حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530223809

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570116135/1445
رقم الحكم:4530223809
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570116135 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530223809 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570116135 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/11/28هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها حلاويات وسكاكر وبساكيت وتاريخ ابتداء التعامل 1443/11/28ه بثمن إجمالي قدره (20,936) عشرون ألفًا وتسعمائة وستة وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين توريد المنتجات إلى مقر المشتري، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/11هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (20,936) عشرون ألفًا وتسعمائة وستة وثلاثون ريال وقدم سنداً لطلبه عدد (12) من الفواتير على مطبوعات المدعية، وقد عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 6/ 2/ 1445 هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وافتتحت الجلسة بموجب المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والمرفقات وأفاد ان التعامل تم مع مؤسسة الطريق العائلي وقد تم تحويلها الى شركة، واكتفى بذلك وعليه تم حجز القضية للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 04 /03 /1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤاله هل لديه ما يود إضافته ؟ أفاد بأنه يؤكد على طلبه الوارد في صحيفة الدعوى ويحيل إلى المستندات المتمثلة في الفواتير الممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومرفقاتها قررت صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (20,936) عشرون ألفًا وتسعمائة وستة وثلاثون ريال وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد بين تاجرين ؛ عليه فإن المحاكم التجارية مختصة بنظر هذا النزاع والبت فيه وذلك استنادا على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15 /08 /1441هـ، وأما من حيث الموضوع وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه الفواتير الممهورة بختم وتوقيع منسوبة للمدعى عليها، واستنادا إلى ما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، وأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، كما أنها لم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، وأن سكوت المدعى عليها عن عن الإنكار ينزل منزلة إقرار الضمني باستحقاق المدعية لما تطالب به، واستناداً إلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك …)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) وذلك بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (20,936) عشرون ألفًا وتسعمائة وستة وثلاثون ريال، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث