حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530218493
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570216285/1445
رقم الحكم:4530218493
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570216285 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530218493 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢١٦٢٨٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي بلاط تراكونا الدار اجمالي ٤٨٢متر قيمة (٩,٩٧٧.٤٠) تسعة آلاف وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال وأربعون هللة، وحتى تاريخه لم يتم توريد البضاعة ولم يرجع المبلغ وكل أسبوع يحلف يمين انه سوف يورد المبلغ او البلاط وعليه تكبدنا خسائر العازل في الاسطح وأيضا تعطيل المقاول والمبلط وخسارة (٢,٠٠٠) ألفين ريال دفعه للمبلط وخسارة الجهد والوقت للذهاب لموقع المدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٢/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٩,٩٧٧.٤٠) تسعة آلاف وتسع مئة وسبعة وسبعون ريال وأربعون هللة سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (١٥) خمسة عشر يوم وآلية التوريد بين الطرفين مشتري وبائع معرض بلاط، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٩,٩٧٧.٤٠) تسعة آلاف وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال وأربعون هللة. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٩,٩٧٧.٤٠) تسعة آلاف وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال وأربعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-فاتورة محررة على مطبوعات المدعى عليها المتضمنة مبلغ قدره (٣,٢٤٩.٩٠) ثلاثة آلاف ومئتان وتسعة وأربعون ريال وتسعون هللة برقم (٤٦١) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٣ ٢- فاتورة محررة على مطبوعات المدعى عليها المتضمنة مبلغ قدره (٦,٧٢٧) ستة آلاف وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال برقم (٣٤٠) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٦ ٣- حوالة إلى المدعى عليها بمبلغ قدره (٣,٢٥٠) ثلاثة آلاف ومئتان وخمسون ريال برقم (١٠٥٦٧٢٧٦٠٠٠١٠٤) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٦ ٤- كشف حساب بمبلغ وقدره (٦,٧٢٧) ستة آلاف وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال وتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٤ وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٠٣هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها المدعي اصاله والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبطلب البينه على ما يدعيه قدم وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: بناء على ماتقدم وحيث يطلب المدعي إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٩,٩٧٧) تسعة آلاف وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال تمثل قيمة بضاعة لم يتم توريدها للمدعي عبارة عن بلاط، وحيث قدم المدعي في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب والفواتير الصادره من المدعى عليها وحيث أن توريد المدعى عليه من الأمور العوارض والأصل في العوارض العدم وعليه فأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الاولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة(...) شركة شخص واحد سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٩٩٧٧) الف ريال لصالح المدعي(...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.