حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530201711
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470664362/1444
رقم الحكم:4530201711
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470664362 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530201711 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٦٤٣٦٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٦ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٠ م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١٠/٢٦ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٠ م بثمن إجمالي قدره (٦٠٠.٠٠٠) ستمائة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٣ هـ الموافق ١٠/ ١٠/ ٢٠٢٠ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطلب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٥٣٠.٤٨٨.١٠) خمس مئة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانون ريال وعشر هللات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٣.٠٤٨.٨٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وثمانية وأربعون ريال وثمانون هللة وقدم عبر صحيفة الدعوى مستنداته الآتية: ١- مطابقة رصيد بمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم استلام منسوب للمدعى عليها، ٢- مجموعة من الفواتير صادرة على مطبوعات المدعية وممهورة بختم استلام منسوب للمدعى عليها، ٣- آوامر شراء صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بتوقيع الطرفين، ٤- عقد الأتعاب المبرم بين (الطرف الأول) مكتب (...) للمحاماة والاستشارات القانونية، و(الطرف الثاني) مؤسسة المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٤٥ هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) وبما أن القضية قد عادت من محكمة الاستئناف - بعد صدور حكم شكلي فيها - وذلك من أجل نظرها موضوعا ؛ عليه فقد سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه الموضوعي على هذه الدعوى فاستمهل لتقديم جوابه الموضوعي على دعوى المدعي وأمهلته الدائرة لذلك ٧ أيام، ثم لوكيل المدعية تقديم رده بذات المدة، وعليه ورفعت الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة أخرى بتاريخ ٢٨/ ٢/ ١٤٤٥ هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب تخلفه عن تقديم مذكرته الجوابية فأجاب قائلا: إن سبب تخلفه أن موكلته تريد التأكد من مبلغ المطالبة، وترغب بالصلح مع المدعي، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أفاد بأنه كانت هناك جلسه صلح عند قيد هذه الدعوى وتعذر الصلح، وأن موكله لا يرغب بالصلح، وقررا الأطراف اكتفاؤهما بما سبق تقديمه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومرفقاته رأت صلاحيتها للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٥٣٠.٤٨٨.١٠) خمس مئة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانون ريال وعشر هللات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٣.٠٤٨.٨٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وثمانية وأربعون ريال وثمانون هللة، وبما أن النزاع بين تاجرين وبسبب أعمالهم التجارية وناشئ عن عقد بيع بينهما؛ عليه فإن الاختصاص منعقد للمحاكم التجارية وذلك استناد إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ)، وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات طلب موكلته الأول مجموعة من المستندات ومنها مطابقة الرصيد بمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة وممهورة بختم استلام منسوب للمدعى عليها، وبما أن الدائرة أمهلت وكيل المدعى عليها المدة الكافية وذلك من أجل الإجابة الموضوعية على دعوى المدعي إلا أنه لم يقدم جوابه خلال المدة وأفاد في جلسة النطق بالحكم أن موكلته تريد التأكد من مبلغ المطالبة رغم أن الدائرة قد أمهلته لما ذكر، كما أفاد بأن موكلته تريد التصالح مع المدعي على مبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعى عليها لما يطعن فيما قدم من أسانيد ممهورة بختم منسوب لموكلته تثبت مبلغ المطالبة ؛ عليه فإن الدائرة تعتبر تلك المستندات حجة على المدعى عليها وذلك استنادا إلى ما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن تخلف وكيل المدعى عليها عن الإجابة وطلبه للصلح ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة الدعوى وما جاء فيها من مطالبة، وأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب الأول، وأما الطلب الثاني وهو لتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٣.٠٤٨.٨٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وثمانية وأربعون ريال وثمانون هللة، فإنه قد تبين للدائرة من خلال وقائع الدعوى أن المدعى عليها قد ألجأت المدعي إلى التقاضي ورفع الدعوى عن طريق مكتب محاماة كما هو موضح في وقائع هذه الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقه، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد، وبما أن طلب المدعي للأتعاب لم يخرج عن الوجه المعتاد فإن الدائرة تقرر فبول هذا الطلب، وتنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) مبلغ قدره (٥٣٠.٤٨٨.١٠) خمس مئة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانون ريال وعشر هللات، ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي ((...)) أتعاب التقاضي مبلغ قدره (٥٣.٠٤٨.٨٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وثمانية وأربعون ريال وثمانون هللة، وذلك لما هو مبين بالأسباب، والله ولي التوفيق.