حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530218050

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570148520/1445
رقم الحكم:4530218050
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570148520 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530218050 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570148520 لعام 1445 ه المدعي: شركة (...) للاستثمار مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركه (...) للتجاره المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1442/02/22هـ الموافق 2020/10/09م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد عربات الغولف) بثمن إجمالي قدره (1,109,089) مليون ومئة وتسعة ألاف وتسعة وثمانون ريالاً، سدد منه (639,062) ستمئة وتسعة وثلاثون ألفًا واثنان وستون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/16هـ الموافق 2020/12/31م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (470,027) أربعمئة وسبعون ألفًا وسبعة وعشرون ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- إقرار مقدم من المدعى عليه والمتضمن إقرارها بأنها استلمت من المدعية عدد (27) عربة غولف كجزء من الشحنة وأن المبالغ المستحقة هي مبلغ قدره (563,830) خمسمئة وثلاث وستون ريالاً وثمانمئة وثلاثون ريالاً، وتاريخ 2020/12/09م، ممهور بالتوقيع المنسوب لممثل المدعى عليها وختم الشركة. 2- كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ 2022/04/13م والمتضمن مبلغ قدره (470,027.82) أربعمئة وسبعون ألفًا وسبعة وعشرون ريالاً واثنان وثمانون هللة. 3- أمر الشراء رقم (635) وتاريخ 2020/09/01م والمتضمن مبلغ قدره (290,800) مئتان وتسعون ألفاً وثمانمئة دولار أمريكي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/03/03هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة التبليغ، وجرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها في القضية؟ قررت قائلة: أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (470,027) أربعمئة وسبعون ألفًا وسبعة وعشرون ريالاً وأحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى؟ قررت قائلة: طلب شراء موضح فيه الكمية والمبلغ و خطاب الإقرار بالتأخر بالدفع، وصور من كشف الرصيد، وبسؤالها عن محل المنازعة؟ قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بتوريد عربات الغولف، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية المدعية من دعواها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٧٠,٠٢٧) أربعمائة وسبعون ألفًا وسبعة وعشرون ريالا مقابل توريد عربات غولف ؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد طلبت من المدعية وكالة تقديم البينة، ولما قدم من الإقرار المؤرخ في 9 / 12 / 2020م الموفق 24 / 4 / 1442هـ من أن في ذمة الشركة المدعى عليها مبلغ قدره (563.830,02) ريال وما قدمته المدعية وكالة من كشف حساب بتاريخ 13 / 4 / 202م الموافق 21 / 9 / 1443هـ المتضمن أن في ذمة الشركة المدعى عليها مبلغ قدره (470.027,82) ريال، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وكذلك المادة (21) فقرة (2) من ذات النظام حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام شركه (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٤٧٠,٠٢٧) أربعمائة وسبعون ألفًا وسبعة وعشرون ريالا للمدعية شركة (...) للاستثمار مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث