حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530216941
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570144226/1445
رقم الحكم:4530216941
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570144226 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530216941 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٤٤٢٢٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: الشركة (...) شركة ذات شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (٨,٩١٨.٢٥) ثمانية آلاف وتسع مئة وثمانية عشر ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٣/٠٣/١٤٤٥هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) سجل المدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (٨٣٦٩٥٩٥٤) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٩١٨.٢٥) ثمانية آلاف وتسعمائة وثمانية عشر ريالا و خمسة وعشرون هلله وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤاله عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستد على مطابقة رصيد والفواتير المختتمة من الشركة المدعى عليها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد هكذا قررت. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٩١٨.٢٥) ثمانية آلاف وتسعمائة وثمانية عشر ريالا و خمسة وعشرون هلله مقابل توريد مواد غذائية ؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد طلبت من المدعية وكالة تقديم البينة، ولما قدم من مصادقة على الرصيد وفاتورة وكلا المستندين موصلين إلى استحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة كما أن كلا المستندين مختتمين من الشركة المدعى عليها، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من ذات النظام حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٨,٩١٨.٢٥) ثمانية آلاف وتسعمائة وثمانية عشر ريالا وخمسة وعشرون هلله للمدعية الشركة (...) شركة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.