حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530237406

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٣ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470698610/1444
رقم الحكم:4530237406
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470698610 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530237406 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470698610 لعام 1444 ه المدعي: عبدالله إبراهيم محمد عقيل المدعى عليه: معيض عبدالله بن محمد القحطاني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار هذا الصك أنه تقدم المدعي بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة لا يوجد وهي شركة سعودية محاصة ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن يكون شريكاً معه برأس مال قدره (1,000,000) مليون ريال، بنسبة قدرها (40%) وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ 1440/10/21هـ الموافق 2019/06/24م حتى تاريخ 1460/10/20هـ الموافق 2038/11/17م، وقد تأسست في تاريخ 1440/10/21هـ الموافق 2019/06/24م، وتنتهي في تاريخ 1460/10/20هـ الموافق 2038/11/17م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1440/10/21هـ الموافق 2019/06/24م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تفتيش ومحاسبة. 2- ثبوت أرباح للشركة للمدعي منها ما لا يعلمه، عن فترة الاستحقاق من تاريخ 1440/10/21هـ الموافق 2019/06/24م، إلى تاريخ 1444/077/17هـ الموافق 2023/02/08م، بموجب مرور اكثر من 3 ثلاث سنوات منذ بداية النشاط، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها بسبب الادعاء بوجود خسائر فاقت أضعاف قيمة الأصول. وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: 1- التفتيش على الشركة عن الفترة من 1440/10/21هـ الموافق 2019/06/24م إلى 1444/077/17هـ الموافق 2023/02/08م بناءً على القوائم المالية المقدمة من المدعى عليه المطعون بصحتها. 2- تسليمي أرباح المدعي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد شراكة. 2- صكوك أحكام قضائية. 3- قوائم مالية، وقد عقدت المحكمة لأجلها جلسة في تاريخ ٨/٨/١٤٤٤هـ وفيها حضرت أطراف الدعوى وأرفقت دعوى المدعي وهي ما نصه: حيث ثبت بالحكم القطعي (مرفق) للقضية رقم 42824101 ثبوت شراكة الطرفين النظامية في مطعم ومقهى فريندز تايم لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) ومقهى كروزلاونج سجل تجاري رقم (...) وبالإشارة الى الحكم الصادر في القضية (439201016) بتاريخ 21/08/1443هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف الموقرة بما جاء في منطوقه محمولا على أسبابه (مرفق) والقاضي بتسليم الميزانيات والدفاتر المحاسبية للمطعمين الثابتة شراكتهما بين طرفي الدعوى بالحكم القطعي وذلك لمحاسبة الشريك عما نتج من حقوق للمدعي وما بدر من المدعي عليه من مخالفات لما تم الاتفاق عليه في عقد الشراكة المبرم بينهما بتاريخ 21/10/144هـ.(مرفق) وبعد تسليم المدعي عليه الميزانيات والدفاتر (مرفق محضر انهاء طلب التنفيذ المباشر) فقد اتضح من خلال مراجعتها وبتوقيع المدعي عليه أصالة على الميزانية بأنها معدة للغرض الخاص له ولا يجوز تقديمها او مشاركتها مع أي طرف آخر كما هو مذكور صراحة في جميع القوائم تحت بند لفت الإنتباه (مرفق) وبناءا على ما تم تقديمه من ميزانيات وقوائم مالية نطعن في صحتها لما هو واضح من البيانات المقيدة فيها بتكبد الممنشآت لخسائر بأضعاف قيمه أصولها ونوجز لفضيلتكم بعض الملاحظات التي نطعن في صحتها علاوة على كونها غير معدة لغرض عرضها على أي طرف غير المدعي عليه نفيدكم بإرتكابه المخالفات التالية: سحب أموال الإيرادات من حسابات المطاعم والمقاهي البنكية دون مسوغ نظامي لغرض اخفائها. إعادة ادخال ما تم سحبه من الحسابات البنكية على صورة تمويل من مالك المؤسسة دون مسوغ نظامي ودون موافقة الشريك.احتساب نسبة اهلاك الأصول بنسبة تفوق النسب المحدودة محاسبيا للإهلاك السنوي.قيد رسوم تعقيب بمبالغ خيالية دون سند او مسوغ نظامي.حصول المدعي عليه على تعويضات من مالك العقار لم تقيد داخل الميزانيات مقابل اعمال صيانة للمبنى تسببت في خسائر للمنشأه.توظيف أبناء واقارب المدعي عليه برواتب خيالية بغير وجه حق ودون سند نظامي ودون موافقة الشريك.نطلب من فضيلتكم ندب خبير محاسبي لإعادة فحص القوائم والتحقق من المستندات وكشوف الحسابات اعتبارا من بداية ابرام عقد الشراكة في 21/10/1440هـ وحتى الآن ثم الحكم لما سيخلص اليه الخبير من حقوق.بناءا على عقد الشراكة المبرم بين الطرفين بما ثبت من حصص وشروط ا.هــ، هكذا ارفق، وبعد الاطلاع على ملف القضية وماحواه، جرى سؤال المدعي عن العلاقة التعاقدية بين الطرفين وحدود مهام وعمل كلا الطرفين، فقرر بأن: رأس المال قدره= مليون ريال سعودي فقط، المدعى عليه دفع مانسبته 60% من رأس المال، بينما دفعت أنا مانسبته 40% من رأس المال، بالإضافة إلى مهام عملية من قبل المدعى عليه تتمثل في إدارة العلاقة التعاقدية في الشراكة بين الطرفين، هكذا قرر، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة الحاضر، قرر: صحة ماورد، إلا أن المدعي لم يقم بسداد نصيبه من رأس المال حتى حينه، هكذا قرر، وبسؤال المدعي، هل سبق له رفع الدعوى أمام المحاكم العامة أم لا؟ فأجاب بقوله: لا، هكذا أجاب،، عليه وبعد الاطلاع على ملف القضية، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، لذا فقد قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً. أصدرت حكمها المتمثل منطوقه ما نصه (حكمت الدائرة/ بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى - نوعياً-، لما هو موضح بالأسباب)، وقد عادت القضية من محكمة الاستئناف بحكم أرجع القضية للدائرة الابتدائية وذلك بالحكم رقم (٤٤٣٠٨٧١٨٥١) المؤرخ بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٤هـ وقد عقدت المحكمة لأجلها الجلسة المؤرخة بتاريخ ٣/١١/١٤٤٤ وقد أصدرت المحكمة حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1444/11/03هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (عدم قبول هذه الدعوى، لسابقة الفصل فيها، لما هو موضح بالأسباب.)، وقد تقدم المدعي وكالة بطلب الاستئناف رقم (4411377622) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1445/01/21هـ، وفيها حضر كل من وكيل المدعي وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال الأطراف عن اكتفائهم بما تم إيراده، أجاب المدعي وكالة أنه يطلب تعديل تاريخ ندب الخبير، إلى تاريخ هذا اليوم لأن الميزانيات المسلمة كانت إلى تاريخ 1443/10/27هـ، وقد أفاد المدعى عليه وكالة أنه صدر حكم في شركة المحاصة بعدم اختصاص المحاكم التجارية، وقد أجاب المدعي أن تلك القضية مختلفة تماماً عن ندب الخبير، وبسؤال الأطراف هل لديهم ما يضيفون أجابوا بالاكتفاء، فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما ورد في الدعوى وحيث أن الدعوى قد أعيدت من دائرة الاستئناف بعد حكم الدائرة الابتدائية بكونها ليست من اختصاص المحاكم التجارية مما يحتم على الدائرة النظر في موضوعها وحيث أن المدعي حصر طلبه بندب خبير محاسبي لإعادة فحص القوائم والتحقق من المستندات وكشوف الحسابات اعتبارا من بداية ابرام عقد الشراكة في 21/10/1440هـ وحتى موعد الجلسة الأخيرة ولما كان الربح متوقعا ودائرا بين الوجود والعدم، وحيث إنّ المطالبة به مطالبة بأمر غيبي، وحيث إنّ المستقر قضاءً أنّ الأحكام لا تبنى على الظن والاحتمال ما يتعين معه على الدائرة عدم قبول المطالبة بالأرباح أو الإفصاح عنها حيث إنّ الجهة القضائية لا يمكن أن تفصل في قضية إلا وفق طلبات محددة ومبالغ مقدرة، وليس من مهمة القضاء تحديد وتقدير الأرباح أو إجراء المحاسبة على نحو جزافي ودون بينات يمكن التحقق من صحتها أو عدمه؛ إذ لا يصح أن يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابة عن أصحابها، لأنّ مثل هذا العمل يخرجه عن الحيدة المقررة شرعاً في عمل القضاء ولأن الخبرة التي تكلم عنها النظام لا يراد بها هذا الوجه إنما يراد منها اللجوء إليها عند حاجة القضية لأمر خفي فيها لا أن يرتكز طلب المدعي كاملا عليها ولأن الاستعانة بها مسألة تقديرية للدائرة ولما ورد في نظام الاثبات في مادته العاشرة بعد المائة آن للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب أحد من الخصوم أن تقرر ندب خبير أو أكثر لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى، وحيث أن الاختلاف ليس على حق يستلزم منه نقص في مسألة فنية يستلزم معها طلب رأي الخبير إنما الطلب المرفق هو أن يستعان بالخبير والحكم بما يخلص إليه الأمر الذي يجعل الطلب غير محررا وغير وجيه ولما ورد في نظام المرافعات الشرعية في مادته السادسة والستون والحاجة منها: أنه إذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى لذلك كله حكمت الدائرة بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530237406 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470698610 لعام 1444 ه المدعي: عبدالله إبراهيم محمد عقيل المدعى عليه: معيض عبدالله بن محمد القحطاني الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، تتلخص في مطالبة وكيل المدعي بندب خبير محاسبي لإعادة فحص القوائم والتحقق من المستندات وكشوف الحسابات اعتبارا من بداية إبرام عقد الشراكة في 21/10/1440هـ وحتى موعد الجلسة الأخيرة. وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 29/01/1445هـ والقاضي: بعدم قبول الدعوى. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 10/03/1445هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن نصها: (أولاً: الخطأ في التسبيب: ١- فقد نص الحكم في تسبيبه على: ولما كان الربح متوقعاً ودائراً بين الوجود والعدم، وحيث إن المطالبة به مطالبة بأمر غيبي ، وهذا ما لا يمت لموضوع مطالبة موكلي بصلة، فقد طالب موكلي في دعواه بـ (ندب خبير) كي يقوم بدوره بفحص الميزانيات الخاصة بالشركة الثابت شراكته فيها بموجب صك الحكم الابتدائي رقم (437140741) وتاريخ 08\03\1443هـ الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة والمؤيد بموجب صك الحكم رقم (٤٣٧٥٨٤٥۷۳) وتاريخ 1443/06/20 هـ الصادر من الدائرة الاستئنافية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة، والتأكد من صحتها ولذات السبب حكمت به الدائرة الاستئنافية الثانية بمحافظة جدة في الدعوى رقم (٤٤٧٠٦٩٨٦١٠) وتاريخ ١٤٤٤/٧/٢١ والمبين في صكها رقم (٤٤۳۱۰۷۸٦٥٤) وتاريخ ١٤٤٥/١/٦، بإعادة الدعوى للدرجة الأولى بل ذكر أنه بعد تسليم الميزانيات تبين له حسب ادعائه أنها غير معتمدة وفيها أخطاء ويطلب ندب خبير لفحصها.... وعليه فعلى الدائرة الابتدائية أن تنظر هذه الدعوى موضوعاً . وبذلك لا يكون موكلي قد طالب بقيمة الأرباح (مرفق 1). ٢ - وبالنسبة للتسبيب الثاني الوارد بالحكم ونصه: وحيث إن المستقر قضاة أن الأحكام لا تبنى على الظن والاحتمال؛ ما يتعين معه على الدائرة عدم قبول المطالبة بالأرباح أو الإفصاح عنها... ، فإننا نبين لفضيلتكم أن هذه القاعدة ذكرت في غير محلها كونها تنطبق على الدعاوى الجزائية دون التجارية، والتي يُعتمد فيها اعتماداً وثيقاً على ما يُقدم من مستندات تعضد الدعوى وتدعمها وكل ما هو من شأنه الإثبات القطعي. وفي هذه الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم توجد الميزانيات التي توضح مدخلات ومخرجات الشركة، والتي يطعن موكلي في صحتها للأسباب الموضحة في المذكرات السابقة بالإضافة إلى أن الدائرة لم تستند لأي تسبيب قانوني أو فقهي يؤيد حكمها، وهذا يعد قصوراً في التسبيب.. 3- وبخصوص التسبيب الآخر الوارد في الحكم: حيث إن الجهة القضائية لا يمكن أن تفصل في قضية إلا وفق طلبات محددة ومبالغ مقدرة وليس من مهمة القضاء تحديد وتقدير الأرباح أو إجراء المحاسبة على نحو جزافي ، فلهذا السبب تماماً استعمل موكلي حقه المقرر نظاماً في طلب ندب الخبير من أجل معاينة جميع هذه المسائل الفنية من حسابات وميزانيات للشركة وقوائم مالية، والتحقق من الخسائر التي يزعم بها المدعى عليه وتقدير الحصص والقيم الحقيقة وفق مرئياته. وهذا وفق المادة العاشرة بعد المائة من نظام الاثبات: للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر ندي خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى . ثانياً: الخطأ والقصور في الاستناد: ذكر الحكم أيضاً في أسبابه لعدم قبول دعوى موكلي: ... الأمر الذي يجعل الطلب غير محرراً وغير وجيه ، واستند على المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية لتأكيد ذلك. وتأكيداً على عدم صحة هذا التسبيب، نبين لفضيلتكم أن موكلي حرر دعواه ابتداءً، ونظرت الدعوى لدى أكثر من دائرة سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الاستئناف حيث أنه قد حكم في هذه الدعوى مرتين، ونظرت الدعوى أمام محكمة الاستئناف مرتين، كل ذلك و لم يصدر أي حكم أو تعقيب على تحرير دعوى موكلي، مما يجعلها محررة وصحيحة، وطلباته فيها واضحة ومباشرة، وهذا ما يعد خطأ في الاستناد (مرفق ۲). أصحاب الفضيلة، نظراً لأن موكلي قد تسلم من المدعى عليه قوائم وميزانيات الشركة بموجب حكم قضائي، وبعد النظر فيها تبين لموكلي أن هذه الميزانيات ليس صحيحة وذكر فيها المدعى عليه جملة خسائر كبيرة تفوق أصول الشركة ولا تتوافق مع الواقع، وكل ذلك لكي يلحق الضرر بموكلي، ولا يعطي له الحق في المطالبة بأي أرباح من هذه الشركة، وعلى ذلك أقام هذه الدعوى لكي يتم انتداب خبير محايد تعينه المحكمة لمراجعة وتدقيق هذه الميزانيات والقوائم، كون ذلك هو الأمل الوحيد أمام موكلي لإثبات حقوقه الناتجة من هذه الشراكة. وحيث ظهر لموكلي بعد اطلاعه على القوائم والميزانيات المسلمة إليه من المدعى عليه وجود سحب أموال من حسابات المطاعم والمقاهي البنكية دون مسوغ نظامي، كما ظهر أيضاً أن المدعى عليه أعاد إدخال ما سحب على صورة تمويل من مالك المؤسسة، بالإضافة إلى إيجاده احتساب نسبة إهلاك للأصول بنسبة تفوق النسب الصحيحة. كما أضاف رسوماً للتعقيب بمبالغ كبيرة غير مناسبة. كما نما إلى علم موكلي أن المدعى عليه حصل على تعويضات كبيرة من مالك العقار، ولم تقيد هذه المبالغ في الميزانيات المسلمة إلى موكلي، كما أن المدعى عليه قام بتوظيف بعض أقاربه برواتب خيالية وكبيرة تستدعي الشك والريبة، لذلك فإن طلب موكلي قد جاء مصادفاً لصحيح المواد النظامية وأحكام الشريعة الإسلامية حتى يتمكن من إثبات حقوقه بموجب عقد الشراكة، مما يجعل من دعواه صحيحة ومحررة وليس كما ذكر الحكم في تسبيبه من عدم تحرير الدعوى ولقوله تعالى: (فاسأل به خبيراً)، ودفعاً للظلم الذي قد يقع على موكلي جراء فعل المدعى عليه، ولقوله تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلطَاءِ لَيَبغي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)، ولما جاء بـ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع في الحديث القدسي: يقول الله أنا ثالث الشريكين رواه أبو داود، ولما جاء في المادة الرابعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية: لا يضار المعترض باعتراضه ، وعليه يثبت لفضيلتكم صحة دعوى موكلي وصحة تحريره لدعواه، لكل ذلك وبناءً على ما سبق نطلب من فضيلتكم نظر الاستئناف مرافعة والحكم بما يلي: أولاً: قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في المدة النظامية. ثانياً: وفي الموضوع نقض الحكم وإلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى، والقضاء مجدداً بقبول طلب موكلي في ندب خبير محاسبي يقوم بالتحقق والتدقيق من الميزانيات والقوائم محل الدعوى من تاريخ ١٤٤٠/١٠/٢١ هـ وحتى تاريخه). وأكد وكيل المدعي على ما ورد بلائحة الاعتراض، فعقب وكيل المدعى عليه قائلاً: بأنه ليس في الاعتراض ما يستدعي الرد، وأنه يكتفي بما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض المبين في وقائع هذا الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييد نتيجة الحكم الابتدائي، ولا ينال من ذلك ما أورده المعترض في اعتراضه على الحكم الابتدائي إذ لم يحدد طلباته بناءً على ما ذكر في دعواه بأنه ظهر له من خلال الاطلاع على المستندات لا تحديداً صريحاً أو غير صريح، رغم تصريحه بالمخالفات التي يراها سبباً لدعواه، وأصر على المطالبة بندب الخبرة؛ مخالفاً لما يجب عليه من تحرير طلباته في الدعوى وترك تقرير ندب الخبرة للدائرة ناظرة الدعوى متى رأت لازماً لذلك. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد نتيجة حكم الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 29-01-1445هــ، في القضية رقم 4470698610 القاضي بــ (عدم قبول الدعوى). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث