حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530231031
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570244590/1445
رقم الحكم:4530231031
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570244590 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530231031 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4570244590 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : مؤسسه (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، قام موكلي بناءً على طلب من المدعي عليها المشاركة معه في العمل في استيراد اللحوم من (...). وكان الاتفاق شفهيا ثم حول موكلي مبلغ مئتين وخمسين ألف ريال سعودي (250،000) من حسابه في بنك (...) إلى حساب المؤسسة المدعى عليها حسب صورة الحوالة.( مرفق رقم 1) على أن تقوم المدعى عليها باستثمار هذا المال في أعمال استيراد اللحوم، إلا ان المدعى عليها قد توقفت عن التواصل بخصوص هذا الشأن أو بيان عمليات الاستيراد و تفاصيل عمليات هذا الاستثمار، ولم تقم بالاستثمار والعمل حسب المتفق عليه، وقد أعادت مبلغاً يقارب ثلاثين ألفاً من إجمالي رأس المال ولم تنكر المدعي عليها المبلغ الذي في ذمتها وذلك حسب ما هو مثبت من صور للمحادثات عن طريق (الواتس اب. مرفق رقم 2). وقد تقدم موكلي للمحكمة العامة للمطالبة وأصدر القاضي بالدائرة القضائية حكمه بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص المحاكم العامة نوعياً بنظر هذه الدعوى. أطلب ما يلي: 1- الحكم لموكلي بالمبلغ المتبقي وقدره (220.000) ألف ريال. 2- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة (30.000) ألف ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 6/ 3/ 1445هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بلاغ رقم (84029399)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى، وفي سبيل التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى سألت المدعي عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته، فأجاب بما أثبت أعلاه. ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن وكيل المدعي قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره: (220,000) مئتان وعشرون ألف ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ: (30,000)، وقد نكل المدعى عليه عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، وعن حضور الجلسة الأولى، على الرغم من ثبوت التبليغ، ولأنه ثبت للدائرة أن المدعي قد سلم للمدعى عليه المبلغ محل المطالبة بموجب سند الحوالة المقدم من المدعي على مطبوعات بنك (...) إلى حساب المدعى عليه بمبلغ قدره: (250,000)، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((على اليد ما أخذت حتى تؤديه))، ولأن الأصل سلامة رأس المال حتى يثبت خلافه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه بالخسارة في صك الحكم رقم: (4430517918) الصادر من المحكمة العامة، لكون الدفع بالخسارة جاء مرسلا بلا بينة، علاوة على أن المدعي يدعي تفريط المدعى عليه وعدم قيامه بالعمل. وفيما يخص طلب المدعي بأتعاب المحاماة فإن الدائرة تعد المدعي مقصرا في المطالبة بحقه، وذلك بسكوته طيلة السنوات الماضية دون إقامة الدعوى إذ أن تاريخ الحوالة في 9/ 6/ 2010م، وقد كان بإمكانه رفع الدعوى دون تحمل أي تكاليف، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (220,000) مئتان وعشرون ألف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.