حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530411587
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570139451/1445
رقم الحكم:4530411587
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570139451 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530411587 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4570139451 لعام 1445 هـ المدعي : مؤسسة باشويه التجارية المدعى عليه : مؤسسات سقاله التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وبعد إحالتها للدائرة: وفي يوم الثلاثاء الموافق 13/02/1445هـ افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية وفيها حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، ثم أردف ذلك بتقديم مذكرة مفصلة تتضمن ما يلي تتخلص الدعوى في أنه تم الاتفاق مع المدعى عليها بموجب عقد توريد وتركيب العاب والمحرر بين طرفيه بتاريخ ٢٣/١/٢٠١٩م وما تم الحاقه على هذا العقد من ملاحق تتضمن خدمات مسانده للتوريدات المنصوص عليها في العقد وهى مرتبطة بها ارتباط لا يقبل التجزئة وتعتبر جزء لا يتجزأ من العقد . وحيث ان العقد تضمن قيام موكلتي (المؤسسة المدعية) بتوريد وتركيب مجموعة معينة من الألعاب وفقاً لما تضمنه ملحق العقد الموضح به تفاصيل تلك التوريدات ،وذلك مقابل مبلغ وقدره ١,٠٧٦,١٦٠ دولار مليون وستة وسبعون الف ومائة وستون دولار على ان يتم سداد المبلغ على ثلاثة دفعات ، الدفعة الأولى بنسبة ٣٠٪ من قيمة العقد تدفع مقدماً عند توقيع العقد ، والدفعة الثانية وقدرها ٦٠٪ من قيمة العقد يتم دفعها قبل إجراءات الشحن من بلد المنشأ ، والدفعة الثالثة وقدرها ١٠٪ من قيمة العقد يتم دفعها بعد وصول الألعاب الموقع وقبل التركيب. على ان تكون مدة تنفيذ العقد من ٣ الى ٤ شهور من تاريخ استلام الدفعة الأولى وتلك المدة ملزمة لطرفي التعاقد بحيث تلتزم بها موكلتي في حجز وشراء المعدات وتلتزم بها ايضاُ المدعى عليها في سداد الدفعات المستحقة. بناءً على ما تقدم قامت المدعى عليها بسداد الدفعة الأولى للتعاقد والتي تثمل ٣٠٪ من قيمة العقد بمبلغ وقدره ١,٢١٠,٦٨٠ ريال مليون ومائتان وعشرة الف وستمائة وثمانون ريال وذلك في تاريخ ٣١/٥/٢٠١٩م وبالتالي فإنه بدء سريان العقد من ذلك تاريخ ولمدة أربعة اشهر بحد اقصى ،وقد قامت موكلتي (المدعية) بتنفيذ التزامها المنصوص عليه في التعاقد من خلال معاينة الموقع المحدد من قبل المدعى عليها والمخصص لتثبيت الألعاب ورفع مقاسات الموقع ومن ثم الاتفاق مع الشركات المعنية بالتوريد من خارج المملكة العربية السعودية وشراء المعدات وتخزينها وكان ذلك من خلال السفر لتلك الشركات في كلاً من دولة الصين ودولة إيطاليا ودولة الولايات المتحدة الامريكية والاتفاق مع الشركات المعنية لتوريد المعدات المطلوبة وعلى اثر ذلك تم سداد جزء من قيمة المعدات للشركات الموردة بمبلغ وقدره ١,٨٩١,٥٦٢ ريال مليون وثمانمائة وواحد وتسعون الف وخمسمائة واثنان وستون ريال وذلك لحجزها حتى يتم سداد المبالغ المتبقية فور استلام الدفعة الثانية من المدعى عليها حتى يتم تسليم المعدات وشحنها داخل المملكة ومرفق لفضيلتكم أوامر الشراء والتحويلات البنكية للشركات الموردة وكذلك المراسلات معهم إضافة الى مبلغ وقدره ٢٦,٨٠٢ ستة وعشرون الف وثمانمائة واثنان ريال رسوم جمركية ومبلغ وقدره ٧,٧٥٥ سبعة الالف وسبعمائة وخمسة وخمسون أجور تخليص جمركي ومبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ ريال مائة الف ريال أجور تخزين مساحة في مستودع للمعدات التي تم شرائها بإجمالي مبلغ وقدره ٢,٠٢٦,١١٩ ريال اثنان مليون وستة وعشرون الف ومائة وتسعة عشر ريال. إلا أن المدعى عليها اخلت بالتزامها بالعقد في تسليم الدفعة الثانية قبل التوريد وفقاً لأحكام العقد واتضح لاحقاً بأن الموقع الذي تم معاينته ورفع المقاسات عليه تم اشغاله وتأجيره لأطراف أخرى من قبل المدعى عليها. بناءً عليه تعذر توريد المعدات نظراً لعدم سداد قيمتها نتيجة عدم التزام المدعى عليها بسداد الدفعة المستحقة مما استدعى موكلتي ( المدعية) لمطالبة المدعى عليها قضائياً بقيمة الدفعة الثانية وتم نظر الدعوى لدى أصحاب الفضيلة بالدائرة التجارية التاسعة بجدة والمقيدة برقم ٨٢٦٨ وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٠هـ والتي صدر بها الصك المؤرخ في ٢٠/٢/ ١٤٤٢هـ المتضمن الزام المدعى عليها بنفاذ العقد وسداد الدفعة الثانية وتم تأييد الحكم من أصحاب الفضيلة بدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بتاريخ ١٤/٥/١٤٤٢هـ ومرفق لفضيلتكم صورة من صك الحكم وتم تقديم الحكم لمحكمة التنفيذ والتي أصدرت قرارها بتنفيذ صك الحكم وتم الحجز على المبلغ قيمة الدفعة الثانية وقدرها ٢,٧٢٨,٨١٥ ريال اثنان مليون وسبعمائة وثمانية وعشرون الف وثمانمائة وخمسة عشر ريال وكان ذلك بتاريخ ١٢/١/٢٠٢٣م أي بعد ٤٧ شهر واثنى عشر يوم من تاريخ بدأ سريان العقد في ٣٠/١/٢٠١٩م ،وبذلك فإن شركات توريد المعدات المتفق عليها اعتذرت عن التوريد وذلك نظراً لفوات مدة العقد إضافة الى عدم سداد المبالغ المتبقية على توريدات المعدات وحجز مبالغ العربون المدفوعة مقابل تلك التوريدات إضافة الى فرض غرامات على موكلتي مقابل تخزين تلك المعدات ومصروفات الانتقالات ومنعت المدعى عليها صاحب المؤسسة من السفر من خلال تنفيذها لسند لامر ضمان كان سبق تحريره للمدعى عليها ولم يتمكن صاحب المؤسسة من السفر لشركات التوريد للتفاوض معهم حول تأجيل التسليم او إيجاد حلول معهم . لما تم توضيحه لفضيلتكم ونظراً لعدم التزام المدعى عليها بالعقد خلال المدة الزمنية المحددة بسداد الدفعات المستحقة في موعدها لذلك فإنه اصبح استحالة نفاذ العقد بنفس قيمته نتيجة تفريط المدعى عليها في التزامها مما ترتب على موكلتي من خسائر. لذلك كله فإن موكلتي تحصر دعواها في إحدى الطلبين أولهما طلب اساسي إما الزام المدعى عليها بسداد المبالغ التي تسببت المدعى عليها في اهدارها وتسليم الموقع المحدد للمشروع ومنعها من التصرف به حتى يتم توريد المعدات ، او الطلب الثاني الاحتياطي بفسخ العقد مع تحمل المدعى عليها قيمة الخسارة واسترجاع المبالغ المتبقية من المبلغ المسلم لموكلتي . وحيث ان اجمالي المبالغ المستلمة من المدعى عليها للدفعة الأولى والدفعة الثانية مبلغ وقدره (٣,٩٣٩,٤٩٥ ) ثلاثة ملايين وتسعمائة وتسعة وثلاثون الف واربعمائة وخمسة وتسعون ريال واجمالي الخسائر المترتبة على العقد مبلغ وقدره ٢,٠٢٦,١١٩ ريال اثنان مليون وستة وعشرون الف ومائة وتسعة عشر ريال لذلك فإن المبلغ المستحق للمدعى عليها في حالة فسخ العقد مبلغ وقدره ( ١,٩١٣,٣٧٦ ) مليون وتسعمائة وثلاثة عشر الف وثلاثمائة وستة وسبعون ريال وهذا المبلغ يمثل الفارق بين المبالغ المستلمة والخسائر المترتبة على العقد والمبلغ تحت يد موكلتي حتى الان. لما تم توضيحه لفضيلتكم اطلب الاتي. 1- الزام المدعى عليها بسداد الخسائر المترتبة على العقد بمبلغ ٢,٠٢٦,١١٩ واستمرار العقد كطلب أساسي. 2- فسخ العقد وتسليم المدعى عليها المبلغ المتبقي تحت يد موكلتي وقدره ١,٩١٣,٣٧٦ . هكذا تضمنت ، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاهم وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال ، كما أفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وفي يوم الثلاثاء الموافق 20/02/1445هـ حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها معاذ احمد جبل هوية وطنية رقم (...)وكالة رقم 441007126 وبمراجعة ملف القضية تبيّن تقدّم وكيل المدعى عليها بمذكرته الجوابية المتضمنة : من حيث الشكل : بناء على ما نصت عليه المادة (75) من نظام المرافعات من (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى ... أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه امامها ....) سبق للمدعية التقدم بدعوى رقم (40828268) طالبة التعويض وفسخ العقد (كما هو موضح في صك الحكم الصفحة/1) ثم حصر دعواه بالتأكيد على المطالبة بتنفيذ العقد (كما جاء في الصفحة/3) وحيث تقدم موكلي بطلب التماس إعادة النظر بناء على ما استجد في الوقائع بالقيد رقم (4411546145) وتاريخ 22،12،1444هـ وعليه ولوحدة الموضوع والأطراف نأمل من فضيلتكم إحالة الدعوى للدائرة القضائية . ولكونه قد صدر خطاب محكمة التنفيذ لمقام المحكمة التجارية برقم 447079122 وتاريخ 7،8،1444هـ بخصوص تنفيذ البند: أولاً من صك الحكم المشار اليه فيما تضمنه (إلزام طرفي الدعوى بتنفيذ العقد المؤرخ وملحقيه وطلب توضيح العاب محل الدعوى ؟حتى يمكن التنفيذ عليها. وبخصوص طلب المدعية التعويض فقد سبق لها التقدم بطلب التعويض بموجب الدعوى رقم 439027027 وصدر الحكم برد الدعوى واكتسب القطعية بتصديق محكمة الاستئناف بالصك رقم (4430275064) . كما سبق للمدعية التقدم بدعوى رقم (40828268) طالبة التعويض وفسخ العقد -وفق ماذكرناه- وصدر الحكم القاضي بالزام الطرفين بتنفيذ العقد ، والزام المدعى عليها بسداد الدفعة الثانية، وإيقاف تنفيذ السند لأمر) بموجب الصك الصادر بتاريخ 20،2،1442هـ والمكتسب القطعية من دائرة الاستئناف الثالثة بموجب صك الحكم رقم (409053106) وتاريخ 19،5،1442هـ أن الحكم الأخير بما قضى به من الزام الطرفين بتنفيذ العقد مخالف ومتعارض مع طلبه في هذه الدعوى بالفسخ ويصبح لمحل الدعوى حكمين احدهما بالفسخ والآخر بالتنفيذ ؟! ثانياً ومن حيث الموضوع : وبناء على ما أقرت به المدعية من استلامها لمبالغ مالية تساوي 90% من قيمة الألعاب محل التعاقد ، كما أقرت بأنها لم تسلم موكلي شيئا من العقد وتطلب فسخ العقد والتعويض وبدون ان يحصل موكلي على أي شيء ؟! ولكون طلبها مخالف لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- (بم تأخذ مال أخيك بدون حق) ولأن طلب الفسخ يستوجب (إعادة ما كان على ما كان) بإعادة المدعي لكامل ما استلمه من أموال ، ولكون الوقائع التي أوردها المدعي غير صحيحة وعلى التوضيح التالي : 1- تم التعاقد مع المدعية على توريد العاب أطفال بتاريخ 23/1/2019م وقد تضمن العقد في البند ثانياً (كما يلتزم الطرف الثاني -المدعية- بأعمال التصميمات اللازمة مع اهوية المشروع كاملة من اسم ولوجو وكل ما يخص المشروع من تصميمات ما عدا اعمال التنفيذ فهي على الطرف الأول-المدعى عليها- ويقوم الطرف الثاني بالاشراف واستلام الأعمال حسب المخططات المقدمة من الطرف الثاني -المدعية) . 2- طالبت المدعية بالدفعة الأولى عند التعاقد بحجة أنه لا يمكن عمل المخططات إلا بعد سداد دفعة للموردين حتى يتمكن من حصوله على (كتالوج بمواصفات الأعمال كاملة) ولذا جرى سداد الدفعة الأولى له ، مع ضمانه لهذا العقد بتقديمه وتحريره سند لأمر موكلتي بقيمة العقد والمحرر بتاريخ 27/1/2019م (وهو بتاريخ لاحق على العقد). 3- تفاجأت موكلتي بمطالبة المدعية للدفعة الثانية من العقد بدون تسليمنا المخططات والتصميمات ولا يمكن طلب البضاعة بدون بناء الاساسات والانشاءات اللازمة والقواعد الخرسانية وفق أنواع الألعاب والأوزان نظرا لأهمية ذلك وتعلقه بالسلامة وخطورته على الأطفال والمرتادين! 4- تجاهلت المدعية ذلك وقامت بمطالبة موكلتي قضائيا بالدفعة الثانية وفسخ العقد ولكونه طلبين متناقضين فقد قامت بالتأكيد على تنفيذ العقد ، ودون نظرها في التزاماتها التعاقدية ، وصدر الحكم القاضي بالزام الطرفين بتنفيذ العقد ، والزام المدعى عليها بسداد الدفعة الثانية، وإيقاف تنفيذ السند لأمر) وقام بمطالبة موكلي بسداد ما يعادل 90% من قيمة البضائع -محل العقد- . 5- وبعد صدور الحكم استمرت المدعية في عدم تنفيذ العقد وبنوده وعدم عمل المخططات ، وتقدمت للتنفيذ بطلب سداد الدفعة الثانية والتقدم مرارا لتصحيح منطوق الحكم (حتى بلغ مجموع الصكوك الصادرة من الدائرة (10) صكوك وصدر القرار مؤخرا بناء على طلب المدعية تسليم الدفعة الثانية ولم تعتذر عن العقد وتنفيذه وطلب فسخه بل طالبت بكامل القيمة تقريبا (90%) وتم السداد فعلاً بتاريخ 15/1(يناير)/2023م . 6- وبعد أن تم السداد في التاريخ الموضح لم تقم المدعية بالتوريد وفق ما نص عليه العقد (بند ثانيا) من قيام الطرف الثاني بتوريد الألعاب في مدة تترامح ما بين 3-4 شهور . 7- وحيث انقضت المهلة المحددة في العقد ولم يقم المدعي بالتوريد واتضح لموكلي أنه لا رغبة للمدعية في تنفيذ العقد وانما الحصول على المال دون التزاماها بتنفيذ شيء منه ، وانها عاجزة عن التنفيذ وتختلق لذلك اعذارا واهية وبمراجعة المختصين اتضح ان ذلك بسبب الغرر والتدليس من المدعية في العقد ووجود جهالة مفرطة وعلى التوضيح التالي : أ- حصول الغش من المدعي بزعمه وضوح الألعاب محل العقد وهذا غير صحيح وحيث ثبت رفض محكمة التنفيذ طلب التنفيذ المقدم من المدعى عليها (مؤسسات سقالة التجارية) بالقيد رقم (402034200023752) وتاريخ 27/7/1442 بطلب الزام المدعي توريد الألعاب لكونها غير واضحة ومحددة وذلك بموجب خطابها لمقام المحكمة التجارية برقم 447079122 وتاريخ 7/8/1444هـ بخصوص تنفيذ البند: أولاً من صك الحكم المشار اليه فيما تضمنه (إلزام طرفي الدعوى بتنفيذ العقد المؤرخ بتاريخ 23/1/2019م وملحقيه المؤرخة في 10/3/2019م) . وعليه وان أرتأت مقام فضيلتكم التأكد من عدم الوضوح تكليف الخبرة لمراجعة العقد واثبات الجهالة والغموض فيه. ب- حصول الغش من المدعية بخصوص المخططات والتصميمات وانه سيقدمها بما تتوافق مع الشكل العام للسوق واهميتها وأن تكون معدة من قبل مكتب هندسي متخصص نظرا لكون الألعاب ذات اوزان مختلفة وتحتاج إلى بناء قواعد خرسانية متوافقة مع الأوزان لضمان سلامة الأطفال والمرتادين وقد ثبت أهمية هذه المخططات وبموجب خطاب وكيل المدعي في تاريخ 10/7/1444هـ حيث قال (حيث أن هناك العاب تم تصميمها وتنفيذها على ابعاد ومقاسات الموقع) ولم نستلم شيئا منها وهو ما ذكرناه وطلبناه مرارا من المدعي وهو سبب تأخير تسليم موكلي للدفعة الثانية للبدء في أعمال البناء والتجهيز وانه لا يمكن وصول البضائع قبل تجهيز الموقع. ولما سبق نلتمس من فضيلتكم التكرم إحالة الدعوى لمقام الدائرة التجارية التاسعة للنظر في الدعوى وما سبق ان صدر من الطرفين وما استجد في الدعوى والوقائع . هكذا تضمنت ، عليه وبناء على الحكم الصادر من الدائرة التاسعة برقم (٨٢٦٨) ، وتاريخ 25/12/1440هـ والتي صدر بها الصك المؤرخ في ٢٠/٢/ ١٤٤٢هـ ، وحيث أن الدعوى المتعلقة بالتعويض من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا إلى الفقرة الثالثة من المادة (73) من نظام المرافعات الشرعية ، لذا تقرر الدائرة إحالة هذه القضية إلى رئاسة المحكمة للنظر فيما يلزم . ، ومن ثم استبان للدائرة رفض طلب الإحالة من قبل رئاسة المحكمة وعليه قررت الدائرة عقد جلسة أخرى للسير في الدعوى وذلك في تاريخ 04/03/1445هـ وفيها : حضر وكيلا المتداعيين ، وبعد مراجعة ملف القضية جرى سؤال وكيل المدعية عن تحديد طلبه فقرر قائلاً : نحصر مطالبتنا في الطلب الأصلي والمتضمن فسخ العقد والتعويض عن قيمة الخسائر هكذا قرر ، عليه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً : أفيدكم أننا لا نمانع بشأن الفسخ ، وأما عن التعويض فأفيدكم أنه سبق الفصل في موضوع الدعوى وذلك بموجب الحكم الصادر من الدائرة الخامسة عشر برقم (437325317) وتاريخ 05/09/1443هـ والمصادق عليه من دائرة الاستئناف ، وبعد مراجعة صك الحكم وعرضه على وكيل المدعية قرر قائلاً : أفيدكم أن دعوى التعويض السابق تتعلّق بالمطالبة بالتعويض عن إيقاف الخدمات المترتب على تنفيذ المدعى عليه لسند لأمر وعليه فمحل النزاع مغاير لهذه الدعوى هكذا قرر ، عليه وبمراجعة كافة المستندات ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وأما عن الموضوع: فلما كان المدعي وكالة قد حصر مطالبة موكلته في طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمفصل في لائحة الدعوى ، كما طالب بالتعويض عن الخسائر المترتبة من مماطلة المدعى عليها في السداد مبلغاً قدره : (٢,٠٢٦,١١٩) مليونان وستة وعشرون ألفاً ومئة وتسعة عشر ريالاً سعودياً . وحيث أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة العقد المبرم بين الطرفين ، ودفع بالتزام موكلته بمضمون العقد ، ومن ثم قرّر رضا موكلته بفسخ العقد ، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وذلك بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه). الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى فسخ العقد المبرم بين الطرفين . وأما عن طلب التعويض : فبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما أنه قد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في ملف الدعوى وصك الحكم الذي أرفقه المدعى عليه أن الدعوى التي قدمها المدعي في هذه الدائرة مطابقة للدعوى التي سبق الحكم فيها من الدائرة التجارية الخامسة عشرة في هذه المحكمة وأن محل وموضوع الدعويين هو التعويض عن الخسائر والالتزامات ، وعليه فلا يجوز أن يصدر في ذات القضية والموضوع والطلبات حكمان، وبالتالي لا يجوز للدائرة السير في الدعوى والحالة هذه، وقد ثبت لديها عدم جواز نظرها لما تقدم ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولاً : إثبات فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 23/01/2019م . ثانياً : عدم جواز نظر دعوى التعويض . وذلك لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530411587 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570139451 لعام 1445 هـ المدعي : مؤسسة باشويه التجارية المدعى عليه : مؤسسات سقاله التجارية الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمفصل في لائحة الدعوى، كما طالب بالتعويض عن الخسائر المترتبة من مماطلة المدعى عليها في السداد بمبلغ قدره : (٢,٠٢٦,١١٩) مليونان وستة وعشرون ألفاً ومئة وتسعة عشر ريالاً، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها المؤرخ في 06/03/1445هـ الذي قضى بما يلي : أولاً : إثبات فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 23/01/2019م . ثانياً : عدم جواز نظر دعوى التعويض، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة 24/04/1445هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها والمتضمن أن الدائرة الابتدائية أغفلت طلبه إعادة المبالغ المسلمة للمدعية وقدرها 3.945.551 ريال وأن موافقته على طلب المدعية فسخ العقد كان مشروطا بإعادة هذه المبالغ ثم عقب وكيل المدعية بأن موكلته لا مانع لديها من إعادة المبلغ المتبقي وقدره 1.913.376 ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها عقب بأنه لا مانع لديهم من إعادة هذه المبالغ على أن تحتفظ موكلته بحق بمطالبة المدعية بما تبقى من مبالغ، ثم قرر الأطراف الاكتفاء ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، وللمدعى عليه إقامة دعوى مستقلة للمطالبة فيما يرى أنه حق له من مبالغ يدعي ثبوتها واستحقاقه لها في ذمة المدعي وينازعه فيها المدعي، الأمر الذي تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم الابتدائي مع تعديل منطوقه بإضافة المبلغ الذي اتفق عليه الطرفان بأنه مستحق للمدعى عليه في ذمة المدعي، وبناء عليه نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة (الثامنة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (06/03/1445) في القضية رقم (4570139451) مع تعديل منطوقه بما يلي : أولاً: إثبات فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 23/01/2019م . ثانياً: عدم جواز نظر دعوى التعويض. ثالثا: إلزام المدعي/ سامي اسلم شاعر باشويه هويه وطنية رقم (...)صاحب مؤسسة باشويه التجارية سجل تجاري رقم (...)بأن يدفع للمدعى/ عليه ياسر يوسف محمد ناغي هويه وطنية رقم (...)صاحب مؤسسة سقالة التجارية سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره 1.913.376 مليون وتسعمائة وثلاثة عشر الفا وثلاثمائة وسته وسبعون ريالا .، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.