حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530221106
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570121136/1445
رقم الحكم:4530221106
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570121136 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530221106 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٢١١٣٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (.......) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل المواد الخام وهي عبارة عن (تم تحميل الشاحنه بوزن مخالفه للنظام زائد بدون ابلاغنا وتم اصدار مخالفه من وزارة النقل ضدنا) عن طريق البر، وقد استلمت الأجرة كاملة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٨م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تحميل الشاحنه بوزن زائد مخالف للنظام المتبع وتم اصدار مخالفه علي المركبة بمبلغ ١٤٤٠٠ ريال)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٨م، مما تسبب بـ(مخالفه بقيمه ١٤٤٠٠)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عقد نقل باجر) ومقدار التعويض المطلوب (١٤,٤٠٠) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (عدم التجاوب)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٩م، مما تسبب بـ(عدم التجاوب لحل الاشكال نتج عنه اشغال المركبه لمده ٦ أيام وتم ابلاغهم مسبقا أي تأخير عن كل يوم٥٠٠)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تعاقدية خاضعه للنظام السعودي) ومقدار التعويض المطلوب (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٧,٤٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي.، هذه دعواي، فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ١٣/٠٢/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته: (٤٠١٧٨٦٦٣٨) فيما لم يحضر المدعى عليها أومن يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكله قدم مذكرة ونصها: تم التعاقد مع شركه المتحدة للنقل البضائع وتم تحميل المركبة الخاصة بنا بوزن زائد بمعرفه المرسل شركة (...ز)وتم إصدار مخالفة ضدنا بمبلغ (١٤.٤٠٠) ريال من قبل وزارة النقل وتعطل المركبة ٥ أيام وعد تجاوبهم الوزن الزائد بدون علمنا ومعرفتهم مسبقا تم مخاطبتهم من يوم المخالفة وتم إبلاغهم باحتساب مبلغ وقدره ٥٠٠ ريال يوميا إلى أن يجدون حل ولم يتم التجاوب وبسؤاله عن بينته ذكر الأنظمة نظام وزارة النقل والعقد وطلب مهلة لإرفاق التذكرة الخاصة فيهم وبميزانهم وبمعرفتهم أنهم حملوا الوزن الزائد، فأفهمته الدائرة بضرورة تقديمها قبل الجلسة القادم وذلك عبر النظام وعليه رفعت الجلسة، وبجلسة ٠٤/٠٣/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي فيما لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، وسألت الدائرة المدعي: هل تم سداد المخالفة أم لا؟ فذكر أنه لم يتم سدادها حتى الآن ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: لما كان التحقق من شروط قبول الدعوى يعد من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في الموضوع وتقضي فيها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث ثبت للدائرة أن المدعي لم يقم بسداد المخالفة التي تسببت المدعى عليها بها، وحيث إن المطالبة بالتعويض عن هذه المخالفة يكون بعد تحمل المدعي لقيمتها وبعد أن يتم سدادها من قبله، لذا فإن دعوى المدعي الماثلة سابقة لأوانها، طالما لم يثبت سداد المدعي لهذه المخالفة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى؛ لرفعها قبل أوانها، وتقضي بما يرد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.