حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530407287
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570059213/1445
رقم الحكم:4530407287
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570059213 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530407287 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4570059213 لعام 1445 هـ المدعي : شركة النجوم للملابس الجاهزة المدعى عليه : عبدالجبار علي سيف الصلوي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة 1445/1/21هـ المنعقدة عن بعد: حضر وكيل المدعي وكالة وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله قدم دعواه عبر محادثة الاتصال وهذا نصها: بالإشارة الى الموضوع أعلاه أتقدم لفضيلتكم بدعواي هذه بصفتي وكيلاً عن المدعية/ شركة النجوم الجاهزة بالسجل التجاري رقم (...) بموجب وكالة رقم (445101551) والشركاء فيها كلا من: - عبدالعزيز أحمد عقلان العليمي يمني الجنسية إقامة رقم (...)، (مدير مجلس المديرين). - فهد عبدالعزيز أحمد عقلان يمني الجنسية إقامة رقم (...)، (عضو ومدير عام). - محمد عبدالعزيز أحمد العليمي يمني الجنسية إقامة رقم (...)، (عضو ومدير تنفيذي). فواز عبدالعزيز أحمد العليمي يمني الجنسية إقامة رقم (...)، (عضو ومدير تجاري). ضد المدعى عليه/ عبدالجبار بن علي بن سيف الصلوي سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...). ونوجز دعوانا فيما يلي: الوقائع: أولًا/ تتلخص دعوى موكلتي في أن مؤسسة النجوم للملابس الجاهزة سجل تجاري رقم (...) كانت مسجلة باسم المدعى عليه/ عبدالجبار الصلوي صوريًا (مرفق1 سجل المؤسسة التجاري)، وفي تاريخ 01/05/1443ه تم الإفصاح بموجب طلب مقدم لدى وزارة التجارة، تطبيقًا للأمر الملكي الكريم رقم (م/4) وتاريخ (1/1/1442ه) القاضي بتصحيح الأوضاع، والافصاح عن مخالفة التستر والعفو عن مرتكبيها؛ عليه ولما نتج عن هذا الإفصاح من عقد التأسيس رقم (100010774) وتاريخ 08/07/1443ه (مرفق2 عقد التأسيس)، وقد نشأ عن ذلك الافصاح شركة ذات مسؤولية محدودة تعود ملكيتها لموكلِي بذات السجل التجاري للمؤسسة المفصح عنها. (مرفق3 السجل التجاري الجديد). ثانيًا/ وحيث امتنع المدعى عليه/ عبدالجبار الصلوي عن تسليم موكلتي الحسابات البنكية الخاصة بالمؤسسة والتي تحولت إلى شركة، كما وضع المدعى عليه يده على الحسابات البنكية العائد ملكيتها للشركة وما تحتويه من مبالغ مالية بغير وجه حق، وتفصيل هذه الحسابات: الحساب البنكي الأول لدى البنك الأهلي السعودي رقم (...). الحساب البنكي الثـاني لدى بنك الراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحي رقم (...). ولما كان عقد التأسيس نص صراحة في (تمهيد العقد) تأسيسًا على ما نص صراحة في تمهيد والذي يؤكد تنازل المدعى عليه/ عبدالجبّار بن علي بن سيف الصلوي عن المؤسسة بكامل أهليته المعتبرة شرعًا ونظامًا لجميع الأطراف مع إقراره صراحة بعدم وجود اي مطالبات تجاه المتنازل لهم فيما يخص شركة النجوم للملابس الجاهزة. . وبالرجوع إلى كشف الحساب الصادر من البنك الأهلي تبين لنا أن الحساب البنكي وقت الإفصاح كان يحتوي على مبلغ قدره (729,345) سبعمائة وتسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال حتى تاريخ 17/5/1443ه وهو آخر عهد موكلتي بالحساب البنكي. (مرفق4 كشف حساب البنك الأهلي)، وبالرجوع إلى كشف الحساب الصادر من البنك الراجحي تبين لنا أن الحساب البنكي وقت الإفصاح كان يحتوي على مبلغ قدره (3,089,200.86) ثلاثة ملايين ريال وتسعة وثمانون ألف ومائتان ريال سعودي حتى تاريخ 25/5/1443ه، وذلك آخر عهد موكلتي بحسابات المؤسسة البنكية. (مرفق5 كشف حساب بنك الراجحي) ثالثًا/ تقدمت موكلتي للبنك الراجحي مطالبة تمكينها من الحساب البنكي المستولى عليها إلا أنه امتنع عن ذلك، وطلبوا توقيع المالك السابق للمؤسسة (المدعى عليه/ عبدالجبار الصلوي) على إقرار نقل الحسابات، حتى يتم تمكينها من الحسابات. ولما كان فعل المدعى عليه عاد بالضرر على موكلتي كون المدعى عليه ماطل وامتنع عن توقيع الإقرار، وحيث أن الحسابات البنكية للشركة وأموالها ما زالت لدى المدعى عليه حتى حينه، ومما لا يخفى عليكم أنه من الثابت فقهًا وقضاءً أن الضرر يزال واستنادًا على ما نصت عليه القاعدة الفقهية الشهيرة على اليد ما أخذت حتى تؤده ، ولقولة تعالى وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون . الاسانيد: 1- السجل التجاري للمؤسسة. 2- عقد التأسيس المتنازل فيه. 3- السجل التجاري للشركة بعد التنازل وتحويل المؤسسة إلى شركة. 4- كشف الحساب الصادر من البنك الأهلي السعودي. 5- كشف الحساب الصادر من بنك الراجحي، الطلبات: لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه/ عبدالجبار الصلوي بتسليم موكلتي الحسابات البنكية؛ وما تحتويه من مبالغ المالية. وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب الامهال كما أكد على أن هذه الحسابات مملوكة للمؤسسة التجارية إلا أن الشركة تم التنازل لها عن أحد فروع المؤسسة والمؤسسة ما زالت تعمل الآن، كما أن هذه الحسابات تعود للمؤسسة الرئيسية ولها سجل تجاري مختلف، وليست للفرع المتنازل عنه والذي يحمل سجل تجاري آخر هكذا أفاد، عند ذلك طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم البينة على أن هذه الحسابات تعود ملكيتها للفرع الرئيسي وليس للفرع المتنازل عنه كما أن عليه تقديم ما طلب الامهال من اجله خلال خمسة أيام عمل. وفي جلسة 1445/2/7هـ المنعقدة عن بعد: حضر الطرفان وكالة، وأرفق وكيل المدعية مذكرة تضمنت: نوجز ردنا فيما يلي: أولًا/ ردًا على ما ذكره وكيل المدعى عليه فيما يخص المصالحة: نفيد فضيلتكم بأن موكلتي استنفذت كل الطرق للحل الودي مع المدعى عليه، حيث تم ارسال اخطار تجاري بالمطالبة بتاريخ (21/08/1444ه) عبر برنامج الواتساب ، وتم ايضًا اخطاره بتاريخ (21/08/1444ه) عبر التواصل العدلي، ولم يستجيب المدعى عليه حتى تاريخ رفع الدعوى. ثانيًا/ ردًا على ما ذكره المدعى عليه عن الحساب البنكي لدى بنك الأهلي السعودي: أن ما ذكره وكيل المدعى عليه من عدم تقدمنا لبنك الأهلي (بطلب نقل الحساب البنكي) فغير صحيح، والصحيح أننا تقدمنا بطلب إلا أن سياسة البنك تشترط توقيع المدعى عليه على إقرارات خاصة بالبنك كونه المالك السابق للمؤسسة، وأن المدعى عليه أمتنع عن ذلك دون سبب؛ فضلًا عن ثبوت ملكية موكلتي للحساب بموجب إقرار المدعى عليه بملكية موكلتي لحساب البنكي الأهلي السعودي رقم الآيبان (...)، وذلك بتقديمه (إفادة البنك الأهلي) التي تضمن السجل التجاري لفرع المؤسسة رقم (...) والمملوك لموكلتي، فلماذا يمتنع المدعى عليه عن تسليم موكلتي الحساب البنكي التابع لها دون سبب مشروع!!، ولما كان البنك يطلب حضور المدعى عليه والتوقيع على الاقرارات البنكية واستمارة خاصة بنقل الحساب، عليه نأمل الزام المدعى عليه باستكمال تلك الإجراءات وتسليم موكلتي حسابها البنكي. ثالثًا/ ردًا على ما ذكره المدعى عليه عن الحساب البنكي لدى بنك الراجحي: أن ما ذكره وكيل المدعى عليه من ملكية المدعى عليه للحساب البنكي فغير صحيح، والصحيح أن الحساب رقم الآيبان (...) مملوك لموكلتي وموكلتي تتمسك بطلبها للحساب البنكي وأنه تابع لفرع مؤسسة وليس للفرع الرئيسي، ونقدم بين أيديكم ما يثبت صحة ذلك (3 – كشف حساب صادر من بنك الراجحي بتاريخ 2015 وتاريخ 2019م) والثابت في كشف الحساب المرفق أن الحسابات البنكية مملوكة لموكلتي/ فرع مؤسسة النجوم للأقمشة والملابس الجاهزة قبل تحويلها إلى شركة وبيان ذلك: مطابقة أسم السجل التجاري (فرع مؤسسة النجوم للأقمشة والملابس الجاهزة) مع ذات الاسم الوارد في كشف الحساب البنكي والمرتبط بذات رقم الحساب. لذا ولما تقدم بيانه، وحيث أقر المدعى عليه بملكية موكلتي للحساب التابع لبنك الأهلي التجاري وأنكر ملكية موكلتي للحساب التابع في بنك الراجحي وحيث قدمنا كشف حساب يثبت أن الحساب البنكي مملوك لفرع المؤسسة باسم/ فرع مؤسسة النجوم للأقمشة والملابس الجاهزة وليس للسجل الرئيسي، فإننا نصر على مخاطبة مؤسسة النقد للاستعلام عن جميع التحديثات التي حدثت على السجل التجاري للحساب البنكي رقم الآيبان (...) من تاريخ 01/01/2019م، حتى تاريخ رفع الدعوى. عليه أطلب من فضيلتكم ما يلي: أولًا/ مخاطبة البنك المركزي وبنك الراجحي للاستعلام عن جميع تحديثات السجل التجاري للحساب البنكي ذي الرقم (الآيبان (...)) وهل يتبع السجل الرئيسي أم الفرعي المملوك لموكلتي وعن التحديثات التي حصلت عليه منذُ تاريخ 01/01/2019م، حتى تاريخ رفع الدعوى. ثانيًا/ إلزام المدعى عليه بتسليم موكلتي الحسابات البنكية وذلك بتوقيعه على الاقرارات البنكية وتعبئة استمارة نقل الحساب البنكي لدى كل من بنك الأهلي الراجي. ، وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم إجابته خلال خمسة أيام، ولوكيل المدعية حق الرد خلال مدة مماثلة، وتأجلت الجلسة لذلك. وفي جلسة 1445/3/5هـ المنعقدة عن بعد: وفي هذه الجلسة حضر الطرفان وكالة، وبسؤال الدائرة المدعى عليه وكالة، هل موكلك كان متستر عن السجل الفرعي المتنازل عنه؟ أجاب: نعم، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة هل تحصر دعواك في المطالبة بالحسابات البنكية؟ أجاب: أطلب الحسابات وما تحتويه من مبالغ والمذكورة في مذكرتنا وأطلب تعيين خبير محاسبي لحساب المبالغ، ثم جرى من الدائرة افهام المدعي وكالة بأنه قد جمع عدة طلبات لا رابط بينها، ورفض حصر طلبه، واستنادا إلى نص المادة (41) من نظام المرافعات والتي تنص على أنه: لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها ، وبعد مداولة الدائرة قررت قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما سبق، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم الحسابات البنكية الموضح بياناتها في صحيفة الدعوى، بالإضافة إلى تسليم ما تحتويه هذه الحسابات من مبالغ، وإلزامه بأتعاب المحاماة، لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية تختص بنظر هذه القضية. وبما أن المدعية قد طلبت في دعواها مجموعة من الطلبات لا رابط بينها، فإن المطالبة بالمبالغ التي في الحسابات لا تكون إلا بعد إثبات ملكية المدعية لهذه الحسابات، مما يتعين معه إقامة دعوى لإثبات ملكية الحسابات أولا، ثم إقامة دعوى أخرى للمطالبة بما في هذه الحسابات من مبالغ، وبما أن الدائرة قد طلبت من المدعية حصر دعواها في المطالبة بإثبات ملكية الحسابات، ثم إقامة دعوى أخرى للمطالبة بما فيها من مبالغ، إلا أن المدعية قد أصرت على طلبها ورفضت الحصر، واستنادا إلى ما ورد في المادة (20) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ في الفقرة 3 منها والتي نصت على أنه: لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها. ، وقد نصت المادة (77) من اللائحة التنفيذية لذات النظام على أنه: ١- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. ٢- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها. ، وبما أن الدائرة قد أفهمت المدعية بذلك إلا أنها قد أصرت على الجمع، وبما أن البحث في شروط قبول الدعوى تعد من المسائل الأولية التي يجب على الدائرة بحثها وتقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد الأطراف استنادا إلى ما ورد في نص المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية: والتي تنص على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530407287 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570059213 لعام 1445 هـ المدعي : شركة النجوم للملابس الجاهزة المدعى عليه : عبدالجبار علي سيف الصلوي الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بتسليم الحسابات البنكية الموضح بياناتها في صحيفة الدعوى، بالإضافة إلى تسليم ما تحتويه هذه الحسابات من مبالغ، وإلزامه بأتعاب المحاماة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 14/03/1445هـ الذي قضى: بعدم قبول الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة 23/04/1445هـ المنعقدة عن بعد، واطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف من وكيل المدعية ونصها: (أولًا: ولما كانت الدائرة ذهبت في حكمها إلى ضرورة حصر الطلبات في طلب واحد والمتمثل في المطالبة بالحسابات البنكية أولًا ثم المطالبة بالأموال المترصدة فيها، ولأن المدعى عليه أقر ملكية موكلتي لحساب البنك الأهلي، حيث دفع في أول جلسة المنعقدة بتاريخ (21 ـ 01 ـ 1445هـ) بأن الحسابات البنكية مسجلة باسم السجل الرئيسي ذي الرقم (...) ونص ما ذكر ...كما أن هذه الحسابات تعود للسجل الرئيسي ولها سجل مختلف..، ، ثم قدم عبر نظام ناجز في الطلب رقم (4510183028) وتاريخ (21 ـ 01 ـ 1445هـ) خلاف ما ذكره في جوابه عن الدعوى وهو عبارة عن مستند يثبت أن ملكية حساب البنك الأهلي لا يتبع للسجل الرئيسي بل أنه تابع للسجل المملوك لموكلتي ذات الرقم (4030054649)، (مرفق1، إثبات ملكية موكلتي لحساب البنك الأهلي المقدم من المدعى عليه) ومما يثبت أن المدعى عليه اعتدى على حساب موكلتي ووضع يده عليه دون وجه حق. ثنايًا: وحتى لا نطيل أمد التقاضي، فإن موكلتي تحصر دعواها الماثلة أمام فضيلتكم في طلب اثبات ملكيتها لحساب البنك الأهلي السعودي رقم الآيبان: (...) وإلزام المدعى عليه بتسليمها الحساب البنكي، مع احتفاظنا بحق الرجوع على المدعى عليه بالتصرفات التي قام بها في الحساب وحتى تاريخ صدور الحكم، وتسليمنا الحساب من المدعى عليه، كما نحتفظ بحقنا بالجوع على المدعى عليه بالمطالبة بالأموال المترصدة في حساب بنك الراجحي رقم الآيبان: (...) وذلك في دعوى مستغلة. ثانيًا: ولقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾، وَعَنْ أَبي هُريرَةَ: أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ وللقاعدة الفقهية (الضرر يزال) وأن الضرر محرم في الشريعة)، ثم عقب وكيل المدعى عليه بأنه يكتفي بما سبق تقديمه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع وحيث إن ما انتهت إليه الدائرة في حكمها من عدم قبول الدعوى وما بنت عليه حكمها من أسباب من أن طلبات المدعية لا رابط بينها ، فإن هذا في غير محله ، ذلك أنه بالاطلاع على طلبات المدعية تبين ترابطها ، فضلا عن أن المدعي وكالة حصر مطالبته في لائحة الاستئناف في طلب إثبات ملكية موكلته لحساب البنك الأهلي السعودي ((رقم الآيبان: (...)) وإلزام المدعى عليه بتسليمها الحساب البنكي، وحيث نصت المادة 85 / 2 من نظام المحاكم التجارية على أنه ( يجب على دائرة الاستئناف إذا ألغت الحكم الصادر بعدم الاختصاص في نظر الدعوى أو بعدم جواز نظرها أو بعدم سماعها لمضي المدة أو عدم قبولها شكلا أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته للفصل في موضوعه) ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الغاء حكم الدائرة الابتدائية وإعادة القضية إليها للفصل فيها وفق ما هو مبين بهذه الأسباب. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم الدائرة (الخامسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ 14/03/1445هـ في القضية رقم (4570059213) وإعادة أوراق القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر فيها والفصل في موضوعها وفقا لما أشير إليه في الأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.