حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530220943
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471096675/1445
رقم الحكم:4530220943
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471096675 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530220943 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٦٦٧٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في انه وردت إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من المدعي (...) نصت على ما يلي : " إن لي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (٢,٦٤٩,٩٨٢.٠٠) مليونان وست مئة وتسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة واثنان وثمانون ريال (...) لقاء كفالتي له في دين تجاري مستحق لـ(...)، وقد أديت الحق عنه، ونشأ بسبب هذه الواقعة التالي: ١- التزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢,٦٤٩,٩٨٢.٠٠) مليونان وست مئة وتسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة واثنان وثمانون ريال (...)ي. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم الالتزام بسداد مبلغ الكفالة مما أدى إلى (حاجة موكلي لإقامة الدعوى)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٨,٥٤٩,٨٧٤.٠٠) ثمانية عشر مليونًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال (...)ي." ، وبعد ان قيدت أوراق القضية بالرقم المشار إلية بعالية؛ احيلت الى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر ضبطها، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور (...) بصفته وكيلا عن المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ووكيلا عن المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ووكيلا عن المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ووكيلا عن المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ووكيلا عن المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ووكيلا عن المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت (...) بصفتها وكيلة عن ولي المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وأرفق المدعى عليها نسخة من صك الولاية وصورة من الوكالة عبر المحادثة، كما تشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها (...) مع تبلغها بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه قدم مذكرة نصها: (أولاً: تعاقد مورّث موكلي والمدعى عليهم (...) -المرحوم بإذن الله- (مرفق١؛ صك حصر الورثة) مع الوكيل / (...)، بموجب العقد المؤرخ بتاريخ٢٦/٦/١٤٣٧هـ(مرفق ٢؛ العقد مع الوكيل) والمتضمن توكيل (...) في دعوى المطالبة بالأرباح المستحقة للمورّث لدى شركة (...) حيث إن المورّث شريك بشركة (...)، وموكلي التزم بضمان المورّث في الأتعاب المستحقة للوكيل (...). ثانياً: استحق مورّث موكلي والمدعى عليهم من خلال هذه الدعوى(المقامة ضد شركة (...)) مبلغ وقدره (٢٦,٢٦١,٩٤) ستة وعشرون مليون ومئتان وواحد وستون ألف وأربعة وتسعون ريال، بموجب الشيكات المسلّمة من شركة (...) أثناء الدعوى وتفصيلها كالتالي: الشيك رقم (١٧٦٨٥٨٤٥) بمبلغ وقدره(١٠,٥٥٤,٠٨٥,٦٢) عشرة مليون وخمسمائة وأربعة وخمسون ألفاً وخمسة وستون ، والشيك رقم (١٧٦٨٥٨٤٥) بمبلغ وقدره(١٠,٥٥٤,٠٨٥,٦٢) عشرة مليون وخمسمائة وأربعة وخمسون ألفاً وخمسة وستون، والشيك رقم (١٧٦٨٥٨٤١) بمبلغ وقدره (٥,١٥٢,٩٦٤,٦٩) خمسة مليون ومائة واثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة وأربعة وستون( مرفق ٣؛ الشيكات)، وتم تسليمها أثناء الدعوى كما هو مثبت في صك الحكم (مرفق ٤؛ صك الحكم). ثالثاً: تقدم الوكيل (...) بدعوى قيّدت لدى دائرتكم الموقرة للمطالبة بالأتعاب الخاصة به ، وكانت الدعوى في مواجهة موكلي (...) على اعتبار أنه ضامن وكفيل بالسداد، وصدر الحكم من دائرة الاستئناف التجارية الثانية في مواجهة موكلي بدفع مبلغ وقدره (٣,١٥١,٣٣١,٥١) وقد تم سداد المبلغ بموجب الشيك رقم (٣٠٧٢٢٦٨٤) (مرفق ٥؛ شيك السداد) بعد تقدم الوكيل / (...) لمحكمة التنفيذ لتنفيذ الحكم. رابعا: أصدرت دائرة الاستئناف الثانية في المحكمة التجارية بجدة حكماً بتفسير الحكم الصادر ضد موكلي ورقمه(٤٤٣٠٣٤٢٠٥٧) وأثبتت في تفسير الحكم أنه صدر على موكلي بصفته ضامنا وكفيلا عن والده. خامسا: تم إقامة دعوى لدى المحكمة العامة ضد الورثة في الموضوع ذاته وصدر الحكم رقم( ٤٤٣٠٧٦٤٧٨٥) بإلزام الورثة بدفع نصيب كل منهم لموكلي بصفته ضامنا وكفيلا عن والده إلا أن الحكم نقض في الاستئناف بموجب عدم اختصاص المحكمة المصدرة للحكم في الموضوع، ولما قررته الشريعة الإسلامية من حق رجوع الكفيل على الأصيل (المكفول عنه) بعد أداء الدين المستحق في ذمته، وحيث إن موكلي قد التزم بسداد المبلغ المشآر إليه أعلاه كونه كفيلاً لمورّث المدعى عليهم، وحيث إن المبلغ الذي تحمله موكلي هو التزام في ذمة المورّث رحمه الله وفي ذمة ورثته من بعده بقدر نصيبهم الشرعي، فإنا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليهم بسداد المبالغ المستحقة في ذمتهم بصفتهم ورثة للمورّث بحسب نصيبهم الشرعي كما هو مفصّل في الطلبات. من خلال ما سبق استأذن فضيلتكم بالتقدم بطلبات موكلي على النحو الآتي: ١- إلزام (...)، سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٣٩٣,٩١٦) ثلاث مائة وثلاث وتسعون ألف، وتسعمائة وستة عشر ريال حسب نصيبها الشرعي. ٢- إلزام كل واحد من المدعى عليهم: ١- (...) ٢- (...) بمبلغ وقدره (٥٠١,٣٤٨) خمسمائة ألف، وألف واحد، وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالا حسب نصيبه الشرعي. ٣- إلزام كلٍّ من: (...) - (...) -(...) -(...) - (...) بمبلغ وقدره (٢٥٠,٦٧٤) مئتان وخمسون ألفا وستمائة وأربعة وسبعون ريالا، حسب أنصبائهن الشرعية)، وبعد قيد اطلب وإحالته للدائرة حددت له جلسة عن بعد وبعد سماع الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة والمدعى عليها وكالة طلبا مهلة للجواب، فأجيبا لطلبهما، وأفهمتهما الدائرة بأن يرفقا جوابهما خلال أسبوع من تاريخ اليوم عبر الخانة المخصصة في النظام، كما أفهمت المدعي وكالة بالرد على جواب المدعى عليهما وكالة خلال الأسبوع التالي للجواب وذلك عبر الخانة المخصصة في النظام، كما أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة (...) بتصحيح وكالاته عن المدعى عليهم بإضافة حق الإقرار وإرفاق الوكالات بعد تصحيحها مع جوابه، كما أفهمت الدائرة المدعى عليها وكالة (...) بأن ترفق صك الولاية ووكالتها مع جوابها، فاستعدوا بذلك، وعليه رفعت الجلسة. . وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٤ه ، وفيها حضر الأطراف المسجلة بياناتهم سابقاً ، كما حضر (...) هوية رقم / (...) وكيلاً عن المدعى عليها (...) ، وقدم مذكرة جوابية عن الدعوى ونصها " مذكرة رد مقدمة من المدعى عليها (...) في الدعوى رقم )٤٤٧١٠٩٦٦٧٥( وبموجب وكالتنا برقم (...) بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤هـ الصادرة من خدمات الوكالة الالكترونية أولا: رداً على ما تقدم به المدعي: فيما يخص التعاقد المذكور في دعوى المدعي فإنه لم يكن لدى موكلتي العلم عن سعر العقد أو موافقتها على هذا التعاقد وحيث أن موكلتي في الاصل هي زوجة المرحوم الثانية ولكون أنه يوجد صك ولاية من ورثة المرحوم (...) و لم تكن موكلتي (...) ضمن هذا الصك ولكون ان التعاقد المذكور هو عبارة عن تصرفات الأولياء بموجب مالهم من حقوق في صك الولاية على والدهم المرحوم وليست تصرفات ورثة بالإجماع وقد سبق للمدعي اقراره بعدم دخول او تواجد موكلتي او قبولها أي اعمال تحت كونها احد الورثة وعليه يتبين لفضيلتكم أن المدعي جاء في دعواه جامع لكل الورثة كونهم معنيين بالتعاقد وهذا ينافي حقيقة الامر وهو ان موكلتي لم تكن على علم بما حصل من تعاقدات ولم تصدر موافقتها على أي منها . وعليه وبحسب ما تم ذكره أعلاه نطلب من سعادتكم التالي: - رد ما يطالب به المدعي من طلبات وفقكم الله لما يحب ويرضى وسدد خطاكم. وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير. " .كما تشير الدائرة إلى ورود مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليهم ١- (...). ٢- (...). ٣- (...). ٤- (...). ٥- (...) ٦- (...). بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ ونصها " ونوجز الإجابة لفضيلتكم بانه لا صحة لما جاء بمذكرة وكيل المدعي وان موكلي يرفضونها جملة وتفصيلاً وذلك للأسباب التالية: عدم صحة العقد وأطرافه في مواجهة الورثة. ١- نؤكد لفضيلتكم بأن المدعي لم يتحقق من صفة السيد (...) حيث أن السيد (...) غير مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة وبالتالي لا يجوز له الترافع في القضايا عن الغير بموجب نظام المحاماة، ولما كان الثابت بأن السيد (...) قد قصر دعواه على المدعى (...) لعلمه بأنه غير مخول له بإبرام العقد نيابة عن والده وذلك استنادا للحكم الصادر من المحكمة التجارية. ٢- العقد يخالف نص المادة (٢٦) من نظام المحاماة والتي تتضمن أنه إذا كان اتفاق الأتعاب مختلفاً فيه أو باطلاً قدرته المحكمة بما يتناسب مع الجهد المبذول من الوكيل والنفع الذي عاد على الموكل. ٣- المدعى (...) لا يحق له إبرام العقد نيابة عن المورث لعدم وجود وكالة تخوله حق إبرام العقود وذلك لإقراره على نفسه – في دعاوى سابقة - بأن المورث تم تشخيصه بموجب تقرير مستشفى الصحة النفسية بتقريرها الصادر بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٠ه، بأنه يعاني من اضطراب القصور المعرفي العصبي وتدهور في القدرات العقلية منذ عدة سنوات وتصنيفه بالتدهور العقلي الحاد، وانتهى التقرير إلى رأي اللجنة الطبية بأنه لا يستطيع القيام بأموره المالية وهو بحاجة إلى إقامة ولي عليه وقد تمسك المدعى (...) بهذا التقرير أمام الدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية - مع عدم تسليم جميع المستأنفين بما ورد فيه - والتي استندت عليه في حكمها القاضي بتعيين مجلس ولاية على المورث بصفته قاصر عقلاً، وهذا يثبت تناقض مبرم العقد المدعى / (...)، فكيف يدعي عدم أهلية موكله المورث ثم يبرم العقود نيابة عنه. مما يثبت عدم صحة العقد.٤- ولما كان الثابت بأن السيد/ (...) قد اختصم مع موكليي المدعى عليهم أمام المحكمة التجارية بمحافظة جدة وذلك إستنادا للدعوى رقم (١٥٦٧) والتي قد أخلى فيها ناظر الدعوى سبيل موكليي في الدعوى وحصر الحكم ضد المدعى في هذه الدعوى السيد / (...) لكونه هو من قام بالتوقيع على العقد دون سند نظامي للوكالة وذلك بموجب الصك الصادر من قبل دائرة الإستئناف الثانية بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٢هـ ، وهو ما يثبت خلو ذمة المورث وورثته من بعده من هذا العقد لعدم صحة إبرامه. ٥- عقد الأتعاب الذي يتمسك به المدعي لإثبات دعواه غير صحيح ولا يمكن التمسك به في مواجهة المورث ولا الورثة من بعده، لأن العقد أبرم بين المدعي والسيد (...) بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٣٧ه، بدون وكالة تخول المدعي إبرام العقود نيابة عن المورث مما يتعين معه بأن لا يمكن الاحتجاج بالعقد في مواجهة المورث وورثته من بعده.٦- بافتراض صحة العقد وعدم تواطئ المدعي مع السيد (...) فإن نص المادة الثامنة من العقد والتي نصت على " يكونوا الموقعين على هذا العقد هم الملتزمين بتنفيذه سواء بالأصالة أو الوكالة حتى لو كانت الوكالة لا تخول لهم التوقيع على هذا العقد. مما يعني أن المدعى (...) هو الملتزم بسداد المستحقات المترتبة على العقد لتوقيعه على العقد بدون وكالة. بناء على ما تقدم، فقد ثبت إخراج المدعى عليهم من الدعوى الأصلية وحيث جرى تقديم ما يثبت عدم صحة العقد محل الدعوى في مواجهة باقي الورثة، وبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:ـ١ـــــ رد دعوى المدعي لعدم قيامه على سند من الشرع أو النظام. ٢ــــ الحكم بإلزام المدعي بأتعاب المحاماة." . كما وردت مذكرة جوابية عن الدعوى من قبل من ينوب عن المدعى عليه (...) ونصها " مذكرة رد مقدمة من مجلس ولاية القاصر (...) بموجب صك الولاية رقم (...) وتاريخ ١١/٠١/١٤٣٨ه وبموجب وكالتنا الشرعية من مجلس الولاية برقم (...) وتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٤ه. أولا: رداً على ما تقدم به المدعي: فيما يخص التعاقد المذكور في دعوى المدعي فأنه لم يكن لدى موكلي العلم عن سعر العقد او موافقته على هذا التعاقد وحيث ان موكلي في الأصل هو قاصر عاقلاً وله مجلس ولاية وثبت ذلك بموجب صك الولاية انف الذكر وكما انه يوجد صك ولاية من ورثة المرحوم (...) و لم يكن موكلي (...) ضمن هذا الصك ولكون ان التعاقد المذكور هو عبارة عن تصرفات الأولياء بموجب مالهم من حقوق في صك الولاية على والدهم المرحوم وليست تصرفات ورثة بالأجماع وقد سبق للمدعي اقراره بعدم دخول او تواجد موكلي او احد أبناء موكلي الاولياء عليه في أي تعاقد او قبولهم أي اعمال تحت اسمه كونه احد الورثة وعليه يتبين لفضيلتكم ان المدعي جاء في دعواه جامع لكل الورثة كونهم معنيين بالتعاقد وهذا ينافي حقيقة الأمر وهو ان موكلي لم يكن على علم بما حصل من تعاقدات ولم يصدر موافقته على أي منها . وعليه وبحسب ما تم ذكره أعلاه نطلب امن سعادتكم التالي: - رد ما يطالب به المدعي من طلبات. " ، وبعرض ما سبق على المدعي أجاب قائلاً : قدمت مذكرة عبر النظام رداً على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليهم والتي أرسلت بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ ، ولكن النظام حصرنا في عدد معين من الكلمات ومع ذلك تم إرسالها بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٤هـ وهي ناقصة ، وقد حررتها كاملة ونصها " إشارةً إلى الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧١٠٩٦٦٧٥) وجواباً على اللائحة المقدمة من بعض المدعى عليهم ، نتقدم بالآتي: أولاً: الرد على الزعم بإخراج المدعى عليهم في الدعوى رقم (١٥٦٧) الوارد في الفقرة (٤) وفي خاتمة اللائحة الجوابية : زعم المدعى عليهم أن ناظر الدعوى الأصلية ورقمها (١٥٦٧) قد أخلى سبيلهم وحصر الدعوى في مواجهة موكلي. وهذا ادعاء غير صحيح والهدف منه هو التلبيس على مقام الدائرة الموقرة ومحاولة تشتيت القضية، والصحيح أن (...) قد أقام ضد موكلي دعوتيْ أتعاب وهي كالتالي: الأولى: أمام الدائرة التجارية الأولى ورقمها في المحكمة الابتدائية والاستئناف (٤٢٨٢١٣٧). وهذة القضية لا تمتّ بالقضية المنظورة أمام فضيلتكم بأي صلة، وهي التي قرر فيها الوكيل (...) وليس القاضي حصر الدعوى في مواجهة موكلي لأنه بالخيار في العودة على الأصيل (ورثة المورّث) أو العودة على الكفيل (موكلي) وهنا يكمن التلبيس والايهام على مقام الدائرة الموقرة. الثانية: أمام الدائرة التجارية الرابعة ورقمها في المحكمة الابتدائية(٦٩٦٣)ورقمها في الاستئناف (١٥٦٧) وهذة الدعوى هي التي حُكِم فيها على موكلي بسداد أتعاب الوكيل (...) بدفع مبلغ وقدره(٣,١٥١,٣٣١)،واستناداً عليها نقيم الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم، وهي مقامة منذ بدايتها ضد موكلي بصفته كفيلا وضامنا وأطراف الدعوى هم فقط المدعي/ (...)، والمدعى عليه/ (...) (موكلي) ونرفق الحكم الابتدائي والنهائي وبمعاينة أطراف الدعوى سيتأكد لفضيلتكم ذلك (مرفق رقم ١). ثانياً: الرد على مسألة قصور المورّث -رحمه الله-: صدر حكم محكمة الأحوال الشخصية بإثبات قصور المورّث رحمه الله وتعيين مجلس ولاية عليه بتاريخ ٢/٨/١٤٤٠هـ، والعقد المبرم مع الوكيل (...) كان بتاريخ ٢٦/٦/١٤٣٧هـ والحكم لمصلحة المورّث بالأرباح وقدرها (٢٦,٢٦١,٠٩٥.٩٣) بتاريخ ١٠/٣/١٤٣٩هـ وهو تاريخ ثبوت الاستحقاق للوكيل (...) لأتعابه والذي بموجبه أقام دعوى في مواجهة موكلي الضامن والكفيل، وبالتالي فالوكالة الصادرة من المورّث كانت قبل مجلس الولاية وقام الوكيل (...) بتمثيل المورّث بموجبها قبل نشوء مجلس الولاية المذكور وانتهى من عمله وثبت الاستحقاق قبل تعيين مجلس الولاية. ثالثاً: الرد على مزاعم عدم رضاء المورّث بالعقد: زعم المدعى عليهم أن المورّث -رحمه الله- لم يكن عالماً بالعقد ولم يعتمد العقد، وهذا زعم غير صحيح يؤكد بطلانه وقائع الحال والقرائن القوية؛ وذلك أن المورّث – رحمه الله – قد أصدر وكالة مباشرة للوكيل (...) بتاريخ ٣/٧/١٤٣٧هـ (مرفق٢، الوكالة الأولى) أي بعد (٧) أيام فقط من توقيع العقد المبرم مع الوكيل (...) بتاريخ ٢٦/٦/١٤٣٧هـ، ومن المقرر فقهاً أن كل ما يصح أن يكون قبولاً من الأفعال في العقود، يصح أن يكون إجازة. ومما يجدر الإشارة إليه أن المورّث قام بإصدار وكالة أخرى بعد سنة من التعاقد وأثناء السير في القضية بتاريخ ٢٥/٤/ ١٤٣٨هـ (مرفق٣؛ الوكالة الثانية) وجميع الوكالات صادرة عن المورّث بصفته شريكاً في شركة (...)؛ وهي الشركة المدعى عليها في الدعوى الأصلية المقامة من المورّث ضد الشركة. ومن جهة أخرى؛ قرر الفقهاء أن من القرائن القوية في الإجازة السكوت في موطن الحاجة إلى الإبطال؛ والمورث -رحمه الله– كان على علم بالعقد وأصدر الوكالة التي قام بموجبها الوكيل بالترافع عنه طيلة فترة سريان القضية أي أنه استمر في العمل على القضية من تاريخ توقيع العقد ٢٦/٦/١٤٣٧هـ حتى تاريخ إصدار الحكم ١٠/٣/١٤٣٩ه دون أي اعتراض لا من المورّث ولا من الورثة أنفسهم، بل على النقيض من ذلك فقد كان المدعى عليهم على علم كامل بتفاصيل القضية وعلى جهود موكلي والوكلاء في هذه القضية ونرفق مراسلات بين موكلي والمدعى عليهم في قروب عائلي في تطبيق (الوآتس أب) وفيه ينصّ المدعى عليه (...) على ما نصّه ((...) والمحامين بذلوا جهود كبيرة). رابعاً: إثبات أن صفة موكلي كفيل وضامن في الدعوى المقامة ضده: استند المدعى عليهم في دفعهم على المادة (٨) من العقد المبرم مع الوكيل (...) لتقرير عدم وجود صفة للمورّث – رحمه الله -ونجيب عليه بالحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية والذي جاء تفسيراً للحكم الصادر ضد موكلي (مرفق ٤، صك تفسير الحكم) وتضمن الحكم تفسيراً ما نصّه (أن لطالب التفسير الحق في إجابة طلبه الماثل باعتبار أن ما انتهت إليه دائرة الاستئناف إنما كان تطبيقاً لبنود العقد التي جاءت صريحة بالتزام المدعى عليه -باعتباره موقع العقد عن مورثه وملتزماً بصفته وكيلاً وضامناً- بدفع المبالغ المترتبة على التعاقد مع المدعي ؛ وبناء عليه: حكمت الدائرة : بقبول طلب التفسير المقدم من المدعى عليه ؛ لما هو موضح بالأسباب) مما يتضح معه بما لا يدع مجالاً للشك أن موكلي لم يكن إلا كفيلاً وضامنا ويحق له الرجوع على المكفول له بعد أداء الدين. أصحاب الفضيلة إن من المقرر فقهاً وقضاءً أن التكاليف والخسارة التي تحصل من الشيء تكون على من يستفيد منه شرعاً وهو ما دلّت عليه القاعدة الفقهية (الخراج بالضمان) وقاعدة: (الغرم بالغنم) وقاعدة: (النعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة) ولما كان من الثابت بموجب البيّنات المقدمة أن مورّث المدعى عليهم -رحمه الله - هو صاحب المال الذي تم تحصيله من خلال الدعوى التي ترافع بها الوكيل (...) وهذة المبالغ تمثل نصيب المورّث من أرباح شركة (...)، واستلم المورّث الأرباح بموجب الشيكات المرفقة، وأن الوكيل (...) أقام دعواه تجاه موكلي بصفته ضامنا وكفيلا للمورّث بموجب بينةٍ قاطعة وهي صك تفسير الحكم، إضافة إلى أن أتعاب الوكيل مقابل جهده في القضية الخاصة بالمورّث ولا علاقة لموكلي بذلك سوى كونه كفيلاً للمورّث، وقام موكلي بسداد قيمة أتعابه؛ ولما هو مقرر من أن للكفيل الرجوع على المكفول عنه بعد سداد الدين، وعليه؛ وبالاستناد على أن من له الغنم عليه الغرم والمدعى عليهم غنموا هذا المال كميراث من مورثهم -رحمه الله- وعليهم غرم وهي تكلفة حصوله من الغير. وهذا هو مناط الدعوى ومقتضاها، فنأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليهم بالمبلغ الذي قام موكلي بتحمله ضماناً عن مورثهم. من خلال ما سبق استأذن فضيلتكم بالتقدم بطلبات موكلي على النحو الآتي: إلزام المدعى عليها (...)، بدفع مبلغ وقدره (٣٩٣,٩١٦) ثلاث مائة وثلاثة وتسعون ألفا، وتسعمائة وستة عشر ريالا حسب نصيبها الشرعي. إلزام كل واحد من المدعى عليهم: ١- (...) ٢- (...) بمبلغ وقدره (٥٠١,٣٤٨) خمسمائة ألف، وألف واحد، وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالا حسب نصيبه الشرعي. إلزام كلّ واحدة من: (...) - (...) -(...) -(...) - (...) بمبلغ وقدره (٢٥٠,٦٧٤) مئتان وخمسون ألفا وستمائة وأربعة وسبعون ريالا، حسب أنصبائهن الشرعية." كما أطلب مهلة للرد على مذكرة من ينوب عن (...) ومذكرة من ينوب عن (...) هكذا أجاب ، وعليه تم إفهام المدعي بتقديم رده وذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخه تودع في الملف الإلكتروني للقضية، حتى يتمكن الطرف الآخر من الاطلاع عليها والإجابة عنها، وفق المتبع ، وفي حال تعذر إرفاق أي مذكرة فيتم إرسالها ودياً الى الطرف الاخر وبعث نسختها على بريد الدائرة وعلى الا يتجاوز حجم الملف المرفق (١٠ ميجا بايت ) وأن يكون بصيغتي (word) و(PDF) ، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٥ه جرى عقد الجلسة، وفيها حضر أطراف النزاع المثبتة بياناتهم ووكالاتهم في محاضر الضبوط السابقة، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة جوابية مقيدة بالطلب رقم (٤٤١١٦٠٣٤٧٢) وتاريخ (٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤هـ)، مقدمة من (...) بصفته وكيلًا بالوكالة رقم (...) عن المدعي أصالة (...)، وقد تضمنت جوابًا على المذكرة المقدمة من المدعى عليه (...)، والمدعى عليها (...) وقد تضمنت المذكرة ما نصه: (جواباً على اللائحة المقدمة من المدعى عليه (...)، والمدعى عليها (...) ، نتقدم بالآتي: ذكر المدعى عليهما المذكوران أن العقد المبرم كان من تصرف الأولياء بموجب صك الولاية للمورّث، واحتجوا بأن هذا التصرف ليس من تصرفات الورثة بالإجماع، وهذا دفع مردود عليه؛ لأن العقد المبرم قد نشأ قبل صدور صك الولاية، والوكالات الصادرة للوكيل (...) صدرت مباشرةً من المورّث رحمه الله -وقد سبق إرفقاها -وليست من مجلس الولاية، وكذلك الدعوى التي مثَّل فيها الوكيل (...) المورّث بدأت وانتهت قبل صدور صك الولاية، وحكم التفسير المرفق جاء صريحاً بأن موكلي كفيل وضامن للمورّث. وإيضاحاً لفضيلتكم نبيّن التسلسل الزمني للوقائع على النحو الآتي: ١- بتاريخ ٢٦/٦/١٤٣٧هـ تم إبرام العقد مع الوكيل (...) لتحصيل أرباح المورّث في شركة (...). ٢- بتاريخ ٣/٧/١٤٣٧هـ (بعد ٧ أيام من العقد) أصدر المورّث مباشرة وكالة للوكيل (...). ٣- بتاريخ ٥/٤/١٤٣٨هـ أصدر المورّث وكالةً أخرى للوكيل (...). ٤- بتاريخ ١٠/٣/١٤٣٩هـ صدر الحكم في دعوى الأرباح ضد شركة (...). ٥- بتاريخ ٩/٩/١٤٣٨هـ تم إيداع المبالغ المحصّلة وقدرها .(٢٦,٢٦١,٠٩٥.٩٣) ٦- بتاريخ ٢/٨/١٤٤٠هـ صدر صك الولاية الذي يستند عليه المدعى عليهم. مما يتضح معه لفضيلتكم أن العقد ناشئ في حياة المورّث وكذا صدور الوكالات منه، إضافة إلى صدور الحكم في الدعوى وتحصيل المبالغ، وكل ذلك قبل صدور صك الولاية. وحيث ثبت كون موكلي كفيلا وضامنا، وسدّد المبلغ -محل المطالبة- اعتمادا على قاعدة حق رجوع الكفيل على من كفله بعد أداء الدين أو ورثة المكفول -بعد وفاته- بقدر ما آل إليهم من التركة، على ما هو مفصّل في المذكرة السابقة؛ وخلاصته أن الغرم بالغنم وجميع الورثة (المدعى عليهم) استفادوا وآلت إليهم المبالغ المحصّلة وقدرها (٢٦,٢٦١,٠٩٥.٩٣) وليس من العدل أن يتحمل موكلي تكاليف أتعاب تحصيل مبالغ استفاد منها المدعى عليهم جميعاً فضلاً عن كونه كفيلا وضامنا بموجب حكم قضائي مكتسب للقطعية. ومن خلال ما سبق استأذن فضيلتكم بالتقدم بطلبات موكلي على النحو الآتي: ١- إلزام المدعى عليها (...)، بدفع مبلغ وقدره (٣٩٣,٩١٦) ثلاث مائة وثلاثة وتسعون ألفا، وتسعمائة وستة عشر ريالا حسب نصيبها الشرعي. ٢- إلزام كل واحد من المدعى عليهم: ١- (...) ٢- (...) بمبلغ وقدره (٥٠١,٣٤٨) خمسمائة ألف، وألف واحد، وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالا حسب نصيبه الشرعي. ٣- إلزام كلّ واحدة من: (...) - (...) -(...) -(...) - (...) بمبلغ وقدره (٢٥٠,٦٧٤) مئتان وخمسون ألفا وستمائة وأربعة وسبعون ريالا، حسب أنصبائهن الشرعية). انتهى نص المذكرة الجوابية المقدمة من المدعي. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي بيان مصدر الالتزام الذي بموجبه يُطالب المدعى عليهم بما ادَّعى به، والبينة على صحة دعواه، وما يثبت صرف الشيك ٣٠٧٢٢٦٨٤ وسحب المبلغ من حساب المدعي، وأن يُقدم ذلك بمذكرة محررة مفصلة مدعومة بالمستندات فاستعد بذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخه تودع في الملف الإلكتروني للقضية، حتى يتمكن الطرف الآخر من الاطلاع عليها والإجابة عنها، وفق المتبع ، وفي حال تعذر إرفاق أي مذكرة فيتم إرسالها ودياً الى الطرف الاخر وبعث نسختها على بريد الدائرة وعلى الا يتجاوز حجم الملف المرفق (١٠ ميجا بايت ) وأن يكون بصيغتي (word) و(PDF) ، وعليه رفعت الجلسة.. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٥ه . افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الأطراف المثبتة بياناتهم سابقا، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قدم مذكرة تتلخص في جوابه على سؤال الدائرة بأن مصدر الالتزام بين المورث وبين الوكيل (...) هو عقد الوكالة، وأن مصدر الالتزام بين موكله وبين المورث هو عقد الكفالة والذي أشير إليه في البند ثامنا من عقد الوكالة المشار إليه سابقا، وهو الذي استند عليه الوكيل (...) في توجيه الدعوى ضد موكله، وأن لموكله حق الرجوع على مورثه أو ورثته من بعده، وأن البينة على صحة دعواه هي الصك الصادر للمورث ضد شركة (...) وأن المبالغ التي تحصل عليها المورث أودعت في حسابه من قبل موكله بموجب الشيكات المرفقة وإيصالات الإيداع المرفقة، وأن ما يثبت صرف الشيك رقم ٣٠٧٢٢٦٨٤ من حساب موكله لصالح الوكيل (...) بموجب طلب التنفيذ رقم ٤٠١٠٢٤٢٠٠٣٣١٧٧٣ هو كشف حساب موكله المرفق ومرفق أيضا ملف القضية في التنفيذ ضد موكله، وختم مذكرته بإلزام المدعى عليهم بمبلغ الكفالة كل حسب نصيبه الشرعي، وبعرض ذلك على المدعى عليهم وكالة طلبوا مهلة للرد، فأجيبوا لطلبهم، وأفهمتهم الدائرة بأن لهم مهلة خمسة أيام عمل للرد، وإن كان للمدعي رد عليهم فيكون ذلك خلال مدة مماثلة، فاستعدوا بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٦/٠٢/١٤٤٥ه ، وفيها حضر أطراف النزاع المثبتة بياناتهم ووكالاتهم في محاضر الضبوط السابقة، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة جوابية مقيدة بالطلب رقم (٤٥١٠١٩٩٤٤١) وتاريخ (٠٥ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ)، مقدمة من (...) بصفته وكيلًا عن المدعى عليهم (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) أبناء (...)، وقد تضمنت جوابًا على المذكرة المقدمة من المدعي، وقد تضمنت المذكرة ما نصه: (نيابة عن موكلي أقدم ردا على مذكرة وكيل المدعي المؤرخة في ١٢/١/١٤٤٥ه التي جاءت ردا على استفسار دائرتكم الموقرة من وكيل المدعي بان يبين في رده مصدر الالتزام الذي بموجبه يطالب المدعى عليهم بما ادعى به، والبينة على صحة دعواه، وما يثبت صرف الشيك رقم ٣٠٧٢٢٦٨٤ وسحب المبلغ من حساب المدعي وان يقدم المدعي ذلك في مذكرة محررة ومفصلة مدعومة بالمستندات، واستنادا الى ذلك قدم وكيل المدعي مذكرته محل الرد، ونوجز ردنا على ما جاء بها من أقوال مرسلة تخالف الواقع والمنطق ونظام الاثبات فيما يلي: ١ــــ لم يقدم وكيل المدعي بيان بمصدر الالتزام الذي بموجبه يطالب موكلي، واستفاض وكيل المدعي في مذكرته بأقوال مرسلة وكلمات تتعارض مع المنطق الذي يقبل العقل. ٢ـــــ حاول وكيل المدعي الخلط بين الكفالة ومصدر الالتزام والتبس عليه التفريق بينهما حيث ان الكفالة عقد مستقل بذاته عن مصدر الالتزام وان المدعي هو من اصطنع عبارة الكفالة وهو من وقع العقد اصالة وليس بصفته وكيل او كفيل، فكيف يجمع صفتين في محل التزام غير موجود، فيبرم عقداً مع الوكيل نيابة عن مورث موكلي وان مورث موكلي يصدر وكالة مباشرة للوكيل (...) دون ان يوقع العقد معه. ٣ــــ ان الحكم الذي يستند اليه المدعي في دعواه لم يمثل فيه الوكيل الشرعي (...) ، وانما الذي مثل مورث موكلي هو الوكيل (...) هوية رقم (...) رصد ذلك في الحكم الصفحة الأولى منه. وقد انتهى الحكم الى رد دعوى مورث موكلي وتم تأييده بتاريخ ١١/٧/١٤٣٩ه من الدائرة التجارية الثامنة من محكمة الاستئناف. ٤ــــ ان الأرباح التي يدعي المدعي بان صرفها كان بموجب حكم قضائي، ادعاء غير صحيح، حيث تم صرف الارباح بموجب قرار صادر من جمعية الشركاء المنعقدة بتاريخ ٢٧/٤/١٤٣٧ه بالموافقة على الصرف حسب التدفقات النقدية، ولم تصرف الأرباح بحكم قضائي كما يدعي المدعي في دعواه. ٥ـــ ان وكالة المدعى (...) الصادرة عن المورث برقم (٣٨٩٩٨٨٦٧) وتاريخ ٢٨/٦/١٤٣٨ه(مستند رقم (١))، لا تخوله ابرام العقود وانما استلام الشيكات فقط وايداعها في حساب الموكل. كما ان العقد المزعوم لم تثبت فيه رقم الوكالة وتاريخها التي تخول المدعي اجراء هذا التصرف نيابة عن ابيه، مما يزيد من الشك والريب في صحة العقد ومصداقية موقعيه. ٦ـــ ثبت بالدليل القاطع ان المدعي (...) ابرم عقد الاتعاب المزعوم مع الوكيل الشرعي (...)دون وكالة تخوله ذلك، حيث طلب الوكيل (...) بموجب خطابه المؤرخ في ١٢/٦/١٤٣٨ه (مستند رقم (٢))، من المدعي (...) أهمية اصدار وكالة من الشيخ (...) تخول الوكيل الحق في ابرام العقود مع المحامين والوكلاء الشرعيين، وهذا الخطاب لاحق لتاريخ عقد الاتعاب المزعوم مع (...) المحرر في ٢٦/٦/١٤٣٧ه.وينفي صدور العقد بوكالة تخول الوكيل (...) اجراء تصرف ملزم للموكل دون صلاحية في الوكالة. ولا يعتد بهذا العقد وهو عقد فاقد اركان الرضا بين طرفيه مما يجعله باطلا بطلان مطلق معدوم الاثر. ٧ ــــ لا يجوز للمدعي الاستناد الى صرف الأرباح واستلام الشيكات وايداعها بحساب المورث دليلاً او مصدر التزام على وجود عقد او ترافع او حضور جلسات وخاصةً ان (...) لم يظهر اسمه كوكيل في الدعوى المرفوضة من المحكمة. ٨- ان المدعي يحاول اثبات ان المبالغ التي تم سحبها من حسابه لحساب (...) كانت تخص هذه القضية، وفي الحقية فان (...) هو محامي عن المدعي في قضايا عديده ذكرها في خطابه المؤرخ في ١٢/٦/١٤٣٨ه ومنها : أـــ موضوع وزارة التجارة والاستثمار. ب ـــ ودعوى شركة (...). ج ــــ قضية الغيبة لبعض الشركاء بشركة (...). د ـــــ قضية اختلاس (...). وقضية محاسبة المحامي (...). ي ـــــ قضية مخالفة (...). وهذا القضايا قد اسندها المدعي لوكيله (...)، وأوعز للمورث ان يصدر له وكالات حتى يتم اضفاء الشرعية على الاعمال الخاصة فيما بينه وبين (...)، وان يكون سداد الاتعاب جميعها من حساب المورث. وبناء عليه فان كل ما جاء بمذكرة وكيل المدعي غير ملاق لطلب الدائرة الموقرة بالرد على استفساراتها بشأن مصدر الالتزام والبينة على صحة الدعوى. لكل ذلك فان موكليي يطلبون الحكم بما يلي: ١ـــ رد دعوى المدعي (...). ٢ــــ الزام المدعي بأتعاب المحاماة. ٣ـــ الزام المدعي بالتكاليف القضائية.) انتهى نص المذكرة المقدمة ممن ينوب عن المدعى عليه (...)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر أن وكيل المدعى عليهم قد تخلف عن الموعد المقرر من الدائرة للرد، وأن المذكرة لم تودع إلا يوم أمس، وأنه يستمهل لتقديم رده بمذكرة خلال خمسة أيام عمل من تاريخه، فأفهمته الدائرة بإيداعها في الملف الإلكتروني للقضية، حتى يتمكن الطرف الآخر من الاطلاع عليها والإجابة عنها، وفق المتبع ، وفي حال تعذر إرفاق أي مذكرة فيتم إرسالها ودياً الى الطرف الاخر وبعث نسختها على بريد الدائرة وعلى الا يتجاوز حجم الملف المرفق (١٠ ميجا بايت ) وأن يكون بصيغتي (word) و(PDF) ، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة اليوم المرئية حضر (...) - هوية وطنية (...) وكيلا عن المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) هوية رقم (...) وكالة رقم (...) عن المدعى عليه القاصر (...) هوية رقم: (...) وحضر (...) هوية رقم (...) وكيل بموجب الوكالة رقم (...) لكل من المدعى عليهم (...) هوية رقم (...) و (...) هوية رقم (...) و (...) هوية رقم (...) و (...) هوية رقم (...) و (...) هوية رقم (...) و(...) هوية رقم (...) وحضر (...) هوية وطنية رقم (...) وكيلا عن المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية الالكتروني والدراسة قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة . الأسباب: وبما أن المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليهم بحسب أنصبتهم الشرعية بمبلغ إجمالي قدره (٢,٦٤٩,٩٨٢.٠٠ )ريال وذلك مقابل ثمن العقد المؤرخ في (٢٦/٠٦/١٤٣٧هـ ) والمبرم بين مورث أطراف الدعوى وبين (...) ، والذي ادعى فيه المدعي من أنه سدد ثمن هذا المبلغ لمستحقه باعتبار أنه كفيل وضامن عن مورث المدعى عليهم وفق ما ساقته واقعات الدعوى أعلاه وعليه فإن هذا النزاع مندرج ضمن المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية وعليه فإن الدائرة مختصة بنظر النزاع الماثل ، وأما عن الموضوع : وبما ان المدعي قدم سندا لإثبات دعواه عبارة عن العقد المبرم بين مورث أطراف الدعوى وبين (...) والمؤرخ في ٢٦/٠٦/١٤٣٧هـ حيث نص في التمهيد أن مورث أطراف الدعوى له مستحقات مالية لدى جهة خارجية واستعداد الطرف الثاني ( (...) ) بتمثيل مورث أطراف الدعوى وبذل العناية لاستحصال المبالغ المدعى بها من قبل مورث أطراف الدعوى ، كما نص العقد في مادته السادسة على الاتعاب المستحقة للطرف الثاني والملتزم بها مورث اطراف الدعوى وهي نسبة (١٢% ) من المبلغ المحكوم به لصالح مورث أطراف الدعوى ، وبما أن المدعي قدم أيضا في سبيل إثبات دعواه شيكا مصدقا لدى محكمة التنفيذ بمبلغ ( ٣.١٥١.٣٣١.٥١) ريال والمذيل بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة قضية رقم ١٥٦٧ كما أرفق الحكم القطعية الصادر من محكمة الاستئناف الثانية بجدة والمؤرخ في ١١/٠٦/١٤٤٢هـ والقاضي بإلزام المدعي بمبلغ قدره ( ٣.١٥١.٣٣١.٥١) ريال والذي يكشف عن انشغال ذمة مورث أطراف الدعوى بمبلغ الحكم ، وبما ان العقد السالف ذكره بين مورث أطراف الدعوى وبين الطرف الثاني نص في مادته الثامنة على " يكونوا الموقعين على العقد هم الملزمين بتنفيذه سواء بالأصالة أو الوكالة وحتى ولو كانت الوكالة لا تخول لهم حق التوقيع على هذا العقد " وبما أنه ثبت توقيع المدعي على عجز العقد السابق وثبت أنه وكيل عن مورث المدعى عليهم ، مما يتضح معه أن المدعي ضامن لمورث المدعى عليهم ، باعتبار أن العقد هو أساس في نشوء الالتزام وبما أنه ثبت أيضا أن العقد أفصح انه قائم بين إرادتين مورث المدعى عليهم وبين الطرف الثاني ، والتزام المدعي بتنفيذ العقد التزام توثيق وضمان ، فإن الحقوق عند مقاطع الشروط فقد ثبت بموجب العقد أنه واجب على الأصيل والوكيل سداد ما يترتب عليه العقد من التزامات مالية على الأصيل ، وعليه ولما ثبت أن الوكيل في العقد وهو المدعي في هذه الدعوى وأثبت سداده لكامل التزام العقد وتم الوفاء به فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليهم وفق أنصبتهم الشرعية باعتبار ما قدمه المدعي من حصر الورثة والمبين فيه المدعى عليهم ، ما تنتهي معه الدائرة إلى انشغال ذمتهم بمبلغ المطالبة ، ولا ينال من ذلك ما أثاره المدعى عليهم من عدم علمهم بالتعاقد أو أنهم ليسوا أطرافا فيه ، وذلك أن الالتزامات المتعلقة بالمورث تنتقل للورثة بحسب انصبتهم من مال مورثهم ، كما لا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليهم من عدم صحة العقد وعدم أحقية المدعي بإبرام العقود وعدم صحة الأتعاب المنطوية تحت العقد وذلك لا يرتقي لمعارضة الصك رقم ١٥٦٧ وتاريخ ١٤٤٢هـ واجب النفاذ والمتمثل بصحة العقد ولزوميته. وأما عن طلب اتعاب الترافع والمقدمة من المدعي بمبلغ قدره (١٨,٥٤٩,٨٧٤.٠٠) ثمانية عشر مليونًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريالا فإن الدائرة ترى أن الدعوى مما لا يمكن الفصل فيه إلا قضاء والحق مشوب فيها غير ظاهر وترى رفض هذا الطلب وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) وفقا لما يلي : ١/ إلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٠.٦٧٤.١٩ ) مائتان وخمسون ألفا وستمائة وأربعة وسبعون ريالا وتسعة عشر هللة. ٢/ إلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم ( ...) مبلغا قدره (٢٥٠.٦٧٤.١٩ ) مائتان وخمسون ألفا وستمائة وأربعة وسبعون ريالا وتسعة عشر هللة. ٣/ إلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٠.٦٧٤.١٩ ) مائتان وخمسون ألفا وستمائة وأربعة وسبعون ريالا وتسعة عشر هللة. ٤/ إلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٠.٦٧٤.١٩ ) مائتان وخمسون ألفا وستمائة وأربعة وسبعون ريالا وتسعة عشر هللة. ٥/ إلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٠.٦٧٤.١٩ ) مائتان وخمسون ألفا وستمائة وأربعة وسبعون ريالا وتسعة عشر هللة. ٦/إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٥٠١.٣٤٨.١٠ ) خمسمائة وألف وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالا وعشرة هللات ٧/إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٥٠١.٣٤٨.١٠ ) خمسمائة وألف وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالا وعشرة هللات ٨/ إلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٣٩٣.٩٦١.٤٤ ) ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفا وتسعمائة وواحد وستون ريالا وأربعة وأربعون هللة ورفض ماعدا ذلك من طلبات وفقا لما تضمنته الأسباب