حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530242807
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530242807
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471227313لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530242807 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4471227313لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخَّص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي المشار إليه بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ 1441/12/28هـ على أن أقوم بـ(للترافع واعداد المذكرات الاعتراضية وتقديم كافة الاستشارات القانونية التي تحتاجها، وتقديم ما يلزم) في الدعوى المقامة من ((...)) ضد ((...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (42823619) وتاريخ 1442/10/22هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثالثة) بشأن المطالبة بـ(بموجب اتفاقية تمويل مؤرخه في 9/ 1/ 1441هـ ابرم المدعى عليه مع المدعي عقد تمويل تعهد من خلاله المدعى عليه بتمويل المدعي بمبلغ خمسة وثلاثين مليون ريال عن طريق التحويل على بنك (...) ، على أن تكون مدة هذا الاتفاقية عام ، وفي المقابل أخذ المدعى عليه من المدعي سندات لأمر بقيمة مبلغ خمسة وأربعين مليون ريال على سبيل الضمان لسداد قيمة التمويل عبارة عن سندات لأمر بمبلغ خمسة وثلاثين مليون ريال أصل قيمة التمويل بالإضافة إلى مبلغ عشرة مليون ريال أرباح عملية التمويل فيكون المجموع خمسة وأربعين مليون ريال ، وقد انقضت مدة الاتفاقية لم يقم المدعى عليه بتسليم مبلغ التمويل ، فضلاً عن بطلان الاتفاقية من الأساس لأن المدعى عليه ليس لديه ترخيص من مؤسسة النقد بالقيام بعمليات التمويل المالي . وكانت القواعد الشرعية والنظامية تقضي بأنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بغير سبب شرعي ، وهذه القاعدة واجبة التطبيق في نظام الأوراق التجارية وهو ما استقر عليه قضاء لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية قبل الغاءها والتي كانت مختصة بنظر المنازعات التي تنشأ عن التوقيع على الأوراق. علما بان تاريخ نشوء الحق في تاريخ 9/1/1441) لصالح ((...))، حسب الشرط التالي: بماأن الطرف الأول محامي مرخص له بممارسة مهنة المحاماة و أن الطرف الثاني شخص لديه دعوى مقامة ضده في محكمة التنفيذ بالمطالبة بتنفيذ سندات تنفيذية من المدعو (...) (...) الجنسيةهويةوطنيةرقم(...)خصوص حقوق مالية ويحتاج إلى مجهودات الطرف الأول للتوكل عنه في هذه الدعوى للترافع وإعداد المذكرات الاعتراضية وتقديم كافة الاستشارات القانونية التي تحتاجها وتقديم ما يلزم للشرطة والنيابة فقد قام بالارتباط مع الطرف الأول بموجب هذا العقد وفقا للشروط التالية1يعتبرالتمهيدالسابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد تقديم دعوى في المحكمة العامة بالمطالبة بالأرض وتنفيذ العقد بمبلغ إجمالي وقدره سبع مائة ألف ريال (...) ثلاث مائة وخمسون ألف ريال (...) أتعاب غير مستردة وغير معلقة على شرط كسب القضية من عدمه ثلاث مائة وخمسون ألف ريال (...) عند نهاية هذا الموضوع واستلام المستحقات المطالب بها تودع في الحساب البنكي للطرف الأول بمصرف (...) رقم(...)يستحق الطرف الأول كامل الأتعاب المتفق عليه إذا تنازل الطرف الثاني عن توكيل الطرف الأول قبل إنهاء العمل وفي حال انتهاء الدعوى بالصلح أوعن طريق المحكمة؛ على أن أستحق مبلغ قدره (900,000.00) تسع مئة ألف ريال (...) متى تقديم منازعة تنفيذية، المطالبة بالتعويض، متابعة وكتابة المذكرات الدفاعية ، تقديم دعوى، والقضية لم يصل منه شيء؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (900,000.00) تسع مئة ألف ريال (...) ، وذلك للمسوغات الآتية: عقد أتعاب المحاماة المبرم بين الطرفين، وصكوك الاحكام التي تثبت تنفيذ العقد من قبلنا، هذه دعواي. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات افتراضيَّة؛ ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 30 / 12 / 1444 هـ تبيَّن حضور المدعية بالوكالة رقم: (...)، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق النظام. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواها أحالت إلى مذكرته المودعة في النظام بتاريخ 29 / 12 / 1444 هـ والتي انتهت فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغٍ قدره تسعمائة ألف ريال (...) قيمة أتعاب المحاماة للمدعي؛ وعليه فقد رأت الدائرة صلاحيَّة الدعوى للفصل فيها، وقررت رفعها للمداولة، وأصدرت حكمها بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريَّة بنظر هذه الدعوى، ثم في جلسة أخرى بتاريخ 04 / 03 / 1445 هـ تبين حضور المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم: ( ...)،كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه في نظام أبشر؛ وتشير الدائرة إلى ورود القضيَّة من دائرة الاستنئاف الثانية في هذه المحكمة بإلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة؛ وإعادة القضية للدائرة للفصل فيها؛ وعليه فقد قررت الدائرة رفع القضيَّة للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم حضرت المدعية المشار إليه، فيما لم يحضر المدعى عليه مع تبلغه، وتشير الدائرة إلى أنَّ المدعية وكالةً قد حصرت دعواها في هذه الجلسة بطلب إلزام المدعى عليه بدفعٍ مبلغٍ قدره 700,000 يمثّل المبلغ المتفق عليه بموجب العقد، وأمَّا المبلغ الزائد الذي وعد به المدعى عليه المدعي وقدره 200,000 مئتا ألف ريال فسيرفع موكّلها بشأنه دعوى مستقلة، كما تشير إلى أنَّها سألت المدعية الحاضرة عن بينتها فأحالت إلى مرفقات لائحة الدعوى المودعة في النظام بتاريخ 29 / 12 / 1444 هـ؛ عليه فقد رأت الدائرة صلاحيَّة الدعوى للفصل فيها، وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان؛ وبما أنَّ المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغٍ قدره 700,000 سبعمائة ألف ريال يمثّل قيمة العقد الذي أبرمه للترافع عنه في القضيَّة في الدعوى المقامة من ((...)) ضد ((...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (42823619) وتاريخ 1442/10/22هـ، والتي انتهت لصالح المدعى عليه، الأمر الذي يوجب انعقاد الاختصاص بالنظر في هذه الدعوى استنادًا على المادّة السادسة والعشرين من نظام المحاماة والتي نصَّت على أنْ «تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفًا فيه أو باطلًا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية»، وأما من حيث الموضوع: وبما أنَّ المدعي قد استند على العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه ذي الرقم (12) المؤرَّخ بتاريخ 28 / 12 / 1441 هـ والموقَّع من قبل طرفي الدعوى، والذي جرى الاتفاق فيه على إقامة الدعاوى بشأن السندات التنفيذيَّة المنفذّة ضده في محكمة التنفيذ من قبل (...)، وبما أنَّ العقد قد نصَّ صراحة على أتعاب المدعي وقدرها 700,000 سبعمائة ألف ريال، كما جاء في الفقرة (رابعًا) من البند الثاني للعقد؛ منها مبلغٌ قدره 350,000 ريال دفعة مقدّمة غير مستردّة، ودفعة آخرِةٌ قدرها 350,000 ريال مشروطه بانتهاء المرافعات والمطالبات في هذا الموضوع واستلام كافة المستحقات المطالب بها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت قيام العلاقة التعاقديَّة بين المتداعيين وفقًا للوصف المشار إليه وإعمال آثارها في مواجهتهما، ذلك أنَّ المحرّر العادي حجة على من صدر عنه في مواجهته، ومن حيث ثبت لها قيام المدعي بأعماله المناطه به عقدًا، كما ظهر لها من خلال حضوره وتوكّله في القضية الرئيسة محل التعاقد المقامة في هذه الدائرة -وغيرها- وتقديمه المذكرات والدفوع والطلبات إلى حين صدور الحكم القطعي في القضيَّة لصالح المدعى عليه باسترداد السندات لأمر وإثبات بطلان التعاقد بينه وبين خصمه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت قيام المدعي بواجباته التعاقديَّة التي يستحق معه كامل قيمة العقد محل التداعي، وبما أنَّ الأصل عدم استلام المدعي للمبلغ المستحق، يؤيَّد هذا عدم حضور المدعى عليه لجلسات القضيَّة مع تبلغه بها لشخصه، وإذ نصَّت الفقرة الثانية من المادّة الحادية والعشرين لنظام الإثبات على أنَّه «إذا تخلَّف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك» وجاء في الفقرة الثالثة أيضًا: «يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها» الأمر الذي تستخلص منه الدائرة قرينة مقوية للأصل الذي قامت عليه دعوى المدعي، وتنتهي معه إلى ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره 700,000 سبعمائة ألف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، والله الموفق.