حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530178298

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570097966/1445
رقم الحكم:4530178298
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570097966 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530178298 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570097966 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (3,565.00) ثلاثة آلاف وخمس مئة وخمسة وستون ريال سعودي، وذلك مقابل بيع مجموعات كراتين فارغة مقاسات مختلفة. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 2/ 4/1444 المرئية عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله شرعا وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 3,565 ريال قيمة توريد كرتون فارغ بمقاسات مختلفة للمدعى عليها ولم تسدد الثمن، ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى ما سبق تقديمه من كشف الحساب الصادر عن موكلته بمبلغ 13,565.99 ريال والمختوم بختم المدعى عليها كما قدم نسخة من الفواتير وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها تخلو من أي ختم أو توقيع من المدعى عليها ثم طلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وإبلاغ المدعى عليها للحضور لأداء اليمين، وفي جلسة 26/ 5/1444 المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية المثبتة وكالته سابقاً ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة وتبلغها عبر التبليغات الالكترونية بالحضور لأداء اليمين بالتبليغ رقم 182598705 ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يود اضافته فقرر الاكتفاء بما سبق ثم أفهمته الدائرة بتقديم مستخرج للسجل التجاري للمدعى عليها يتضمن بيانات المالك (اسمه وسجله المدني) ويودع ذلك في خانة المذكرات خلال 10 أيام فأستعد بذلك، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 18/ 6/1444جاء فيها: بيانات المستخرج التجاري لين للبلاستيك. ، وفي جلسة 26/ 6/1444 المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية المثبتة وكالته سابقاً ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهل من أجله فذكر بأنه أودع عبر تبادل المذكرات نسخة من السجل التجاري للمدعى عليها، ثم سألته عما يود اضافته فقرر الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للفصل فيها، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 15/ 7/1444 طلب تصحيح الحكم وجاء فيها: تصحيح اسم المنفذ ضده بما يتوافق مع المسجل بالمستندات المقدمة من (...) الى (...) ، وفي جلسة اليوم 22/ 2/ 1445 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله، ولصلاحية الطلب للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالقرار. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد مقاولة بين تاجرين، ولما كانت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (40039)ريال مقابل أعمال المقاولات المشار إليها في لائحة الدعوى، وقدمت بينة على دعواها مستخلص الأعمال النهائي موقع من تابع للمدعى عليها. ولما كانت المدعى عليها لم تقدم جوابًا ملاقيًا على الدعوى رغم إتاحة ذلك لها، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ، وحيث قدمت المدعية مستخلص موقع من تابع للمدعى عليها فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما تطالب به، وتحكم به وفق ما هو مثبت في الفقرة الأولى من منطوق الحكم. وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بأتعاب المحاماة، ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به، ومماطلة المدعى عليها في الوفاء به حتى ألجأتها إلى التقاضي، وفي ذلك إضرار بالمدعية، ولما كان المماطل يغرم على الوجه المعتاد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به بحسب ما هو وارد في الفقرة الثانية من منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (40039) أربعون ألفًا وتسعة وثلاثون ريالاً. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (4000) أربعة آلاف ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث