حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4570043127
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570043127/1445
رقم الحكم:4570043127
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570043127 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4570043127 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٤٣١٢٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة(...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات وذلك في تنفيذ الأعمال الكهربائية، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٢٢٦,٦٦٢.٠٠) مليون ومئتان وستة وعشرون ألفًا وست مئة واثنان وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٢٢٦,٦٦٢.٠٠) مليون ومئتان وستة وعشرون ألفًا وست مئة واثنان وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٥٦,٥٩٦.٨٩) ثلاث مئة وستة وخمسون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال سعودي و تسعة وثمانون هللة، والمتبقي (٨٧٠,٠٦٥.٥٩) ثمان مئة وسبعون ألفًا وخمسة وستون ريال سعودي و تسعة وخمسون هللة، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٨٧٠,٠٦٥.٥٩) ثمان مئة وسبعون ألفًا وخمسة وستون ريال سعودي وتسعة وخمسون هللة بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م بمبلغ قدره (٨٧٠,٠٦٥.٥٩) ثمان مئة وسبعون ألفًا وخمسة وستون ريال سعودي وتسعة وخمسون هللة. ٢- أضرار تقاضي متمثلة برفض سداد مستحقات مالية مما أدى إلى (تحمل أتعاب المحامي) خلال المدة من ١٤٤٤/١٢/٢٤هـ إلى ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي.، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٧٠,٠٦٥.٥٩) ثمان مئة وسبعون ألفًا وخمسة وستون ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعي(...)بالوكالة رقم: (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها(...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة قررت قائلة: يوجد دعوى في دائرة أوامر الأداء لا تزال منظورة من تاريخ ٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ، وبخصوص الموضوع فإن الدعوى غير صحيحة لأنه لم يرفق أوامر الشراء، والجداول الزمنية، ثم جرى من الدائرة عرض ذلك على المدعي وكالة فقرر قائلا: الدعوى المنظورة أمام دائرة أوامر الأداء رفضت، وبقيت قيد النظر ...، وأكتفي بما قدمت، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليها وكالة هل لديك ما ترغبين بإضافته أكتفي بما قدمت؛ عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٧٠,٠٦٥.٥٩) ثمان مئة وسبعون ألفًا وخمسة وستون ريال سعودي وتسعة وخمسون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجملت المدعى عليها وكالة دفوعها بوجود دعوى منظورة أمام دائرة الأوامر والأداء، بعدم صحة دعوى المدعي لأنه لم يرفق أوامر الشراء، والجداول الزمنية، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل بناء على ذلك جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، ولما جاء في العقد المرفق والذي تضمنت توقيعا وختما منسوبا للمدعى عليها، وكذلك الفواتير المرفقة التي تضمنت توقيعها منسوبا للمدعى عليها، وكذلك الحوالات الصادرة من موكلتها وحيث لم تنكر ما تضمنته هذه المستندات صراحة؛ ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لما طالب به وذلك بخصوص الطلب الأصلي، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيلة المدعى عليها من عدم إرفاق أوامر الشراء، وكذلك الجداول الزمنية حيث أن ما قدم من بينات كافي لإثبات الدعوى ولا يلزم إرفاق ما قررته، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي وحيث لم يقدم أي مما يثبت تكلفه لهذه المصاريف والأضرار لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاقه ماطالب به وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...)كمباني ليمتد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مالك مؤسسة (...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٧٠,٠٦٥.٥٩) ثمان مئة وسبعون ألفًا وخمسة وستون ريال سعودي وتسعة وخمسون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530432764 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٤٣١٢٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي ضمنها طلبه إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٧٠,٠٦٥.٥٩) ثمان مئة وسبعون ألفًا وخمسة وستون ريالاً وتسعة وخمسون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة أصدرت حكمها بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها /فرع شركة (...) كمباني ليمتد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٧٠,٠٦٥.٥٩) ثمان مئة وسبعون ألفًا وخمسة وستون ريال سعودي وتسعة وخمسون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم بواسطة المحامي/ (...)، وقيد الاعتراض برقم (...)ومفاده: أن هذا الاعتراض جاء بسبب كون الجزء المعترض عليه من الحكم أسقط حق موكلتي في التعويض على أضرار التقاضي ، ولم يحكم لها بأتعاب المحاماة التي تكلفتها موكلتي بسبب ظلم ومماطلة المدعى عليها ، وبناء على ذلك كله فإننا نعترض على هذا الجزء من الحكم وذلك للسببين الآتيين، الأول: أن الضرر يثبت بثبوت الالتزام، والالتزام ثابت بمجرد وجود عقد أتعاب المحاماة، الثاني: أنه على افتراض أنه لا يمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر إلا بعد سداد قيمة الأتعاب فالأصل في هذا أن يُحكم بعدم قبول الدعوى لكونها سابقة لأوانها لا أن يُحكم بسقوط المطالبة بكاملها ورفضها تمامًا، واختتم بطلب أطلب من الدائرة الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد كامل قيمة أتعاب المحاماة المتفق عليها مع موكلتي وقدرها ١٥٠٫٠٠٠ مائة وخمسون ألف ريال سعودي ، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثالثة باشرت نظرها في جلسة الاثنين ٢٩/٤/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية (المستأنفة) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (المستأنف ضدها) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، وتضيف هذه الدائرة إلى الأسباب بأنه ، وحيث انحصر اعتراض المدعية على إسقاط حقها في التعويض عن أضرار التقاضي ، ولم يحكم لها بأتعاب المحاماة التي تكلفتها بسبب ظلم ومماطلة المدعى عليها ، ولما كان الثابت أن المدعية لم تستوفِ تقديم ما يثبت تحقق ركن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها ، والضرر الذي أحاق بالمدعية جراء ذلك ، وكون الخطأ قد أفضى إلى تضررها بسبب صحيح ؛ مما ينتفي معه الفعل الضار-المنسوب للمدعى عليها- الموجب لقيام المسئولية التقصيرية والتعويض عنها ، لذا وتأسيساً على ما سبق ؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه، وبما أضافته الدائرة إليها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٣/٣/١٤٤٥هـ في القضية رقم ٤٥٧٠٠٤٣١٢٧القاضي بإلزام المدعى عليها /فرع شركة (...)كمباني ليمتد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي /(...) هوية وطنية رقم (...) مالك مؤسسة /(...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ثمانمائة وسبعون ألفاً وخمسة وستون ريالاً وتسع وخمسون هلله (٨٧٠.٠٦٥.٥٩) ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، لما هو موضح في الأسباب ، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.