حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530227440

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570209288/1445
رقم الحكم:4530227440
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570209288 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530227440 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٩٢٨٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : مؤسسة (...) للذهب والمجوهرات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعي (ذهب غير مشغول) بثمن إجمالي قدره (١,٨٥٠,٠٠٠) مليون وثمان مئة وخمسون ألفًا ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المبيع الذهب، وفي حالة تعذر تسليم المدعى عليها المبيع للمدعي طلب الحكم بفسخ عقد البيع والحكم بإلزامها بإعادة المبلغ المحول لها والذي يمثل ثمن المبيع. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب صادر من البنك (...) من تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٩م حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م موضح به مبلغ التحويل بنفس قيمة المطالبة. ٢- كشف حساب بتفصيل حركة العيارات على مطبوعات المدعى عليها موضح به إجمالي الحركة بنفس مبلغ المطالبة والرصيد الحالي بمبلغ قدره ( ١١,٤٧٥ ) أحد عشر ألفاً وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال. ٣- سند قبض على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٧ بنفس قيمة المطالبة وممهور بتوقيع المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٢٨هـ وفيها: حضر المدعي أصالةً والمدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، طلبت الدائرة من المدعي حصر طلبه، فحصره في فسخ العقد ورد الثمن. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٠٥هـ وفيها: بعد طلب الدائرة الإجابة من المدعى عليه وكالة أرفق ما نصه: ما جاء في دعوى المدعي من قيام المدعى عليها باستلام وصرف شيك بقيمة ( ١.٨٥٠.٠٠٠ ) مليون وثمانمائة وخمسون ألف ريال فصحيح، على أن المدعيّ والمدعى عليها بينهم تعاملات تجارية متمثلة في بيع وشراء الذهب بموجب كشف الحساب بين المدعي والمدعى عليها، تبيّن بعد الاطلاع على كشف الحساب واجراء الحسابات بعد خصم الديون والمستحقات أن للمدعى عليها لدى المدعيّ مبلغ ( ١١,٤٧٥ ) أحد عشر ألفاً وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالًا، وللمدعيّ في ذمة المدعى عليها ( ٨٧٥٠ ) جرام من الذهب ذو العيار (٢٤) قيراط، على أن موكلته على استعداد لتسليمه الذهب مقابل سداد المبلغ المتبقي في ذمة المدعيّ ، وبطلب الإجابة من المدعي: ذكر بأن المبلغ المستحق للمدعى عليها هو عن فرق تحويل العيار والمدعى عليها لم تسلمه المبيع، وأنه مستعد لأداء المبلغ حال تسليمها للمبيع الذهب، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥هـ ، والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن وكيل المدعية قد حصر دعواه في إلزام المدعى عليها برد الثمن وقدره: (١,٨٥٠,٠٠٠) مليون وثمانمائة وخمسون ألف ريال، وبما أن المدعي وفي سبيل إثبات استحقاقه للمبلغ محل المطالبة قدم بينته والمتمثلة في سند قبض، وحوالة، وفاتورة على مطبوعات المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وبما أن المدعى عليها قد اقرت باستلامها للمبلغ وعلى استحقاق المدعي للذهب، وادعت بوجود مبلغ مستحق لها في ذمة المدعي عن تعاملات سابقة وقدره: ( ١١,٤٧٥ )، ولم تقدم بينتها على ذلك، مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (حوالة، وسند قبض، وفاتورة) مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: مؤسسة (...) للذهب والمجوهرات سجل تجاري رقم: (...) لمالكها: (...)، هوية رقم: (...) بأن يدفع لـ(...) –(...)الجنسية- إقامة رقم: (...) مبلغ وقدره: (١,٨٥٠,٠٠٠) مليون وثمانمائة وخمسون ألف ريال، ما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث