حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530218460

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570092084/1445
رقم الحكم:4530218460
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570092084 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530218460 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٢٠٨٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أجهزة تلفزيون مزودة بنظام تشغيل أندرويد، وأجهزة سوني بلايستيشن مزود بأقراص صلبة، بثمن إجمالي قدره (١٠٤,٨٩٠) مائة وأربعة ألف وثمانمائة وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (٧٦,٥١٠) ستة وسبعون ألف وخمسمائة وعشرة ريال، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١-فاتورة، بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٨م، على مطبوعات المدعية، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (٣٧,٥٠٠) سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال ومذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها ، حيث أن الفاتورة صادرت بناء على أمر الشراء الصادر من المدعى عليها إلى المدعي بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ٢٠٢٢ . ٢-فاتورة، بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٢م، على مطبوعات المدعية، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (٢٢,٦٥٠) اثنان وعشرون ألف وستمائة وخمسون ريال ، حيث أن الفاتورة صادرت بناء على أمر الشراء الصادر من المدعى عليها إلى المدعي بتاريخ ٢/ ١/ ٢٠٢٣ . ٣- فاتورة، بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٢م، على مطبوعات المدعية، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (١٦,٤٥٠) ستة عشر ألف وأربعمائة وخمسون ريال ، حيث أن الفاتورة صادرت بناء على أمر الشراء الصادر من المدعى عليها إلى المدعي ٥/ ١/ ٢٠٢٣ . ٤-كشف حساب، بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٢م، صادر على مطبوعات المدعى عليها ، متضمن للفواتير المشار إليها آنفا ويبين المبالغ المستحقة للمدعية وقدرها (١٠٤,٨٩٠) مائة وأربعة ألف وثمانمائة وتسعون ريال ومذيل بختم وتوقيع المدعى عليها . وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٠٦هـ وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن مستنداتها أفادت: أنها قامت بإرفاقها بالنظام وتتمثل في أمر الشراء والفواتير واكتفت بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٠٢هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي وكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه عبر النظام بموعد هذه الجلسة وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيلة المدعية حصرت طلب موكلتها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (٧٦,٥١٠) ستة وسبعون ألف وخمسمائة وعشرة ريال، وبما أن محل الدعوى توريد أجهزة، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، ولكون المدعية قدمت بينتها المتمثلة في الفواتير المصادق عليها بختم وتوقيع المدعى عليها ، وكشف الحساب الصادر من المدعى عليها والذي يبين المبالغ المستحقة للمدعية والمذيل بختمها وتوقيعها ، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.) ، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة والذي تقر به المدعى عليها بكشف الحساب الصادر عنها والممهور بتوقيعها وختمها ، مالم يثبت خلاف ذلك وبما أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية ، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية ، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها ، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستناداً إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك …)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) وذلك بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٦,٥١٠) ستة وسبعون ألف وخمسمائة وعشرة ريال، وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث