حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530228499
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570051073/1445
رقم الحكم:4530228499
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570051073 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530228499 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥١٠٧٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...)الموكل بالوكالة: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٥٣,١٠٥.٤٧) مئتان وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة ريال سعودي و سبعة وأربعون هللة، بثمن إجمالي قدره (٢٥٣,١٠٥.٤٧) مئتان وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة ريال سعودي و سبعة وأربعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٥٣,١٠٥.٤٧) مئتان وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة ريال سعودي و سبعة وأربعون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ سدد منه (٩٨,٣٢٣.٤٧) ثمانية وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و سبعة وأربعون هلله والمبالغ حالة السداد هي (١٥٤,٧٨٢.٠٠) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وسبع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م حتى ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٥٤,٧٨٢.٠٠) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وسبع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٥ /٣ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...)بالوكالة: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ثم قرر قائلا: أحصر دعواي بالمطالبة بمبلغ قدره (٣٥٠١) ثلاثة آلاف وخمس مائة وريال لسداد المدعى عليه المبالغ الأخرى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة قرر قائلا: ما ذكر المدعي في دعواه وأنا مستعد لدفع المبلغ؛ عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٥٠١) ثلاثة آلاف وخمس مائة وريال، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وصادق المدعى عليه أصالة على دعوى المدعية، ولأن الإقرار حجة على المقر؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)هوية وطنية رقم: (...) مالك مؤسسة (...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٥٠١) ثلاثة آلاف وخمس مائة وواحد ريال، والله الموفق.