حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530244822
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570263631/1445
رقم الحكم:4530244822
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570263631 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530244822 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٦٣٦٣١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: مصنع شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (أسطح رخامية)، بثمن إجمالي قدره (٢٦,٥٨٠.٧٠) ستة وعشرون ألف وخمسمائة وثمانون ريال وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (٢٦,٥٨٠.٧٠) ستة وعشرون ألف وخمسمائة وثمانون ريال وسبعون هللة، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد، بتاريخ، على مطبوعات المدعية، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليه قدره (٢٦,٥٨٠.٧٠) ستة وعشرون ألف وخمسمائة وثمانون ريال وسبعون هللة، وتمت المصادقة عليه، ممهور بتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/١١هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، ويستند في دعواه إلى مطابقة رصيد، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه ذكر: بأنه لا علاقة له بالمدعية، ثم واجهته الدائرة بالختم الممهور على المصادقة فذكر أن الختم هذا بيد الموظفين لديه، وليس توقيعه هو صاحب المؤسسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (٢٦,٥٨٠.٧٠) ستة وعشرون ألف وخمسمائة وثمانون ريال وسبعون هللة، وأجمل المدعى عليه إجابته في أنه لا علاقة له بالمدعية، وبما أن محل الدعوى توريد أسطح رخام، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد، وقد أقر المدعى عليه بأن الختم الموجود في مطابقة الرصيد كان بيد الموظفين لديه، وبما أن الإقرار حجّة على صاحبه، كما هو متقرر فقهاً وقضاءً واستنادا للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات , ولقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع لـ: مصنع شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٦,٥٨٠.٧٠) ستة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثمانون ريالاً وسبعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.