حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530168751
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:449019476/1445
رقم الحكم:4530168751
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449019476 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530168751 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٩٠١٩٤٧٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وانشاء ومرفق مستخلص موضح كافة الاعمال وذلك في انشاء غرف تفتيش من الخرسانة المسلحة مسبقة الصب +كيبل انذار الحريق+كميرات مراقبة + توريد وتركيب ، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ٣٠/٠٣/١٤٣٧هـ الموافق ١٠/٠١/٢٠١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٣٧هـ الموافق ١٠/٠١/٢٠١٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٤٣,٣٤٥) أربع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٤٨,٣٤٦) أربع مئة وثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة وستة وأربعون ريال سعودي ، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢/٠٧/١٤٣٤هـ الموافق ١٢/٠٥/٢٠١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- وقد تضررت بسبب هذه القضية بمستحقات مالية لم تسدد أدت الى رفع دعوى قضائية وتوكيل محامي مما أدى إلى (المماطلة في دفع الحق واطلب عن ذلك بنسبة ١٠% من قيمة المطالبة )، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٤٤,٨٣٤) أربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي . ٢- اتفق الطرفان على أن ينفذ المدعي أعمالاً إضافية (٤٤٨٣٤٦) بمبلغ قدره (٤٤٨,٣٤٦) أربع مئة وثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة وستة وأربعون ريال سعودي استنادًا على(مستخلص)، فقام المدعي بتنفيذ أعمال ٤٤٨٣٤٦ بنسبة (١٠٠%) تتمثل في اعمال اضافية في الموقع للمرحلة الاولى بمبلغ قدره(٤٤٨,٣٤٦) أربع مئة وثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة وستة وأربعون ريال سعودي) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الأعمال الإضافية المنفذة وقدرها (٤٤٨,٣٤٦) أربع مئة وثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة وستة وأربعون ريال ، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٤٤,٨٣٤) أربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثلاثون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ١/٣/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي بحضور طرفا الدعوى ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه ارفاق اللائحة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يوما وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. هذا وقد تقدم وكيل المدعي بمذكره مضمون ما ذكر فيها (تم اسناد اعمال عمل التلفيات التي قام بها المقاول الرئيسي لأعمالنا للعقد المبرم من قبل شركة (...) للتجارة والمقاولات لمشروع انشاء المجمع الحكومي (...) -مكة وزارة المالية بتاريخ ١٢/٠٥/٢٠١٣ الموافق ٠٢/٠٧/١٤٣٣ هـ وتم الانتهاء من عمل جميع التلفيات وتم مطالبة المقاول الرئيسي بالدفع وتم دفع المبلغ لشركة (...) بمستخلص تلفيات وتم تقديم المستخلص الخاص بنا لهم بقيمة ٤٤٨,٣٤٦ ريالا سعوديا ولم يتم تسديد اي مبلغ وحيث تم طلب من شركة (...) للتجارة والمقاولات لتسديد المستحق لديهم بقيمة ٤٤٨,٣٤٦ ريال و ذلك بعدة مطالبات و مطابقات مالية دامت ٥ سنوات ولكن دون جدوى، وحيث اننا وجهنا انذار اخير لهم لسداد المديونية بتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢٢ ولكن لم يتم الرد عليا كالمعتاد لذا و لما سبق ذكرة نطالب من اصحاب الفضيلة و استنادا على ما تفره الشريعة من لزوم العقود ما يلي: اولا: الزام المدعى عليها بسداد كامل المبالغ الغير مسددة للعقد كما هو موضح في الجدول بإجمالي قيمة ٤٤٨,٣٤٦ ريالا سعوديا ( اربعمائة وثمانية واربعون الفا وثلاثمائة وستة واربعون ريال سعوديا. ثانيا: الزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ ما يقارب ال ١٠% من قيمة الدعوى بمبلغ ٤٤,٠٠٠ ريالا سعوديا (اربعة واربعون الف ريالا سعوديا) "علما فضيلتكم تم ارسال اللائحة والمستندات لوكيل المدعى عليها) هذا وقد تقدم وكيل المدعى عليها بمذكره ومضمون ما ذكر فيها (أنها قد ذكرت المدعية أنه قد تم التعاقد مع موكلتي وذكرت أن هذا العقد غير محدد المدة وهذا غير صحيح وأرفقت مستخلص مقدم من قبلها دون أي اعتماد أو توقيع من موكلتي كما أرفقت مستخلص يخص موكلتي مع شركة (...) وراوغت في دعواها ولم ترفق وثيقة العقد الذي تدعيه وإنما أشارت له دون إرفاقه وبذلك يتضح لفضيلتكم أنه لا يوجد تعاقد لهذه الأعمال ولو كان يوجد لأرفقته المدعية في لائحة الدعوى، الطلبات: اطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم وجود اسانيد لدعوى المدعية وتحمليها أتعاب المحاماة (١٠٠,٠٠٠) ريال). وفي جلسة أخرى بتاريخ ١/٦/١٤٤٤هـ طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير دعواها بشأن محل التعاقد وهل يوجد عقد مكتوب بين الطرفين أم كان الاتفاق شفاهة مع المدعى عليها فطلبت مهلة لذلك. هذا وقد تقدم وكيل المدعي بمذكره ومضمون ما ذكر فيها (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بناء على توجيه فضيلته بتحرير الدعوى تحرير مفصل وارفاق المستندات المعززة لصحة الدعوى فنوضح لفضيلتكم الاتي: المشروع: انشاء المجمع الحكومي (...) -مكة وزارة المالية -مرحلة ١ الموقع العام – (...) ، المقاول الرئيسي شركة (...) للمقاولات، تحرير صحيفة الدعوى، المقاول الرئيسي شركة (...) وتم اسناد اعمال كهربائية للمدعى عليها شركة (...) و تم اسناد اعمال التيار الخفيف لموكلي المدعي واثناء تنفيذ الاعمال قام المقاول الرئيسي بقطع كابلات الياف ضوئية و عمل التلفيات في المواسير و البنية التحتية لكاميرات المراقبة و التي قام بإتلافها المقاول الرئيسي لأعمال موكلي ولقد طلب المقاول الرئيسي بإصلاحها من المدعى عليها وتم توجيهنا بالإصلاح من قبل المدعى عليها وتقديم بيان بذلك وتم عمل الاصلاحات ورفع البيان بالتكاليف التي قمنا بها بقيمة ٤٤٨,٣٤٦ ريال وقامت المدعى عليها بتقديم سعر بقيمة ٧٤٢,٢٢٨ ريال للمقاول الرئيسي ولكن مدير المشروع م/ (...) للمقاول الرئيسي قام باعتماد فقط ٤٥٠,٠٠٠ ريال بتاريخ١٩/١٢/٢٠١٥ ليتم تعميد موكلي بقيمة ٤٤٨,٣٤٦ ريال وتم عمل مستخلص و تم رفعه للمدعى عليها من تاريخ ١٠/٠١/٢٠١٦ ولم يتم تسديد اي مبلغ الى الان للتلفيات وحيث تم الطلب من المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات لتسديد المستحق لديهم بقيمة ٤٤٨,٣٤٦ ريال للتلفيات و ذلك بعدة مطالبات مالية دامت ٧ سنوات ولكن دون جدوى، لذا و لما سبق ذكرة نطالب من اصحاب الفضيلة و استنادا على ما تقره الشريعة من لزوم العقود ما يلي: اولا: الزام المدعى عليها بسداد كامل المبالغ الغير مسددة للعقد كما هو موضح في الجدول بإجمالي قيمة ٤٤٨,٣٤٦ ريالا سعوديا ( اربعمائة وثمانية واربعون الفا وثلاثمائة وستة واربعون ريال سعوديا. ثانيا: الزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ ما يقارب ال ١٠% من قيمة الدعوى بمبلغ ٤٤,٠٠٠ ريالا سعوديا (اربعة واربعون الف ريالا سعوديا)) هذا وقد تقدم وكيل المدعيه بمذكره ومضمون ما ذكر فيها (اولا للتوضيح و بعد الرجوع الى المحادثات بين موكلي المدعى و المدعى عليها وذلك بعدما تم الانتهاء من الاعمال و تسليم المشروع المهندس المدعى عليها تم عمل مستخلص ختامي رقم ٧ من قبل المدعى عليها و عند اعلام موكلي بالإجمالي تم مراجعة مهندس المشروع في الموقع وتم تعديل الاجمالي فأصبح مستخلص ٧ جاري بالمشروع ومستخلص ٨ هو الختامي والدليل على ذلك المحادثة التي تمت بين المدعي و المدعى عليها مع م (...)من الجودة و المحادثة كما يلي: حيث انه تم الاعتراف في المرافعات السابقة من قبل وكيل المدعى عليها بإجمالي المبلغ الذي تم تنفيذه و انه وبعد انتهاء الضمان للأعمال بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٩ تم توجيه خطاب لنا بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٦ اي بعد انتهاء الضمان بالإضافة الى عدم دفع مستحقات المدعى طلب المدعى عليها للذهاب للمشروع ومعرفة السبب في بعض المشاكل الموجودة لديهم وهذا غير مقبول نهائيا لعدة اسباب انتهاء مدة الضمان و عدم دفع المستحقات أكثر من ١٢ شهر وادعى وكيل المدعى عليها انه يوجد بند في العقد انه يتم تنفيذ اعمال بعد انتهاء الضمان على حساب موكلي المدعى ١١١) وهذا غير موجود تعاقديا و لا عرفا وهنا ولما تقدم من الادلة الدامغة على الكلام المغلوط من وكيل المدعى عليها وكما هو متبع لإحقاق الحق الرجاء سؤال المدعى عليها الاتي: ١ كيف يتم عمل مستخلص ختامي مرتين و المدعي لم ينهي و يسلم جميع الاعمال .٢ كيف يتم طلب صيانة بصيغة التهديد بعد انتهاء الضمان ولم يتم دفع مستحقات موكلي اصلا من أكثر من سنة؟ .٣ كيف يتم تفعيل بنود في التعاقد و لم تذكر صراحة من قبل المدعى عليها غير موجوده في العقد على ان يتم تنفيذ اعمال لشركات اخرى على حساب موكلي المدعى بعد انتهاء الضمان وحتى ولم ينتهي الضمان لا يصح ولم يذكر نهائيا أن يتم التنفيذ أي اعمال على حساب موكلي المدعي العقد شريعة المتعاقدين ولقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [المائدة: ١] مرفق لفضيلتكم التسليمات لجميع الاعمال لمهندس الموقع (...) مهندس المدعى عليها و بعد ذلك تم عمل المستخلص الختامي من قبل مهندس المشروع وتم ارسالها الى م (...) الذي تم ادراج المحادثة السابقة لطلب وتصحيح المستخلصات الداخلية لدى المدعى عليها و تعديل الفواتير من قبل المدعى التي تم طلبها لاحقا. الفواتير التي تم طلبها منا بالمبلغ شفهيا من المدعى عليها لعمل فواتير و استلامها من قبل المدعى عليها و ارسال مطابقة رصيد عدة مرات بدون اي رد هذا يعني ان جميع الفواتير كانت تطابق المستخلصات التي عملت داخل شركة المدعى عليها وتم رفض تسليم موكلي المستخلص الختامي بادعاء من المدعى عليها ان الفواتير التي تم استلامها هي الفيصل وتم استلامها من قبل المدعى عليها بشكل متتالي و يوجد ردود على جميع ما ذكر من قبل وكيل المدعى عليها في المرافعات السابقة لسلب اموال موكلي حيث حاول وكيل المدعى عليها تشتيت مجرى القضية بإرفاق خطابات ليس في صلب القضية ولإطالة مدة الترافع. ولما تقدم من دلائل حقيقية و معلومات وتقرب من الاجابات لإطالة مدة الترافع ولكل ما سبق وما أثير من نقاط وجيهه ، وجواب المدعى عليها وكالة والذي لم يقم على اساس تعاقدي او نظامي وعدم قراءة المرفقات و المرافعات من ادلة دامغة فأننا نكتفى بما تم تقديمة من ادلة ومرافعات اطلب من فضيلتكم احقاق الحق والزام المدعى عليها يدفع المبلغ المطالب به وهو بإجمالي ١٢٠,٠١٣.٧٧ ريالا سعوديا (مائة وعشرون الفا و ثلاثة عشر ريالا سعوديا و سبعة وسبعون هللة و أتعاب المحاماة %١٠% بقيمة ١٢,٠٠٠ ريال) وفي جلسة أخرى بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم(...)بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم(...)بموجب الوكالة رقم (...) وبعرض أحد المستخلصات عل المدعى عليه وكالة والذي يحمل توقيعات منسوبة لأطراف مشروع المدعى عليه، استمهل لعرضه على موكلته والجواب عليه، عليه تمهله الدائرة لذلك والله الموفق. وفي جلسه أخرى بتاريخ ٢١/١/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم(...)بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم(...)بموجب الوكالة رقم (...) وقرر المدعى عليه وكالة رغبته في إرسال جواب على مذكرة المدعي وكالة الأخير فأذنت له فأرسل ما نصه "في بداية القضية ذكرت المدعية أنه تم التعاقد مع موكلتي وذكرت أن هذا العقد غير محدد المدة وأرفقت مستخلص مقدم من قبلها دون أي اعتماد أو توقيع عند رفع القضية حتى تاريخه من موكلتي كما أرفقت مستخلص يخص موكلتي مع شركة (...) وراوغت في دعواها ولم ترفق وثيقة العقد الذي تدعيه وإنما أشارت له دون إرفاقه ، وتفاجأنا بالجلسة الأخيرة أن المدعية قامت بتقديم صورة من المستخلص موقعة من قبلنا مع العلم أن المدعية قامت برفع قضية رقم (٤٣٩٤٨٠٩٢٤) والتي تخص نفس المشروع وتم رفض القضية وتم تأييد الرفض بالاستئناف ، وعلية نأمل رد القضية لعدم وجود أسانيد لدعوى المدعية وتحميل أتعاب المحاماة (١٠٠,٠٠) ريال .مع العلم أننا نطعن في صورة المستخلص المقدم من قبل المدعية حيث أنه لا يوجد أصل ولا عقد مع المدعية بخصوص هذا المستخلص ." وبسؤاله هل التواقيع هل المستخلص صحيحة أم لا فأجاب التوقيع غير صحيحة بل مزورة. وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أجابت قد أقروا ذات التواقيع في قضية رقم ٤٣٩٢٦٣٤٣١ لعام ١٤٤٣ هـ فطلبت منها الدائرة إرسال ما يثبت هذا خلال عسرة أيام في نظام ناجز وبعد ذلك يجيب المدعى عليه عبر ناجز عن هذا خلال عشرة أيام وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم(...)بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم(...)بموجب الوكالة رقم (...) ثم قررت المدعية أرسالها لمزيد بينة تثبت صحة التواقيع وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للإجابة وعليه طلبت الدائرة منه الجواب خلال يوم عبر ناجز وعليه رفعت الجلسة. هذا وقد تقدم وكيل المدعيه بمذكره ومضمون ما ذكر فيها (اقرار ممثلة المدعى عليها / (...) الهوية الوطنية:(...)في الدعوى رقم لعام ١٤٤٣هـ بصحة التواقيع المقدمة في المستخلص في الدعوى ٤٣٩٢٦٣٤٣١ . مرفق لفضيلتكم محضر الجلسة بإقرارها الصريح بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨وبيانات الدعوى كما يوجد قضايا ضد الشركة المدعى عليها ولم يتم الطعن بالتزوير كما تزعم المدعى عليها وتم اكتساب الاحكام الصفة النهائية ومنها :_ رقم القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٨٧٤٥ وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٤هـ والمستخلص المقدم فيها بتوقيع جميع منسوبي وموظفي الشركة المدعى عليها) هذا وقد تقدم وكيل المدعى عليها بمذكره مضمون ما ذكر فيها (نه قد ذكرت وكيلة المدعي في مذكرتها المقدمة سلفاً ان ممثله المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحامية (...) قد اقرت بالدعوى رقم ٤٣٩٢٦٣٤٣١ فهو غير صحيح حيث ان ممثله المدعى عليها ليس لها حق الإقرار بوكالتها مرفق١ والامر الاخر فإن التواقيع التي تم ارفقاها من قبل وكيلة المدعي فهي غير متطابقة كما ذكرت. لهذا فموكلتي تتمسك بأن المستندات غير صحيحة ولم يتم التوقيع عليها من قبل منسوبيها لذا نطلب من فضيلتكم رفض دعوى المدعي) هذا وقد تقدم وكيل المدعي بمذكره ومضمون ما ذكر فيها (اولا. بالرد على عدم مطابقة التواقيع فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا ولقد تم تواصل موكلي مع منسوب المدعى عليها وقام بإرسال المستخلص عن طريق الواتس اب الى موكلي آنذاك وهو صادر منه وحجة عليه ولا يجوز الطعن في المستند الصادر منهم وكما هو حسب الصورة المرفقة فهو ليس عند موكلي حتى يتم تغيير حقيقته بل تم ارساله له عن طريق الواتس اب وعلى طاولتهم الخاصة ومن قبلهم فكيف يتم الطعن بالتزوير؟ فهل المدعى عليها تطعن بمنسوبهم وانه قام بتزوير التوقيع؟ ان كان كذلك ونحن نفترض جدالا وليس اقرار مننا على ذلك هذا لا شأن لموكلي به فهو يطالب بحقه الذي قام به ويوجد في مرفقات الدعوى غير المستخلص مستندات تؤكد حق موكلي منها مستخلص المقاول الرئيسي الذي يوجه به بعمل اصلاحات التلفيات ويحمل نفس المبلغ الذي هو دين في ذمة المدعى عليها لموكلي فهل خطاب المقاول الرئيسي مزور ايضا؟ بل هذه قرينة صحيحة على صحة دعوى موكلي وفي الصفحة الاخيرة من المستخلص نجد مكتوب نصا ما نحن نطالب به في هذه الدعوى. ثانيا. كالمعتاد المدعى عليها تحاول التنصل عن الحقيقة فالوكالة المرفقة من المدعى عليها تحمل رقم مختلف عن الوكالة الحاضرة بها وكيلتهم حيث ان رقم الوكالة التي كانت تخولها حضور الجلسات هي (...) ونطلب ارفاقها بالدعوى وان لا تغش المدعى عليها وتحاول اكل اموال موكلي بالباطل) كما ارفق عده فواتير تحمل توقيع باسم محب المدير التنفيذي على عقد لمشروع اخر. كما ارفق مستند المستخلص الذي انكر وكيل المدعى عليها صحته وطعن بتزويره وذلك عبر الواتس اب لعام٢٠١٦ من الموظف المسؤول لدى المدعى عليها . وفي جلسه أخرى بتاريخ ٢٠/٢/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم(...)بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم(...)بموجب الوكالة رقم (...) ، وفي هذه الجلسة قرر المدعى عليه قائلا أن موكلتي تنكر صحة التوقيع ومطابقات المستندات المقدمة لذلك وثم قررت المدعية قائلة أرسلت عبر ناجز رسالة وات اب من موظف المدعى عليها (...) وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب هذا الموظف غير مختص بأعمال مكة ونطلب تزويدنا برقم الواتس للتأكد من صحته وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الدعوى بين تاجرين في عمل تجاري أصلي، فإن الاختصاص النوعي ينعقد للمحاكم التجارية ، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ ، وفي الموضوع: فبما أن المدعي يطالب بقيمة أعمال إضافية وقدرها أربع مئة وثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة وستة وأربعون إضافة إلى أتعاب التقاضي، وبما أن المدعى عليها تنكر الدعوى جملة وتفصيلا، وبما أن المدعي قدم في مذكرته المرسلة في ٦ / ٧ / ١٤٤٤ هـ بينته على الدعوى وهو مستخلص مطبوع على أوراق المدعى عليها مذيلا بتوقيع منسوبة للمدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر في الجلسة المنعقد في ٢١/ ١ / ١٤٤٥ هـ بأن التوقيع توقيع موكلته ودفع بسبق الفصل في هذا المستند في الدعوى رقم (٤٣٩٤٨٠٩٢٤) برفض الدعوى، ثم طعن في هذا التوقيع، وبما أنه أقر وكيل المدعى عليها صحة نسبة التوقيع لموكلته وناقش المستند بسبق الفصل فيه، وبما أنه لا يقبل إنكار المستند بعد مناقشة موضوعه بناء على المادة (٢٩ / ٢) من نظام الإثبات ونصها "من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق."، أما ما يخص سبق الفصل فيها فقد اطلعت الدائرة على الحكم الصادر في القضية (٤٣٩٤٨٠٩٢٤) لعام ١٤٤٣ هـ والذي انتهى إلى عدم القبول ولم يصدر حكم في موضوع الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها . أما طلب المدعي لأتعاب التقاضي فبما أن الدعوى محتملة، ولم يقدم المدعي بينته إلا بعد ما يزيد عن ستة أشهر من إقامة الدعوى، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره أربع مئة وثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة وستة وأربعون ريالا ورفض ما سوى ذلك وبالله التوفيق.