حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530199407

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570107770/1445
رقم الحكم:4530199407
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570107770 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530199407 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570107770 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه : (...) الوقائع: عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفتها وكيله عن (شركة (...) شركة شخص واحد)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 22 /12 / 1442 الصادرة عن (الخدمات الإلكترونية)، كما حضر المدعى عليه المشار الى بيناته أعلاه . وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية نصها : أولا: أبرمت موكلتي المدعية مع المدعى عليه اتفاقية فتح حساب مذيلة بتوقيع وبصمة المدعى عليه والمرفقة لفضيلتكم، قضى الاتفاق أن تقوم موكلتي بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها مقابل مبالغ مالية، أوفت موكلتي بالتزامها التعاقدي الا ان المدعى عليه لم يسدد المبلغ المالي مقابل توريد المواد الغذائية والمستحق لموكلتي، بموجب طلبات الشراء وفواتير شرائية عدد فاتورتين وطلبين وجميع طلبات الشراء مرفقة لفضيلتكم، والفواتير تثبت تسليم المواد الغذائية والمرفقة لفضيلتكم جميعها والتي في مجموعها تقدر بـ(20,000) عشرون الف ريال. ثانيًا: يتضح لفضيلتكم انه على الرغم من علم المدعى عليه وإقراره بالمبلغ الا انه امتنع عن تسليم موكلتي مستحقاتها، وهذا يعد من الظلم الذي يوجب الضمان فقد بيّن الرسول أن الغريم إذا طلب حقه، فإن تأخير حقه عند الغني القادر على الوفاء، ظلم له في حديثه: (مطل الغني ظلم يحل ماله وعقوبته) ويوجب الزامه بسداد الحق كاملًا بالإضافة الطلبات: لكل ما ذكر بعالية نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بتسليم ما بـ(20,000) عشرون الف ريال، هكذا أدعى ، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة ، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، ما ذكرته المدعية غير صحيح حيث أنه لا توجد علاقة ييني وبين المدعية هكذا أجاب وبسؤال وكيلة المدعية البينة على دعوها أجابت بقولها : اتفاقية فتح حساب وطلبات شراء وفواتير ممهورة بتوقيع المدعى عليها . وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله : التوقيع الممهور على بينات المدعية غير عائد لي وأنكرها وبسؤال المدعية وكالة البينة على أن التوقيع عائدا إلى المدعى عليه أجابت بقولها أطلب مهلة , وعليه جرى رفع الجلسة . وفي جلسة أخرى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت (...)، بصفتها وكيله عن (شركة (...) شركة شخص واحد)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 22 /12 / 1442 الصادرة عن (الخدمات الإلكترونية)، كما حضر المدعى عليه المشار الى بيناته أعلاه . وبسؤال المدعية وكالة عما استمهله من أجله أجابت بقولها : لدي شاهد اسمه (...) وبسؤالها عن صلتها بالمدعية أجابت بقولها : كان موظف لدى موكلتي هكذا أجابت . وبما أن المدعية وكالة لم تقدم بينة موصلة لدعواها وبسؤالها هل تطلبون يمين المدعى عليه على نفي الدعوى الدعوى أجابت بقولها : أطلب مهلة للرجوع إلى موكلتي هكذا اجابت . وفي جلسة أخرى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم : (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم : (...) . وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت من اجله أجابت بقولها : موكلتي تطلب يمين المدعى عليه النافيه هكذا أجابت وفي هذه الجلسة حضر : (...) رقم الهوية (...) الميلاد : (...) وبسؤاله هل لديه الاستعداد لأداء اليمين بالصيغة التالية ( اقسم بالله العظيم انني لا اعرف المدعية ولم اتعامل معها ولم استلم اي بضاعة منها او اي احد من موظفيني والعاملين في المطعم اقسم بالله العظيم ) فأجاب بعد أن جرى تخويفه من مغبة اليمين الكاذبة بقوله إنني مستعد لأداءها ثم أذنت له الدائرة لتأديتها فأداها بقوله ( اقسم بالله العظيم انني لا اعرف المدعية ولم اتعامل معها ولم استلم اي بضاعة منها او اي احد من موظفيني والعاملين في المطعم اقسم بالله العظيم ) . هكذا حلف عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم . الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة ، وبما أن المدعي وكالة يُطالب المدعى عليه بما تبقى في ذمته من مستحقات مالية لموكلته والبالغ قدرها (20,000) عشرون الف ريال ، مقابل توريد مواد غذائية ، وبما أن المدعى عليه أنكر استحقاق المدعية لما تدعي به ، وحيث أن الدائرة قررت توجيه يمين الإنكار للمدعى عليه لأن بينة المدعية غير موصلة وغير كافية للإستناد عليها في إثبات استحقاقها للمبلغ محل الدعوى ، تطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً : (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبناءً على الفقرة (2) من المادة (الثانية والخمسون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ ، التي نصّت على أنه: (للمحكمة - من تلقاء نفسها - أن توجه اليمين لأي من أطراف الدعوى.) ، وبما أن وكيل المدعية قبل بذلك ، واستعد المدعى عليه بأداء اليمين وأدّاها - وفق نصها في محضر ضبط الجلسة - ، وبناءً عليه انتهت الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : رفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب . والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث