حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530192349

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470877301/1444
رقم الحكم:4530192349
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470877301 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530192349 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٧٣٠١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال الانشاء والديكور وذلك في اعمال الانشاء والديكور، لمدة (٦٠) ستون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١١/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ١٢/٠٥/٢٠٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٣/١٢/١٤٤٣هـ الموافق ١٢/٠٧/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٢١١,٩٧٥.٠٠) مليون ومئتان وأحد عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٤٧٩,٣٥٤.٦٦) مليون وأربع مئة وتسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي وستة وستون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (١,٠٣٠,١٧٨.٨١) مليون وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله، والمتبقي (٤٤٩,١٧٥.٨٥) أربع مئة وتسعة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠/١١/٢٠٢٢م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: اتفق الطرفان على أن ينفذ المدعي أعمالاً إضافية (٢٦٧٣٧٩.٦٦) بمبلغ قدره (٢٦٧,٣٧٩.٦٦) مئتان وسبعة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي وستة وستون هلله استنادًا على (مراسلات الكترونية)، فقام المدعي بتنفيذ أعمال ٢٦٧٣٧٩.٦٦ بنسبة (٢٢%) تتمثل في تشطيبات - بلوك - مرايات بمبلغ قدره (٢٦٧,٣٧٩.٦٦) مئتان وسبعة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي وستة وستون هلله، ٢- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٢١١,٩٧٥.٠٠) مليون ومئتان وأحد عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٧٧) في ٢٦/٠٤/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠/١١/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٨١,٧٩٦.١٩) مائة وواحد وثمانون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريال سعودي وتسعة عشر هلله.) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٦٧,٣٧٩.٦٦) مئتان وسبعة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي وستة وستون هلله، ودفع المبلغ المتبقي وقدره (١٨١,٧٩٦.١٩) مائة وواحد وثمانون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ١٤/٩/١٤٤٤هـ بحضور المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وذكر بأن مبلغ ١.٤٧٩.٣٥٤.٦٦ ريال يمثل كافة الأعمال التي قامت بها موكلته بما فيها الأعمال الإضافية البالغ قدره ٢٦٧.٣٧٩.٦٦ ريال، ومبلغ المطالبة البالغ قدره ٤٤٩.١٧٥.٨٥ ريال يمثل قيمة الأعمال الإضافية كاملة البالغ قدرها ٢٦٧.٣٧٩.٦٦ ريال، ويمثل كذلك المتبقي من قيمة الأعمال الأساسية وقدر المتبقي ١٨١.٧٩٦.١٩ ريال، هكذا قرر، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنه أرفقها كاملة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ بحضور طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤١١١٣٧٠١٧ وتاريخ ١٩/٩/١٤٤٤هـ، تضمنت إرفاق مجموعة من المستندات، كما تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤١١٢٤٨٧٠١ وتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٤هـ تضمنت ما يلي: (بداية نود أن نلفت عناية فضيلتكم إلى أن ما جاء في طلبات المدعية ضد موكلتي غير صحيح، حيث أن لائحة دعواها تضمنت بعض من الوقائع الغير صحيحة، وعمد إلى الكثير من طمس الحقيقة، وتغافل عن الكثير من أسباب النزاع، حيث أنه استغل غياب ممثل عن موكلتي بالجلسة السابقة... وفيما يلي أتقدم لفضيلتكم بحقائق جديرة بالنظر والاعتبار في سياق نظر الدعوى: ١. الصحيح المذكور في دعوى المدعية أنه بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ١٢/٠٥/٢٠٢٢م تم توقيع العقد بين شركة أقطاب الدولية للتجارة(موكلتي) وشركة الخطوط العريقة للمقاولات (المدعية) على تنفيذ اعمال مقاولة عبارة عن اعمال الانشاء والديكور وتم الاتفاق على ان تكون قيمة العقد مبلغ وقدره (١,٢١١,٩٧٥) مليون ومئتان وإحدى عشر ألف وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال، عن كامل أعمال العقد، على أن يتم تسليم العمل بتاريخ ١٣/١٢/١٤٤٣هـ الموافق ١٢/٠٧/٢٠٢٢م وذلك لمدة (٦٠) يوم، إلا أن الشركة المدعية لم تلتزم بذلك حيث أنها لم تقم بتنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها بالعقد، كما إنها لم تقم بتسليم موكلتي للمشروع تسليم نهائي (بما يثبت اخلال المدعية للعقد المبرم بين الطرفين). ٢. فيما يخص ما تدعيه المدعية بشأن المتبقي من مبلغ المطالبة والذي يقدر بمبلغ وقدره (١٨١,٧٩٦,١٩ريال): فهذا غير صحيح، حيث ان المدعية وكما أشرنا بالفقرة السابقة لم تقم بتنفيذ كامل المشروع ولم تقم بتسليم موكلتي المشروع تسليم نهائي كما تضمن العقد. ٣. اما فيما يخص (مطالبة المدعية بقيمة الأعمال الإضافية وقدرها ٢٦٧,٣٧٩.٦٦ ريال)، وأن نشوء الحق بسبب اعمال إضافية متفق عليها بين الطرفين كان بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠/١١/٢٠٢٢م وفقا على (مرسلات الكترونية): فهو غير صحيح جملة وتفصيلا، وتاريخ نشوء الحق كما تدعي المدعية ليست متأكدة من صحته حيث ذكرت بلائحة الدعوى (بأن تقريبا نشئ الحق بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٤) وكانت مستندة على (مرسلات الكترونية)، فكيف تستند على مرسلات الكترونية ولا تستطيع تحديد تاريخ بدء الأعمال الإضافية المتفق عليها التي تدعيها!! علماً بان تاريخ نشؤ الحق المذكور من قبل المدعية كان بعد انتهاء مدة العقد والذي كان من المفترض انتهاء في تاريخ ١٣/١٢/١٤٤٣هـ أي بعد انقضاء مدة العقد، فكيف يكون قيمة أعمال إضافية بعد انقضاءه! علماً بان موكلتي تنكر صحة استحقاق المدعية لهذا المبلغ، ولم تتفق موكلتي مع المدعي على أي أعمال إضافية، ولم يتم تكليف المدعية بأي اعمال إضافية، حيث لم يتم الاتفاق على أي اعمال إضافية بين الطرفين وتحديد قيمتها حسب المتبع نظاماً وعرفاً في مثل هذه الحالات، فلماذا لم يتم عمل ملحق أو تحرير اتفاق على هذه الأعمال خاصة وأن العقد الأساسي محرر بين الطرفين، فلم تقدم المدعية حتى تاريخه ما يثبت استحقاقها أو ما يثبت صحة مطالبتها لهذا المبلغ. ٤. أرفقت المدعية تقرير خبير صادر من مكتب م/(.....)، وتطعن موكلتي بصحة هذا التقرير حيث صدر هذا التقرير دون علمها ولا موافقتها ولم تقم المدعية في اشعار موكلتي بذلك، ولم يصدر بحضور ممثل عن موكلتي، وهو صادر لمصلحة المدعية فقط كونها هي من دفعت لصالح الخبير، والأصل ان يتم تحديد خبير مستقل عن طريق المحكمة حتى يعتد بتقريره، كما هو معروف لفضيلتكم بأن تقرير الخبير في النزاعات بين الأطراف لكي يتم الاسترشاد به يجب أن يكون بموافقة الطرفين وذلك ما قامت بمخالفته المدعية لذلك فأن ما ورد فيه فهو لا يعد حجة للمدعية ولا بينة وموكلتي غير ملزمة بما ورد فيه. بناءً على ما سبق واستناداً للحديث (عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر.) ما يلي من طلبات: الحكم برد الدعوى لعدم استحقاق المدعية لما تطالب به لما ذكر أعلاه من أسباب.) أهـ، وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للرد. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٤/١١/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤١١٢٩٦٩٤٢ وتاريخ ٤/١١/١٤٤٤هـ، تضمنت ما يلي: (اولاً: أن ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلاً وكما أن المدعى عليها قد طلبت من موكلتي أعمال إضافية ويوجد مراسلات تؤكد صحة دعوانا. ثانياً: أن ما ذكره وكيل المدعى عليها لا صحة له فأن موكلتي قد قامت بأعمال إضافية فكيف يدعي بانها لم تكمل تنفيذ المشرع، بل موكلتي قامت بكامل المشروع والمدعى عليها هي من تخلفت عن سداد المبالغ التي في ذمتها. ثالثاً: أن رد المدعى عليها يوضح محاولتها في التملص من دفع المبالغ التي لم تقم بدفعها لموكلتي، ونوضح لفضيلتكم بأن نكران المدعى عليها ما هو الا تملص ولم تقدم اي مستندات او بينه توضح حقيقة ما تزعم، ونؤكد لفضيلتكم بأن المدعى عليها قد اتفقت مع موكلتي على اعمال إضافية وقد اكدت ذلك عن طريق البريد الالكتروني المرسل لموكلتي بتاريخ ٢٥-٠٨-٢٠٢٢م ونصت المدعى عليها بالمراسلة (حسب المكالمة الهاتفية التي دارت بيننا والاتفاق في موضوع الاعمال الإضافية لفرعي المدينة المنورة لن يتم تحويل المبلغ المطلوب في المطالبة حتى يتم احتساب الأمتار في الموقع... وعليه يذكر المبلغ في المطالبة بعد تحديثها ويتم التحويل بعد ذلك) وكما ذكرت المدعى عليها بأنها اتفقت مع موكلتي على الاعمال الإضافية بل طلبت من موكلتي حساب الأمتار وتحديث المبلغ لتقوم بالتحويل بعد ذلك، وهذ إقرار من المدعى عليها بالاتفاق على الاعمال الإضافية فكيف لها بنكرانها الان (الكتاب كالخطاب) (مرفق رقم ١)، وموكلتي بناء على طلب المدعى عليها قد أرسلت لها عن طريق البريد الالكتروني جدول مفصل بالأعمال والمبالغ الإضافية إضافة الى عدم سداد متبقي قيمة العقد الأساسي. رابعاً: نؤكد لفضيلتكم بأن موكلتي قد ارفقت جميع ما يثبت استحقاق موكلتي للمبالغ الذكورة وفقاً الى الاعمال الإضافية واعتمادها وإقرارها من قبل المدعى عليها ولقوله تعالى يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود) ولقوله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل). لذا نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بـدفع قيمة الأعمال الإضافية المنفذة وقدرها (٢٦٧,٣٧٩.٦٦) مئتان وسبعة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي وستة وستون هلله لقاء مستحقات مالية لأعمال إضافية في عقد مقاولات. إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمة العقد الأساسي وقدره (١٨١,٧٩٦.١٩) مائة وواحد وثمانون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريال سعودي وتسعة عشر هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. أتعاب محاماة مبلغ وقدره (٦٧,٣٧٦) سبعة وستون ألف وثلاثمائة وستة وسبعون ريال سعودي.) أهـ، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٥/١/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد اطلعت الدائرة على المذكرة الالكترونية المقدمة من بموجب الطلب رقم ٤٤١١٤٧٤٥٤٧ وتاريخ ٢/١٢/١٤٤٤هـ المتضمنة ما يلي: (أولا: ذكر وكيل المدعية بأن موكلته قامت بتنفيذ أعمال إضافية لصالح موكلتي، ولنفترض بأن المدعية قامت بالأعمال الإضافية التي تدعيها لماذا عجزت عن تقديم البينة على صحة ما تدعي؟ وذكر وكيل المدعية بأن موكلته قامت في (ارسال جدول مفصل بالأعمال الإضافية والمبالغ الإضافية) لماذا لم يرفق هذا الايميل الذي قامت موكلته في ارساله. ثانيا: لا يخفى على فضيلتكم بأن جرت العادة في أعمال المقاولات بأن يتم تسليم محضر استلام نهائي عند انتهاء المقاول من المشروع وذلك بعد ما يتم الفحص والمعاينة، فكيف تقوم المدعية بتسليم مشروع دون تسليم محضر استلام نهائي، وعجز المدعية عن تقديم محضر استلام النهائي للدائرة ما هو الا اثبات على عدم إنجازها كافة الاعمال المتفق عليها، وكيف يتم الاتفاق بين موكلتي والمدعية على اعمال إضافية وموكلتي متضررة من تأخر المدعية في تسليم المشروع وانهاء كافة الأعمال. ثالثا: ما قدمته المدعية في مرفقات القضية من جداول تدعي بأنها أنجزت كافة الاعمال المتفق بها بالعقد وبالإضافة الى الاعمال الإضافية ما هي الا محاول لتضليل فضيلتكم، وجميع المرفقات المقدمة لا تحمل توقيع وختم موكلتي، فكيف يستند بها وكيل المدعية كبينة قاطعة على صحة دعواه؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). رابعا: ذكر وكيل المدعية بأن نشوء الحق بسبب اعمال إضافية متفق عليها بين الطرفين كان بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠/١١/٢٠٢٢م وفقا على (مرسلات الكترونية) فهو غير صحيح جملة وتفصيلا، وتاريخ نشوء الحق كما تدعي المدعية ليست متأكدة من صحته حيث ذكرت بلائحة الدعوى (بأن تقريبا نشئ الحق بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٤) وكانت مستندة على (مرسلات الكترونية)، فكيف تستند على مرسلات الكترونية ولا تستطيع تحديد تاريخ بدء الأعمال الإضافية المتفق عليها التي تدعيها!! علماً بان تاريخ نشؤ الحق المذكور من قبل المدعية كان بعد انتهاء مدة العقد والذي كان من المفترض انتهاء في تاريخ ١٣/١٢/١٤٤٣هـ أي بعد انقضاء مدة العقد، فكيف يكون قيمة أعمال إضافية بعد انقضائه. بناء على ما سبق ذكره أعلاه نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى.) أهـ وفي هذه الجلسة تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٠٧٧٨٤١ وتاريخ ١٤/١/١٤٤٥هـ تضمنت ما يلي: (اولاً: بالنظر إلى مذكرات المدعى عليها فأنه يتضح فضيلتكم محاولاتها في التملص وانكارها من دفع المبالغ التي في ذمتها لموكلتي، حيث أن كل ما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٤هـ في الفقرات (١-٢-٣-٤) هو عبارة (لنفترض، وكيف، ومحاولات للتملص واخفاء الحقيقة) فأن كانت المدعى عليها على حق كما تزعم فلماذا لم تقم بالإجابة على إقرارها الذي في البريد الالكتروني المرسل من قبلها بالأعمال الإضافية. ثانياً: أن المبلغ المطالب به (٤٤٩,١٧٥.٨٥) ريال سعودي هو ثابت في ذمة المدعى عليها، والدليل على ذلك تم إرفاقه لفضيلتكم في المذكرة السابقة بتاريخ ١٩-٠٩-١٤٤٤هـ وهو عبارة عن بريد الكتروني صادر من المدعى عليها ويعتد به وهو من وسائل نظام الاثبات، وذكرت فيها نصاً حسب المكالمة الهاتفية التي دارت بيننا والاتفاق في موضوع الاعمال الإضافية...الخ وهذه بينة تؤكد لفضيلتكم صحة ما تطالب به موكلتي، فكيف لوكيل المدعى عليها إنكارها! وكيف للمدعى عليها إنكار الاعمال الإضافية والبريد الالكتروني الصادر منها وهي تقرُ بالأعمال الإضافية، وبل كانت على اتم الاستعداد بالتحويل (مرفق لفضيلتكم البريد الالكتروني). ثالثاً: ذكر وكيل المدعى عليها أن موكلتي لم تسلم المشروع بالوقت المحدد فهذا لا صحة له اطلاقاً، حيث أن موكلتي قد أنهت المشروع بالوقت المحدد، ولكن المدعى عليها هي من استمرت في طلب أعمال إضافية وموكلتي قد احسنت التعامل مع المدعى عليها واكملت جميع الاعمال الإضافية بناءً على طلب والاتفاق الذي تم بين الطرفين (المسلمون على شروطهم). الطلبات: استناداً على ما سبق فأن موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٤٩,١٧٥.٨٥) ريال عن الاعمال الإضافية وإضافة متبقي من قيمة العقد الأساسي. أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (٦٧,٣٧٦) ريال سعودي.) أهـ كما تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٠٧٩٧٥٥ وتاريخ ١٤/١/١٤٤٥هـ تضمنت ما يلي: (أولاً: أقر وكيل المدعية بمذكرته الجوابية بالفقرة الثالثة بقيام موكلته بمخالفة بنود العقد وعدم قيامها بتسليم المشروع تسليم نهائي، ومطالبته في إلزام موكلتي بتسليم المبالغ المتبقية من قيمة الأعمال الأساسية لا وجه له من الصحة، حيث إن موكلته لم تلتزم ببنود العقد ولم تقم بتسليم المشروع تسليم نهائي حتى الان. ثانيا: ما جاء بالفقرة الأولى من مذكرة المدعي ما هو إلا كلام مرسل وجواب غير ملاقي على ما ورد بمذكرتنا الجوابية السابقة، وهو ما يؤكد ضعف موقف المدعي بالدعوى، وما ذكره وكيل المدعية من صحة البريد الالكتروني الذي يدعي بأنه مرسل من موكلتي بالاتفاق على قيمة الأعمال الإضافية، وبالاطلاع على نص الايميل المرفق من المدعية ومع افتراض صحته فإنه لا يحمل بيان بأي أعمال إضافية محددة من حيث النوع والكمية والاسعار وموافقة أو تعميد...الخ، كما في طبيعة التعاقدات والتكاليف وأوامر الشراء المعروفة. ثالثا: لا يخفى على علم فضيلتكم بأن جرت العادة والعرف في أعمال المقاولات بأن في حال تم الاتفاق بين أطراف العقد على القيام في اعمال خارج نطاق العقد الأساس يتم عمل ملاحق للعقد، ولا يقبله المنطق والعقل بأن يكون الاتفاق على إضافة اعمال إضافية تكون بمجرد اتصالات هاتفية! كما أيضا جرت العادة والعرف في اعمال المقاولات وجود مستخلصات وجدول زمني، والمدعية شركة مقاولات ونعتقد بأن مثل هذا الأمر لا يخفى عليها، كما نصت المادة ١٦١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: (تستند المحكمة الى العرف التجاري المستقر، ولها عن الطعن فيه أن تستعين بمن تراه لإثبات وجوده من عدمه) ونصت المادة الثامنة والثامنون من نظام الإثبات على: (يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام ). لذا بناء على ما سبق ذكره أعلاه، نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١/رد الدعوى. ٢/الحكم في إلزام المدعية بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ٥٠ ألف ريال) أهـ وبعرضها على المدعي وكالة أجاب عبر المحادثة بما يلي: (الفقرة الأولى، نؤكد لفضيلتكم بان ما ذكره وكيل المدعى عليها من اقرار فهو صحيح، ولكن لاستكمال الفقرة والموضح من قبلنا فهو اقرار باننا انتهينا من اعمالنا الرئيسية للعقد والمتبقي من الاعمال هو (اعمال إضافية) وعدم انتهاءها كما ذكر او يتمسك بها وكيل المدعى عليها ولا تم الرد عليها من صحته او عدمه فهو (لعدم دفع المبالغ التي هي محل الدعوى) مبالغ مالية مقابل اعمال اضافية. الفقرة الثانية...ذكر وكيل المدعى عليها باننا (ندعي صحة ما هو مرسل في البريد الإلكتروني من طرف المدعى عليها) فاذا لم يكن مرسل من المدعى عليها فأرجو فضيلتكم بان يتقدم وكيل المدعى عليها بالنفي او تقديم ما يثبت خلاف ذلك، وسبق وتم ارفاق الاعمال والمبالغ بالجلسات الماضية وتفاديا للتكرار جرى تقديم ايميل مرسل من المدعى عليها بذاتها وهي تؤكد بوجود اعمال اضافية. الفقرة الثالثة... كما ذكر وكيل المدعى عليها في الفقرة بان نظام الاثبات للمادة ٨٨ والذي ينص على يجوز الاثبات بالعرف (أو) العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الأطراف. وهذا ما تقدمت به موكلتي من نص خاص واتفاق صادر من المدعى عليها بوجود اعمال إضافية كما هو مرفق في البريد الالكتروني. لذا نتمسك بطلباتنا السابقة، بالإضافة الى احالتها الى قسم الخبراء للتأكد من صحة ما ذكرته موكلتي من اعمال اضافية بالموقع) أهـ اكتفى بما سبق تقديمه، كما اكتفى المدعى عليه وكالة بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ ٥/٢/١٤٤٥هـ بحضور طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن الإيميل الذي استند عليه المدعي في موضوع الأعمال الإضافية، حيث لم يجب بجواب صريح على الإيميل وهل هو صادر من موكلته من عدم ذلك فأجاب بأن الإيميل صادر من موكلته، ولكنه لم يتضمن تفاصيلا للأعمال ولا للكميات، ولا للأسعار هكذا أجاب، ثم سالت الدائرة المدعى عليه وكالة عما ذكره المدعي من أن الأعمال مسلمة، والدليل هو تشغيل الموقع من قبل المدعى عليها وهذا يدل على الانتهاء من كافة الأعمال الأساسية وكذلك الانتهاء من الأعمال الإضافية، فطلب مهلة للجواب عن ذلك فأفهمته الدائرة بأن يكون جوابه عن كميات الأعمال المنفذة حسب حساب الكميات الصادر من الاستشاري الذي أرفق المدعي تقريره في الدعوى، كما يبين بعد ذلك الأعمال المتبقية التي لم تنفذ على الطبيعة مما لا يزال على حاله منذ استلام الموقع وتشغيله فاستعد بما طلب منه، كما قرر الطرفان بأنهما اتفقا علي الشخوص صباح يوم الأحد الموافق ١١/٢/١٤٤٥هـ ما بين الثامنة صباحا حتى الحادية عشرة صباحا، للموقع والتأكد من كون الأعمال المنفذة لا تزال بحالتها وفق تنفيذ المدعية لها. وفي جلسه أخرى بتاريخ ١٤/٢/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٢٦٦٤٥٩ وتاريخ ١٤/٢/١٤٤٥هـ تضمنت ما يلي: (١.فيما يخص تقرير الاستشاري الهندسي المرفق من قبل المدعية بمرفقات الدعوى، فأن تعذر على موكلتي الإجابة على حساب الكميات المدونة بالتقرير لمغادرة المهندس المسؤول عن المشروع، وتطعن موكلتي بصحة هذا التقرير حيث صدر هذا التقرير دون علمها ولا موافقتها ولم تقم المدعية في اشعار موكلتي بذلك، ولم يصدر بحضور ممثل عن موكلتي، وهو صادر لمصلحة المدعية فقط كونها هي من دفعت لصالح الخبير، والأصل ان يتم تحديد خبير مستقل عن طريق المحكمة حتى يعتد بتقريره، كما هو معروف لفضيلتكم بأن تقرير الخبير في النزاعات بين الأطراف لكي يتم الاسترشاد به يجب أن يكون بموافقة الطرفين وذلك ما قامت بمخالفته المدعية لذلك فأن ما ورد فيه فهو لا يعد حجة للمدعية ولا بينة وموكلتي غير ملزمة بما ورد فيه. ٢.فيما يخص استفسار الدائرة الموقرة بخصوص تشغيل الموقع فهذا يدل على إتمام كافة الأعمال، نوضح لفضيلتكم بأن موكلتي قامت في إتمام كافة الاعمال الناقصة عن طريق إدارة الصيانة لدى الشركة، وتعذر على موكلتي بيان تفاصيلها وذلك، بسبب مغادرة الموظف المسؤول الشركة وتعذر التواصل معه لمغادرته المملكة بخروج نهائي. ٣.اما فيما يخص مطالبة المدعية بقيمة الأعمال الإضافية وقدرها مئتان وسبعة وستون ألف وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال وستة وستون هلله وأن نشوء الحق بسبب اعمال إضافية متفق عليها بين الطرفين كان بتاريخ ٢٦.٠٤.١٤٤٤هـ الموافق ٢٠.١١.٢٠٢٢م وفقا على مرسلات الكترونية، فهو غير صحيح جملة وتفصيلا، ولم يتم تكليفه بأي أعمال إضافية، أما فيما يخص المرسلات الكترونية، فكيف تستند على مرسلات الكترونية ولا تستطيع تحديد تاريخ بدء الأعمال الإضافية المتفق عليها التي تدعيها علماً بان تاريخ نشؤ الحق المذكور من قبل المدعية كان بعد انتهاء مدة العقد والذي كان من المفترض انتهاء في تاريخ ١٣.١٢.١٤٤٣هـ أي بعد انقضاء مدة العقد، فكيف يكون قيمة أعمال إضافية بعد انقضائه علماً بان موكلتي تنكر صحة استحقاق المدعية لهذا المبلغ، ولم تتفق موكلتي مع المدعية على أي أعمال إضافية، ولم يتم تكليف المدعية بأي اعمال إضافية، حيث لم يتم الاتفاق على أي اعمال إضافية بين الطرفين وتحديد قيمتها حسب المتبع نظاماً وعرفاً في مثل هذه الحالات، حيث لا يوجد مستخلصات ولا جدول زمني ولم يتم عمل ملحق عقد أو تحرير اتفاق على اعمال إضافية. الطلبات: بناء على ما تم ذكره أعلاه، نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١. الحكم برد الدعوى لعدم استحقاق المدعية لما تطالب به. ٢. الحكم في إلزام المدعية في سداد اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ٥٠ ألف ريال.) أهـ، وبسؤال الطرفين عما تم بشان الشخوص للموقع في التاريخ المحدد ١١/٢/١٤٤٥هـ فأجاب المدعى عليه وكالة بأن موكلته انتظرت المدعية في الموقع في الوقت المحدد ولكنها لم تحضر، بينما أجاب المدعي بأن موكله حضر للموقع يوم الخميس الموافق ٨/٢/١٤٤٥هـ وتأكد أعمال المدعية لا تزال على حالتها الراهنة هكذا أجاب، وبسؤال المدعي وكالة عن سبب عدم التقيد بالموعد المحدد، لأن الشخوص لابد فيه من حضور الطرفين لتتأكد المدعى عليها من الأعمال التي تقصدها المدعية، هل هي منفذة من قبلها أو من قبل غيرها، فأجاب بأن حصل له ظرف في نفس اليوم المتفق عليه، لذا فقد بكر بالموعد وشخص للموقع هكذا أجاب، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وان تم ضبطه فقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ٤٤٩.١٧٥.٨٥ ريال تمثل المتبقي من قيمة الأعمال التي نفذتها لصالح المدعى عليها، وفق ما يلي: ١ـ مبلغ قدره ٢٦٧.٣٧٩.٦٦ ريال تمثل قيمة الأعمال الإضافية ٢ـ مبلغ قدره ١٨١.٧٩٦.١٩ ريال تمثل المتبقي من قيمة الأعمال الأساسية، ولما كان جواب المدعى عليها قد تمثل في صحة العلاقة التعاقدية المتعلقة بالأعمال الأساسية، وإنكار الاتفاق على أي أعمال إضافية بالكامل، وبشان الأعمال الأساسية فقد دفعت المدعى عليها بأن المدعية لا تستحق المبلغ المتبقي منها لكونها لم تم بإنهاء الأعمال الأساسية المتفق عليها ولم تقم بتسليم الأعمال كما هو متبع في عقود المقاولة، ولم تحرر قيمة الأعمال المنفذة الفعلية للمدعية، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٢/٥/٢٠٢٢م على مطبوعات شركة (.....) مختوم من طرفي الدعوى جاء فيه أن قيمة العقد مبلغ قدره ١.٢١١.٩٧٥ ريال، كما ان بينة المدعية تتمثل في محاضر تسليم غير موقعة أو مختومة من المدعى عليها، كما ان بينتها تتمثل في مستخلص عبارة عن مطالبة مالية بقيمة ٤٤٩.١٧٥.٨٥ ريال غير موقعة أو مختومة من المدعى عليها كما ان بينتها تتمثل في مطالبة مالية بخطاب دفعة نهائية بمبلغ ٧٥.٠٠٠ ريال كما ان بينتها فيما يتعلق بالأعمال الإضافية إيميل مرسل من المدعى عليها تذكر فيه انه حسب المكالمة الهاتفية في موضوع الأعمال الإضافية لفرعي المدينة المنورة، لن يتم تحويل المبلغ المطلوب في المطالبة حتى يتم احتساب الأمتار في الموقع لكاونتر الفرع النسائي، وعليه يذكر المبلغ في المطالبة بعد تحديثها ويتم التحويل بعد ذلك أهـ، كما أن بينة المدعي تتمثل في حصر الاستشاري مكتب خالد يجيى حمزة كوشك وهو حصر للأعمال المنفذة من المدعية، ولما كان جواب المدعى عليها على مستندات المدعية بصحة العقد المقدم من المدعية وهو العقد الأساسي، ولا يوجد ملحق يوضح الأعمال الإضافية، كما تمثل جوابها في بقية المستندات من محاضر التسليم او المستخلص هو أنها غير موقعة أو مختومة من المدعى عليها، والمدعى عليها تنكر صحة الكمية الواردة فيها، وبشأن تقرير الاستشاري فهو استشاري عن طريق المدعية وبالتالي تطعن المدعى عليها في صحته، ولكن المدعى عليها لم تقدم حصرا لأعمال المدعية يناقض حصر الاستشاري المذكور رغم طلب الدائرة منها لذلك حيث طلبت الدائرة منها بيان كميات الأعمال الصحيحة والحقيقية على أرض الواقع من خلال إبداء رأيها حول ما جاء في تقرير الاستشاري، ولكنها لم تقدم شيئا من ذلك بل اكتفت بإنكار استحقاق المدعية، واحتجت بأن المهندس المسؤول عن الموقع قد غادر، وهذا لا يكفي إذ لا تتوقف أعمال الشركة على وجود مهندسها او مغادرته، وبالتالي ترى الدائرة أن المدعى عليها لم تقدم جوابا ملاقيا او مقبولا حول الكميات الحقيقية للأعمال المنفذة حسب رأيها، ولم تقدم ما يناقض تقرير الاستشاري المذكور، اما بشان الأعمال الإضافية فإن المدعى عليها قد ماطلت في تقديم جواب صريح على الإيميل حتى ألزمتها الدائرة بذلك فكان جوابها الصريح هو صحة صدور الإيميل من موكلتها، ولكنها دفعت بأن الإيميل لم يتضمن تفاصيلا للأعمال ولا للكميات، ولا للأسعار، وبناء عليه ولما كانت الدائرة قد تأملت الإيميل المذكور ووجدت ان المدعى عليها أقرت بأنها مستعدة بتحويل المبالغ، وهذا يدل على موافقتها المبدئية المشروطة على الأعمال الإضافية المقدمة من المدعية، في حين ان المدعى عليها أنكرت أمام المحكمة في هذه الدعوى الاتفاق مع المدعية على أي أعمال إضافية بالكامل، وهذا تناقض صريح منها إذ كيف تقر في الإيميل بالأعمال الإضافية بل وتذكر استعدادها المشروط بالتحويل والسداد، ثم تنكر الاتفاق على الأعمال الإضافية بشكل كلي، وعليه فحتى لو لم يكن الإيميل مشتملا على تفاصيل الأعمال والكميات والأسعار فهذا غير مؤثر لأن الدفع ببطلان الاتفاق بشكل كامل يغني عن الدخول في تفاصيله، وإذا كان قد ثبت عدم صحة هذا الدفع، فيلزم الحكم بعكسه وفق دعوى المدعية، فضلا عن أن المدعى عليها في الإيميل أقرت بوجود التفاوض الهاتفي الشفهي، ثم تذكر في مذكرتها امام المحكمة في الجلسة المحررة في تاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ استنكارا لموضوع الأعمال الإضافية ؛ بأنه لماذا لم يتم عمل ملحق بالعقد ؟، وهذا تناقض آخر، على أن الإيميل يدل على أن المدعى عليها اطلعت على كميات الأعمال المقدمة من المدعية، وإلا لما اشترطت احتساب الأمتار لكاونتر الفرع النسائي، اما بشان المتبقي من الأعمال الأساسية وفق العقد المبرم بين الطرفين، فإن المدعى عليها دفعت بأن المدعية خالفت المتفق عليها ولم تسلم الأعمال بموجب محاضر موقعة من الطرفين، وبالرجوع إلى العقد المبرم فلم تجد ان تم اشتراط تسليم الأعمال بمحاضر موقعة من الطرفين، وبالتالي فإن ما دفعت به المدعية من تشغيل الموقع وكذلك ثبوت الاتفاق على الأعمال الإضافية، والتي تاريخها متأخر عن نهاية عقد الأعمال الأساسية يدل على إنهاء المدعية للأعمال، فضلا عن أن المدعى عليها لم تقدم جوابا على الكميات المنفذة فعليا، ولم تستطع إثبات ما ادعته بأنها أكملت أعمال المدعية لأنها لم تقدم جوابا على الكميات المذكورة في تقرير الاستشاري، وقد حاولت الدائرة تلافي ذلك بقيام الطرفين بالوقوف على موقع الأعمال للتفاهم على أعمال المدعية بدء لمساع صلح بينهما، ولكن لم يتم ذلك، ورأت أن العدول عنه لكونه في مرحلة متأخرة في الدعوى، وعليه فقد انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة(.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة ا(.....)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٨١.٧٩٦.١٩ ريال (مائة وواحد وثمانون ألفا وسبعمائة وستة وتسعون ريالا وتسعة عشر هللة)، تمثل المتبقي من قيمة الأعمال الأساسية ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (.....)مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (.....)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٦٧.٣٧٩.٦٦ ريال (مائتان وسبعة وستون ألفا وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريالا وستة وستون هللة) تمثل قيمة الأعمال الإضافية والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث