حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630293369

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670272874/1446
رقم الحكم:4630293369
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670272874 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630293369 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670272874 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: ((...)) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة الحفر والردم وإعادة السفلتة حسب المواصفات (...)، لمدة (36) ستة وثلاثون شهراً، ابتداء من تاريخ 1443/04/03هـ الموافق 2021/11/08م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (15,000,000) خمسة عشر مليونًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (289,346.19) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وستة وأربعون ريال سعودي و تسعة عشر هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1446/01/18هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (289,346.19) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وستة وأربعون ريال سعودي و تسعة عشر هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألفًا ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه متمثل في العقد المبرم بين الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في 21\03\1446هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، و أفهمته المحكمة بأن بيناته غير موصلة وأن له يمين المدعى عليه فقرر قائلا: سأوجه اليمين على نفي الدعوى، فأجابته المحكمة لطلبه وقررت رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه بتوجه اليمين ضده. وعقدت المحكمة جلسة في 03\04\1446هـ: ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بتوجه اليمين ضده، ولأن عدم حضوره رغم تبلغه تعده المحكمة نكولا عن اليمين، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (289,346.19) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وستة وأربعون ريال سعودي و تسعة عشر هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألفًا ريال سعودي. وقدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، وحيث أن المحكمة أفهمت المدعي وكالة أنه غير كافي لإثبات صحة دعواه، ولموكلته يمين المدعى عليه على نفي صحة الدعوى، فطلبها، وذلك استناداً إلى المادة (۹6/۱) من نظام الإثبات، وحيث لم يحضر المدعى عليه رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام (أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (۱/۱۰) من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تعده المحكمة نكولاً عن الجواب وعن أداء اليمين النافية استناداً إلى الفقرة (2 و 3) من المادة (۲۱) من نظام الاثبات ولما نصت عليه المادة (103) من النظام آنف الذكر، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، أما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي وحيث أن المدعي وكالة لم يقدم بينة عليها لذا فإن المحكمة تنتهي إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية مبلغا قدره (289,346.19) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وستة وأربعون ريال سعودي و تسعة عشر هللة، ورفض ما سوى ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث