حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630239572
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670093559/1446
رقم الحكم:4630239572
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670093559 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630239572 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٣٥٥٩ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في توريد وتركيب أعمال عزل ايبوكسي خزان خرسانة وعزل ممبرين، لمدة (٢٠) عشرون يوم، ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٥,٢٧٩) خمسة وسبعون ألفًا ومئتان وتسعة وسبعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٦٩,٠٩٥) تسعة وستون ألفًا وخمسة وتسعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧٥,٢٧٩) خمسة وسبعون ألفًا ومئتان وتسعة وسبعون ريال بموجب مستند الاستحقاق. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦,١٨٤) ستة آلاف ومائة وأربعة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/١٤م والمبرم بين شركة (...) ومؤسسة (...) ممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في فاتورتين بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣٠م على مطبوعات مؤسسة (...) بمبلغ قدره (٦,١٨٤) ستة آلاف ومائة وأربعة وثمانون ريال.، وبتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٥هـ قدمت المدعى عليها عبر خانة مذكرة الدفاع الأولى الجواب التالي: ابتداءً لا يوجد لدى دفع شكلي في الدعوى.،أما ما ورد في الدعوى من بيان تاريخ نشوء الحق محل الطلب، وتاريخ نشوء الحق محل الطلب، وهل صدر حكم سابق في نفس المطالبة، وتاريخ نشوء التعاقد، وتاريخ التعاقد، وقيمة التعاقد، والعمـلة، ومن هو منفذ المقاولة؟، ونوع المقاولة، ونوع المقاول، ونوع مدة العقد، ومدة العقد، والوحدة، وحالة العقد ، وتاريخ البدء بالعمل، وتاريخ تسليم العمل أو انتهائه، وقيمة الأعمال المنفذة ، والعملة، وبيان قبض المستحقات، والمستحقات المسددة صحيح. أما ما ورد في الدعوى من هل العقد متعلق بتجارة إلكترونية؟ غير صحيح والصحيح هو (عقد مقاولة)، وعمل المقاولة المتفق عليه غير صحيح والصحيح هو (لم يتم تسليم شهادات الضمان كما هو موضح بالعقد على ان تكون مصدقة من الغرفة التجارية)، والمستحقات المتبقية غير صحيح والصحيح هو (٥٥٠٠ حسب المفاهمة بالمصالحة ورفض المدعي تقديم مخالصة وشهادات الضمان). أما ما ورد من معلومات متعلقة بطلب (مستحقات مالية في عقد مقاولات) فهي غير صحيحة والصحيح (تم الاتفاق مسبقا على مخالصة بقيمة ٥٥٠٠ مع مهندس المدعي) وأنا موافق بشرط (تسليم شهادات الضمان مصدقة من الغرفة التجارية). وأطلب: تسليم شهادات الضمان مصدقة من الغرفة التجارية. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/١٤هـ: وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأن طلب موكلته ينحصر بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (٦,١٨٤) ستة آلاف ومائة وأربعة وثمانون ريال، وبسؤاله عن البينة وأفاد بأنها العقد فقط ثم أفاد بأنه يحصر طلبه بما أقرت به المدعى عليها وهو مبلغ وقدره (٥,٥٠٠) خمسة آلآف وخمسمائة ريال. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥,٥٠٠) خمسة آلآف وخمسمائة ريال لقاء تنفيذ أعمال مقاولة. ، وحيث إن المدعى عليها أقرت بمبلغ مطالبة وكيل المدعية في الجلسة الأخيرة عبر المذكرة المقدمة، وحيث إن الإقرار من المدعى عليها فيكون اقراراً قضائياً معتبراً وحجة، وذلك وفقاً لما ورد في نص المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ، والتي جاء نصها: ( ١- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.)، وكذلك نص المادة السابعة عشر من النظام ذاته والتي نصت على: ( الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.)، وهو إقرار صادر من ذي أهلية للتصرف وفقاً لنص المادة الخامسة عشر من ذات النظام المشار إليه آنفاً والتي اشترطت الأهلية في الإقرار حيث جاء نصها بالتالي: ( ١- يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به.)، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية (...) بهوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره (٥,٥٠٠) خمسة آلاف وخمسمائة ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.