حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530203447

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470824483/1444
رقم الحكم:4530203447
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470824483 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530203447 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٤٤٨٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للخدمات المساندة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية (...)، بالوكالة رقم: (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام جاء فيها: (الموضوع: لائحة دعوى شركة (...) للسيارات ضد شركة (...) للخدمات المساندة، لمطالبتها بإعادة السيارات التي تعود ملكيتها لموكلتي، عليه أقدم لفضيلتكم تفاصيل الدعوى وفقاً لما يلي: أولاً: المدعية شركة سعودية تعمل في مجال تجارة السيارات بالجملة والتجزئة بكافة أنواعها، والمدعى عليها شركة سعودية تعمل في مجال تأجير السيارات. ثانياً: بموجب عقد إبجار مبرم مع موكلتي (مرفق رقم ١) وملاحقه المشار اليها في البند (أولاً) من العقد، قامت المدعي عليها بالاتفاق مع موكلتي على أخذ عدد (٦٦) سيارة مختلفة الأنواع والموديلات لمدة (٣٦) شهراً، قابلة للتمديد لكل سيارة بإيجار شهري تدفع مع بداية كل شهر ميلادي. ثالثاً: توقفت المدعى عليها عن السداد ولم تلتزم بدفع الإيجارات الشهرية في موعدها مخالفةً بذلك البند (ثانياً) من العقد المشار اليه أعلاه، وقد وصل تأخيرها إلى أكثر من (١٠) شهور، مما أدى إلى تراكم المبالغ المستحقة على المدعى عليها رغم عدد من المطالبات لها دون جدوى (مرفق رقم ٢ صورة من الإشعارات)، بالإضافة لذلك رفضت إعادة السيارات إلى موكلتي بعد انتهاء العقد على الرغم من إخطارها بذلك (مرفق رقم ٢ صورة من الإشعارات).رابعاً: استناداً على مخالفة المدعى عليها للبندين (تاسعاً و عاشراً) بالعقد المبرم معها ولم تقم بإعادة السيارات إلى موكلتي ولازالت تحتفظ بالسيارات المتعاقد عليها وتستخدمها وتنتفع بها على الرغم من انتهاء العقد (مرفق رقم ٣ صورة من بيان السيارات). خامساً: الطلبات لكل ما ذكر أعلاه، ولما كان ثابتاً بالأدلة الشرعية والنظامية وجود عقد مع موكلتي، ولما كان امتناع المدعى عليها عن إعادة السيارات دون مسوغ نظامي أو عذر شرعي يمثل مخالفة صريحة لقول الحق عز وجل (يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم)، كما أن القاعدة الشرعية الأصولية تقضي (بأنه إذا أخل أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه كان مسئولاً عما يسببه هذا الإخلال من أضرار تلحق بالطرف الآخر)، عليه نلتمس من فضيلتكم، للحكم لموكلتي على المدعى عليها بإلزامها بما يلي: ١- إلزامها بإعادة السيارات إلى موكلتي. ٢- احتفاظ موكلتي بحقها في الرجوع على المدعى عليها بالمطالبة بأجرة استخدام السيارات من بداية شهر ٦ لعام ٢٠٢٢م لحين تاريخ إعادتها، بالإضافة إلى تعويضات أخرى حسب العقد المبرم. ٣- إلزامها بتحمل مصاريف الدعوى مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال) وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٣٠/٠٨/١٤٤٤هـ، حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواه قدمت الدعوى الواردة في الوقائع أعلاه، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للإجابة فأحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات وفي تاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٤هـ، أودعت وكيلة المدعى عليها مذكرة أفادت فيها ما ذكرته وكيلة المدعية في الفقرة الثانية من لائحة الدعوى فيما يخص العقد المبرم بين الطرفين فهو صحيح، ونطلب اخذ المدعية بإقرارها فيما يتعلق بالحق في تمديد مدة العقد للسيارات محل الدعوى، كما أن تاريخ العقد بين المدعى عليها والمدعية كان في ١٣/١/١٤٤١هـ والجائحة (كرونا) حلت بتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤١ وتسببت في الأضرار الاقتصادية الجسيمة وأثرت على سير العمل التجاري في النقل البري وعندما أبلغت المدعى عليها المدعية بظروف جائحة كورونا والصعوبات التي تواجهها وانها اضطرت إلى إعادة عدد من المركبات بسبب الجائحة وفضلت المدعية استمرار العلاقة التعاقدية وإمهالها للسداد بالتالي فإن المدعية هي التي فرطت في العقد والمفرط أولى بالخسارة ولم تقوم بإنهاء عملية التعاقد أو أعفاء المدعى عليها من الفترة التي كانت فيها جائحة كورونا، ولنا في ذلك التعميم الصادر من المحكمة العليا برقم (٤٥/م) ٨/٥/١٤٤٢هـ وجاء فيه ما نصه: (ثانياً / تتولى المحكمة بناءً على طلب مدعي الضرر وبعد الموازنة بين الطرفين والنظر في الظروف المحيطة تعديل الالتزام التعاقدي الذي طرأت عليه الجائحة بما يحقق العدل وذلك على النحو الاتي: ا. تطبق في عقود أجرة العقار والمنقول التي تأثرت بالجائحة الأحكام الأتية: ١- اذا تعذر على المستأجر بسبب الجائحة الانتفاع بالعين المؤجرة كليا أو جزئيًا فتنقص المحكمة من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة المقصودة المعتادة.) انتهى، ومرفق طيه صورة تعميم المحكمة العليا، كما نفيد فضيلتكم انه صدرت كثير من الأحكام في المحاكم السعودية بفسخ العقود التي صادفت جائحة كورونا منها الحكم الصادر من المحكمة العامة بمكة المكرمة والمؤيد من قبل محكمة الاستئناف مرفق صورته، فقد جاء في أسباب هذا الحكم استنادا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) (وبما أن دعوى المدعي هي مطالبة بفسخ العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها بسبب عدم انتفاعه بالعقار لجائحة كورونا وبما أن جائحة كورونا وإجراءاتها الاحترازية قد تسببت في إيقاف العمرة..... ولما قرره أهل العلم أن خيار الفسخ للعقود وقائي للمستأجر عند فوات المنفعة.... وحيث أن مقاصد الشريعة الإسلامية الكبرى بإزالة الضرر ورفعه ولجميع ما سبق فقد فسخت عقد الأجرة المسماة وبما تقدم حكمت.)، بالتالي فإنه كان على المدعية قيامها بإيقاف مدة عقد الإيجار خلال فترة الجائحة سيما وان المدعى عليها قامت بإعادة عدد من المركبات خلالها لعدم استفائها منفعة المعقود عليه خلال فترة كورونا والمدعية على علم بذلك، كما أن المدعى عليها تعاقدت على تشغيل السيارات بمملكة البحرين لحقها المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة الخامسة من العقد، خلال تلك الفترة وإغلاق الحدود بسبب الجائحة لم يمكن المدعى عليها من استيفاء المنفعة فعقد الإيجار من العقود اللازمة لا يمكن فسخه من طرف واحد وإنما باتفاق الطرفين فإذا تعذرت المنفعة فلا شيء يستحق من قيمة الإجارة، كما أن المدعى عليها قامت بسداد ما يقارب عن (٩٠%) من مبلغ العقد المبرم بين الطرفين وسوف نقوم بتزويد مقام فضيلتكم بالمبالغ التي قامت المدعى عليها بدفعها بعد قيام المدعية بتمديد العقد واستلام المدعية للمبالغ يعد موافقة ضمنية بتجديد العقد بكونها استلمتها بعد انتهاء فترة العقد، وكما إن المدعى عليها لم تنتفع باجره المنقول محل الدعوى خلال فترة جائحة كورونا التي امتدت لأكثر من سنة وستة أشهر التي تم إيقاف السيارات فيها وسبق وان تمت مخاطبة المدعية بطلب استمرارية العقد بمدة مماثلة للفترة التي تم فيها الأغلاق الكامل والجزئي لفترة كورونا ومراعاة ظروف جائحة كورونا التي أثرت على سوق العمل والعقود التجارية للشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية ولم تقوم المدعية بالرد على ما ذكرناه مرفق صورة من الخطاب، وختمت مذكرتها بطلب احتساب مدة جائحة كورونا وهي سنة وستة أشهر تمديدا لعقد الإيجار، احتياطاً: الحكم بإعفاء المدعى عليها عن سداد قيمة الأجرة أو أي تعويضات خلال فترة الجائحة لتعذر المنفعة، وفي تاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٤هـ، أودعت وكيلة المدعية مذكرة أفادت فيها أولاً: أقرت المدعى عليها بصحة التعاقد مع المدعية بموجب العقد المؤرخ في ١٣/١/١٤٤١ه، الموافق ١٢/٩/٢٠١٩م،والمتضمن الشرطين(٩ – ١٠) من الاتفاقية ٩- تنتهي الاتفاقية المبرمة بانتهاء مدتها المبينة أعلاه، ويلتزم المستأجر بإعادة السيارات للمؤجر....، ١٠- بُقر المستأجر بأن السيارات المؤجرة له هي ملك للمؤجر دون غيره وفي جميع الأوقات، ويُقر بأنه مسئول عن إعادة السيارات المؤجرة بمجرد انتهاء مدة العقد...إلخ ، وبالتالي يتضح بأن المدعى عليها أقرت والتزمت بإعادة السيارات عند انتهاء مدة العقد، وبالفعل قامت المدعى عليها بإعادة جزء من السيارات، إلا أنها لا زالت حائزة على عدد (٢٧) سيارة بدون سبب شرعي أو نظامي بالمخالفة لنصوص العقد، ولهذا لجاءت إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليها بإرجاع السيارات، ثانياً: أما فيما يتعلق بادعاء المدعى عليها بأنه تم تمديد العقد، فهذا ادعاء غير صحيح، وفقاً لما يلي: ١- قامت المدعية بإشعار المدعى عليها قبل انتهاء مدة العقد، بضرورة سداد المتأخرات مع إعادة السيارات إلى المدعية عند انتهاء العقد، إلا أن المدعية لم تتجاوب وتعنتت ولم تقم بإرجاع السيارات حتى تاريخه، بالإضافة إلى ذلك قامت المدعية مرة آخري بإشعارها بضرورة إعادة السيارات، إلا أن وكيلة المدعى عليها بتقديم طلب استمرار العقد بعد انتهائه بسته أشهر تقريباً مع التزامهم بسداد المبالغ المتأخرة عليهم والقادمة، إلا أن المدعية رفضت هذه الطلب وطالبت بإعادة السيارات وسداد المديونية، وبالتالي يتضح لفضيلتكم بإقرار المدعى عليها لحيازتها للسيارات محل الدعوى بطريقة غير شرعية وغير نظامية ومخالفة للعقد المبرم، وتعهدها بسداد المديونية، مما يدحض ادعاء وكيل المدعى عليها بموافقة المدعية على تمديد العقد، ٢- أما ادعاء المدعى عليها بسداد مبالغ بعد انتهاء العقد يعتبر تمديد للعقد، فهذا ادعاء مرسل وغير نظامي، حيث أنها توجد متأخرات سابقة عليها، بالإضافة إلى أنه قامت بسداده بموجب دعوى التنفيذ التي أقامتها المدعية عليها بموجد صك الحكم الصادر رقم (٤٤٣٠١٩٣٤٩٩) وهذا المبلغ يمثل أجر متأخرة عن مدة سريان العقد وليس بعد تمديده، ثالثاً: فيما يتعلق بادعاء وكيل المدعى عليها بظروف جائحة كورونا كلام مرسل وغير صحيح ومنافي للواقع، ولا سيماً وأنه خارج عن موضوع الدعوى ولا علاقة به حيث أن المدعية تطالب بإعادة السيارات التي تملكها بعد انتهاء العقد، وعلى أي حال سنقوم بالرد على ذلك وفقاً لما يلي: ١- نود أن نوضح لفضيلتكم بأنه سبق للمدعية وقامت بقيد دعوى ضد المدعى عليها فيما يتعلق بالمديونية التي بذمتها لنهاية شهر (٥) عام ٢٠٢٢م، وأدعت المدعى عليها بتأخرها في السداد متحججه بجائحة كورونا ونفس الادعاء المنظور أمام فضيلتكم، إلا أن الدائرة التجارية الثانية لم تأخذ بهذا الادعاء وأصدرت حكم لصالح المدعية رقم (٤٤٣٠١٩٣٤٩٩) في الدعوى رقم (٤٣٩٥٢٨٧٤٦) وقد أيدته محكمة الاستئناف، وبالرجوع للحكم الصادر نجده (حكم نهائي صدر في ذات الموضوع وبين ذات الخصوم ولنفس الأسباب) مما يجعل عدم جواز النظر في ادعاءات المدعى عليها التي سبق الفصل فيها، وإلزامها بسداد الأجرة لنهاية شهر (٥) لعام ٢٠٢٢م وللمدعية الحق في الرجوع على المدعى عليها بباقي المديونية، ٢- كما أن المدعية رغم تضررها قد ساعدت المدعى عليها خلال فترة جائحة كورونا حرصاً منها على العلاقة الطيبة معها واستمرارها، وذلك أثناء الجائحة ومع بداية تعثر المدعى عليها في السداد، قد طلبت من موكلتي إعادة عدد (١٩ سيارة) من أصل (٨٥ سيارة) بعد استلامها من المدعى عليها واستخدامها وانتفاعها بها، إلا أن موكلتي قد وافقت على هذا الطلب دون المطالبة بالقيمة الإيجاري لبقية مدة العقد المبرمة لهذه السيارات وفق البند رقم (٩) بالعقد المبرم، على الرغم من هذا الأمر قد أضر بالمدعية كثيراً وتسببت لها في خسائر تشغيلية، ولكن حرصاً على دعم المدعى عليها ومساعدتها قد وافقت على ذلك، والتي أقرت المدعى عليها فيها بمساعدة المدعية لها خلال هذه الفترة وتعهدها والتزامها الكامل بتسوية المديونية التي بذمتها لصالح المدعية مما يدحض ادعائها بأنها تضررت خلال هذه الفترة، بل أنها كانت تعمل وانتفعت ببقية السيارات المسلمة لها وكان يوجد لديها عقود مبرمه مع شركات ومنها شركة (...)، ولم تطالب المدعى عليها بفسخ العقد إنما طلبت فسخ عقد عدد من السيارات وإرجاعها حسب ما أوضحنا أعلاه، مما يدحض ادعاءها بأنها لم تنتفع بالسيارات، رابعاً: فيما يتعلق بالسوابق القضائية التي ارفقها وكيل المدعى عليها، فنرد على ذلك بأن موضوعها غير متعلق بالدعوى المنظورة أمام فضيلتكم واستناد في غير محله، كما أنها أقيمت أثناء وقت الجائحة، والمدعى عليها لم تقم بقيد دعوى ضد المدعية لفسخ العقد وإرجاع السيارات، إنما تواصلت مع المدعية وطلبت استمرار العقد مع إعادة عدد (١٩ سيارة) من أصل (٨٥ سيارة) المتفق عليها، فوافقت المدعية على ذلك حسب ما أوضحنا أعلاه، فلو كان ما تدعيه صحيحاً بوجود ضرر عليها أثناء الجائحة، لقامت المدعى عليها بقيد دعوى في حينه تطالب بفسخ العقد، ما يدحض ادعاءها وجود ضرر ولم تنتفع بالسيارات وعدم صحة استنادها على هذه السوابق القضائية، خامساً: فيما يتعلق بالتعميم الصادر من المحكمة العليا والتي تستند عليه المدعى عليها، وسبق وان أوضحنا في الفقرة رقم (٤) أعلاه، بالإضافة إلى أن التعميم لا ينطبق على حالة المدعى عليها حيث أنها لم تتضرر ولم يكن العقد مستحيل التنفيذ، إنما كانت تنتفع بالسيارات بواسطة عقود مبرمه وبين شركات منها شركة (...) حسب ما أقرت به في مراسلتها والمرفقة رقم (٢) أعلاه، بالإضافة إلى أن المدعى عليها لم تطلب فسخ العقد وإرجاع السيارات، إنما تواصلت مع المدعية وطلبت استمرار العقد إعادة عدد (١٩ سيارة) من أصل (٨٥ سيارة) فواقنا على ذلك واستمر العقد وهذا ثابت بصك الحكم المشار إليه أعلاه، وحسب ما ورد بالفقرة رقم (٤) بالبند (أولاً) بالتعميم، مما يدحض ادعاء وكيل المدعى عليه استحالة تنفيذ العقد، وفي تاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٤هـ، أودعت وكيلة المدعى عليها مذكرة أفادت فيها أن المدعى عليها لم تقر بدعوى المدعية وصحتها كما أشارت في أولا من مذكرتها محل الرد والمدعى عليها لا تنفي العلاقة التعاقدية بينها وبين المدعية أما فيما يتعلق بعدد (٢٧) سيارة فهي لدى المدعى عليها بموجب العقد فلا سبيل للمدعية بمحاولتها إلصاق الاتهام على المدعى عليها بغصبها، ومناقشة المدعية في الفقرة ثالثاً من مذكرتها لما صدر من الجهات الرسمية والقضائية في المملكة فيما يتعلق بجائحة كورونا وحيث أن تلك الإجراءات قررتها الجهات الرسمية بسبب تضرر الأفراد والشركات والمؤسسات من الإجراءات الاحترازية أثناء فترة كورونا وحيث أن المدعى عليها وأثناء فترة الحظر الكلي والجزئي لم تنتفع بالمركبات مدة سنة وستة أشهر داخله في العقد بين المدعى عليها والمدعية بالتالي فإن جميع المركبات المؤجرة كانت متوقفة وهذه تعد من القوة القاهرة أو الظروف الطارئة والمدعية لم تقوم بتفهم ذلك وتمسكت بنصوص العقد ضاربة عرض الحائط التعميم الصادر من المحكمة العليا بخصوص الجائحة، ما ذكرت المدعية في البند (٢) من الفقرة الثالثة من موافقتها على قيام المدعى عليها بإعادة عدد من المركبات يعد ذلك دليل على وقوع الضرر وحصوله للمدعى عليها خلال السنة وستة أشهر التي حدثت فيها الجائحة خلال مدة العقد، أما فيما يخص ما ذكرته المدعية عن انتفاع المدعى عليها بالمركبات مع عدة شركات ومن ضمنها شركة (...) هذا ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا حيث كانت المركبات جميعها متوقفة خلال فترة جائحة كورونا، أن ما ذكرت المدعية في البند خامساً من مذكرتها أن المدعى عليها منتفع من إيجار السيارات محل الدعوى مع عدة شركات ومنها شركة (...) هذا الادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا وحيث أن الخطاب الذي تم إرفاقه من قبل المدعية فيما نصه: (إعادة (...) السعودية تسعة عشر سيارة (...) بسبب قلة الاستخدام بناء على ظروف السوق الحالية) انتهى، وهذا من شانه أن يؤكد على وجود فترة الكساد التجاري أثناء فترة جائحة كورونا، ونفيد مقام فضيلتكم بان المدعية كان من الأجدر لها أن تقوم بتسوية الأجرة مع المدعى عليها خلال فترة كورونا أو تمديد مدة العقد لمدة مماثلة تتوافق مع مدة الحظر الكلي والجزئي، بالتالي فإن المدعية لم تأتي بجديد في مذكرتها وإنما دفعت بكلام مرسل لا حقيقة ولا صحة له، وختمت مذكرتها بتمسكه بطلباتها السابقة، وفي تاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤هـ، أودعت وكيلة المدعية مذكرة أفاد فيها لم تخرج في مضمونها عما سبق وأضافت أولا: تستغرب المدعية ما تضمنه رد وكيل المدعية في البند الأول من مذكرتها بأنكار صحة التعاقد مع المدعية وما تضمنه العقد من شروط وأحكام ينظم العلاقة التعاقدية فيما بينهم ويحفظ حقوق الطرفين، وهذا يبين لفضيلتكم تناقض المدعى عليه في ادعاءاتها، والذي تضمن العقد شرط واضح وصريح بالتزام المدعى عليها بأعاده السيارات عند انتهاء العقد وهما الشرطين (٩ – ١٠) من الاتفاقية المبرمة معها، ثانيا: ومما يؤكد صحة ادعاء المدعية بأن المدعى عليها كانت منتفعة بالسيارات خلال فترة، ادعاءها في الدعوى السابقة المشار إليها أعلاه، بأن المدعية لم تقم بتجديد وثيقة التامين خلال هذه الفترة بالتحديد، وترد الرد عليها بالمستندات بأنه وثيقة التأمين مجددة خلال الفترة وأن المدعى عليها انتفعت بالسيارات، وتم النظر في هذا الدفع من قبل الدائرة التجارية الثالثة وتم رد ادعاء المدعى عليها وثبت انتفاعها بالسيارات ممدا يدحض ادعاءاتها، ولكل ما سبق ذكره أعلاه، وبمذكرتنا السابقة، وحيث لم تلتزم المدعى عليها بإعادة السيارات، وإقرارها انتفاعها بها بدون وجه حق بعد انتهاء العقد وإخلالها بشروط العقد المبرم معها، وعليه تكون المدعى عليها من تاريخ انتهاء العقد المشار إليه أعلاه متعدياً على ملكية المدعية للسيارات وغاصباً لها، وقد تم تعريف الغصب بأنه (هو الاستلاء على مال الغير يغير وجه حق) - (غصب ملك الغير هو وضع اليد المجرد من أي سند نظامي أو عذر شرعي يبرر حرمان صاحب المال من التصرف في ماله على الوجه المشروع، وجزاءه أن يزال الغصب وذلك برفع يد الغاصب عن المغصوب والحكم بالتعويض العادل لصاحب المال حال توفر مقتضى لذلك، عليه نلتمس من فضيلتكم ما يلي:١- إلزام المدعى عليها بإعادة السيارات إلى المدعية٢- احتفاظ المدعية بحقها في الرجوع على المدعى عليها بالمطالبة بأجرة استخدام السيارات من بداية شهر ٦ لعام ٢٠٢٢م لحين تاريخ إعادتها، بالإضافة إلى تعويضات آخري حسب العقد المبرم، ٣- إلزامها بتحمل مصاريف الدعوى مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وفي جلسة ١٩/١٠/١٤٤٤هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة في النظام بتاريخ هذا اليوم من المدعية وكالة وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للاطلاع والرد، فأحيل الأطراف لتبادل المذكرات وفي تاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤هـ، أودعت وكيلة المدعى عليها مذكرة أفادت فيها جاء في الفقرة ثانياً من مذكرة المدعية بان المدعى عليها لم تقيم دعوى ضدها وقت الجائحة وتطالب بفسخ العقد، أبلغت المدعى عليها المدعية بظروف جائحة كورونا والصعوبات التي تواجهها وانها أعادت عدد من المركبات بسبب الجائحة وفضلت المدعية استمرار العلاقة التعاقدية وإمهالها للسداد بالتالي فإن المدعية هي التي فرطت في العقد والمفرط أولى بالخسارة ولم تقوم بإنهاء عملية التعاقد أو أعفاء موكلتي من الفترة التي كانت فيها جائحة كورونا، كما نفيد مقام فضيلتكم بأنه تم إعادة عدد خمسين سيارة للمدعية والمتبقي عدد ستة عشر سيارة جارى العمل على أعادتهم بالتالي نامل الفصل في الدعوى بالدفوع التي قدمتها المدعى عليها مع مراعاة العرف التجاري المعمول به والظروف القاهرة التي حالت دون انتفاع المدعى عليها من التعاقد محل الدعوى بسبب ما احل بالتجارة والتجار أبان الجائحة، كما نفيد مقام فضيلتكم بانه لا يوجد بند في العقد بالتمديد ولكن المدعى عليها تطلب تنفيذ العقد لمدة مماثلة لفترة جائحة كرونا، وختمت مذكرتها بتمسكها بطلباتها السابقة، وفي تاريخ ٠٤/١١/١٤٤٤هـ، أودعت وكيلة المدعية مذكرة أفادت فيها أولاً: أقرت المدعى عليها في مذكرتها بأنه لا يوجد بند في العقد المبرم معها بتمديد فترة التعاقد، وبالتالي يتضح لفضيلتكم بإقرار المدعى عليها حيازتها للسيارات محل الدعوى بطريقة غير شرعية وغير نظامية ومخالفة للعقد المبرم، بالإضافة لإقرارها بتعهدها بسداد المديونية الزائدة عن فترة العقد لاستخدامها والانتفاع، ثانياً: إقرار المدعية بأنها أعادت عدد (٥٠) سيارة ومتبقي لديها عدد (١٦) سيارة، وتعهدت بمذكرتها والتزمت بإرجاع السيارات إلى المدعية، إلا أنه ما زالت حائزة على تلك السيارات بدون وجه حق وبالمخالفة لشروط العقد المبرم، وترفض إعادتها إلى المدعية، وهذا إقرار من المدعى عليها بمخالفتها للشروط العقد بإعادة السيارات عند انتهاء العقد، ثالثاً: كما نوضح لفضيلتكم بأن المدعى عليها بعد قيد الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم قد قامت بإعادة عدد (١١) سيارة ومتبقي لديها عدد (١٦) سيارة لم تقم بإرجاعها إلى المدعية ونرفق لفضيلتكم كشف بها، رابعاً: تتمسك المدعية بما سبق تقديمه من مذكرات وما تضمنته من دفوع ومستندات تثبت صحة موقف المدعية ونحيل فضيلتكم إليها منعاً للتكرار وحفاظاً على وقت فضيلتكم، وختمت مذكرتها بتمسكها بطلباتها السابقة، وفي جلسة ١٧/١١/١٤٤٤هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة هل تحصرين دعواك في طلب إلزام المدعى عليها بإعادة المتبقي من السيارات؟ فقررت قائلة نعم؛ هذا هو طلبنا في الدعوى، وبعد اطلاع على ما قدمه الأطراف عرضت الدائرة الصلح على الطرفين بأن يصطلحا على قيام المدعى عليها بإعادة المتبقي من السيارات للمدعية، وفي هذه الجلسة طلبت وكيلة المدعى عليها مهلة وذلك لقيام مدير موكلتها بالتواصل مع المدعية على تسليم المتبقي من السيارات وتكون الجلسة القادمة لإثبات الصلح بين الطرفين بتسليم السيارات للمدعية هكذا طلبت، وقررت قائلة بأن موكلتها قد أعادت أربع سيارات والمتبقي في حيازة المدعى عليها عدد ١٢ سيارة وفي هذه الجلسة طلبت الدائرة من المدعية وكالة تقديم استمارات بالسيارات التي لم تسلم، كما طلبت المدعية وكالة مهلة للتحقق من السيارات التي سلمت لموكلتها وللتوصل إلى صلح في استلام باقي السيارات وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لذلك، وفي جلسة ٠١/٠١/١٤٤٥هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وسألت الدائرة الأطراف عن موضوع الصلح فأفادت وكيلة المدعى عليها بان موكلتها قد توصلت إلى صلح مع المدعية وبسؤال وكيلة المدعية عن ذلك طلبت مهلة فأمهلت الدائرة الأطراف لتقديم اتفاقية الصلح في حال تم الاتفاق عليها وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ ٢١/٠١/١٤٤٥هـ، أودعت وكيلة المدعى عليها مذكرة أفادت فيها نفيد مقام فضيلتكم أن العدد المتبقي للسيارات والتي بحوزة المدعى عليها عدد (٨سيارات) وحيث انه تم الاتفاق شفاهه بين المدعى عليها والمدعية على أن تستمر السيارات بحوزة المدعى عليها ويتم دفع المبالغ المتفق عليها شهريا ومرفق لفضيلتكم الفواتير التي تم استلامها والتحويلات الشهرية، كما نود تنويه فضيلتكم انه تم الاتفاق على عمل عقد جديد بعد الانتهاء من الدعوى ولذلك كله تطلب المدعى عليها الحكم برد الدعوى وذلك لانتهاء النزاع بالصلح والعمل به واقعاً، وفي جلسة ٢٢/٠١/١٤٤٥هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية ووكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن إعادة السيارات للمدعية: أجابت اتفقنا مع المدعية على أن يكون لدينا عدد ٧ سيارات ونمدد عقد الإيجار، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قدمت جوابها عبر المحادثة، ونصه: (تم الاتفاق مع شركة (...)أن تبقى في حوزتهم عدد (٩) سيارات حتى نهاية السنة الميلادية ٢٠٢٣. لتحسب عليهم فاتورة شهرية قيمتها ٣٤,٨٣٨.١٠ ريال من شهر أغسطس إلى شهر ديسمبر، حيث يكون الإجمالي ١٧٤,١٩٠.٥٠ ريال) وعليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتقديم استمارات هذه السيارات عبر النظام خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة، كما طلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها مراجعة موكلتها فيما يتعلق بعدد السيارات التي تم تمديد مدة استئجارها وتقديم ذلك في مذكرة عبر النظام خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وفي تاريخ ٢٦/ ٢/ ١٤٤٥ هـ أودعت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها: مرفق لفضيلتكم بيان بعدد السيارات التي مازالت تعمل بشركة (...)حتى تاريخه مع صورة الاستمارات وعددها ٨ سيارات حتى نهاية السنة الميلادية ٢٠٢٣ ليتم احتساب فاتورة شهرية قيمتها ٢٩,٩٨٣.٩٥ ريال سعودي،من شهر أغسطس ٢٠٢٣ حتى ديسمبر٢٠٢٣ بحيث يكون اجمالي القيمة الايجارية لهذه السيارات عن خمسة شهور مبلغ ١٤٩,٩١٩.٧٥ريال سعودي. وفي تاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٥هـ، أودعت وكيلة المدعى عليها مذكرة أفادت فيها نفيد مقام فضيلتكم أن وكيلة المدعية ذكرت أن العدد المتبقي للسيارات بحوزة المدعى عليها (٨سيارات) وهذا غير صحيح حيث أن العدد المتبقي للسيارات والتي بحوزة المدعى عليها عدد (٧سيارات) فقط مرفق لفضيلتكم نموذج استلام السيارة الصادر من المدعية بتاريخ ١٨/٠١/٢٠٢٣م، وختم مذكرته بطلب رد الدعوى وإجازة ما تصالح عليه الطرفين، وفي تاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٥هـ، أودعت وكيلة المدعى عليها مذكرة أفادت فيها نفيد مقام فضيلتكم انه إضافة إلى ما تم ذكره في مذكرتنا السابقة أن عدد السيارات المتبقية بحوزة المدعى عليها ٧ سيارات اتضح لنا أنها أعادت عدد اثنان من السيارات في تاريخ ٢١/٠٨/٢٠٢٣م، وأيضا بتاريخ ٢٣/٠٨/٢٠٢٣م للمدعية أي أن المتبقي لدى المدعى عليها عدد٥ سيارات ومرفق لفضيلتكم نماذج استلام السيارات عدد ثلاثة نماذج صادرة من الشركة المدعية، ولا مانع لدى المدعى عليها من إبقاء السيارات الخمسة واستمرار التعاقد مع المدعية، وفي تاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٥هـ، أودع وكيلة المدعية مذكرة أفادت فيها أولا: فيما يتعلق بطلب المدعية برد الدعوى فهذا غير صحيح حيث أنها أقرت بصحة الدعوى وحيازتها للسيارات بدون وجه شرعي أو نظامي حسب ما أوضحنا بمذكراتنا السابقة والمدعى عليها هي من ترغب بالصلح، وفي حال وجود تكاليف قضائية تتحملها المدعى عليها لأنها أقرت بصحة الدعوى وحيازتها للسيارات، ثانياً: تم الاتفاق مع شركة (...)أن يبقى في حوزتهم عدد (٥) سيارات حتى نهاية السنة الميلادية ٢٠٢٣، لتحسب عليهم فاتورة شهرية عن شهر اغسطس٢٠٢٣ قيمتها ٢١,٩٠٨.٥٧ ريال بالإضافة إلى قيمة الإيجار الشهري ٧٣,٠٢٠.٤ ريال لأربعة اشهر من شهر سبتمبر إلى شهر ديسمبر ٢٠٢٣، حيث يكون إجمالي الفترة من شهر أغسطس ٢٠٢٣ وحتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٣) ٩٤,٩٢٨.٩٧ ريال.(مع إلزامهم بدفع المبلغ المستحق) وفي جلسة ١٤/٠٢/١٤٤٥هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية ووكيلة المدعى عليها، وفي هذه الجلسة تقدمت المدعية وكالة بمذكرة تضمنت الصلح ونصه ما يلي: (تم الاتفاق مع شركة (...)أن يبقى في حوزتهم عدد (٥) سيارات حتى نهاية السنة الميلادية ٢٠٢٣، لتحسب عليهم فاتورة شهرية عن شهر اغسطس٢٠٢٣ قيمتها ٢١,٩٠٨.٥٧ ريال بالإضافة إلى قيمة الإيجار الشهري ٧٣,٠٢٠.٤ ريال لأربعة اشهر من شهر سبتمبر إلى شهر ديسمبر ٢٠٢٣، حيث يكون إجمالي الفترة من شهر أغسطس ٢٠٢٣ وحتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٣) ٩٤,٩٢٨.٩٧ ريال.(مع إلزامهم بدفع المبلغ المستحق. (مرفق استمارة السيارات)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت أن موكلتها موافقة على هذا الصلح، وبالاطلاع على وكالتها ذات الرقم: (...) تبيّن أنها تخولها حق الصلح، وبسؤال وكيلة المدعية عن وكالتها رقم: (...) وهل تخولها حق الصلح؟ أجابت: وكالتي لا تخولني حق الصلح، وعليه أفهمتها الدائرة بإحضار وكيل آخر في الجلسة القادمة لإثبات الصلح بين الطرفي، وفي جلسة ٢١/٠٢/١٤٤٥هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وفي هذه الجلسة طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم بيان بالسيارات محل الدعوى التي استلمتها موكلته من المدعى عليها، وتقديم استمارات تلك السيارات لإثبات ذلك في الصلح، على أن يكون تقديم ذلك قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام، وبالطلاع الدائرة على نص الصلح المثبت في الجلسة الماضية، والذي جاء فيه: (بالإضافة إلى قيمة الإيجار الشهري ٧٣,٠٢٠.٤ ريال لأربعة أشهر من شهر سبتمبر إلى شهر ديسمبر ٢٠٢٣) أفاد وكيل المدعية أنه يطلب تقسيم هذا المبلغ على عدد الأشهر الأربعة، ويؤدى المقدار الشهري في نهاية كل شهر بمبلغ وقدره: (١٨,٢٥٥.١٠)، وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٥هـ، أودعت وكيلة المدعية مذكرة أفادت فيها أنه تم الاتفاق مع شركة (...)أن يبقى في حوزتها عدد (٥) سيارات حتى نهاية السنة الميلادية ٢٠٢٣ وهي: ١/ (...)، رقم الهيكل (٢G١١٣٥S٣٨K٩١٥٨٧٣٤)،لوحة رقم (...)، ٢/ (...) رقم الهيكل (٢G١١٣٥S٣٩K٩١٥٩٠٠٤)، لوحة رقم (...)، ٣/ (...) رقم الهيكل (٢G١١٣٥S٣١K٩١٥٨٤٦٢)، رقم اللوحة (...)، ٤/ (...) رقم الهيكل (١GNSC٧EC٧KR٢٩٥٧٤٥)، رقم اللوحة (...)، ٥/ (...) رقم الهيكل (٢G١١٣٥S٣٢k٩١٥٨٥٥٢)، رقم اللوحة(...)، وتلتزم بدفع مبلغ قدره (٩٥,٢٠٦.٢٠) ريال. عن أجرة الفترة من بداية أغسطس ٢٠٢٣ وحتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٣، وتلتزم بإعادة السيارات بنهاية ٢٠٢٣م، كما قدمت وكيلة المدعية بيان بجميع السيارات محل هذه الدعوى والمتعلقة بالعقد رقم: (LR/SC/٠٦٩/١٩)، وعددها ٦٦، وقدمت استمارات تلك السيارات، وفي جلسة ٢٨/٠٢/١٤٤٥هـ، افتتحت هذه الجلسة، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...)، ذات الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من وكيلة المدعية تضمنت بيان بالسيارات التي أجرتها المدعية للمدعى عليها وبيان بالسيارات التي تم تمديد أجرتها للمدعى عليها، وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين على استلام المدعية من المدعى عليها جميع السيارات محل الدعوى والوارد تفصيلها في الطلب المقدم عبر النظام برقم: (٤٥١٠٣٥٢٣٧٩) وتاريخ: ٢٧/ ٠٢ / ١٤٤٥هـ، باستثناء خمس سيارات وهي كالآتي: ١/ (...)، رقم الهيكل (٢G١١٣٥S٣٨K٩١٥٨٧٣٤)،لوحة رقم (...)، ٢/ (...) رقم الهيكل (٢G١١٣٥S٣٩K٩١٥٩٠٠٤)، لوحة رقم (...)، ٣/ (...) رقم الهيكل (٢G١١٣٥S٣١K٩١٥٨٤٦٢)، رقم اللوحة (...)، ٤/ (...) رقم الهيكل (١GNSC٧EC٧KR٢٩٥٧٤٥)، رقم اللوحة (...)، ٥/ (...) رقم الهيكل (٢G١١٣٥S٣٢k٩١٥٨٥٥٢)، رقم اللوحة (...)، حيث تم تمديد أجرة تلك السيارات للمدعى عليها من بداية شهر أغسطس من سنة ٢٠٢٣م حتى نهاية السنة الميلادية ٢٠٢٣، لتحسب عليهم فاتورة شهرية عن شهر اغسطس٢٠٢٣م قيمتها: (٢١,٩٠٨.٥٧) ريال واحد وعشرون ألف وتسعمائة وثمانية ريالات وسبعة وخمسون هللة، بالإضافة إلى قيمة الإيجار الشهري بمبلغ وقدره: (٧٣,٠٢٠.٤) ريال ثلاثة وسبعون ألف وعشرون ريال وأربع هللات لأربعة أشهر من بداية شهر سبتمبر وحتى نهاية شهر ديسمبر من سنة ٢٠٢٣م، ويتم أداء هذا المبلغ بتقسيمه على عدد الأشهر الأربعة، ويتم أداء المقدار الشهري في نهاية كل شهر بمبلغ وقدره: (١٨,٢٥٥.١٠)، ثمانية عشر ألف ومائتان وخمسة وخمسون ريال وعشر هللات)، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًّا على الآتي: الأسباب: وتأسيسًا على ما تقدم، وحيث اتفق الطرفان على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بوقائع الدعوى في آخر جلسة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح وإلزامهما به، واعتباره نهائيًا، استنادًا للمادة: (٧٠ / ٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية: ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف -مرافعةً أو تدقيقًا- على ما اتفقوا عليه من إقرارٍ أو صلحٍ أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى . نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين المشار إليه في وقائع الحكم وإلزامهما به واعتباره منهيًا للنزاع، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث