حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530218579
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570220168/1445
رقم الحكم:4530218579
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570220168 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530218579 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٢٢٠١٦٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه سبق إقامة دعوى ضد المدعى عليه والمقيدة في المحكمة التجارية ببريدة برقم: (٤٤٧٠٥٢٠٧١٥)، وتاريخ ٩/٦/١٤٤٣هـ، والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثالثة بشأن المطالبة بمبلغ قدره: ثلاثمائة وستة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وعشرين ريالًا وثلاثة وسبعون هللة (٣٣٦,٧٢٣.٧٣)، والقضية انتهت بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره: مئتان وستة عشر ألفًا وسبعمائة ريال وسبع هللات (٢١٦,٧٠٠,٧)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣١٠٥٢٠٤٤) وتاريخ ١/١/١٤٤٥هـ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي وقدره: (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الإلكتروني عن بعد، وفيها انضمت وكيلة المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...) ووكالة رقم (...) وتاريخ ١٥/٢/١٤٤٥ه كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) ووكالة رقم (...) وتاريخ ١٤/٥/١٤٤٢ه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أحال على مذكرة مقدمة عبر النظام والمتضمنة أنها تدفع بعدم استحقاق المدعية ما تطالب به من التعويض عن أضرار التقاضي وذلك أن المدعى عليها لم تُلجئ المدعية للشكاية وأنها حاولت عدة مرات للوصول مع المدعية لحل ودي قبل رفع الدعوى الأصلية، وأن سبب تأخير الأعمال بسبب المدعية، كما أنها تدفع بعدم استحقاق المدعية كامل المبلغ في المطالبة الأصلية لوجود خلل في الأعمال وعيوب، على ذلك تطلب رد دعوى المدعية وإخلاء سبيل موكلتها ، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيلة المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره: (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال، مقابل أتعاب التقاضي للقضية المنتهية بحكم قطعي بموجب الصك رقم: (٤٤٣١٠٥٢٠٤٤) وتاريخ ١/١/١٤٤٥هـ، وحيث أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه أعلاه فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص هذه الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (٥/۲۸) من نظام المحاماة والتي تنص على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بأن موكلته بأنها لم تُلجئ المدعية للشكاية وأنها حاولت الوصول مع المدعية لحل ودي في المطالبة الأصلية، كما دفعت بأن سبب تأخير الأعمال في الدعوى الأصلية سببه المدعية، وحيث أن القضية الأصلية سبق الحكم فيها، ودفوع المدعى عليه وكالة دفوعٌ للدعوى الأصلية المحكوم بها سابقا ليست في محلها لسبق الفصل فيها، وحيث إنه ثبت للدائرة استحقاق المدعية للمبلغ المحكوم به في ذلك الحكم النهائي المشار إليه أعلاه، وأن المدعى عليها ماطلت في سدادها، وحيث إنه ثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وفي الحديث أيضاً: "لا ضرر ولا ضرار"، وحيث إن المدعى عليها هي من ألجأت المدعية لرفع تلك الدعوى، وتعيين وكيل للترافع عنها، وتسببت بالإضرار بها المتمثل دفعها لأتعاب المحاماة، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما لحق المدعية بسبب تلك الدعوى، وحيث إن المدعية طالبت بمبلغ قدره: أربعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال (٣٤,٥٠٠)، مقابل أتعاب التقاضي، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والاحكام القضائية السابقة فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة حسب الوارد في منطوق الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الأحكام للأطراف إلكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: واحد وعشرون الف وستمائة وسبعون ريال (٢١،٦٧٠)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.