حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4530226224
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471047590/1444
رقم الحكم:4530226224
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471047590 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530226224 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٧٥٩٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (تقديم منتجات عبارة عن شرائح و أجهزة جوال بعدد ١٧ جهاز ايفون) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م بثمن إجمالي قدره (١٣١,٩٨١.٤٧) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و سبعة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد المبرم). وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣١,٩٨١.٤٧) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي وسبعة وأربعون هللة، هذه دعواي، فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة في ١٠/١١/١٤٤٤ وفيها حضر أطراف الدعوى، وقد تم تحضيرهم الكترونياً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن حقيقة دعوى موكله، فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الجواب، فأرسل جوابه عبر برنامج التايمز وتضمن: إن المدعية من خلال دعواها تهدف إلى المطالبة بإلزام موكلتي بمبلغ قدره (١,٩٨١.٤٧) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و سبعة وأربعون هلله قيمة مبيع (هواتف نقاله)، وعلى هذا فإنني أتقدم بدفعي الشكلي الآتي: دفع شكلي: أدفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية النوعي بنظر هذه القضية، كون هذه المطالبة تقل عن خمسمائة ألف ريال، إضافة الى ان العلاقة بين اطراف الدعوى علاقة مدنية بحتة وهي علاقة شراء أجهزة هاتف نقال وليست تجارية كون موكلتي لا تمتهن تجارة بيع وشراء أجهزة الهاتف النقال، وبذلك فإنه لا يستقيم مطالبتها لدى المحاكم التجارية لعدم اختصاصها النوعي في نظر النزاع. الطلبات: اطلب صرف النظر عن دعوى المدعية لعدم الاختصاص النوعي ، وبطلب الجواب من وكيل المدعية فذكر بأنه تم رفع الدعوى على المؤسسة وليس على الشخص، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الجواب الموضوعي للدعوى على أن يقدم الجواب خلال خمسة أيام، فاستعد لذلك، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد على ما جاء في جواب المدعى عليها خلال الخمسة الأيام التالية، فاستعد لذلك، ثم بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٤ تقدم وكيل المدعية بمذكرة ونصها بوكالتي عن المدعى وجوابا على الرد أفيد فضيلتكم بعدم صحتها وذلك حسب التفصيل الاتي:- ان المحكمة التجارية تختص في القضايا التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية حيث ان التعاقد كان في فترة زوال المدعي عليها نشاط تجاري و تم تقديم الدعوى على المؤسسة في ذاتها و ليس على الفرد و حيث ان العقد بين الطرفين باسم المؤسسة مع موكلتي شركة (...) وعليه نأمل من فضيلتكم: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣١,٩٨١.٤٧) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و سبعة وأربعون هلله، هذه دعواي.. والله يحفظكم ويرعاكم،،، وبجلسة ٢٩/١١/١٤٤٤ حضر أطراف الدعوى، وقد تم تحضيرهم الكترونياً، ثم استوضحت الدائرة من وكيل المدعى عليه عن سبب عدم تقديمه للمذكرة التي طلبتها الدائرة منه في الجلسة الماضية فذكر بأن لم يستطع تقديمها بسبب وجود مشكلة تقنية، ثم أمهلت الدائرة وكيل المدعية لتقديم رده على أن يقدمه بداية اول يوم عمل بعد إجازة الحج، فاستعد لذلك، ثم بتاريخ ١٦/١٢/١٤٤٤ تقدم وكيل المدعية بمذكرة ونصها : بوكالتي عن المدعى وجوابا على الرد أفيد فضيلتكم بعدم صحتها وذلك حسب التفصيل الأتي:- ان المحكمة التجارية تختص في القضايا التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية حيث ان التعاقد كان في فترة زوال المدعي عليها نشاط تجاري و تم تقديم الدعوى على المؤسسة في ذاتها و ليس على الفرد وحيث ان العقد بين الطرفين باسم المؤسسة مع موكلتي شركة (...) . حيث ان موكلتي لها سجل تجاري مقيد في وزارة التجارة والاستثمار ولها شهادة تسجيل رقم السجل التجاري (...) حيث انها تقدم الخدمات بمقابل تستوفيه من المستفيد من خدماتها، وحيث ان المدعي عليها تتصف بصفة التجارية تم تقديم الدعوى. وادعاء وكيل المدعي عليها انها مغبونة فذلك غير صحيح حيث ان التكلفة مع الخدمات المفوترة شامله قيمة الجهاز والخدمات.. وعليه نأمل من فضيلتكم: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣١,٩٨١.٤٧) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي وسبعة وأربعون هلله، هذه دعواي.. وبجلسة ٢٢/٠١/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي(...) هوية وطنية (…) بالوكالة (...) وحضر وكيل المدعي عليه (...) هوية وطنية (…) بالوكالة (...)، وأفاد وكيل المدعى عليها أن موكلته تكتفي بمذكرتها المقدمة المشتملة على دفعها الشكلي والموضوعي فطلبت منه الدائرة إرساله بصيغة وورد فأرسلها وهي بما نصه: بوكالتي عن المدعى عليها:(...)لخدمات الاعاشة أتقدم إلى فضيلتكم بهذا الرد وهو كما يلي: أولاً: دفع أصلي ((شكلي)) استناداً لما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ونصّها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ..) ولما كانت ولاية المحكمة التجارية مقيّدة بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في أمور تجارية أصلية أو تبعية، ولما يظهر عند النظر الى الدعوى وتكييفها أن عمل المدعية ليس تجارياً، كما أن مبلغ العقد المطالب به هو (١٣١.٩٨١.٤٧ ريال)، ولما نصّت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية ونص الحاجة منه: (الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة)، كما نصّت الفقرة الواحدة والثلاثون من لائحة النظام الصادرة في ٢٦/١٠/١٤٤١ه وقد ورد في ديباجتها: بعد الاطلاع على ما قرره المجلس في محضر اجتماعه التاسع عشر وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على خمسمائة ألف ريال)، ولا ينال من ذلك أن العقد تجاريٌ كونه بالنسبة لموكلتي فإنه وإن كان عملاً تجارياً بالتبعية إلا أنه بالنسبة للمدعية فإنه غير ذلك كونها تفتقد صفة التاجر إذ أن نشاطها في تقديم خدمات الاتصال العامة عبر برامجها الإلكترونية وشبكاتها المحددة وذلك يُخرج عملها عن الصبغة التجارية وتُعد أعمالها من قبيل الأنشطة المدنية الاستثمارية، حيث أنه ليس بالضرورة أن يكون نشاط كل مؤسسة أو شركة استثمارية نشاطاً تجارياً، ولما كان النشاط التجاري مستثنى من الأنشطة المدنية بالنسبة للمحاكم التي تنظر نزاعه فإن الاستثناء لا يُتوسع فيه وقد أيد ذلك حكم محكمة الاستئناف رقم ٨١٤ / إس / ٣ لعام ١٤٣١ه، وأيده أيضاً البند الثامن من تعميم فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم (٣٣٩٢) وتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٣٩ه والمتضمن أن عمل تصميم المواقع الالكترونية مهني وليس تجارياً، ولذلك كله ولما لا يخفى فضيلتكم فإنني أطلب الحكم بعد اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة نوعياً بنظر الدعوى. • مع الإشارة إلى أنه صدرت ٣ أحكام ضد المدعية تقضي بعدم الاختصاص النوعي من ذات المحكمة. (مرفق) ثانياً: دفع احتياطي ((موضوعي)) أما بما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث أن المدعية تطالب بإلزام موكلتي بثمن عدد (١٧) جهاز آيفون ويُقدر بــــ (١٣١.٩٨١.٤٧ ريال) أي بقيمة قدرها (٧.٧٦٣ ريال) للجهاز الواحد، ولما أن موكلتي قد قامت فعلاً بشراء هذه الأجهزة المطالب بثمنها، وسلمت للمدعى عليها مبلغ قدره (٣٥٠٠ ريال) من إجمالي قيمة الأجهزة بموجب حوالة بنكية (مرفق)، ومن ثم اتضح لموكلتي أن قيمة الأجهزة الفعلية أقل من ثمنها بكثير وأنها مغبونة في هذه البيعة غبناً تجاوز الثلث وذلك يُعتبر غبناً فاحشاً ظاهراً، وحيث قرر الفقهاء أنه لا تحديد للغبن قال ابن قدامه: (ولا تحديد للغبن في المنصوص عن أحمد وقيل: بالثلث وهو قول مالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والثلث كثير) أخرجه البخاري ومسلم، ولما أن موكلتي وقع عليها الغبن كونها مسترسلةً آنذاك والمسترسل هو: الجاهل بالقيمة، قال المرداوي في الإنصاف: (متلخص أن المسترسل هو الجاهل بالقيمة سواء كان بايعاً أو مشترياً) فيكون والحال كذلك الخيار لموكلتي بفسخ العقد أو إحالة ذلك لجهة الخبرة لتقدير قيمة المبيع آنذاك الفعلية (مع الأخذ بعين الاعتبار عند التقدير بالظروف القاهرة)، إضافةً إلى أنه في ذلك قد وقعت (جائحة كورونا) وقد أثرت التأثير الكبير بموكلتي من خلال إغلاق المحلات التجارية وفرض الحظر الكلي مدة تزيد عن سبعة أشهر مما أدى ذلك كله إلى انخفاض أسعار تلك الأجهزة. ولكل ما سبق بيانه ولما لا يخفى فضيلتكم فإنني أطلب الآتي: أولاً: إثبات سداد موكلتي لمبلغ قدره (٣٥٠٠) ريال من إجمالي قيمة المطالبة للمدعية. ثانياً: إحالة النزاع إلى جهة الخبرة لتقدير قيمة المبيع الفعلية، كون موكلتي مغبونة غبناً ظاهراً بذلك التعامل وقد كانت جاهلةً بشؤون البيع وأسعار الأجهزة النقالة. **والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد على الخير خطاكم** مقدمه المحامي والموثق: (...) وعليه قررت الدائرة لتأملها، وبجلسة ٠٥/٠٣/١٤٤٥ حضر طرفا الدعوى، وذكر وكيل المدعى عليه بسداد موكلته لمبلغ قدره (٣٥٠٠) من خلال الحوالة المرفقة في النظام فيما ذكر وكيل المدعية بعدم صحة هذه الحوالة المرفقة في دفع المدعى عليه إذن رقم المشترك فيها مغاير لرقم المشترك الموضح في العقد، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه بعد إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٩٨.١٢٨.٣٩) ثمان وتسعون ألفا ومائة وثمان وعشرون ريالا وتسع وثلاثون هللة ، وذلك مقابل بيع شرائح وأجهزة جوال بعدد ١٧ جهاز آيفون للمدعى عليها، ولما كان وكيل المدعى عليه يقرّ بصحة التعامل مع المدعي كما يقر أيضاً بصحة مبلغ المطالبة المتبقي في ذمته حسب وكالته التي تخوله بحق الإقرار، ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (( واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)) قال القرافي رحمه الله في الفروق الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لأنه على خلاف الطبع ؛ ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر مثل هذه الدعاوى ذلك أن الصواب أن هذه الدعوى من قبيل المنازعات التجارية التي تختص للحاكم التجارية بنظرها استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام للحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، كما لا ينال من أنه يرى أن موكلته مغبونة بهذا المبلغ والقيمة؛ ذلك أنها ارتكنت إلى هذا الادعاء بعد اطلاعها على الاتفاقية والعقد وتوقيعهما إضافة إلى أن المبلغ الوارد في الاتفاقية ليس وليد الظهور وانما كان ظاهرا وقت التوقيع والقبول وكان المدعى عليه على علم به واطلاع؛ وبالتالي فما أثاره المدعى عليه غير مقبول ولا يستند على بينة أو دليل؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة البيع ولزومه، كما لا ينال أيضا أنه سدد مبلغ (٣٥٠٠) ريال إذ إن رقم المشترك في حوالة السداد ليس هو رقم المشترك الذي في الفاتورة التي تستند إليها المدعية الأمر الذي تنتهي إليه الدائرة وتحكم وفق المنطوق الوارد أدناه تأسيساً على ما سبق. نص الحكم: حكمت الدّائرة بـ: إلزام المدعى عليه/(...)الهوية الوطنية رقم (…)، صاحبة مؤسسة (...) لخدمات الاعاشة سجل تجاري رقم (…) بأنّ يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (…)، مبلغًا قدره (١٣١.٩٨١.٤٧) هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.