حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530518619
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570175197/1445
رقم الحكم:4530518619
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570175197 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530518619 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٧٥١٩٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد المدعية، المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٤٧٠٥٦٦٩٢٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٩هـ ـ والمنظورة لدى (التاسعة) بشأن المطالبة بـ(لقد تقدم المدعى بدعوى كيدية رغم تيقنه التام وعلمة الصحيح فيطالب فيها ابطال العقد وقيمته بالرغم من صحة العقد وصحة ما بحوزة موكلتي من مستندات عقد عقب ذلك عدة جلسات بإجمالي عشرة جلسات قضائية وتبادل مذكرات وكل جلسة يطلب الامهال ليحضر ردود مبهمة يحاول فيها إخفاء الحقيقة وايهام الدائرة القضائية بصحة دعواه لينال الضرر من موكلتي بغير وجه حق نتج عن إقامة دعواه ابرام عقد اتعاب محاماه وهي كارهه تمت الاستشارة وتم التوكيل للمرافعات والمدافعة وكتابة لوائح رد وما يتطلبه من عمل على هذه القضية كونها شخصية اعتبارية ومالكها رجل اعمال لها انشغالات أخرى وقاموا المحامين بإنابته في كل تلك الاعمال)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة رقم (٤٤٣٠٨٨٠٠٧٦) الصادر بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠١هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٥٦٦٩٢٨) في ما قضى به من رفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٦٦٩٢٨) المقامة من (...) هوية وطنية رقم (...) ضد شركة (...) سجل تجاري رقم (...). ثانياً: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٦٦٩٢٨) المقامة من ، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٨٨٠٠٧٦) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه: ١-صك حكم رقم (٤٤٣٠٨٨٠٠٧٦) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٥هـ حضر وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة الدعوى،وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أجاب قائلًا: لا نسلم لهم بذلك، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم فيها. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أنه لا نسلم لهم بذلك، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بالطلبات القضائية تعويض عن مصاريف التقاضي، بناء على المادة الثامنة والعشرون من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢ هـ وبناء على المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية من ذات النظام والتي نصت على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية...). وبناء عليه فإن هذه الدعوى تختص بنظرها الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة بناء على الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم: ٤٤٣٠٨٨٠٠٧٦ وتاريخ: ١٠/ ١١/ ١٤٤٤ هـ ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن الدعوى التي فصلت فيها لا يمكن فيها الفصل إلا قضاءً، ومن ثم فلا يسوغ تحميل المدعى عليه مالاً لم يغرمه المدعي بسببها، ولأنه يلزم لاستحقاق التعويض توافر أركان المسؤولية من الخطأ والضرر والعلاقة السببية وأن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4570175197 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٧٥١٩٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فتحيل إليه الدائرة منعاً للتكرار استناداً للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وتتلخص في طلب المدعية إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال أتعاباً للترافع عن القضية رقم (٤٤٧٠٥٦٦٩٢٨)، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والذي جاء فيه: أولاً: أن هذا الحكم فيه جور على المستأنفين حيث إن الدائرة لم تتأمل في الموضوع بما يتحقق معه الوصول إلى العدل والإنصاف. ثانياً: أن الدعوى الأصيلة رقم (٤٤٧٠٥٦٦٩٢٨) عقد فيها عشرة جلسات مما سب للمستأنفين أضرار وتكبدهما أتعاب المحاماة حيث إن المدعي في الدعوى الاصيلة ذكر بانه بعد استلام المركبات من المدعى عليها شركة (...) تبين وجود عيوب فنية وتقنية وبعد ذلك ذكر بأن الدعوى لا تتعلق بالعيوب إنما تتعلق بالمبالغ المطالب بها أمام التنفيذ، وأيضا ذكر بأن جميع الشيكات والسندات في الدعوى الاصيلة تخص المركبات حيث أن داعوها الاصيلة بها جملة من المغالطات وتم إظهار الحقيقة أمام القضاء بأنه لا يوجد سندات لأمر وأثبتنا بأن المركبات لا يوجد عليها عيوب. ثالثا: في الدعوى الاصيلة وجهت داعوها ضد شركة (...) بأنه يريد شراء سلعة مركبات وأنه سلم لها شيكات وأثبت بأن داعوها في مواجهة شركة (...) غير صحيح جملة تفصيلا وأثبت بأن العلاقة فيما بينهم عقود إيجار عقارات وبناء عليه حكمت في الدعوى الاصيلة بعدم الاختصاص وبالتالي المدعى عليه أحوج موكلتي للمدافعة وبيان الحقيقة أمام القضاء وتضررت شركة (...) بتكبدها اتعاب محاماة. رابعا: ولما ثبت للدائرة الثالثة بمحكمة الاستئناف في الدعوى الاصيلة أن المدعى لم يقدم في دعواه ضد شركة (...) ما يثبت دفع قيمة المركبات مع إقراره بعقود فما هو المسوغ النظامي لذلك وأيضا لم يقدم ما يثبت نوع العلاقة مع شركة (...) ولم ينكر العقود العقارية وتكون داعوها ضد شركة (...) من اختصاص المحاكم العامة باعتبارها من الدعاوى العقارية وفق أسباب حكم محكمة الاستئناف وبالتالي فان المدعى عليه أقام الدعوى ضد شركة (...) مع علمه المسبق بعدم دفع قيمة المركبات وحقيقة الامر أنه يريد استبدال الشيكات بسندات الامر وشركة (...) لم تستلم السندات استلمت الشيكات وأيضا لم يبين العلاقة مع شركة (...) ولم ينكر العقود العقارية مما يكون الحال أنه أحوج المستأنفين في الدعوى الاصيلة للمدافعة وبيان الحقيقة أمام القضاء كما أن في ذلك إشغال للقضاء في دعاوى غير صحيحة وبالتالي ما ذكرته الدائرة الابتدائية من أسبابها غير ملاقي لما ما سبق إيراده أعلاه ، وأرفق لائحته التفصيلية عبر النظام، وانتهى إلى طلب نقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٢١ / ٥ / ١٤٤٥هـ اطلعت على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمنصوص عليه في المادة رقم: ٧٩ من نظام المحاكم التجارية ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة وبعد اطلاعها على الفقرة رقم: (٣) من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية والمادة رقم: ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنتهي إلى تأييد الحكم - محل الاستئناف - محمولاً على أسبابه وعلى أنه من البين أن المدعى عليها لم تكن متعسفة في استعمال حق التقاضي وبالتالي فلم يصدر منها خطأ يستوجب التعويض ومن القواعد المقررة أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر حيث لم يخطئ في استعمال الحق المكفول له شرعا ونظاما. كما تلاحظ هذه الدائرة على الحكم محل الاستئناف أنه أحال في أسبابه إلى انعقاد الاختصاص للدائرة بنظر الدعوى استناداً إلى المادة الثامنة والعشرون من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢ هـ والمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لذات النظام وهذا صحيح في حال كانت الدعوى بين الوكيل وموكله، وأما الاستناد إليها في النزاع محل الدعوى فهو محل نظر إذ الصحيح أن الاختصاص انعقد للمحاكم التجارية استناداً للفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، وانعقد الاختصاص للدائرة استناداً للفقرة (ب) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٥٣٠٢٢٥٣٨٠ الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٥/٣/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٥٧٠١٧٥١٩٧ فيما قضى به من: رفض الدعوى. وبالله التوفيق.