حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630271296
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٥ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670086958/1446
رقم الحكم:4630271296
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670086958 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630271296 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٦٩٥٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي: (...) هوية رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه: (...) هوية رقم (...) تضمنت ( إنه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليه (مواد غذائية - حلويات) عدد (٤٩) (كرتون مواد غذائية - حلويات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٩م بثمن إجمالي قدره (١٣,٥٤٧.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي سدد منه (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (يورد الطرف الأول (مواد غذائية - حلويات) للطرف الثاني)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٩م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (ورقة مطابقة رصيد و فاتورة شراء).٢- خطأ المدعى عليه:، المتمثل في (عدم الالتزام بتسليم قيمة المبيع)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/١١/٩هـ، مما تسبب بـ(الالجاء للقضاء ودفع اتعاب للمحاماة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم الالتزام بتسليم قيمة المبيع) ومقدار التعويض المطلوب (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي ، وختم دعواه بطلب ١-تسليم الثمن وقدره (١٠,٥٤٧.٠٠) عشرة آلاف وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي.٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي.) انتهت صحيفة دعواه فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم ١٤٤٦-٠٣-٢٦ حضر وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٤/٩/١٤٤٥هـ والصادرة من الخدمات الالكترونية كما حضر المدعى عليه: أصالة وبسؤال وكيل المدعي: عن الدعوى أحال على صحيفة دعواه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه: أجاب قائلا : (إن التعاقد بيننا صحيح ومبلغ المطالبة في ذمتي) هكذا أجاب وبمداولة الصلح بين الطرفين اصطلحا على : (أن يقوم المدعى عليه: بتسليم المدعي: مبلغا وقدره ١٢٥٤٧ اثنا عشر ألفا وخمسمائة وسبعة وأربعون ريالا على أن يكون السداد بتاريخ ١٠/٥/١٤٤٦هـ ) هكذا اصطلحا وقررت الدائرة إثبات الصلح. الأسباب: فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وما اصطلح عليه الطرفان في مجلس الحكم ولصدوره من جائزي التصرف ولقوله تعالى (والصلح خير) [النساء :١٢٨] ولقوله تعالى : (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)[النساء :١١٤] ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً) ولما اصطلح عليه الطرفان بطوعهما واختيارهما وبما أن هذا الصلح موافق للأصول الشرعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإثبات هذا الصلح، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت الصلح بين الطرفين وأمضته وألزمتهما بموجبه؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأفهمت الطرفين بأن هذا الحكم نهائي غير خاضع للاعتراض بناء على اللائحة الثالثة من المادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية، والله الموفق.