حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530221812

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570202986/1445
رقم الحكم:4530221812
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570202986 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530221812 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٢٩٨٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب إنارة لد لنفق(...) في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٤هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٨,٨٠٨) ثمانية وتسعون ألفاً وثمانمائة وثمانية ريالات، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٨,٨٠٨)، سُدد منها مبلغ قدره (٥٠,٦٥٠) خمسون ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً، والمتبقي (٤٨,١٥٨) ثمانية وأربعون ألفاً ومائة وثمانية وخمسون ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٩٨,٨٠٨). وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٨,١٥٨). وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد ممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعية. ٢- فواتير إجمالي قيمة العقد بمبلغ قدره (٤٨,١٥٨). وقد عقدت الدائرة جلسة في ٠٣\٠٣\١٤٤٥هـ : حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن محل المنازعة؟ قرر إن محل المنازعة يتعلق بقيمة تنفيذ العقد، وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد بينة؟ قرر الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٨,١٥٨). وبما أن محل الدعوى المقاولات، فإن الاختصاص ينعقد إلى المحكمة التجارية استناداً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها:(تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ هـ ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ هـ ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعى عليها قد نكلت عن الجواب وحيث إن من المستقر فقهًا القضاء على الغائب لكي لا يكون التغيب وسيلة لإضاعة الحقوق ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/مؤسسه (...)للتجارة ذات السجل التجاري رقم ( ... ) أن تدفع مبلغًا قدره (٤٨,١٥٨.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال سعودي لـ/ شركة (...)للمقاولات المعمارية العامة ذات السجل التجاري رقم ( ... ) ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث