حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530227521

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570238455/1445
رقم الحكم:4530227521
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570238455 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530227521 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣٨٤٥٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: الشركة (...) للصيانة والمقاولات (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ٠٥/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) المقابله هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها مع الطرف الآخر وتم الصلح لدى المنصة بموجب اتفاقية صلح... ثم أحيلت الى المحكمة، وبتقرير ذلك من ممثل المدعى عليها أقر بصحة ذلك، ثم طلب الطرفان إثبات اتفاقية الصلح مرة أخرى أمام الدائرة ونصها ما يلي انه في يوم الاثنين في ٣ شهر ٣ لعام ١٤٤٥هـ الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣م تم الاتفاق بحمد الله بين كل من ١الشركة (...) لصيانة والمقاولات (...) سجل تجاري رقم (...) يمثلها المحامـي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٣ شهر ١ لعام ١٤٤٥ يشار اليه الطرف الأول ٢ شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) يمثلها المحامـي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) يشار اليه الطرف الثاني وبعد ان اقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفاقا على الاتي تمهيد اقام الطرف الثاني ضد الطرف الأول الدعوى رقم (٤٥٧٠٢٣٨٤٥٥) لعام ١٤٤٥ والمقيدة لدى الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض وتم الاتفاق اثناء جلسة المصالحة في منصة تراضي على تحرير محضر صلح بين الطرفين وذلك رغبة من الطرف الأول الشركة (...) لصيانة والمقاولات (...) في إعطائه مهلة للسداد في موعد أقصاه ١ أكتوبر ٢٠٢٣م وقد قبل الطرف الثاني شركة (...) التجارية بهذا الصلح.البند الأول التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من بنود هذا العقد. البند الثاني اتفق الطرفين على سداد المبلغ على النحو التالي ١ يلتزم الطرف الأول أن يسدد للطرف الثاني اجمالي المبلغ المستحق وقدرة (١٧٢.١٧٣) ألف ريال سعودي وذلك في موعد أقصاه بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠٢٣م وهي عبارة عن مخالصة نهائية بين الطرفين ولا يحق لأي طرف الرجوع على الطرف الآخر بأي حقوق مالية أو إقامة دعاوى قضائية ناشئة عن حقوق مالية. البند الثالث حرر هذا الصلح من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة على ان تقدم النسخة الثالثة الى الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض ، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع أعلاه على إنهاء هذه الدعوى صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإثبات الصلح المقيد في هذه الدعوى رقم (٤٥٧٠٢٣٨٤٥٥) وإمضائه وإجراء منطوقه والإلزام به؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث