حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530222267

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٤ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570204293/1445
رقم الحكم:4530222267
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570204293 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530222267 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٤٢٩٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ تم التعاقد بين المدعي والمدعى عليه على أن يقوم بـتقديم دعوى تجارية بخصوص إثبات عدم استحقاق السندات لأمر المقدمة ضده في الدعوى المقامة من المدعى عليه ضد (...) برقم (٤٤٧٠٥٣٣١٣٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١هـ والمنظورة لدى الدائرة الخامسة بشأن المطالبة بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في مبايعة، تم تحرير السند لأمر بمبلغ وقدره (٥,١٦٠,٠٠٠) خمسة ملايين ومائة وستون ألف ريال، مستحق بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٢، للسبب التالي: لا يوجد سبب استحقاق، و غير المستحق منها (٥,١٦٠,٠٠٠) خمسة ملايين ومائة وستون ألف ريال للسبب التالي: ثمن السند مقابل البيع ولأن المدعى عليه باع ما لا يملك، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية. لصالح (...)، حسب الشرط التالي: يدفع مقدمًا مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة واربعون ألف ريال مستحقة بكل حال وغير مستردة على دفعات تنتهي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١ على أن يستحق مبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال متى المقدم مستحق وغير مسترد، والدفعة الثانية تستحق بعد انتهاء الدعوى بحكم قطعي لصالح الموكل، والقضية محكوم بها ولم تكتسب القطعية، وصل جزء منه وهو (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، والمتبقي (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته حالاً وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وذلك للمسوغات الآتية: حلول الأجل المحدد في العقد، وقدمت سنداً لطلبها المستند التالي: صك حكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة المتضمن رفض الدعوى برقم (٤٤٣١٠٦٠٠٠٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠١هـ وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٠٤هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه، رغم ثبوت تبلغه عبر النظام، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها قدمت تحريراً تضمن: تم التعاقد بين المدعي وبين المدعى عليه بموجب عقد أتعاب مؤرخ في ١٤٤٤/٠٥/٠٦هــ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م مرفق بخصوص إقامة دعوى ضد خصمه المدعو (...) فيما يتعلق بالسندات لأمر المقدمة منه ضد الموكل بإجمالي مبلغ وقدره (٥,١٦٠,٠٠٠) خمس ملايين ومائة وستون ألف ريال. على أن يستحق مبلغ وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، تدفع كالآتي: يدفع مقدماً مبلغ (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال مستحقة بكل حال وغير مستردة كالتالي: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عند التوقيع على هذا العقد. (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال تدفع بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال تدفع بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٢ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال تدفع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠١ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال تدفع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠١(٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال تدفع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠١ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال تدفع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠١(٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال تدفع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١ ويدفع الباقي مبلغ (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال عند انتهاء الدعوى بحكم قطعي، لصالح الطرف الثاني. وذلك بحسب البند الخامس من العقد المبرم مسبقًا. ولم يصل من اجمالي هذا المبلغ إلا جزء وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. ثانيًا: بخصوص القضية محل العقد: تم الترافع من قبلنا في الدعوى المنظورة أمام دائرتكم والمسجلة برقم (٤٤٧٠٥٣٣١٣٥) وقد تمت متابعة الدعوى والترافع فيها التزامًا بكل بنود العقد المبرم بين الطرفين لحين صدور الحكم الابتدائي وتقديم لائحة الاعتراض على الحكم بالرقم (٤٥١٠١٤٨٥٤١) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٦هـ إلا أن المدعى عليه فسخ وكالته الصادرة لي بالرقم (...) وذلك قبل انتهاء القضية لدى محكمة الاستئناف بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٨هـ بدون مبرر أو وجه حق أو سابق إنذار. ثالثًا: الاستحقاق والاختصاص ونظرًا لعدم اخلالنا بأي التزام عقدي، ولأن الدعوى الأصلية كانت منظورة لدى هذه الدائرة ولأن المدعى عليه لم يدفع المتبقي في ذمته من مبلغ المقدم وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وحيث أن الأمر كذلك فإن موكله مستحق للمبلغ المتبقي. لذا طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال المتبقي من المقدم. كما قدمت سنداً لدعواها صك الحكم وعقد المحاماة، وحيث اطلعت على ملف القضية ومرفقاتها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال لقاء مقدم عقد محاماة، فبناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن المدعية وكالة تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، لقاء حلول الأجل المحدد في العقد وباطلاع الدائرة على صك الحكم المشار إليه وإلى عقد المحاماة المبرم بين طرفي الدعوى والذي جاء في مادته الخامسة ما نصّه: اتفق الطرفان على أن مقابل خدمات الطرف الأول يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ (٩٠٠٠٠) تسعون ألف ريال تدفع كالآتي: يدفع مقدماً مبلغ (٤٥٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال... بناءً عليه، واستناداً على المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي جاء في نصها: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: (البينة على المدعي) وللبينة المقدمة من المدعية والمتمثلة في صك الحكم والعقد المبرم بين طرفي الدعوى، ولعدم حضور المدعى عليها لتقديم جواباً على الدعوى، وما ورد في المادة (٢١) من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستند واستناداَ لما ورد في المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال فإن ذلك يعد من الدعاوى اليسيرة التي لا يُقبِل الاعتراض عليها أمام محكمة الاستئناف استناداً للمادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: ١. فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس عليه تنتهي الدائرة إلى قبول طلب المدعي، وإلى حكمها الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة حكماً نهائياً بإلزام المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي: (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث