حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530158496

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570048965/1445
رقم الحكم:4530158496
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570048965 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530158496 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٠٤٨٩٦٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لا صدار هذا الحكم فيها أن تقدمت المدعية وكالة بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" إنه بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٣٩ هـ، الموافق ٠٩ / ٠٩ / ٢٠١٨ م، -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع مواد عازلة و حرارية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٠ / ٠١ / ١٤٤١ هـ، الموافق ٠٩ / ٠٩ / ٢٠١٩ م، بثمن إجمالي قدره (٢٦٢،٤٣٢,٣١) مئتان واثنان وستون ألف وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي وواحد وثلاثون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٣٩ هـ، الموافق ٠٩ / ٠٩ / ٢٠١٨ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد ومصادقة و كشف حساب)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٥،٥٢٥,٥٥) مائة وخمسة ألف وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي وخمسة وخمسون هللة"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١٨ / ٠٢ / ١٤٤٥ هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضورها مالك المصنع المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...)، وفي هذه الجلسة قررت المدعية وكالة قائلة: بأنها اصطلحت مع المدعى عليها على أن يكون سداد مبلغ المطالبة على خمسة أقساط على أن يكون كل قسط بمبلغ قدرة (٢١،١٠٥,١١) ريال، في بداية كل شهر اعتباراً من شهر سبتمبر عام ٢٠٢٣ م، على النحو الاتي: الأول: يحل بتاريخ ٠٣ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م، بمبلغ قدره (٢١،١٠٥,١١) ريال، والثاني : يحل بتاريخ ٠٣ / ١٠ / ٢٠٢٣ م، بمبلغ قدره (٢١،١٠٥,١١) ريال، والثالث: يحل بتاريخ ٠٣ / ١١ / ٢٠٢٣ م، بمبلغ قدره (٢١،١٠٥,١١) ريال، والرابع: يحل بتاريخ ٠٣ / ١٢ / ٢٠٢٣ م، بمبلغ قدره (٢١،١٠٥,١١) ريال، والخامس: يحل بتاريخ ٠٣ / ٠١ / ٢٠٢٤ م، بمبلغ وقدره (٢١،١٠٥,١١) ريال، وفي حال التخلف سداد عن قسط واحد يحل كامل المبلغ"، وبعرض ذلك على المدعى عليه بصفته مالك المصنع أقر بصحة ما ذكرته المدعية وكالة من الاتفاق الوارد بعالية ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (١٠٥,٥٢٥.٥٥) مائة وخمسة ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال وخمسة وخمسون هللة، وبما أن محل الدعوى توريد مواد عازلة، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث اصطلح أطراف الدعوى على ما ذكر بعالية، و يكون اتفاقهم هذا صلحاً، وحيث أن وكالة الوكيلين الحاضرين تخولهما الحق في الصلح، ولقوله تعالى:(( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ )) النساء:١٢٨،ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"الصُّلحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ إلَّا صلحًا أحلَّ حرامًا ، أو حرَّم حلالًا" أخرجه أبو داود ، وابن حبان، ولما دلت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن" للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى وعلى المحكمة إصدار صك بذلك. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقها، وألزمت الدائرة أطرافه التمشي بموجبه وبذلك تكون الدعوى منقضية ، " وتشير الدائرة إلى أنه ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف _مرافعة أو تقيقاً_ على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح لما جاء في المادة (٧٠/٣) من نظام المرافعات الشرعية مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول هذا الطلب وإثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المشار له في الوقائع وألزمت الدائرة أطرافه التمشي بموجبه وبذلك تكون الدعوى منقضية ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث