حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530196296
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570192525/1445
رقم الحكم:4530196296
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570192525 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530196296 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: لدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570192525 لعام 1445 ه المدعي: مجموعة (...) العربية لصاحبها (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ 1436/02/01هـ الموافق 2014/11/23م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رصاصة ترابية والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: طراز (...)لمدة (24) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (29,375) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال، بثمن إجمالي قدره (310,000) ثلاث مئة وعشرة ألف ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم ستة قيمتها (29,375) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال الحالة بتاريخ 1437/07/23هـ، المسددة بتاريخ 1441/10/11هـ، والدفعة رقم سبعة قيمتها (29,375) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال الحالة بتاريخ 1437/10/25هـ، والدفعة رقم ثمانية قيمتها (29,375) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال الحالة بتاريخ 1438/01/29هـ والمبالغ حالة السداد هي (76,000) ستة وسبعون ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/07/23هـ الموافق 2016/04/30م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1436/02/18هـ الموافق 2014/12/10م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1437/07/23هـ الموافق 2016/04/30م حتى 1438/01/29هـ الموافق 2016/10/30م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (76,000) ستة وسبعون ألف ريال، عن الفترة من 1437/07/23هـ الموافق 2016/04/30م حتى 1438/01/29هـ الموافق 2016/10/30م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد إيجار المعدات المبرم بين الطرفين. 2- سندات لأمر محررة من المدعى عليها. 3- محضر استلام المعدة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/27هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره المدعى عليه، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى، أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعية بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي وكالة صحيح، وأقر بالمبلغ. وعند وصول الدعوى لهذا الحد قرر الطرفان بقولهما إننا اتفقنا على ما يلي: (الصلح على جدولة المديونية على ستة أشهر تبدأ من تاريخ 2023/11/01م قيمة القسط الشهري (12,666) اثنا عشر ألف وستمائة وستة وستون ريال، وتنتهي بتاريخ 2024/04/01م) وطلبا إثبات هذا الصلح. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (76,000) ستة وسبعون ألف ريال، عن الفترة من 1437/07/23هـ الموافق 2016/04/30م حتى 1438/01/29هـ الموافق 2016/10/30م. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إقرارها بالحق المدعى به. وبما أن محل الدعوى (إجارة)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وتأسيساً على ما ورد في الوقائع، بما أن الطرفان اصطلحا على ما يلي: (الصلح على جدولة المديونية على ستة أشهر تبدأ من تاريخ 2023/11/01م قيمة القسط الشهري (12,666) اثنا عشر ألف وستمائة وستة وستون ريال، وتنتهي بتاريخ 2024/04/01م) وطلبا إثبات هذا الصلح، ونظراً لاصطلاحهما على صفة ما ذكر، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت عليه المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدائرة صحة هذا الصلح وحكمت بلزوم ما اصطلحوا عليه.