حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630296963
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670280833/1446
رقم الحكم:4630296963
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670280833 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630296963 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٨٠٨٣٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) لتوزيع المياه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الترخيص رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٢١/٠٣/١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)، هوية رقم (...) ، بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليه: أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليه:، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها ، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة إرسال تحرير دعوى موكلته وإرفاق مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (تتلخص وقائع هذه الدعوى في كون موكلتي (...) لتوزيع المياه سجل تجاري رقم (...) وقعت عقد إنتفاع مع (...) بتاريخ ١٩/٩/١٤٢٨هـ الموافق ١-١٠-٢٠٧م و أصبحت بذلك هي مقدم خدمات المياه والصرف الصحي للمصانع بـ(...)، تم على أثرة توقيع عقد تقديم خدمات بين كل من موكلتي مصنع (...) للبلاستيك سجال تجاري رقم (...) ، ونتج عن هذا العقد علاقة تجارية بين طرفي الدعوى وإلتزام على موكلي بتوريد خدمة المياه ومعالجة الصرف الصحي الخارج عن هذا المصنع وقد قامت موكلتي بالإلتزامات الواجبة عليها نتيجه للعقد المبرم بين الطرفين وتخلف المدعى عليه: بإلتزامة بدفع القيمة الأستهلاكية الشهرية لقى الخدمة مما نتج عنه مطالبة المدعى عليه: بدفع مافي ذمته لقى ما تحصل عليه وقد لجئت موكلتي للصلح إستناداً المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية للمحاكم التجارية عن طريق منصة تراضي بالطلب رقم(٤٦٠١٠٠٤٠١-٠١) وقت تعذر الصلح بين الطرفين كما هو مرفق بالدعوى. واستنداً للمادة الحادیة والسبعون الفقرة (٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فأن لجوء موكلتي للصلح يتحقق به نص المادة التاسعة عشرة من النظام المحاكم التجارية الأمر الذي تكون معه موكلتي ألتزمت بأجراءات قبول الدعوى شكلاً، وعملاً بالعقد الموقع بين الطرفين قامت بموكلتي ببدأ توريد المياه للمصنع بتاريخ توقيع العقد وحتى تاريخ ٣١-١٠-٢٠٢٣م، وحسب ما نُص عليه العقد في المادة الثالثة فقره الأولى والتي تنص (في مقابل الإلتزمات المنصوص عليها في هذا العقد يلتزم الطرف الثاني بأن يدفع للطرف الأول قيمة الفواتير الشهرية، المستحقة لاستهلاك المصنع المرخص له ....إلخ)، وحيث أن خدمة توريد المياه قد تم تنفيذها من تاريخ توقيع العقد مع المدعى عليه: حتى تاريخ ٣١-١٠-٢٠٢٣م وقد كانت تصدر الفواتير بشكل شهري عبر برنامج المدفوعات الحكومية سداد وقام المدعى عليه: بسداد جزء من الفواتير و تخلف عن بعضها حسب ما هو مبين في كشف الحساب (مرفق نسخة منه) وقد نتج عن هذا التعامل بين الطرفين إلتزام على المدعى عليه: بدفع ما ما تم تزويده به من خدمات توريد للمياه بإجمالي مقداره (١٩,٦٠١.٢٠) ريال سعودي سحب الفاتورة (مرفق نسخة منها)، وعليه ولما سبق نطلب التالي: - إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ (١٩,٦٠١.٢٠) ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي جلسة اليوم ٠٣/٠٤/١٤٤٦هـ حضر وكيل المدعية السابق حضوره ، كما حضر المدعى عليه: أصالة/ (...) ، هوية رقم (...) ، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم تحرير دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه: أصالة أجاب بأنه يقر بصحة المطالبة ، وطلب الصلح مع المدعية على سداد المبلغ على عدد من الدفعات ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن موكلته ترفض الصلح مع المدعى عليه: وتطالب بإلزامه بكامل المبلغ المدعى به ، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه: بمبلغ وقدره (١٩٦٠١.٢٠) تسعة عشر ألفًا وستمائة وواحد ريال وعشرون هللة تمثل قيمة توريد خدمات المياه ومعالجة الصرف الصحي لمصنع المدعى عليه: ولم يقم بسدادها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقداً للمحكمة التجارية، وحيث أقر المدعى عليه: بصحة المطالبة، وحيث أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه استنادًا على المادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه اهـ ، لذا فقد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه:/ (...)، هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) لتوزيع المياه، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٩,٦٠١.٢٠) تسعة عشر ألفاً وستمائة وواحد ريال وعشرون هللة، وبالله التوفيق.