حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530404899
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570083006/1445
رقم الحكم:4530404899
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570083006 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530404899 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٨٣٠٠٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، -وفق المادة (٢٤٩) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية بشأن صكوك الدعاوى اليسيرة-، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٧٠,٦١٤.٠٠) مئتان وسبعون ألفًا وست مئة وأربعة عشر ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٥م إلى ١٤٤٤/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م؛ وذلك لأنه قد استئجرت المدعى عليها من موكلتي المدعية (حفار طويل) بمبلغ (١١٥.٣٨) مئة وخمسة عشر ريال وثمانية وثلاثون هللة للساعة الواحدة، وقد بلغت قيمة الإجمالية للأجرة مبلغ قدره (٣٠٠.٦١٤.٣٩) ثلاثمائة ألف وستمائة وأربعة عشر ريال وتسعة وثلاثون هللة فقاً للتفصيل الآتي: أ. فاتورة شهر سبتمبر لعام ٢٠٢١م الصادرة بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢١م لـ(٥٠) ساعة بمبلغ قدره (٦.٦٣٤.٦١) ستة آلاف وستمائة وأربعة وثلاثون ريال وواحد وستون هللة. (مرفق١) ب. فاتورة شهر أكتوبر لعام ٢٠٢١م الصادرة بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢١م لـ(٢٦٢) ساعة بمبلغ قدره (٣٤.٧٦٥.٣٩) أربعة وثلاثون ألف وسبعمائة وستة وخمسون ريال وتسعة وثلاثون هللة. (مرفق٢) ت. فاتورة شهر نوفمبر لعام ٢٠٢١م الصادرة بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠٢١م لـ(٣٠٩.٥) ساعة بمبلغ قدره (٤١.٠٦٨.٢٦) واحد وأربعون ألف وثمانية وستون ريال وستة وعشرون هللة. (مرفق٣) ث. فاتورة شهر ديسمبر لعام ٢٠٢١م الصادرة بتاريخ ٠٩/٠١/٢٠٢٢م لـ(٣٠٨) ساعة بمبلغ قدره (٤٠.٨٦٩.٢٣) أربعون ألف وثمانمائة وتسعة وستون ريال وثلاثة وعشرون هللة. (مرفق٤) ج. فاتورة شهر يناير لعام ٢٠٢٢م الصادرة بتاريخ ١٠/٠٢/٢٠٢٢م لـ(٣٢٢) ساعة بمبلغ قدره (٤٢.٧٢٦.٩٢) اثنان وأربعون ألف وسبعمائة وستة وعشرون ريال واثنان وتسعون هللة. (مرفق٥) ح. فاتورة شهر فبراير لعام ٢٠٢٢م الصادرة بتاريخ ٠٥/٠٣/٢٠٢٢م لـ(٢٥٨) ساعة بمبلغ قدره (٣٤.٢٣٤.٦١) أربعة وثلاثون ألف ومائتان وأربعة وثلاثون ريال وواحد وستون هللة. (مرفق٦) خ. فاتورة شهر مارس لعام ٢٠٢٢م الصادرة بتاريخ ٢٥/٠٤/٢٠٢٢م لـ(٢٥٢) ساعة بمبلغ قدره (٣٣.٤٣٨.٤٦) ثلاثة وثلاثون ألف وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريال وستة وأربعون هللة. (مرفق٧) د. فاتورة شهر ابريل لعام ٢٠٢٢م الصادرة بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠٢٢م لـ(٢٤١) ساعة بمبلغ قدره (٣١.٩٧٨.٨٤) واحد وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانية وسبعون ريال وأربعة وثمانون هللة. (مرفق٨) ذ. فاتورة شهر مايو لعام ٢٠٢٢م الصادرة بتاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٢م لـ(٢٦٣) ساعة بمبلغ قدره (٣٤.٨٩٨.٠٧) أربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانية وتسعون ريال وسبعة هللات. (مرفق٩) وحيث أن إجمالي مبلغ الأجرة يبلغ قدره (٣٠٠.٦١٤.٣٩) ثلاثمائة ألف وستمائة وأربعة عشر ريال وتسعة وثلاثون هللة وقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، عليه فإن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها يبلغ قدره (٢٧٠.٦١٤.٣٩) مائتان وسبعون ألف وستمائة وأربعة عشر ريال وتسعة وثلاثون هللة. هكذا ادعى وقدّم لإثبات دعواه الفواتير وكشف الحساب. قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي مواجهة المدعى عليها بالدعوى أجابت وكيلتها بما يلي : (أولًا: إن الشركة المدعية لم تحرر الدعوى بالشكل الذي يلزم منا الرد على دعواها. ولم يتم إرفاق ما يدل على الاتفاق المبرم بين الطرفين وجل ما قدمته المدعية هي عبارة عن فواتير ليست مختومة بختم استلام من المدعى عليها. ثانيًا: في مثل هذه التعاملات التجارية فإن الفواتير تُبنى على (التايم شيت): الجدول الزمني للحضور وإنجاز الأعمال ، وهو مستند يلزم للمدعية تقديمه مع الفواتير المستلمة حتى تتم مطابقتها للتأكد من سلامة وصحة الفاتورة المقدمة للدائرة؛ كونه المستند الأساسي الذي تُبنى عليه الفواتير قبل إصدارها، ولا عبرة لها دون الجداول الزمنية الخاصة بها وما يثبت استلامها من المدعى عليها. نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتقديم الفواتير المستلمة والمختومة من المدعى عليها مع الجداول الزمنية التي بُنيت عليها الفواتير). فقدمت المدعية بعد ذلك مذكرة فصلت فيها بعض الوقائع ، وأرفقت أمر الشراء ، وجدول الحضور والانصراف ، وكامل الفواتير، وبعض المراسلات. فقدمت المدعى عليها مذكرة فيها (نفيد فضيلتكم بأن الفواتير والتايم شيت (الجدول الزمني) المقدمة من المدعية غير متطابقة مع مبلغ المطالبة، كما أن معظم الفواتير المقدمة غير مختومة بختم الاستلام وغير متطابقة مع كشف الحساب المقدم وذلك يثبت عدم وضوح الدعوى، ولمّا كان مبلغ المطالبة الذي تدعيه المدعية مبلغًا قدره (٢٧٠,٦١٤.٣٩) ريال بينما إجمالي الفواتير المرفقة مبلغًا قدره (٢٦١,٤٠٥.٨١) ريال فإن قيمة المطالبة أعلى من مجموع قيمة الفواتير المقدمة ويستوجب على الشركة المدعية تقديم فواتير صحيحة ومتطابقة للمبلغ المُطالب به. ثانيًا: حفاظًا لحق الطرفين في الدعوى، وإبراءً لذمة المدعى عليها تجاه المدعية نأمل من المدعية مراجعة الشركة المدعى عليها بكافة المستندات الأصلية من فواتير وجداول زمنية ليتم مطابقة كشف حسابهم بكشف حساب المدعى عليها.) فقدمت المدعية وكالة جوابها وفيه (أولاً: فيما يتعلق بما ذكرته وكيلة المدعية (بعدم مطابقة) الفواتير والتايم (شيت الجدول) الزمني فذلك غير صحيح، حيث أن التايم شيت (الجدول الزمني) مسجلة فيه مبلغ الأجرة بعد حصر الساعات وهو مقدم من المدعى عليها ولم يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة أما الفواتير أصدرتها موكلتي المدعية للمدعى عليها فقد تم احتساب مبلغ الأجرة بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. كما نؤكد على صحة احتساب المبالغ بعد احتساب قيمة الضريبة المضافة أن وكيل المدعى عليه فيه جلسات الصلح قدم جدول موضح فيه المبالغ للفواتير من شهر ٩لعام٢٠٢١م حتى شهر ٠٣لعام٢٠٢٢م مع احتساب قيمة الضريبة المضافة ومختوم بختم الشركة فهذا إقرار من الشركة بصحة المبالغ فكيف تدعي وكيلة المدعى عليها باختلاف المبالغ. ثانياً: طلبت وكيلة المدعى عليها مهلة لتقديم الفواتير الصحيحة بحسب ادعاءها ولكن انتهت المهلة المقدمة لها ولم تتقدم بها، كما طلبت أن يتم التواصل معها لعرض الفواتير وقد حاولنا التواصل معها أكثر من مره عبر الاتصال الهاتفي والواتس ولكن لم يتم الرد. الأمر الذي يؤكد لفضيلتكم أن المدعى عليها تحاول فقد تظليل الحق دون تقديم ما يثبت ذلك، عليه ولكل ما تقدمنا به سابقاً نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (٢٧٠,٦١٤,٣٩). مائتان وسبعون ألف وستمائة وأربعة عشر ريال وتسعة وثلاثون هللة.) فقدمت المدعى عليها مذكرتها وفيها ( نلتمس من فضيلتكم العذر للتأخر في تقديم المذكرة المتعلقة بالمستندات المُشار إليها في الجلسة السابقة، ونفيد فضيلتكم بأنه تمت مخاطبة موكلتنا لتقديم جميع مستنداتها وحوالات السداد ولم يتم تزويدنا بالمستندات حتى تاريخه.) ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع النطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والإجابة، والاطلاع على المستندات، وحيث إن المدعي يهدف من دعواها إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا قدره (٢٧٠,٦١٤.٠٠) مئتان وسبعون ألفًا وست مئة وأربعة عشر ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٥م إلى ١٤٤٤/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م، بناء على الدعوى المشار إليها في الوقائع، وقدم لإثبات دعواه الفواتير وكشف الحساب وأمر الشراء والجدول الزمني، وحيث إن المدعى عليها أقرت بالتعامل بعد أن طالبت بمستند التعامل أولاً، وذكرت (بأن مبلغ المطالبة مبلغًا قدره (٢٧٠,٦١٤.٣٩) ريال بينما إجمالي الفواتير المرفقة مبلغًا قدره (٢٦١,٤٠٥.٨١) ريال فقيمة المطالبة أعلى من مجموع قيمة الفواتير المقدمة ويستوجب على المدعية تقديم فواتير صحيحة ومتطابقة للمبلغ المُطالب به) وذكرت (بأن الفواتير ليست مختومة بختم استلام من المدعى عليها) ولم تتعرض لمضمونها بإقرار أو إنكار. وحيث إن المدعية أجابت عما ذكرته المدعى عليها من عدم مطابقة الفواتير و(التايم شيت) الجدول الزمني فذلك غير صحيح، حيث أن (التايم شيت) الجدول الزمني مسجلة فيه مبلغ الأجرة بعد حصر الساعات وهو مقدم من المدعى عليها ولم يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة أما الفواتير التي أصدرتها المدعية للمدعى عليها فقد تم احتساب مبلغ الأجرة بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. كما يؤكد على صحة احتساب المبالغ بعد احتساب قيمة الضريبة المضافة أن وكيل المدعى عليها فيه جلسات الصلح قدم جدولاً موضح فيه المبالغ للفواتير من شهر ٩لعام٢٠٢١م حتى شهر ٠٣لعام٢٠٢٢م مع احتساب قيمة الضريبة المضافة ومختوم بختم الشركة فهذا إقرار من الشركة بصحة المبالغ. وبناء على إقرار المدعى عليها بالتعامل، وإقرارها بوجود مستحقات للمدعية، ولكون الإقرار حجة على المقر)، وبناء على مستندات المدعية من فواتير والجدول الزمني، وعدم إنكار المدعى عليها لصحة مضمون المستندات، إنما استشكلت اختلافه عن مطالبة المدعية، وعدم وجود أختام الاستلام عليها، وطلبت مطابقتها على كشوفها، ولم تقدم المدعى عليها كشوفها، ولم تذكر المبلغ الثابت بكشوفها، فلم تقدم جوابا صريحا للدعوى خلال الجلسات وتبادل المذكرات، وبناء على الفقرة (٢) من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعية بما تدعيه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٢٧٠.٦١٤ ريال ، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530404899 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٨٣٠٠٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات مبلغا قدره مئتان وسبعون ألفا وستمائة وأربعة عشر (٢٧٠.٦١٤) ريالا، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (١- المبلغ المحكوم به لصالح المدعية أعلى من المبلغ المستحق لها حيث إن المستحق للمدعية مبلغ قدره (٢٠٣.٧٣٧.٤٨) ريال، ٢- فيما يخص الفاتورة رقم (INV٨٨) لشهر أبريل ٢٠٢٢م والفاتورة رقم (INV٩٧) لشهر مايو ٢٠٢٢م الموضحة في كشف حساب المدعية فهي فواتير غير مستلمة وغير صحيحة ولم تقدم المدعية ما يسند ويثبت صحتها من (التايم شيت): الجدول الزمني للحضور وإنجاز الأعمال، ٣- جل ما قدمته المدعية في الدعوى عبارة عن صور فواتير ليست أصل تم إرسالها عبر تطبيق الواتساب من خلال رقم غير معروف ولا علم للمدعى عليه بصاحب الرقم، والأصل أن يتم إرسال الفواتير بطريقة رسمية ولا يمكن أن يُعتد بفواتير تم إرسالها عبر الواتساب بطريقة غير واضحة، وعليه فإن المدعى عليها تطعن بصحتها، ٤- لو فرضنا جدلًا صحة الفاتورتين المرسلة عبر الواتساب فهي مختومة بختم استلام وليس ختم اعتماد و الأصل المعمول به أن إثبات التسليم لا يكفي لثبوت الشراء؛ ذلك أن الفاتورة يلحقها مرحلة التدقيق والاعتماد، حيث لم يتم اعتمادها مما يسقط حجيتها، وانتهى الاعتراض بطلب الحكم فقط بالمبلغ المقر به وهو مبلغ وقدره (٢٠٣.٧٣٧.٤٨ )، ورد ما زاد على ذلك لعدم صحة المستندات المقدمة بها)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة افتتحت في هذا اليوم الإثنين الموافق ٢٢/٤/١٤٤٥هـ وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضدها) / (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) ، بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضرت وكيلة المدعى عليه (المستأنفة) / (...) بموجب هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، وتشير هذه الدائرة إلى أن الثابت لديها أن المدعى عليها لم تنكر الفواتير وإنما دفعت بكونها لم تختم بالاستلام، وقد نصت المادة (٢٩/١) ممن نظام الإثبات على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبذلك تكون الفواتير المقدمة من المدعية حجة على المدعى عليها، ويؤكد ذلك أيضا أن المستأنفة لم تنكر ما استندت عليه المدعية في إثبات دعواها من تقديم وكيل المدعى عليه في جلسات الصلح جدولا موضحا فيه المبالغ للفواتير من شهر (٩) لعام٢٠٢١م حتى شهر (٣) لعام٢٠٢٢م مع احتساب قيمة الضريبة المضافة ومختوم بختم الشركة وهو مطابق لمبلغ المطالبة، وقد تقرر فقها أن السكوت في معرض الحاجة بيان ، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المستأنفة من كون الفواتير المرسلة لها صورا وليست أصولا فإن هذا الدفع قُدم أمام دائرة الاستئناف بعد مناقشة المستأنفة للفواتير أمام الدائرة الابتدائية مناقشة في الشكل بكون الفواتير لم تختم بالاستلام، ومناقشة في الموضوع بكون قيمتها أقل من مبلغ المطالبة وقد نصت المادة (٣٩/٢) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أنه يعد مناقشةً لموضوع المحرر: أي دفع شكلي أو موضوعي بشأن المحرر كما نصت المادة (٤٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات يعتد بصورة المحرر العادي إذا ناقش الخصم موضوعها، ولا تقبل منه المنازعة في مطابقتها لأصلها ، وبالتالي لا يقبل دفع المدعى عليها بأن الفواتير صورا وليست أصولا، وبناء على ما تقدم؛ تنتهي الدائرة لمنطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٦/٣/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٥٧٠٠٨٣٠٠٦ لعام ١٤٤٥، القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مئتان وسبعون ألفا وستمائة وأربعة عشر (٢٧٠.٦١٤) ريالا، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.