حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530192796
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570116171/1445
رقم الحكم:4530192796
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570116171 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530192796 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١١٦١٧١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد وتركيب مجموعة مضخات انظمة الحماية من الحريق وتوريد مضخات مياة للمشاريع) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦م بثمن إجمالي قدره (١٣٣,٤٠٠.٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٦.٠٠) ستة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (١٣٣,٤٠٠.٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي. وبناء عليه يطلب المدعي: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٣٣,٤٠٠.٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، هذه دعواي. وبقيد القضية في سجلات المحكمة وإحالتها للدائرة باشرت النظر فيها، وفي الجلسة تاريخ ١٣ / ٢ /١٤٤٥ وفي هذه الجلسة بحضور (...)، بصفتها وكيله عن (شركة (...))، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٩ / ٠٢ / ١٤٤٣ الصادرة عن (موثق)، كما حضر (اسم وكيل المدعى عليه/ا)، بصفته وكيلا عن (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٦ / ١٠ / ١٤٤٤ الصادرة عن (كتابة عدل شمال جده).... وفي الجلسة بتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٥ وفيها افتتحت الجلسة عن بعد وفيها حضر وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم: (...). وبسؤال المدعية وكالة عن تحرير دعواها احالت إلى ما ورد بالنظام نصها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد وتركيب مجموعة مضخات أنظمة الحماية من الحريق وتوريد مضخات مياة للمشاريع) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦م بثمن إجمالي قدره (١٣٣,٤٠٠.٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٦.٠٠) ستة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (١٣٣,٤٠٠.٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي. هكذا أدعت وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلا. وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجاب بقوله: تقدمت المدعية بطلب عدد ٤ مضخات حسب عرض الأسعار المبين في الدعوى وتم تقديم العرض وموقع علية من طرفي الدعوى بإجمالي مبلغ وقدره ٩٨٩٠٠٠ حسب طريقة الدفع المبين في العرض وذلك بتاريخ ١٥/٦/٢٠٢٢م وتم مخاطبة الشركة المصنعة بتاريخ ١٦/٦/٢٠٢٢م بناءً على الاتفاق ان يتم دفع ٥٠بالمائة من قيمة العرض وقدره ٤١٠٠٠٠ ريال وحيث لم تلتزم المدعية بدفع بقية الدفعه ولم يتم تسليم المضخات بسسب عدم التزام المدعية. وحيث رافقت المدعية سند لامر مشروط مبينه به العقد رقم (...) وتاريخه ١٩/٦/٢٠٢٢ م وحيث ان المدعية هي من اخلت بالالتزام المبين في عرض الأسعار الموقع من قبلها وارفقت سند لامر مبين فيه رقم العقد على ان يتم التوقيع علية وان مطالبتها في غير محلها، لذلك اطلب رد دعواها هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت بقولها: ما ذكرته المدعى عليها في ردها غير صحيح والصحيح أن المدعى عليها خاطبت موكلتي بموجب الخطاب رقم (...) وتاريخ ٢/٢/٢٠٢٣م، وقد طلبت المدعى عليها تحويل مبلغ إضافي قدره (٥٦,٣٥٠) ستة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالاً على الدفعة المقدمة لتقوم المدعى عليها بتوريد المضخات الجاهزة للتسليم على أن يكون سداد المبلغ مباشرة لحساب مصنع المضخات شركة (...) وذلك حسب ما ذكر نصاً بخطابها، وقد قامت موكلتي بالتواصل مع مصنع المضخات شركة (...) وشرح الأمر لهم فيما يخص الحوالة فرفض المصنع ذلك، وأفاد أن المدعى عليها مدينة للمصنع وأنه لن يقوم بتسليم أي مضخات لحساب المدعى عليها.ومرفق لفضيلتكم صورة الخطاب الصادر من المدعى عليها، وعليه وحيث أن ما تطالب به المدعى عليها لا يحفظ حقوق موكلتي وبخاصة وأنه سيتم التعامل مع المصنع مباشرة ولن تتمكن موكلتي من إلزامه بالتوريد وعليه فقد أقامت موكلتي دعواها ضد المدعى عليها لطلب استرداد المبلغ المسلم دون توريد وقدره (١٣٣,٤٠٠.٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعمائة ريال سعودي. هكذا أجابت وبسؤال وكيل المدعى عليها هل تم استلام مبلغ قدره ١٣٣,٤٠٠.٠٠ مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعمائة ريال سعودي أجاب بقوله: نعم هكذا أجاب وبسؤاله: هل قامت موكلك بتوريد المضخات أجاب بقوله: لم تقم موكلتي بتوريد المضخات وذلك لعدم التزام المدعية بسداد خمسين بالمئة من قيمة العقد هكذا أجاب وبسؤال وكيل المدعية عن العقد المرفق من قبل المدعى عليه أجابت بقولها: غير صحيح لا يوجد عقد مبرم بين الطرفين هكذا أجابت. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أمرت بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع: وبما أن المدعي حصر دعواه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٣,٤٠٠.٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعمائة ريال. مقابل توريد المدعية للمدعى عليها مجموعة مضخات أنظمة الحماية من الحريق، مقدما في سبيل إثبات دعواه صورة من الحوالة البنكية. وبما أن وكيل المدعى عليها لا ينكر العلاقة التعاقدية ولا ينكر استلام موكلته مبلغ قدره (١٣٣,٤٠٠.٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعمائة ريال ولا ينكر عدم توريد البضاعة محل الدعوى للمدعية، وإنما انحصر دفعه وجود أتفاق مع المدعية على شراء أربعة مضخات بملغ قدره ٩٨٩٠٠٠ ريال على أن تقوم المدعية بسداد خمسين بالمئة من قيمة البضاعة وقدره ٤١٠٠٠٠ ريال وحيث لم تلتزم المدعية بدفع بقية الدفعه ولم يتم تسليم المضخات بسسب عدم التزام المدعية، وبما أن ظاهر الحال مخالف لما دفع به وكيل المدعى عليها، إذ لم يقدم البينة على ما دفع به، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة العلاقة التعاقدية وأقر بإستلام موكلته لمبلغ المطالبة وأقر بعدم توريد البضاعة محل الدعوى، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها . مما تنتهي معها الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...). أن تدفع ل/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغا قدره (١٣٣,٤٠٠.٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعمائة ريال. والله الموفق.