حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630271998

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670237006/1446
رقم الحكم:4630271998
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670237006 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630271998 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٣٧٠٠٦ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركه (...) للتجارة والاستيراد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد (٦) منتجات طبية و تجميلية، بثمن إجمالي قدره (٩,٥٨٨.٦١) تسعة آلاف وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال و واحد وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٤م بمبلغ قدره(٩,٥٨٨.٦١) تسعة آلاف وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال و واحد وستون هلله، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير بيع مختومة ،مطابقة رصيد، طلب فتح حساب مختوم و مصدق. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٥٨٨.٦١) تسعة آلاف وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال و واحد وستون هلله. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب حتى تاريخ٢٠٢٤/٠١/١٠م صادر من المدعية والمنتهي بمبلغ (١,٧١٨.٢١) الف وسبعمائة وثمانية عشر ريال وواحد وعشرون هللة مصادق عليه من قبل المدعى عليها بختمها وتوقيعها. ٢- فواتير صادرة من المدعية شملت مبلغ المطالبة مذيلة بختم المدعى عليها. ٣- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعية وبتوقيع الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٧هـ: وفيها حضرت وكيلة عن المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وجرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٥٨٨.٦١) تسعة آلاف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريالا و واحد وستون هلله وأحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قرر قائلا: نستند على طلب فتح حساب مصدق للمنتجات التجميلية و طلب فتح حساب للمنتجات الطبية موقعة من ممثل المدعى عليها ومختتم بختمها ومطابقة رصيد مختومة و كشف حساب مفصل بالتعامل للمنتجات الطبية و التجميلية و فواتير بيع مختومة، وبسؤالها عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد، وجرى سؤال المدعية وكالة هل تحصرين دعواك في أحد العقدين أجابت قائلة نعم وأحصر دعواي في عقد المنتجات التجميلية وأطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٧,٨٧٠.٤٠) سبعة ألاف وثمانمائة وسبعون ريالا واربعون هللة، وقد جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع ، ولما كانت غاية المدعية من دعواها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٧٨٧٠.٤٠) سبعة ألاف وثمانمائة وسبعون ريالا واربعون هللة مقابل توريد منتجات تجميلية ؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد طلبت من المدعية وكالة تقديم البينة، ولما قدمت المدعية وكالة من طلب فتح حساب بالآجل للمنتجات التجميلية موقع من المدعى عليها ومختتم بختمها ومصدق من الغرفة التجارية و كذلك كشف حساب مفصل بالتعامل للمنتجات التجميلية و أربعة فواتير بيع مختومة من المدعى عليها أوصلت باستحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة ، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من ذات النظام حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ قدره (٧,٨٧٠.٤٠) سبعة ألاف وثمانمائة وسبعون ريالا واربعون هللة للمدعية شركه (...) للتجاره والاستيراد سجل تجاري رقم(...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث