حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530404905

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570149976/1445
رقم الحكم:4530404905
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570149976 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530404905 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٤٩٩٧٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها/ يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة غير سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) (...) (...) (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٥٠٠٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢.٥%)، ورأس مالها (٣١,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) واحد وثلاثون مليونًا وسبع مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٧)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٢٤/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٠٣/٠٥/١٧م، وتنتهي في تاريخ ١٤٥٤/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٣٢/٠٦/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسجيل عدد (٦٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وستون ألفًا وخمس مئة حصة، ونسبتها (٢%)، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسجيل ملكية الحصص بعدد (٦٧٥٠٠) حصة/حصص ونسبتها (٢%) بسبب صك الحكم النهائي بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٢ الصادر في الدعوى (٢٠٨٤) وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤١بشركة (...). وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٤/٠٢/١٤٤٥هـ، حضر المشار اليهم أعلاه ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أفاد بأنه وفق التالي:(أولاً: موكلي المدعي يمتلك عدد (٦٧,٠٠٠) سهم سبعة وستون ألف سهم من نصيب/ (...) – سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)من حصصه في شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) من رأس ماله المقدر بواحد وثلاثين مليون وسبعمائة ألف (٣١,٧٠٠,٠٠٠) ريال، بموجب صك الحكم النهائي بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٢ الصادر في الدعوى (٢٠٨٤) وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤١هـ، وبهذا الصك يكون موكلي المدعي شريكاً بالشركة، ثانياً: بتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ١٤/٠٢/٢٠٢١م قام موكلي بإخطار مدير المدعى عليها بثبوت تنازل الشريك/ (...) – هوية وطنية رقم (...) لموكلي وفقاً لصك الحكم القضائي، ثالثاً: لم يقم المدعى عليهم بتعديل عقد التأسيس وقيد اسم موكلي وحصصه وفقا لصك الحكم بعقد تأسيس شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، الطلبات: نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليهم بتعديل عقد تأسيس شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وادخاله بعقد التأسيس بحصه قدرها (٦٧,٠٠٠) سهم سبعة وستون ألف من رأس ماله المقدر بواحد وثلاثين مليون وسبعمائة ألف (٣١,٧٠٠,٠٠٠) ريال من نصيب الشريك/ (...) – هوية وطنية رقم (...)، وأحال على المرفقات الواردة في لائحة الدعوى ، وبعرض لائحة الدعوى على وكيلة المدعى عليهم دفعت بسبق الفصل في موضوع الدعوى : سبق وأن أقام المدعي / (...) دعوى قضائية رقم (٤٣٩١١٢٥٥٤) وتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٣ هـ ضد شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أمام الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام، حيث كان نفس المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتسجيل ملكية الحصص (٦٧,٥٠٠) حصة في الشركة المدعى عليها / شركة (...) ، إلا أ ن الدائرة قد أصدرت حكمها الابتدائي رقم (٤٤٣٠٤٠٠٠٦٨) وتاريخ ٣٠/٠٥/١٤٤٤ هـ والذي قضى في منطوقه بـ : عدم قبول الدعوى المقامة من (...) ضد شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) لإقامتها على غير ذي صفة (مرفق رقم (١) صك الحكم الابتدائي) والذي تم تأييده من محكمة الاستئناف (مرفق رقم (٢) صك الحكم النهائي)، واستناداً على المبدأ القضائي رقم (٤/٣٤٠) وتاريخ ١٤١٩/٠٥/٢٩ هـ الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة الذي نص على أن : الصكوك الشرعية، والوثائق الصحيحة، ووضع اليد سنين طويلة من غير معارض كلها تعتبر من أقوى البينات، ولوترك العمل بها من غير مسوغ شرعي لضاعت أملاك الناس . فبناءُ على ما هو مُثبت بصك الحكم المشار إليه ، لهذا كله يتأكد لفضيلتكم عدم صحة ما دفع به المدعي في هذه الدعوى المثالة أمام فضيلتكم. لذلك واستناداً للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على ان : ... وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، يدفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، ثانياً : عدم وجود صفة للمدعى عليهم في هذه الدعوى فبالإشارة إلى عقد الشراكة المبرم بين المدعي / (...) و المدعى عليه / (...) في تاريخ ٢٧/٠٩/١٤٢٨ هـ الموافق ٠٩/١٠/٢٠٠٧ م (مرفق رقم (٣) عقد شراكة) حيث نص في صفحته الأولى في بند المقدمة على أن : وحيث أن الطرف الأول يمتلك نسبة (٤٥%) بعدد ٥٤٠,٠٠٠ من حصص مصنع (...) ترخيص رقم (...) (ذات السجل التجاري رقم : (...) وتاريخ واحد وعشرين رمضان لسنة ألف وأربعمائة وثمانية وعشرين للهجرة صادر من الهيئة العامة للاستثمار حسب الترخيص المرفق لأغراض تدوير الزيوت المستعملة وحيث أن الطرف الثاني يرغب في شراء ٧,٤٠٨ من الأسهم التي يمتلكها الطرف الأول في الشركة المشار إليها أعلاه . من ذلك يتضح إلى فضيلتكم ان المدعي قد أخطأ في إقامة دعواه ضد موكلي الذي هو من ضمن أحد الشركاء في شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) (مرفق رقم (٤) عقد تأسيس شركة (...)) ، وكان يتعين عليه إقامتها في مواجهة شركة (...)* سابقاً مصنع (...)* حالياً ذات الترخيص رقم (...) والسجل التجاري رقم (...) (مرفق رقم (٥) سجل تجاري شركة (...)) بصفتها محل عقد الشراكة، وكما يظهر إلى فضيلتكم من خلال المرفق رقم (٤) بهذه المذكرة وهو عقد التأسيس شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن عدد الشركاء فيها هم (٢) شريكين فقط وهما المدعى عليه / (...) و (...)، وبناء عليه فإن المدعى عليهم الآخرين : [(...) – (...) – (...) – (...) – (...)] ليس لهم أي صفة في هذه الدعوى، ٢) ومن خلال ما طلبه المدعي في تحرير دعواه رقم (٢٠٨٤) وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤١هـ والتي كانت منظورة أمام الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام التي أصدرت فيها صك الحكم بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٢هـ (مرفق رقم (٦) صك الحكم) - الذي يستند إليه المدعي في دعواه الماثلة أمام فضيلتكم الآن - ، يتضح إلى فضيلتكم أن المدعي قد أقام دعواه ضد الشركاء في شركة (...) والتي من ضمنهم موكلي المدعى عليه / (...) بغرض أثبات شراكة المدعي في شركة (...) ذات الترخيص رقم (...) والسجل التجاري رقم (...) ، ويؤكد ذلك الخطاب المرسل من وكيل المدعي إلى شركة (...) حالياً شركة (...) *سابقاً يطلب فيه - حسب ما ورد في نص الخطاب : [ تعديل عقد تأسيس شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) سابقاً والمعدل أسمها إلى شركة / (...) حالياً ] (مرفق رقم (٧) خطاب مقدم من المدعي) ، هذا الطلب وإن دل فإنما يدل على تخبط المدعي في طلبه بسبب جهله لرقم السجل التجاري الخاص بشركة (...) حالياً شركة (...) *سابقاً ، وهذا لا يُعطيه الحق في توجيه دعواه في مواجهة موكلتي المدعى عليها / شركة (...). كذلك ما أورده المدعي في مذكراته الكتابية التي تقدم بها خلال جلسات نظر الدعوى المشار إليها، حيث يتضح منها أن المدعي قد كان يُطالب بإثبات شراكته في شركة (...) ذات الترخيص رقم (...) والسجل التجاري رقم (...) (مرفق رقم (٨) مذكرات رد مقدمة من المدعي)، وأخيراً ... ندفع بانعدام صفة المدعى عليهم جميعاً ؛ بالنسبة للمدعى عليهما (...) و (...) بصفتهما شريكين في شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) فقد سبق وأن أقام المدعي / (...) دعوى قضائية رقم (٤٣٩١١٢٥٥٤) وتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٣ هـ ضد شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أمام الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام التي أصدرت حكمها الابتدائي رقم (٤٤٣٠٤٠٠٠٦٨) وتاريخ ٣٠/٠٥/١٤٤٤ هـ والذي قضى في منطوقه بـ : عدم قبول الدعوى المقامة من (...) ضد شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) لإقامتها على غير ذي صفة المرفق رقم (١)، والذي تم تأييده من محكمة الاستئناف المرفق رقم (٢)، لهذا لا يجوز نظر هذه الدعوى، كذلك انعدام الصفة لباقي المدعى عليهم في هذه الدعوى : [(...) – (...) – (...) – (...) – (...)] ، كونهم ليسوا شركاء في شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) كما هو مدون في عقد تأسيس الشركة المرفق رقم (٤)، الطلبات: أصلياً: الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها، احتياطياً : رد الدعوى لعدم وجود صفة للمدعى عليه في هذه الدعوى كونه أحد الشركاء في شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)،وأفهمتها الدائرة بتقديم المرفقات خلال ٥أيام من تاريخه على ان يقدم وكيل المدعي رده خلال الخمسة أيام التالية وفي تاريخ ٢٠/٢/١٤٤٥هـ أرفق وكيل المدعي مذكرة جاء فيها/ أولاً الرد على الدفوع النظامية: إن ما جاء بالفقرة أولاً بسبق الفصل في موضوع الدعوى غير صحيح ولا يستحق الالتفات إليه ولا يقبل نظاماً تأويل منطوق الحكم الذي قضي بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة حيث أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٣٩١١٢٥٥٤ وتاريخ ١٢ رجب ١٤٤٣هـ لا تتوفر فيه شروط حجية سبق الفصل فيها من حيث أن القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها منوط بتوافر شروط المادة ٨٦ من نظام الإثبات (الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها) ويعني بأن يكون الحكم المعول على حجيته صادراً من جهة قضائية مختصة بالفصل في النزاع بشرط أن يتوافر في كل من الدعوتين السابقة واللاحقة وحدة الخصوم والمحل والسبب وهو ما لا يتوفر في هذا الدفع. ثانياً الرد على الدفع عدم وجود صفة للمدعى عليهم في الدعوى: تتحقق صفة المدعى عليهم بهذه الدعوى كونهم شركاء بشركة (...) سجل تجاري (...)تاريخه ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٣هـ بناء على المستخرج التجاري مرفق١ وهو مستخرج حديث بتاريخ ١٦ رجب ١٤٤٤هـ وبه يتضح أن الشركاء هم الشريك (...) والشريك (...) والشريك (...) والشريك (...) والشريك (...) والشريك (...) والشريك (...) واستناداً للفقرة ١ من المادة ٢٦ السادسة والعشرون من نظام الإثبات (المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً) أما الرد على ما أرفقه وكيل المدعى عليهم من عقد تأسيس معدل لشركة (...) وكما يظهر من توثيقة بالصفحة الأخيرة أنه تم توثيقة لدي كاتب العدل المكلف بالغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية برقم ٣٩١٢٤٠٤٦٥ بتاريخ ٠٧ شعبان ١٤٣٩هـ والذي حصر الشركاء في الشريك (...) والشريك (...) حيث أن ملحق عقد التأسيس يظهر من تاريخه أنه سابق لإفادة المستخرج الحديثة بالشركاء وعليه فإن موكلي يطلب من الدائرة الموقرة مخاطبة وزارة التجارة للإفادة وفقاً لعقد تأسيس الشركة وملاحقه المعتمدة، ثالثاً الرد على عدم وجود صفة للمدعى عليهم في الصفة كما ذكره وكيل المدعى عليهم فيا لفقرة ١ و ٢ في ثانياً لا يتسق مع ما ذكره أسبابه الواردة بالفقرة ١ و ٢، ١ اثار وكيل المدعى عليهم وقائع سبق الفصل فيها بصك حكم نهائي في الدعوى ٢٠٨٤ وتاريخ ١٣ ربيع الثاني ١٤٤١هـ والذي قضي (بإثبات تملك موكلي المدعي لعدد (٦٧٠٠٠) سهم سبعة وستون ألف سهم من نصيب (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)من حصصه في شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) من رأس ماله المقدر بواحد وثلاثين مليون وسبعمائة ألف (٣١٧٠٠٠٠٠) ريال) حيث ان هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وتمنع الخصوم من طرح النزاع بيهم من جديد لا يقبل مناقشة وقائع سبق الفصل فيها بحكم نهائي منهي للخصومة لذا تبقي هذه الحجية ما دام الحكم قائماً، ٢ أن لموكلي المدعى حكم نهائي اثبت فيه تملكه لحصص من نصيب سامي فلاته وأن الشركاء امتنعوا من تعديل عقد التأسيس وإدخال وفقا لصك الحكم ولما جرت عليه الأحكام القضائية المنشورة والتي أسست لمبدأ قضائي بمجموعة الأحكام القضائية التجارية والتي قضت بتعديل عقد التأسيس لذا فأن دعوى موكلي وطلبه بنقل الحصص وتعديل عقد التأسيس توافق النظام، وفي جلسة ٠٤/٠٣/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعي ، وكما حضرت وكيلة المدعى عليهم بموجب الوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...) والوكالة رقم(...) والوكالة رقم(...) ، وبعد الاطلاع على ما قدمه كل طرف من خلال الطلبات على القضية ، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليهم بتعديل عقد تأسيس شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وادخاله بعقد التأسيس بحصه قدرها (٦٧,٠٠٠) سهم سبعة وستون ألف من رأس ماله المقدر بواحد وثلاثين مليون وسبعمائة ألف (٣١,٧٠٠,٠٠٠) ريال من نصيب الشريك/ (...) – هوية وطنية رقم (...)، وذلك على التفصيل المبين أعلاه. ولما كان الثابت صدور حكم للمدعي في القضية رقم (٤٣٩١١٢٥٥٤) بتاريخ ١٢ رجب ١٤٤٣هـ المقامة منه ضد / (...)، والمنتهي إلى : إثبات تملك موكلي المدعي لعدد (٦٧٠٠٠) سهم سبعة وستون ألف سهم من نصيب (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)من حصصه في شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) من رأس ماله المقدر بواحد وثلاثين مليون وسبعمائة ألف (٣١٧٠٠٠٠٠) ريال) ، وكانت مطالبة المدعي منصبة على ذات ما حكم له به في القضية السابقة ونتيجة له، فإن ذلك يكون من اختصاص محاكم التنفيذ وفقاً لنظامها؛ ذلك أن طلب المدعي في الدعوى الماثلة نتيجة الحكم السابق بإثبات تملكه الحصص، وبالتالي فإن الخصومة لا تنعقد ولا تقوم مع وجود حكم نهائي حاز حجية الأمر المقضي به، وبالتالي بات دور المدعى عليهم تنفيذ الحكم السابق واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لتنفيذه وإلا عد ذلك مماطلة منهم يوجب اتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للمادة (٤٦) من نظام التنفيذ والفصل الثالث منه في باب العقوبات، وحيث الأمر ما ذكر، وبما أن المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، الأمر الذي تقضي معه الدائرة وفق منطوقها نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/(...) -هوية وطنية رقم(...) ، ضد المدعى عليهم (...) -هوية وطنية رقم (...) ، و (...) -هوية وطنية رقم(...) ، و (...) -هوية وطنية رقم (...) ، و (...) -هوية وطنية رقم (...) ، و (...) -هوية وطنية رقم (...) ، و(...) -هوية وطنية رقم (...) ، و (...) -هوية وطنية رقم (...) ، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530404905 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٤٩٩٧٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/(...)، ضد المدعى عليهم (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و(...) و (...)، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (١- للخطأ في التسبيب، فبالرجوع للقضية السابقة نجد أنها دعوى إثبات تملك المدعي لحصص بعدد (٦٧,٥٠٠) سبعة وستون ألف وخمسمائة سهماً من نصيب (...) بشركة (...)، وبعد تأمل صك الحكم السابق يتبن أن نظام الشركات وعقد التأسيس المعدل بتاريخ ٢٣ رجب ١٤٣٩هـ قد أجاز انتقال الحصص بالمادة (١٠) العاشرة من عقد التأسيس المعدل ونص صراحة على قابلية انتقال الحصص (بموجب حكم من الجهة القضائية المختصة)، حيث أن الدعوى انحصرت في طلب إلزام الشركاء على التوقيع على عقد تأسيس شركة (...)، حيث أن الدعوى بتعديل عقد التأسيس تكون في مواجهة الشركاء لا الشركة، ٢-الخطأ في التأويل، فلما كان الثابت من عقد معدل بعقد التأسيس أن المدعى عليهم هم شركاء في شركة (...)، وأن موكلي أثبت بصك قضائي تملكه حصص من المدعى عليه (...) عدد (٦٧,٥٠٠) سبعة وستون ألف وخمسمائة سهماً، ولطلب موكلي المدعي إلزام المدعى عليهم بصفتهم شركاء بالتوقيع على ملحق عقد الشركة المتضمن انتقال الحصص المتملكة بصك الحكم إلي موكلي المدعي، وأن المدعى عليه (...) يمتلك باقي الحصص وفقاً لعقد التأسيس الذي أرفقه وكيل المدعى عليهم بالطلبات، وعليه من المعلوم نظاماً أن انتقال الحصص بموجب حكم من الجهة القضائية المختصة غير قابل للاسترداد من قبل الشركاء، ٣- جانب الحكم الصواب في استناده على الحكم في القضية السابقة لاختلاف القضيتين في أطراف الدعوى وسببها، ٤- القصور في التسبيب وعدم الفصل في موضوع الدعوى وانتهى الاعتراض بطلب إلغاء الحكم وإلزام المدعى عليهم بالتوقيع على عقد التأسيس المعدل لشركة (...))، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة افتتحت في هذا اليوم الإثنين الموافق ٢٢/٤/١٤٤٥هـ حضرها وكيل المدعى عليهم/ (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) ، بموجب الوكالة رقم (...) عن / (...) وبموجب الوكالة رقم (...) عن / (...) وبموجب الوكالة رقم (...) عن / (...) وبموجب الوكالة رقم (...) عن / (...) وبموجب الوكالة رقم (...) عن / (...) وبموجب الوكالة رقم (...) عن / (...) ، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة حسب إفادة منصة أبشر، وكذلك لم يتبين حضور المدعى عليه / (...) أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة حسب إفادة منصة أبشر، وجرى فتح المرافعة وسؤال وكيل المدعى عليهم الحاضر عما يرغب في إضافته فقرر الاكتفاء بم سبق له تقديمه، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلما كان الثابت لهذه الدائرة من خلال دراستها لوقائع الدعوى ولائحة الاعتراض المقدمة على الحكم، اضطراب المستأنف في طلبات الدعوى إذ استهل دعواه ابتداء وفق لائحتها المقدمة أمام الدائرة الابتدائية بطلب إلزام المدعى عليهم بتسجيل ملكية الحصص بعدد (٦٧٥٠٠) حصة، ولما سألته الدائرة عن دعواه انتهى بطلب إلزام المدعى عليهم بتعديل عقد تأسيس شركة (...) وادخاله بعقد التأسيس بحصه قدرها (٦٧,٠٠٠) سهم، وقد انتهى بطلبه أمام هذه الدائرة الاستئنافية - وفق لائحة اعتراضه - إلى إلزام المدعى عليهم بالتوقيع على عقد التأسيس المعدل لشركة (...)، ولما كانت هذه الطلبات مغايرة لبعضها من جهة النظر القضائي وما يلزم منه من تحقق الصفة في كل طلب، وبالتالي لم تكن طلبات المدعي في مراحل الدعوى متحدة بل وردت مختلفة عن بعضها، وقد اتفق الفقهاء قاطبة على اشتراط العلم بالمدعى به، وحقيقة العلم بذلك تكون بمعرفته وتصوره في ذهن المدعي، ولا يخفى أن اضطراب المدعي في طلباته ينافي هذا الأصل في الدعوى الصحيحة، لذا فإن الدائرة تنتهي لموافقة الدائرة الابتدائية في منطوقها دون الموافقة على الأسباب التي تأسس عليها الحكم الابتدائي، ولجميع ما تقدم تنتهي الدائرة لمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٣/٣/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٥٧٠١٤٩٩٧٦ لعام ١٤٤٥، والقاضي بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/(...)، ضد المدعى عليهم (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث