حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630261697

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670262793/1446
رقم الحكم:4630261697
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670262793 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630261697 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٢٦٢٧٩٣ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (أدوية) عدد (٥٠) (مستلزمات طبية)، بثمن إجمالي قدره(٢٥,٣٩٠) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال ،وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٣٩٠) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال ،وقدمت سنداً لطلبها : ١-محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب على مطبوعات المدعية ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه ، ٢-محرر عادي متمثل في مصادقة على رصيد على مطبوعات المدعية ، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه ، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢٢هـ حضر وكيل المدعية ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر أنها تتمثل في مطابقة رصيد وفتح الحساب المعتمد من المدعى عليه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٣٩٠) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال ،وحيث لم يحضر المدعى عليه أو من ينوبه ليدافع عن نفسه رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، ولما للورقة العادية الممهورة بختم وتوقيع أطرافها حجة، ولكون المستندات المقدمة في هذه الدعوى معتمدة من أطرافها، ولما نصت عليه المادة(٢٩) من نظام الإثبات مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥,٣٩٠) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث