حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530192233
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570099504/1445
رقم الحكم:4530192233
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570099504 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530192233 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570099504 لعام 1445 هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1431/12/30هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تقدم المدعية للمدعى عليه خدمات الإنترنت والاتصالات وهي عبارة عن (3) شرائح مفعل عليها خدمات البيانات الثابتة بثمن إجمالي قدره (204,500.99) مائتان وأربعة ألفًا وخمس مائة ريال وتسعة وتسعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، 2- أضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليه بـالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (204,500.99) مائتان وأربعة ألفًا وخمس مائة ريال وتسعة وتسعون هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- عقد مطبوع على أوراق شركة (...) مبرم بين طرفي الدعوى وممهور بختم المدعى عليه بتاريخ 2010/12/06م، 2- فاتورة مطبوعة على أوراق (...) صادرة للمدعى عليه بمبلغ قدره (204,500.99) مائتان وأربعة ألفًا وخمس مائة ريال وتسعة وتسعون هللة، بتاريخ 2020/10/06م، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/27هـ، وفيها حضر وكيل المدعية ووكلاء المدعى عليها (...)، وعند وصول الدعوى لهذا الحد قرر الطرفان الاتفاق على ما يلي: 1- أن يستلم الطرف الأول مبلغ قدره (184،050) مائة وأربعة وثمانون ألف وخمسون ريال بحوالة بنكية من حساب الطرف الثاني لحساب الطرف الأول شركة (...) بنك (...) فقط، 2- يتحمل الطرف الثاني كافة التكاليف القضائية، 3- يعد هذا الصلح مخالصة نهائية وإبراء لذمة المدعى عليه عن كافة المطالبات والمستحقات الناتجة عن الفاتورة الصادرة في عام 1429هـ، الموافق عام 2020م، وطلبا إثبات هذا الصلح، وقرر الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بـالآتي: تسليم الثمن وقدره (204,500.99) مائتان وأربعة ألفًا وخمس مائة ريال وتسعة وتسعون هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08،15هـ، ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة والمتضمن: أن يستلم الطرف الأول مبلغ قدره (184،050) مائة وأربعة وثمانون ألف وخمسون ريال بحوالة بنكية من حساب الطرف الثاني لحساب الطرف الأول شركة (...) بنك (...) فقط، ويتحمل الطرف الثاني كافة التكاليف القضائية، يعد هذا الصلح مخالصة نهائية وإبراء لذمة المدعى عليها عن كافة المطالبات والمستحقات الناتجة عن الفاتورة الصادرة في عام 14429هـ، الموافق عام 2020م، وتأسيسا على قوله الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكون الصلح المراد إثباته صدر من جائزي التصرف، كما أنه لم يتبين في مضمونه مخالفة لأمر شرعي أو نظامي؛ لذا فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وللمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدائرة صحة هذا الصلح وحكمت بلزوم ما اصطلحوا عليه.