حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630248249
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670262999/1446
رقم الحكم:4630248249
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670262999 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630248249 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670262999 لعام 1446ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها إنه بتاريخ 1438/04/13هـ الموافق 2017/01/11م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه أدوات طبية، بعدد (5117)، بثمن إجمالي قدره (412,596.48) أربع مئة واثنا عشر ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال و ثمانية وأربعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع و سدد جزء من المبلغ وقدره (365,847.13) ثلاث مئة وخمسة وستون ألفًا وثمان مئة وسبعة وأربعون ريال و ثلاثة عشر هللة ولم يسدد المتبقي حتى الآن. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/12/18هـ الموافق 2024/06/24م. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي. عليه طالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (46,749.35) ستة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال و خمسة وثلاثون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,440) ثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية:1- مجموعة فواتير صادرة من المدعية إلى صيدلية المدعى عليه بمبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. 2- كشف الحساب صادر من المدعية إلى صيدلية المدعى عليه بمبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. 3- مصادقة على صحة الرصيد تضمنت إقرار صيدلية المدعى عليه بمديونيتها بمبلغ قدره (46,749.35) ستة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال و خمسة وثلاثون هللة ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 14/03/1446هـ، حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن البينة فأحالت إلى ما أوردته في صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن توريد الأدوية الصحية بمبلغ قدره (46,749.35) ستة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال و خمسة وثلاثون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,440) ثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال. وبما أن المدعي وكالة طالب بقيمة التوريد الأدوية الصحية ولما تبلغ المدعى عليه ولم يحضر فقد اعتبرته المحكمة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي وكالة تقديم البينة، ولما قدم من فواتير وكشف حساب والمصادقة على الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الموقع من المدعى عليه حجة عليه استناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه مع تبلغه بالجلسة؛ فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. وأما عن مطالبة بأتعاب المحاماة ولمّا كانت المحكمة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى هو المدعى عليه، وكان في إمكانه حسر ذلك دون إقامتها وتحميل المدعية مغبَّة ذلك، ولأن المحكمة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فهي ترى إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال. مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب صيدلية (...) للأدوية سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (46,749.35) ستة وأربعون ألفًا وسبعمائة وتسعة وأربعون ريالًا وخمسة وثلاثون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب صيدلية (...) للأدوية سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (5,000) خمسة آلاف ريال أتعابًا للمحاماة ورفض ما زاد على ذلك. وبالله التوفيق.