حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530225899
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570238365/1445
رقم الحكم:4530225899
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570238365 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530225899 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣٨٣٦٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٥/ ٣/ ١٤٤٥ه، وفيها حضرت المدعية وكالة/ (...) حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة بمهمة التبليغ رقم: (٨٣٦٣٤٢٧٤)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها ذكرت بأنها وفقاً للائحة الدعوى ونصها: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) المقيدة في التجارية بمكة برقم (٤٤٧٠٦٠٢٨٧٥) وتاريخ: ١٤٤٤/٠٦/٢٩ه والمنظورة لدى (الأولى) بشأن المطالبة بـ(مطالبة بالأرباح ورأس المال)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة حضوريًّا بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال لما هو موضح بالأسباب)، وذلك حسب الصك رقم: (٤٤٣٠٨٨٢١٠٦) وتاريخ: ١٤٤٤/١١/٢ه، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-رفع قضية لعدم استجابة المدعى عليه في تسليم المبلغ المستحق مما أدى إلى (تحمل أتعاب محامٍ)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره: (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر)؛ ولكون القضية صالحة للحكم فيها وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم ذكره في وقائع الدعوى، ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغًا قدره: (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، يمثل أتعاب التقاضي في القضية رقم: (٤٤٧٠٦٠٢٨٧٥)، الصادر فيها حكم لصالح موكله ضد المدعى عليه من هذه الدائرة، وبما أن المنظم في نظام المحكمة التجارية أوجب على المحكمة الفصل في طلب التعويض بما في ذلك مصاريف التقاضي وفق ما نصت عليه المادة: (الرابعة والستون بعد المائة) من لائحة النظام، وجعلت تقدير ذلك التعويض منوطًا بالدائرة مراعية في تقديرها الجهد الذي بذله وكيل المدعي، والجلسات التي حضرها في هذه الدعوى، ومبلغ المطالبة، وبما أنه ثبت للدائرة أن المدعى عليه قد مطل المدعي حقه الثابت في ذمته دون مسوغ مقبول، مما يجعل مطالبته بالتعويض أمر جدير بالإيجاب؛ قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تقدير التعويض للمدعي عن أتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها أدناه، وتراه كافيًا في جبر الضرر الواقع عليه، وترفض مطالبته في ما زاد عن ذلك، ولما كان المدعى عليه قد تبلغ بهذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم: (٨٣٦٣٤٢٧٤) وتخلف عن حضورها، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية قد نص في الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي يجعل الحكم في هذه الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليه، وتأسيسًا على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.