حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530207622

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570150244/1445
رقم الحكم:4530207622
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570150244 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530207622 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٥٠٢٤٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، طالب فيها بإلزامها بما يلي: أولا/ سداد مبلغ وقدره (١,٣٩٠,٣٠١.٠٠) مليون وثلاث مئة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال؛ لقاء ثمن توريد منتجات ورقية. ثانيا/ التعويض عن أتعاب المحاماة التي تكفلتها المدعية بإجمالي مبلغ وقدره (١٥٥,٦٩٦) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريال. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (٢٩/ ٢/ ١٤٤٥هـ) انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وقد انعقدت بحضور وكيل المدعية/ (...) -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ ممثلها بموعد الجلسة بحسب الإفادة النظامية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها. وتقدم فيها وكيل المدعية بصحيفة دعوى تضمنت أنه سبق لموكلته أن تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد منتجات ورقية لصالح المدعى عليها، وأن موكلته قامت بتوريد بضائع تمثلت في مبلغ وقدره (٣٧٠٧٤٧) دولار أمريكي تأخرت المدعى عليها في سدادها، وقد برر الرئيس التنفيذي للمدعى عليها هذا التأخر بكون المدعى عليها تمر بظروف مالية تحول دون تمكنها من السداد، وعلى إثره تعاونت موكلته بالإمهال إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب لاحقا مع طلبات السداد، مما أحوج موكلته للشكاية وتوكيل محام للمطالبة بحقها، وتحملها أتعاب ذلك، وختم صحيفته بالمطالبة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٣٩٠,٣٠١.٠٠) مليون وثلاث مئة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال، والتي تمثل المديونية بعد صرفها بالريال السعودي، وقرر بأن موكلته لا تمانع بالحكم بالمديونية بالدولار الأمريكي. ثانيا/ التعويض عن أتعاب المحاماة بإجمالي مبلغ وقدره (١٥٥,٦٩٦) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريال. وبسؤاله حصر أسانيده وبيناته مع بيان وجه الشاهد من كل مستند، قرر بأنه يحصرها في كل من مصادقة المدعى عليها بتاريخ (١١/ ١/ ٢٠٢٣م) على طلب مطابقة الرصيد بإجمالي مبلغ وقدره (٣٧٠,٧٤٧) دولار أمريكي واستشهد بكونها ممهورة بختم المدعى عليها بالمصادقة على الرصيد المذكور، وبريد إلكتروني منسوب للمدير التنفيذي للمدعى عليها (...) المتضمن طلب الاستمهال لسداد المديونية، وعرض السعر الصادر من (شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية) المحرر بتاريخ (٢٤/ ١٠/ ١٤٤٤هـ) والمتضمن تقديم خدمات إقامة ومتابعة عدد من القضايا، وأوضح بأن العرض الثالث المتعلق بشركة (...) هو العرض المتعلق بهذه القضية وذلك بموجب ما تضمنته الرسائل البريدية الصادرة من مدير المدعى عليها من كون الشركة المذكور (شركة (...)) سيتم تحويل المديونية إليها، وأرفق حوالة من قبل موكلته لشركة المحاماة بإجمالي مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال. وبسؤاله عما يود إضافته قرر الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحيث ارتأت الدائرة صلاحية القضية للفصل في موضوعها، فقررت على إثره رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٧٠,٧٤٧) دولار أمريكي؛ لقاء ثمن السلع الموردة إلى المدعى عليها ممثلة بـ(منتجات ورقية). ثانيا/ إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة التي تكفلتها المدعية، بإجمالي مبلغ وقدره (١٥٥,٦٩٦) ريال. ولما كان النزاع بذلك قائم بين تاجرين، ومتعلق بأعمالهم التجارية؛ الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الطلب الأول، ولما كان المدعي قد أسس مطالبته على طلب مطابقة الرصيد الصادر من موكلته بإجمالي مبلغ وقدره (٣٧٠,٧٤٧) دولار أمريكي للمديونيات حتى تاريخ (٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م) والممهور بختم منسوب للمدعى عليها بالمصادقة على الرصيد المذكور، إضافة إلى توقيع منسوب للمدير التنفيذي بتاريخ (٢٩/ ١/ ٢٠٢٣م)، وحيث كان الختم تعده الدائرة بمثابة إقرار كتابي على مضمون ما مهر به من عبارة، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى أن دعوى المدعية ناهضة بما قدمته من بينة؛ إذ الأصل صحة ما تتضمنه المحررات من تواقيع وأختام، وحجية مضمونها على من نسبت إليه؛ استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، يعضد ذلك تخلف المدعى عليها عن الحضور للإجابة عن الدعوى والطعن في المستندات المقدمة من قبل المدعية، مما تعده الدائرة قرينة إضافية على صحتها؛ استنادا إلى الفقرة (٣) من المادة (٢١) من نظام الإثبات، ولما كان الحكم على الممتنع عن الحضور مشروعا حال قيام البينة [انظر: كشاف القناع (١٥/١٥٩)]، قال ابن قدامة في الكافي (٦ / ١٢٨): (فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقا لتضييع الحقوق) ا. ه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المطالب به. وأما عن موضوع الطلب الثاني المتمثل في أتعاب المحاماة، وحيث كان هذا الادعاء من قبيل دعاوى التعويض التي تقوم على أسس وأركان أخصها تحقق الضرر الفعلي على المضرور، ولما كانت الدائرة في سبيل فحص ذلك سألت المدعي وكالة تقديم ما لديه من أسانيد حياله، فأبرز عرض السعر الصادر من (شركة (...)للمحاماة والاستشارات القانونية) المحرر بتاريخ (٢٤/ ١٠/ ١٤٤٤هـ) والمتضمن تقديم خدمات إقامة ومتابعة ثلاثة قضايا للمدعية، لم تكن هذه القضية من ضمنها، كما تضمن العرض تحديد أتعاب التمثيل القضائي لقاء تلك القضايا بمقدم أتعاب قدره (٥٠,٠٠٠) ريال، و(١٠%) من أي مبالغ يحكم بها، وحوالة بنكية بإجمالي مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال، ولما كانت بينة المدعية بذلك غير ناهضة؛ إذ غاية ما قدمه يتمثل في عرض سعر، ولا يمثل التزاما حقيقا يقع على كاهل المدعية، وعلى فرض إبرام العقد بطريق آخر فإن الظاهر من مضمون المحرر أنه ليس ذا علاقة بالدعوى محل النظر؛ إذ لم تكن المطالبة المتعلقة بالمدعى عليها مدرجة في العرض، ولا ينال من ذلك تبرير وكيل المدعية المثبت في مضامين وقائع هذا الحكم؛ إذ هو معارض لما أفصح عنه المحرر المستند عليه من قبله، الأمر الذي ينتفي معه ثبوت وقوع الضرر على المدعية؛ وتنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه المطالبة. ولما كان الثابت بحسب مهام التبليغ المرصودة في ضبط جلسة النطق بالحكم تبلغ ممثل المنشأة المدعى عليها بالدعوى وتخلفه عن الحضور دون عذر، مما تعد به الدائرة خصومة المدعى عليها حضورية؛ استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وتنتهي معه إلى الحكم بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها/ شركة(...) التجارية -سجل تجاري رقم (...)- بأن تسدد للمدعية/ شركة (...)لصناعة الورق -سجل تجاري رقم (...) صادر من دولة (...)- مبلغا قدره (٣٧٠,٧٤٧) ثلاثمئة وسبعون ألفا، وسبعمئمة وسبعة وأربعون دولارا أمريكيا. ثانيا/ رفض طلب المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث