حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530579214

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٣ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570228069/1445
رقم الحكم:4530579214
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570228069 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530579214 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٢٨٠٦٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة ..... المدعى عليه: شركة ....... الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها التالي: ١- مولد طاقة كهربائية ٣٥٠ كيلو فوات أمبير والتي تم تصنيعها من شركة: غير محدد وبيانات وصف العين المؤجرة: مولد طاقة كهربائية ٣٥٠ كيلو فوات أمبير لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال.٢- مولد طاقة كهربائية ٥٠٠ كيلو فولت أمبير والتي تم تصنيعها من شركة: غير محدد وبيانات وصف العين المؤجرة: مولد طاقة كهربائية ٥٠٠ كيلو فولت أمبير معتمد لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال.٣- مولد طاقة كهربائية ١٢٥٠ كيلو فولت أمبير والتي تم تصنيعها من شركة: غير محدد وبيانات وصف العين المؤجرة: مولد طاقة كهربائية ١٢٥٠ كيلو فولت أمبير لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال. ٤- ٢مولد طاقة كهربائية ٥٠٠ كيلو فولت أمبير والتي تم تصنيعها من شركة: غير محدد وبيانات وصف العين المؤجرة: ٢مولد طاقة كهربائية ٥٠٠ كيلو فولت أمبير لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال. بثمن إجمالي قدره (٣٧٩,٤٥١.٧٧) ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وواحد وخمسون ريال و سبعة وسبعون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم مائة وأربعة ألفًا وثمانمائة وستة وسبعون قيمتها (١٨,٥٨٤.٩٤) ثمانية عشر ألفًا وخمسمائة وأربعة وثمانون ريال وأربعة وتسعون هللة الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢هـ، و الدفعة رقم مائة وأربعة ألفًا وتسعمائة وخمسة وخمسون قيمتها (٢٧,٦٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وستمائة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ، و الدفعة رقم مائة وخمسة ألفًا وواحد وثلاثون قيمتها (٢٦,٦٨٠) ستة وعشرون ألفًا وستمائة وثمانون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٤هـ، و الدفعة رقم مائة وخمسة ألفًا ومائة واثنان قيمتها (١٣,٨٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ، و الدفعة رقم مائة وخمسة ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون قيمتها (١٣,٨٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ، و الدفعة رقم مائة وخمسة ألفًا ومائتان وستة وثلاثون قيمتها (١٣,٨٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ، و الدفعة رقم مائة وخمسة ألفًا وثلاثمائة وخمسة قيمتها (٣,٦٨٠) ثلاثة آلاف وستمائة وثمانون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٦هـ، و الدفعة رقم مائة وأربعة ألفًا وثمانمائة وسبعة وسبعون قيمتها (١٣,٨٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢هـ، والدفعة رقم مائة وأربعة ألفًا وتسعمائة وستة وخمسون قيمتها (١٣,٨٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ، و الدفعة رقم مائة وخمسة ألفًا واثنان وثلاثون قيمتها (١٢,٨٨٠) اثنا عشر ألفًا وثمانمائة وثمانون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١١هـ، والدفعة رقم مائة وأربعة ألفًا وتسعمائة وواحد وثمانون قيمتها (٧,٠٥٣.٤٢) سبعة آلاف وثلاثة وخمسون ريال واثنان وأربعون هللة الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١١هـ، والدفعة رقم مائة وخمسة ألفًا وثلاثة وثلاثون قيمتها (٩,٢٠٠) تسعة آلاف ومائتان ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٣هـ، والدفعة رقم مائة وخمسة ألفًا ومائة وثلاثة قيمتها (٩,٢٠٠) تسعة آلاف ومائتان ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ، والدفعة رقم مائة وخمسة ألفًا ومائة وأربعة وسبعون قيمتها (٦,١٣٣.٤١) ستة آلاف ومائة وثلاثة وثلاثون ريال وواحد وأربعون هللة الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٥هـ، و الدفعة رقم مائة وأربعة ألفًا وتسعمائة وأربعة وخمسون قيمتها (٢٧,٦٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وستمائة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ، والدفعة رقم مائة وخمسة ألفًا وثلاثون قيمتها (٢٧,٦٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وستمائة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٣هـ، و الدفعة رقم مائة وخمسة ألفًا ومائة وواحد قيمتها (٢٧,٦٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وستمائة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ، و الدفعة رقم مائة وخمسة ألفًا ومائة واثنان وسبعون قيمتها (٦,٤٤٠) ستة آلاف وأربعمائة وأربعون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٧٩,٢٥١.٧٧) مائتان وتسعة وسبعون ألفًا ومائتان وواحد وخمسون ريال وسبعة وسبعون هللة، عن الفترة من ١٤٤١/١٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م إلى ١٤٤٢/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٨م، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب الشراء على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٧م. ٢- مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية ممهور بختم كلا الأطراف. ٣- مطابقة الرصيد بمبلغ (٢٧٩,٢٥١.٧٧) مائتان وتسعة وسبعون ألفًا ومائتان وواحد وخمسون ريال وسبعة وسبعون هللة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٢م ممهور بختم وتوقيع المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/٠٣/١٤٤٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وعدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، ومرفقاتها واكتفى بذلك، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٧٩,٢٥١.٧٧) مائتان وتسعة وسبعون ألفًا ومائتان وواحد وخمسون ريال وسبعة وسبعون هللة، عن الفترة من ١٤٤١/١٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م إلى ١٤٤٢/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٨م، وبناء على الفقرة (١) في المادة رقم (٣) من نظام الإثبات والتي نصت على: (١- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، وبما أن من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: (البينة على المدعي)، والواردة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وللبينة التي قُدمت من وكيل المدعية والمتمثلة في طلب الشراء على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٧م، ومجموعة فواتير على مطبوعات المدعية ممهور بختم كلا الأطراف، ومطابقة الرصيد بنفس مبلغ المطالبة وهو (٢٧٩,٢٥١.٧٧) مائتان وتسعة وسبعون ألفًا ومائتان وواحد وخمسون ريال وسبعة وسبعون هللة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٢م ممهور بختم وتوقيع المدعية. وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء على الفقرة (١) في المادة رقم (٢٩) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلاً عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، وبما أن ممثل المدعى عليه لم يحضر ولم يقدم جوابه على الدعوى، وأن عدم حضوره والجواب عن دعوى المدعية يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليه عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، واستناداً إلى المادة رقم (١٠) العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على: (١- يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الإلكترونية الحكومية. ٢-يكون التبليغ على أحد العناوين الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بإيصال التبليغ إلى العنوان)، وبناء على الفقرة رقم (١) في المادة رقم (٣٠) من ذات النظام والتي نصت على أنه: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث إن تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطاً منه والمفرط أولى بالخسارة، فكان الواجب الرد على الدعوى وفقاً للمادة رقم (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والتي نصت على: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة ......... ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة ......ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧٩,٢٥١.٧٧) مائتان وتسعة وسبعون ألفًا ومائتان وواحد وخمسون ريال وسبعة وسبعون هللة، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530579214 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٢٨٠٦٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة(.......) المدعى عليه: شركة(......) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٧٩,٢٥١.٧٧) مائتان وتسعة وسبعون ألفًا ومائتان وواحد وخمسون ريالاً وسبعة وسبعون هللة، عن الفترة من ١٤٤١/١٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م إلى ١٤٤٢/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٨م. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ في ١٢/٠٣/١٤٤٥ه والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة....... للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة......ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧٩,٢٥١.٧٧) مائتان وتسعة وسبعون ألفًا ومائتان وواحد وخمسون ريالاً وسبعة وسبعون هللة. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بالاعتراض على الحكم، وسبب اعتراضه إجمالاً كالتالي: أن مطابقة الرصيد المؤرخة في ١٢/١٠/٢٠٢١م تنكره المدعى عليها تماماً لأنها صورة ضوئية وليست أصل كما أن الختم الممهورة فيه ختم باهت ولا يظهر لموكلته صحة ذلك الختم إلا بعد التأكد من أصل هذه المطابقة، وبعد مراجعة فواتير المدعية المقدمة في المرفق (١) تبين أن هذه الفواتير محررة باسم مؤسسة أخرى، ثم ختم اللائحة بطلب نقض الحكم محل الاعتراض، وإعادة تدقيق الأوراق والمستندات المقدمة من المدعية وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٥ه بحضور طرفي الدعوى، وأحال وكيل المستأنف على اعتراضه المرفق بملف القضية، وأفاد وكيل المستأنف ضده بانه أرفق رده وطلب وكيل المستأنف مهلة للرد. وبتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المستأنف ولم يحضر من يمثل المستأنف ضده وأفاد وكيل المستأنف بأنه أرفق رده في طلبات القضية واكتفى بذلك وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وبتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بنى عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، بالإضافة إلى عدم تضمن اعتراض المستأنف مايؤثر على حكم الدائرة، والحال مماثلة التوقيع الذي على المصادقة لما هو موجود على العقد محل الدعوى، بالإضافة إلى تقديم المستأنف دفوعاً مرسلة ليس عليها بينة، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٢/٠٣/١٤٤٥ه، والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها/شركة......ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة...... ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧٩,٢٥١.٧٧) مائتان وتسعة وسبعون ألفًا ومائتان وواحد وخمسون ريال وسبعة وسبعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث