منه تقديم جميع الجداول الزمنية ولم يرفق أي منها حتى تاريخه. كما أن المدعي يتمسك بكشفٍ يدّعي أنه موقع من قبل المدعى عليها ويستخدمه كمطابقة رصيد وفق ادعائه، ونؤكد إنكار المدعى عليها للتوقيع على هذا الكشف، حيث أن المدعى عليها حين اعتماد المصادقات مع العملاء لا تقوم بالتوقيع على كشوفات الحسابات وإنما تصدر خطابات بمطابقة الرصيد فقط. ولم تتم مطابقة الرصيد مع المدعي. وعلى المدعي أن يتقدم بالجداول الزمنية والفواتير التي تثبت صحة دعواه)، وبعرضها على المدعي وكالة طلب المهلة للإجابة بعد أن أفهم بإرفاقها عن طريق تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد هذه الجلسة كما أفهمت المدعى عليها بالرد على الإجابة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إرسالها ففهما ذلك ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٢هـ عقدت الجلسة الرابعة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة،وقد تقدم المدعي وكالة بجوابه المتضمن ما نصه (أتقدم لفضيلتكم وبصفتي الوكيل الشرعي عن المدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة رقم السجل التجاري (...) بمذكرة في الدعوى رقم (٤٤٧١٠٣٦٧٠٤) لعام ١٤٤٤هـ ردً على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها شركة (...) للمقاولات، تأسيساً على النحو الاتي: الدفاع أولاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها وكالة بشأن عدم ارفاق الجداول الزمنية للسيارات (التايم شيت). الرد على ذلك: أن موكلتي كانت تقوم بتزويد المدعى عليها بالسيارات وكانت هي (المدعى عليها) والمفترض قيامها بإصدار التايم شيت من قبلها فعدم قيامها بذلك فهذا شيء تُسأل عنه المدعى عليها. ثانياً: أما ما ذكره المدعى عليها وكالة من إنكار المدعى عليها للتوقيع على كشف الحساب. الرد على ذلك: الثابت أن كشف الحساب صدر من الشركة المدعى عليها ومذيل بالتوقيع وبختم الشركة وعلى مطبوعاتها ولما كان للشركة ذات شخصية اعتبارية ولها ذمتها المالية المستقلة فإنه من اللازم أن ما يصدر منها مصدق عليه من ختم وتوقيع تُسأل عنه، ومن جانب أخر: إذا كان المدعى عليها وكالة ينكر صحة هذا المستند فعليه أن يطلب من الدائرة الموقرة إحالة هذا المستند (كشف الحساب) للأدلة الجنائية أو المضاهاة ومن خلالها يتم التحقق من صحة المستند من عدمه، وإلا فإن كشف الحساب صحيح وصادر من المدعى عليها وعليه ختم الشركة. وفي الأخير: نود أن نحيط فضيلتكم علماً بأنه يوجد علاقة تجارية بين المدعية والمدعى عليها متعلقة بأن تقوم موكلتي بتزويد المدعى عليها بسيارات واستمر العمل في ذلك وهذا أمر لمّ تنكره المدعى عليها خلال الجلسات ولعدم قيام المدعى عليها بسداد ما عليها من قيمة هذه السيارات قامت بتحرير كشف حساب بإجمالي المبلغ المستحق لموكلتي وهو (١٦٢.٠٥١.٩٩) مائة واثنان وستون ألف وواحد وخمسون ريالاً وتسعة وتسعون هللة، لموكلتي وهذا المستند يعد وثيقة أداء تلتزم من خلاله المدعى عليها بسداد ما ورد به وذلك ضماناً لاستقرار العلاقات التجارية بين التجار، ومن ثمّ فعلى المدعى عليها أن تلتزم بما ألزمت به نفسها من خلال ما ورد بكشف الحساب. الطلبات نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي:١ إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغ قدره (١٦٢,٠٥١.٩٩) مئة واثنان وستون ألف وواحد وخمسون ريال وتسعة وتسعون هللة، لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين،) ثم قدمت المدعى عليها بجوابها والمتضمن ما نصه (نتقدم إلى فضيلتكم بالوكالة عن المدعى عليها بهذه المذكرة الجوابية ردًا على المذكرة المقدمة من المدعي في القضية المنظورة أمام فضيلتكم بالرقم (٤٤٧١٠٣٦٧٠٤) وذلك وفق ما يلي: أولاً: نفيد فضيلتكم بأن المدعي لم يتقدم ببيناته على الدعوى حتى تاريخه، حيث إن المستقر فقهًا وقضاءً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَر ، وقد عُقدت ثلاث جلسات تم خلالها طلب المستندات التي بنى فيها المدعي دعواه ولكنه لم يقدمها، ففي الجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٥ طلب المدعي مهلة للإجابة وأمهلته الدائرة، وفي الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ ٦ محرم ١٤٤٥هـ أفهمت الدائرة المدعي بتقديم البينات مرتبة ومبينًا فيها وجه الاستناد على كل بينة ولم يتقدم بذلك، وفي الجلسة الثالثة المنعقدة بتاريخ ١٢ صفر ١٤٤٥هـ أحالت الدائرة لتبادل المذكرات وتقديم المدعي لجوابه ولم يتقدم بالمستندات على الدعوى، وحيث إن المدعي هو صاحب الحق فمن الواجب عليه أن يتقدم بجميع مستنداته على الدعوى عند قيدها، لكن جلّ ما تقدم به لا يعدو عن كونه مستندات غير صالحة للاستناد عليها، حيث تقدم بعدد فواتير غير مختومة ولا مُستلمة من المدعى عليها ولم يرفق معها الجداول الزمنية الخاصة بها. ثانيًا: لا زال المدعي يتمسك بكشف الحساب رغم تأكيد المدعى عليها وإنكارها للتوقيع عليه، وعلى فرض صحة كشف الحساب فإنه ليس مصادقة مديونية ولا اعتماد بالمبلغ، فجداول كشوفات الحساب هي عبارة جدول دائن ومدين يتم من خلاله ضبط عمليات الدفع والاستلام وليست مصادقات واعتمادات للمبالغ المالية، وهذه المبالغ تزيد أو تنقص حسب حالات دفع الفواتير والسداد، وبدلاً من أن يتشبث المدعي بهذا المستند فالأولى عليه تقديم فواتيره المصادق عليها من قبل المدعى عليها مع الجداول الزمنية التي بُنيت عليها هذه الفواتير، فلا يمكن إصدار فاتورة دون الجدول الزمني (التايم شيت) الخاص بها. ثالثًا: فيما يخص دفع المدعي بأن التايم شيت (الجداول الزمنية) تصدر من المدعى عليها، فهذا أمر غير صحيح، فإنه لا يخفى على علم فضيلتكم بأنه في مثل هذه التعاملات التجارية أن الفواتير تُبنى على الجداول الزمنية وهي مستندات يلزم للمدعية تقديمها ولا عبرة للفواتير دون الجداول الزمنية الخاصة بها وما يثبت استلامها؛ ففي الواقع الجداول الزمنية تصدر من المشغّل (المدعي)، حيث يتم التعاقد بناء على أمر الشراء، ثم يقوم العمل بناء على ما يرد في أمر الشراء ويتم توثيق ساعات العمل في الجدول الزمني الذي يبين مبلغ الفاتورة المستحق بناءً على الوقت والجهد الفعلي المستخدم في العمل، وعليه يتم إصدار الفاتورة؛ كونه المرجع الرئيسي لتحديد القيمة المستحقة، وإن كان يدّعي أن الشركة المدعى عليها هي المسؤولة عن إصدار الجداول الزمنية، فهذا يخالف ما قام به من إرسال جدول زمني (تايم شيت) واحد فقط إلى المدعى عليها وكالة عبر تطبيق الواتساب بناءً على طلب الدائرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٦ محرم ١٤٤٥هـ بإرسال بيناته في الدعوى، ولم يرفق إلا جدول زمني واحد فقط بقيمة بقيمة (١٤,١٠٩.٦١) فقط، فلماذا لا يرفق بقية الجداول الزمنية التي قام بإصدار الفواتير بناء عليها إن كانت دعواه صحيحة؟!!! ختامًا؛ ولجميع ما سبق نؤكد لفضيلتكم حرص المدعى عليها على براءة ذمتها المالية، ونأمل للمرة الأخيرة من المدعي تقديم بيّناته على دعواه، إذ تتضح مماطلته وتأخره في تقديم مستنداته بالرغم من الإمهالات المتكررة من قبل الدائرة، وعطفًا على المادة الثالثة الفقرة الأولى من نظام الإثبات التي نصت على أن: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر فإن المدعي لم يقدم الجداول الزمنية ولا الفواتير المستلمة التي تثبت بدورها صحة المطالبة من عدمها، وهذا إن دل يدل على التلاعب والمماطلة من قبل المدعي. ولفضيلتكم وافر التحية والتقدير، بالوكالة عن المدعى عليها شركة (...) المحامية (...)) وقد أجاب المدعي وكالة عليها بما نصه (أتقدم لفضيلتكم وبصفتي الوكيل الشرعي عن المدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة رقم السجل التجاري (...) بذكرة في الدعوى رقم ٤٤٧١٠٣٦٧٠٤ لعام ١٤٤٤هـ ردً على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه شركة (...) للمقاولات تأسيساً على النحو الاتي: الدفاع أولاً: يتبين من أوراق الدعوى أن موكلتي لديها البينة لإثبات صحة دعواها وهو كشف حساب مطبوع على مطبوعات الشركة ومذيل بتوقيع المدير المالي للشركة سابقا: عرفان التابع لها آنذاك وبختمها الخاص بها، وحيث أن الشركة لها ذمتها المالية المستقلة ومن ثمّ فإي مستند يصدر منها على أوراقها الرسمية ومذيل بختمها فمن الضروري أن تلتزم بالوفاء به لاسيما أن هناك علاقة تجارية بين الطرفين ثانياً: كما ان المدعى عليها لمّ تنكر وجود علاقة تجارية مع موكلتي بل قد أقرت بأن لموكلتي المدعي حقوق بقيمة ١٧ ٠٥٨ ١٢٣ ولم ترفق الكشف المذكور في الدعوى والصحيح بأن المبلغ ٩٩ ٥١ ١٦٢ كما هو موضح في كشف الحساب وقد سبق لوكيل المدعى عليها تقديم جواب ذكرت فيها بأنه لا توجد أي حقوق لموكلتي في ذمة المدعى عليها وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٦:١:١٤٤٥هـ أقرت بأن لها حقوق فهذا أن دل يدل على التناقض والمماطلة في أداء الحقوق ثالثاً: أن ما دفعت به المدعى عليها من دفوع هي دفوع مرسلة لا ترقى لنفي بينة موكلتي المدعية بل في غايتها التنصل عن مسؤوليتها تجاه موكلتي، وكما ذكرنا في المذكرة السابقة ونؤكد عليه في هذه المذكرة إذا كانت المدعى عليها تُشكك في صحة المستند المقدم من موكلتي كشف الحساب فعليها أن تطلب من الدائرة الموقرة إحالة هذا المستند إلى الجهة المختصة الأدلة الجنائية أو المضاهاة للتحقق من صحته وإلا فيكون ردّها عبارة عن أقوال مرسلة لا يمكن الاستناد عليه فموكلتي لديها مستند سليم صادر من المدعى عليها بموجبه تستحق المبلغ المدون به٩٩ ٥١ ١٦٢ مائة واثنان وستون ألف وواحد ومسون ريالاً وتسعة وتسعون هللة فإذا كانت تنكر ذلك فعليها أن تتبع الطرق النظامية في ذلك كما وضحنا أعلاه وإلا فلا الطلبات نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: ١ إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغ قدرها ٩٩ ٥١ ١٦٢ مائة واثنان وستون ألف وواحد وخمسون ريال وتسعة وتسعون هللة لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين) وبعد اطلاع الدائرة على ما جرى تقديمه من أطراف الدعوى قررت توجيه اليمين للمدعي أصالة او المباشر للعقد وطلب المدعي وكالة الانتظار لدخول صاحب المؤسسة المدعية، وقد حضر صاحب المؤسسة المدعية وجرى من الدائرة عرض اليمين عليه بعد تخويفه بعقوبة اليمين الكاذبة وشؤم مغبتها فحلف قائلاً (والله العظيم الذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة أن في ذمة الشركة المدعى عليها لي مبلغ وقدره ١٦٢.٠٥١.٩٩ ريال بني على اتفاق تأجير قلاب ولم تسدده لي حتى الآن ولم أتنازل عنه والله العظيم) هكذا حلف عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٦٢.٠٥١.٩٩) مائة وأثنان وستون الف وواحد وخمسون ريال وتسعة وتسعون هللة والذي يمثل قيمة تأجير قلاب، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب الصادر من الشركة المدعى عليها يتضمن مبلغ المطالبة ممهور بختم المدعى عليها، كما قدم العقد الصادر من المدعى عليها ممهور بختمها وحيث إن المدعى عليها وكالة لم تثبت ولم تنفي التعامل مع المدعية في إجابتها المقدمة في الجلسة ولم تجب إجابة ملاقية لما ورد في الدعوى ثم في الجلسة الثانية أكدت أن المبلغ الصحيح من خلال كشف حساب المدعى عليها هو ١٢٣,٠٥٨.١٧ ريال ولم تنكر المدعى عليها من الكشف المقدم الذي يثبت مبلغ المطالبة إلا التوقيع بينما ختم الشركة المدعى عليها ممهورا فيها بشكل واضح ولم تطعن في الختم بالتزوير أو عدم صحة نسبته لموكلتها ولأن جانب صاحب المؤسسة المدعية قد تقوى بما قدم من بينات في ظل تكرر عدم ملاقاة أجوبة المدعى عليها للدعوى وحيث إن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين ولحلف صاحب المؤسسة المدعية اليمين وأداءه لها بعد تخويفه عقوبة اليمين الكاذبة وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) أولاً: مبلغا وقدره (١٦٢.٠٥١.٩٩) مائة وأثنان وستون الف وواحد وخمسون ريال وتسعة وتسعون هللة، ثانياً مبلغ وقدره (١٢.٠٠٠) أثنا عشر الف ريال مقابل أتعاب المحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530432845 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4471036704 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة أولاً: مبلغا وقدره (162.051.99) مائة وأثنان وستون ألف وواحد وخمسون ريال وتسعة وتسعون هللة، ثانياً مبلغ وقدره (12.000) اثنا عشر ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدمت وكيلة المدعى عليها/(...) باعتراضها على الحكم وملخص الاعتراض: (أولاً: عدم صحة ما ورد في تسبيب الدائرة القضائية من عدم إجابة المدعى عليها إجابة ملاقيه للدعوى: حيث إن جميع الجلسات التي عُقدت كانت لأجل إمهال المدعي لتقديم مستنداته وحصر بيناته في الدعوى وبالرغم من ذلك تفاجأت المدعى عليها في الجلسة الأخيرة باتجاه الدائرة للأخذ بيمين المدعي حيث حكمت الدائرة باستحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة على الرغم من عدم تحرير المدعية دعواها تحريرًا صحيحًا ومشتملًا على المستندات التي تثبت صحة ما تدعيه مما يستلزم معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلًا، حيث أوجب المنظم السعودي اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن الفقرة الثانية من المادة (20) من نظام المحاكم التجارية. واستنادًا على المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية. فكان ينبغي عدم قبول الدعوى لعدم تحريرها تحريرًا صحيحًا، كما لم تقدم المدعية البينات التي تثبت صحة ما تدعيه إطلاقًا وكل ما قدمته وتمسكت به هو (صورة مجتزأة وغير كاملة) من كشف حساب أنكرتها المدعى عليها. ثانيًا: عدم تقديم المدعية بينات موصلة للحق المدعى به حتى يحكم لها بما ادعت، حيث عُقدت ثلاث جلسات تم من خلالها طلب المستندات التي بَنَت فيها المدعية دعواها ولكنها لم تتقدم بها، ففي الجلسة الأولى طلبت المدعية مهلة للإجابة وأمهلتها الدائرة، وفي الجلسة الثانية أفهمت الدائرة المدعية بتقديم البينات مرتبة ومبينة فيها وجه الاستناد على كل بينة ولم تتقدم بذلك، وفي الجلسة الثالثة أحالت الدائرة لتبادل المذكرات وتقديم المدعية لجوابها ولم تتقدم بالمستندات على الدعوى، وحيث إن المدعية هي صاحبة الحق فمن الواجب عليها أن تتقدم بجميع مستنداتها على الدعوى عند قيدها، وبما أن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وعلى الرغم من أن الدائرة أمرت المدعية بتقديم بيناتها وأمهلتها مرات عديدة إلا أنها لم تتقدم بذلك، ولم يتصور إطلاقًا أن يتم الحكم في الجلسة الأخيرة بيمين المدعي! لا سيما أن القضية لم يصل فيها الأطراف لمرحلة الاكتفاء ولم تصل لمرحلة الدراسة. الطلبات: إلغاء الحكم الابتدائي، والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الاثنين الموافق 29/4/1445هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضدها)/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضرتها وكيلة المدعى عليها (المستأنفة)/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فإن هذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، لم يظهر أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولا على أسبابه، وتنتهي هذه الدائرة لمنطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 16/3/1445هـ في القضية رقم 4471036704 القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) أولاً: مبلغا وقدره (162.051.99) مائة وأثنان وستون ألف وواحد وخمسون ريال وتسعة وتسعون هللة، ثانياً مبلغ وقدره (12.000) اثنا عشر ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.