حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530243785

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570180080/1445
رقم الحكم:4530243785
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570180080 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530243785 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٨٠٠٨٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، -وفق المادة (٢٤٩) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية بشأن صكوك الدعاوى اليسيرة-، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٧,٨٢٠.٠٠) سبعة آلاف وثمان مئة وعشرون ريال سعودي؛ وذلك لأنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (قيام موكلتي المدعية بمكافحة الحشرات لدى المدعى عليها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٩م بثمن إجمالي قدره (١٧,١٣٥.٠٠) سبعة عشر ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي سدد منه (٩,٣١٥.٠٠) تسعة آلاف وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. هكذا ادعى وقدّم لإثبات دعواه العقد، والفاتورة. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي مواجهة المدعى عليها بالدعوى أجاب وكيلها قائلا ما ذكرته المدعية من التعاقد صحيح واما سبب عدم دفع موكلتي لباقي المبلغ لكون المدعية لم تقم بإتمام عملها بشكل صحيح وبعرض الصلح على أطراف الدعوى استعد وكيل المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٣٥٠٠ ريال وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت عدم الموافقة على الصلح وعند ذلك سألت الدائرة ممثل المدعى عليها عما يرغب إضافته قدم مذكرة متمسكا فيها بما ذكره من عدم قيام المدعية بالعمل المطلوب لاستمرار خروج الحشرات في محل تنفيذ عمل المدعية، وقدّم لإثبات ذلك محادثات بتطبيق الواتساب تضمنت مخاطبته المدعية للحضور والنظر في حال الموقع. وحيث إن الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها قررت النطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والإجابة، والاطلاع على المستندات، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٧,٨٢٠.٠٠) سبعة آلاف وثمان مئة وعشرون ريال سعودي ؛ بناء على الدعوى المشار إليها في الوقائع، وقدّمت لإثبات دعواها العقد، والفاتورة، وحيث إن المدعى عليها أقرت بالتعاقد وتنقيذ المدعية، إلا أن تنفيذها لم يكن بالشكل الصحيح إذ إن الحشرات لازالت تخرج في الموقع، وحيث إن الإقرارات الذي ذكرها المدعى عليه حجة عليه في إثبات التعاقد وتنفيذ المدعية بناء على المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات، إلا أن بينته لإثبات إخلال المدعية في التنفيذ وعدم إتقانها للعمل غير موصلة لما يدعيه، لكونها محادثات لم تتضمن إقرارا أو توثيقا للإخلال بالعمل، في ظل قيام بينات المدعية سليمة من أي اعتراض. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعية لما تدعيه. و بناء على الفقرة (١) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم(١٥٤٤ / ت) والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال). نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٧.٨٢٠ ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث